موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الطعنين الآتيين :   أولاً: الطعن رقم 6929 لسنة 47القضائية عليا ثانياً: الطعن رقم 7338 لسنة 47القضائية عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى / موضوع

*************

 

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 23/8/2003م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

                                                    رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة 

 

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / على فكرى حسن صالح و د. محمد ماجد محمود أحمد و أحمد عبد الحميد حسن عبود و محمد أحمد محمود محمد.

   نواب رئيس مجلس الدولة

 

وبحضور السيد الأستاذ المستشار / فريد نزيه حكيم تناغو

 نائب رئيس مجلس الدولة و مفوض الدولة

 

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                    سكرتير المحكـــمة

 

**************************

 

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعنين الآتيين :

 

أولاً: الطعن رقم 6929 لسنة 47القضائية عليا

المقـــام من

  حسين فائق صبور – بصفته رئيس مجلس إدارة نادى الصيد المصرى

 

ضــــــــــــــد

1-  أيمن صفى الدين محمد عبد المحسن

  • محافظ الجيزة

3-   مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة

                                 *******************

 

 

 

 

 

ثانياً: الطعن رقم 7338 لسنة 47القضائية عليا

                                              المقام من

  • محافظ الجيزة
  • مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة

ضـــــــــــــد

أيمن صفى الدين محمد عبد المحسن

 

فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة

فى الدعوى رقم 1561 لسنة 55 ق بجلسة 15/4/2001

 

—————————————————-

 

الإجـــــــراءات :

*************

       فى يوم الاثنين الموافق 23 من أبريل سنة 2001 أودع الأستاذ/ عادل السويفى المحامى بصفته وكيلاً عن/ حسين فائق صبور عن نفسه وبصفته رئيساً لمجلس إدارة نادى الصيد المصرى بالدقى، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن – قيد برقم 6929 لسنة 47 قضائية عليا – فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري / دائرة العقود والتعويضات بالقاهرة فى الدعوى رقم 1561 لسنة 55ق بجلسة 15/4/2001، والقاضى فى منطوقه ” بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من اعتماد نتيجة الانتخاب الذى أجرته الجمعية العمومية لنادى الصيد المصرى بتاريخ 10/11/2000 لاختيار مجلس لإدارة النادى مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إجراء الانتخابات لمجلس الإدارة بعد إدراج اسم المدعى فى كشوف المرشحين المقبولين، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات”.

 

وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون لتأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبولـه شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضده بالمصروفات والأتعاب عن الدرجتين.

 

وفى يوم الاثنين الموافق 7 من مايو سنة 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن محافظ الجيزة ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن – قيد برقم 7338 لسنة 47 القضائية عليا – فى ذات الحكم المشار إليه آنفاً.

 

وطلب الطاعنان – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون لتأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا، لتقضى بقبولـه شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضده بالمصروفات عن درجتى التقاضى.

 

وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانونى فى الطعنين ارتأت فيه الحكم بقبولهما شكلاً ورفضهما موضوعاً مع إلزام الطاعنين المصروفات.

 

وحدد لنظر الطعنين أمام دائرة فحص الطعون جلسة 15/10/2001 وتدوولا بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 20/1/2003 قررت الدائرة إحالــة الطعنين إلى المحكمة الإدارية العليا / الدائرة الأولى –  موضـوع لنظرهمــا بجلســـة 1/3/2003.

 

        ونظــرت المحكمــة الطعنين على الوجـــه الثابت بمحــاضر الجلســات، وبجلســـة 26/4/2003 قررت إصدار الحكم بجلسة 23/8/2003 وصرحت بتقديم مذكرات فى شهر وإبان هذا الأجل قدم المطعون ضده / أيمن صفى الدين مذكرة دفاع طلب فى ختامها الحكم برفض الطعنين وإلزام الطاعنين بالمصروفات، كما قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع طلبت فى ختامها الحكم بإلغاء الحكم المطـــعون فيه والقضـــاء مجدداً أصليا : بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة . واحتياطيا : برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضده بالمصروفات .

 

وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .

                                     

                                          المحكمـــــــــــــة

*****************

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .

من حيث إن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية .

ومن حيث إن وقائع النزاع قد بسطها الحكم المطعون فيه بسطاً كافياً وهو ما تكتفى معه المحكمة بالإحالة بشأنها إلى الحكم المذكور تفادياً للتكرار .

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بوقف تنفيذ القرار موضوع الدعوى على أساس أن الجهة الإدارية – مديرية الشباب والرياضة بالجيزة – استبعدت اسم المدعى من قائمة المرشحين المقبولين لعضوية مجلس إدارة نادى الصيد المصرى التى أجريت انتخاباتها فى 10/11/2000 بناء على اعتراض إحدى الجهات الأمنية , وهذا الاعتراض لا يكفى لاستبعاده , ثم استمرت فى الاستبعاد رغم الحكم الصادر من المحكمة فى الشق العاجل من الدعوى رقم 573 لسنة 55 ق بجلسة 5/11/2000 بادراج اسمه ضمن قائمة المرشحين  الأمر الذى يكون معه قرارها باعتماد نتيجة الانتخابات على هذا النحو مخالفاً للقانون .

 

ومن حيث إن مبنى الطعن الأول على الحكم المذكور أنه قد خالف الواقع والقانون للأسباب الآتية :

أولا : أنه صدر من ذات الدائرة التى أصدرت الحكم فى الدعوى رقم 573 لسنة 55 ق بجلسة 5/11/2000 واتخذ من هذا الحكم الأخير سنداً له فى قضائه , وبالتالى يكون قد صدر مشوباً بالبطلان .

ثانيا : أنه خلط بين قرار الاستبعاد من كشوف المرشحين لعضوية مجلس الإدارة وبين القرار الصادر باعتماد نتيجة الانتخابات .

ثالثا : أنه قضى بوقف تنفيذ قرار اعتماد نتيجة الانتخابات بصفة مطلقة , حيث كان من المتعين قصر وقف التنفيذ على نتيجة انتخاب عضوية مجلس الإدارة دون نتيجة انتخاب رئاسة المجلس أو منصب نائب الرئيس أو أمين الصندوق .

رابعا : تجاوز الحكم نطاق الشق العاجل حيث قضى بإعاده الانتخابات وإدراج اسم المطعون ضده الأول فى قائمة المرشحين , وهو أمر لا يتم إلا من خلال الفصل فى طلب الإلغاء وليس فى طلب وقف التنفيذ .

خامسا : أخطأ الحكم فى استناده إلى الحكم الصادر من ذات الهيئة بجلسة 5/11/2000 والموقوف تنفيذه قانوناً بموجب الإشكال رقم 4970 لسنة 2000 مستعجل الجيزة واستنكاره لما فعلته جهة الإدارة من إشكال فيه .

 

ومن حيث إن مبنى الطعن الثانى على الحكم أنه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله , إذ خلط بلا مبرر بين صحة السبب الذى قام عليه قرار الاستبعاد والذى كان محلاً للطعن عليه بالدعوى رقم 573 لسنة 55ق وبين صحة السبب الذى قام عليه قرار اعتماد نتيجة الانتخابات التى تمت فى 10/11/2000 والذى كان محلاً للطعن عليه بالدعوى محل الطعن الماثل , حيث إن سبب القرار الأول هو اعتراض جهات الأمن بينما سبب القرار الثانى هو انعقاد الجمعية العمومية للنادى وتعبيرها عن إرادة أعضائها فى الانتخابات المذكورة , كما أنه لا أثر للحكم الصادر بوقف تنفيذ قرار الاستبعاد لوجود إشكال فى تنفيذه هو الإشكال رقم 4970 لسنة 2000 مستعجل الجيزة , فضلاً عن أنه لا يجوز أن ينسب خطأ لجهة الإدارة لكونها لجأت إلى وسيلة قانونية لوقف تنفيذ الحكم باعتبار أن ذلك حق مكفول لها قانوناً .

 

ومن حيث إنه من المبادئ المقررة فى قضاء هذه المحكمة أن الحكم الصادر من القضاء الإدارى فى الشق العاجل من الدعوى , وإن كان حكماً وقتياً بطبيعته ينتهى مفعوله ويزول أثره بصدور حكم فى الموضوع , فإن المسلم به حكم قطعى لـه مقومات الأحكام القضائية وخصائصها , ومن ذلك تمتعه بالحجية وجواز الطعن فيه على استقلال أمام المحكمة الإدارية العليا كما أنه واجب النفاذ قانوناً حتى ولو طعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا ما لم تأمر دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذه عملاً بحكم المادة (50) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 , ومن ثم يجب على جهة الإدارة الصادر فى مواجهتها الحكم – إعمالًا لحجية الأحكام القضائية و إعلاءً لشأنها وإكباراً لسيادة القانون – أن تبادر إلى تنفيذه وتنزل على مقتضياته دون تقاعس أو تقصير , وذلك بأن تتخذ من جانبها الإجراء المناسب لتنفيذ مقتضى الحكم سواء بالتدخل الإيجابى أو السلبى حسب ظروف كل حالة وملابساتها , وأن تمتنع عن اتخاذ أى إجراء من شأنه إهدار حجية الحكم أو التعارض معها .

 

ومن حيث إن البادى من الأوراق , أن المطعون ضده / أيمن صفى الدين محمد عبد المحسن  سبق لـه أن أقام الدعوى رقم 573 لسنة 55 ق بتاريخ 2/11/2000 طـالباً الحـكـم بـوقف تنفيذ ثـم إلـغاء قـرار استبعـاده مـن كـشوف الـمرشحـين لانـتخـابـات مجـلس إدارة نـادي الصيـد الـمصري الـمقـرر إجـراؤهـا بتـاريـخ 10/11/2000 وما يترتب على ذلك من آثار  وبجلسة 5/11/2000 قضت المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من استبعاد المدعي من الترشيح لعضوية مجلس الإدارة في الانتخابات المشار إليها ، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إدراج اسمه في قائمة المرشحين مع تنفيذ الحكم بمسودته الأصلية بدون إعلان ، ومن ثم فقد كان يتعين على الجهة الإدارية المدعي عليها أن تبادر إلى تنفيذ ذلك الحكم وذلك بإدراج اسم المدعي (المطعون ضده) ضمن قائمة المرشحين لعضوية مجلـس إدارة نـادي الصيــد المصــري قبــل إجــراء انتخابــات الــنادي المحـــدد لهـا يوم 10/11/2000  وإذ أجريت انتخابات النادي المذكور دون إدراج اسم المطعون ضده بكشوف المرشحين حسبما يقضي بذلك الحكم الصادر لصالحه في الدعوى سالفة الذكر ،وهو ما يعد إهداراً لحجية الأحكام القضائية التي تسمو على النظام العام باعتبار هذه الأحكام عنوان الحقيقة, فإن العملية الانتخابية يكون قد شابها عيب يؤدي إلى بطلانها ، بحسبان ، أن إرادة الناخبين لم تكن متنورة حيث انصبت على قائمة غير صحيحة للمرشحين الواجب الاقتراع عليهم قانوناً ، ولا ريب أن عدد الأصوات التي حصل عليها المرشحون وفقاً لهذه القائمة غير الصحيحة كان سيتأثر حتماً لو أن التصويت قد أجرى على أساس القائمة الصحيحة والتي تضم اسم المطعون ضده ، الأمر الذي ينعكس بدوره على نتيجة الانتخابات ليـصبح القـرار الـصادر بإعـلانها باطلاً هـو الآخـر عـملاً بالقاعدة القانونية العامة ” ما بنى على باطل فهو باطل “.

 

ومن حيث إنه متى كان ذلك ، وكان الثابت أن المطعون ضده قد أقام الدعوى رقم 1561 لسنة 55ق – وهي الدعوى المطعون على حكمها – لمهاجمة قرار إعلان نتيجة انتخابات نادي الصيد المشار إليها ، متخذاً من الحكم الصادر لصالحه في الدعوى رقم 573 لسنة 55ق سالفة الذكر سنداً له في دعواه ، وقد جاءت مشروعية القرار المطعون فيه مرتبطة بالحكم السابق ارتباط النتيجة بالسبب على النحو المبين آنفاً ، الأمر الذي مفاده أن قرار إعلان نتيجة انتخابات نادي الصيد المصري لم يكن – بحسب الظاهر من الأوراق – متفقاً وصحيح حكم القانون ، ومن ثم فإن ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ هذا القرار يضحى متوافراً ، فضلاً عن تـوافر ركن الاستعجال لما يترتب على استمرار تنفيذ القرار من حرمان المدعي –  دون سند أو مبرر مشروع – من ممارسة حق من حقوقه الدستورية                  المتمثلة فى الترشيح للنوادى والهيئات الشبابية وغيرها, وهى نتائج يتعذر تداركها بفوات الوقت, مما يتعين معه القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار, أخصها إعادة إجراء الانتخابات فيما يخص أعضاء مجلس إدارة النادى فقط دون باقى المناصب المتمثلة فى رئيس المجلس ونائب الرئيس وأمين الصندوق, حيث يتم اختيارهم رأساً من قبل أعضاء الجمعية العمومية للنادى طبقاً لأحكام المادة 41 من لائحة النظام الأساسى للأندية الرياضية الصادرة بقرار وزير الشباب رقم 836 لسنة 2000, وذلك عن طريق الانتخاب السرى المباشر وليس عن طريق أعضاء مجلس الإدارة, وبالتالى لم يكن للعيب الذى شاب القرار المطعون فيه أثر على نتيجة انتخابهم, كما أن إعادة الانتخاب على مراكزهم – بفرض جوازه جدلاً – لن يؤثر ايجاباً فى مركز المطعون ضده, وذلك لاستقلال مراكزهم الانتخابية وعدم تأثرها بمركز المطعون ضده حسبما سلف البيان.

ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم, فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب وجه الحق فيما قضى به من وقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية باعتماد نتيجة انتخابات مجلس إدارة نادى الصيد المصرى التى أجريت بتاريخ 10/11/2000 مع ما يترتب على ذلك من آثار, وأخفق فيما قضى به من إعادة إجراء الانتخابات بصفة مطلقة دون تفرقة بين المركز الذى رشح المطعون ضده نفسه له وبين المراكز الأخرى التى لم يتقدم لها على النحو المبين آنفاً, الأمر الذى تقضى معه المحكمة بتعديل الحكم المذكور على نحو ما سيرد بمنطوق هذا الحكم.

ومن حيث إنه لا وجه لما ساقه الطاعنون من حجج ودفوع حاصلها عدم قبول الدعوى المطعون على حكمها لزوال شرط المصلحة بعد أن أصدر مجلس إدارة النادى بجلسته رقم 13 المؤرخة فى20/10/2001 قراراً بإسقاط عضوية النادى عن المطعون ضده, وبطلان الحكم المطعون فيه لصدوره من ذات الدائرة التى أصدرت الحكم السابق لصالح المطعون ضده واتخاذه ذلك الحكم سنداً لقضائه, وانه خلط بين قرار استبعاد المطعون ضده من قائمة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة فوق سن الثلاثين وقرار اعتماد نتيجة الانتخابات والسبب الذى قام عليه كل منهما, إلى جانب تجاوزه نطاق الشق العاجل من الدعوى بقضائه بإعادة الانتخابات, وإنكاره على جهة الإدارة قيامها بالطعن على الحكم السابق أمام المحكمة الإدارية العليا والاستشكال فى تنفيذه مع أن ذلك حق مكفول لكل ذى شأن, فهذه الدفوع والحجج جميعها مردودة بأن الثابت من الأوراق المودعة من الطعون ضده أثناء مرحلة الفحص , أنه قــد حصــل علــى حكم فى الدعوى رقم 7584 لسنة 56 قضاء إدارى بجلسة 5/1/2002 بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية المختصة بالامتناع عن إعلان بطلان قرار مجلس إدارة نادى الصيد الرياضى بإسقاط عضويته بالنادى مع ما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان, مما يضحى معه الدفع المبدى فى هذا الشأن فى غير محله لا سيما وأنه لم يثبت أن الحكم المشار إليه قد طعن عليه وقضى بوقف تنفيذه أو إلغائه.

كما أن عدم صلاحية القاضى لنظر الدعوى إذا كان قد سبق لـه أن نظرها قاضياً طبقاً لحكم المادة 146/5 من قانون المرافعات والتى يستند إليها الطاعنون, مناطه أن يكون القاضى قد سبق لـه نظر ذات النزاع فى محكمة أو دائرة أخرى غير تلك التى تنظره, أما إذا كان النزاع السابق قد نظر أمام ذات المحكمة أو الدائرة التى تنظره ثانياً  فليس ثمة ما يمنع من أن يتصدى القاضى للنزاع مرة أخرى إذا اختلف الخصوم أو السبب أو المحل دون أن يحاج فى ذلك بعدم الصلاحية , بل له أن ينظر الدعوى ويصدر فيها حكماً مغايراً رغم اتحاد الخصوم والسبب والمحل كما هو الشأن بالنسبة للشق العاجل والشق الموضوعى من الدعوى, وهذا الفهم للحكم الوارد بالمادة 146/5 المشار إليها لا يتعارض والغاية أو الحكمة من تقريره, وهى عدم تأثر القاضى برأيه السابق أو تشبثه به, بحسبان أن الأحكام التى تصدرها المحكمة أو الدائرة الواحدة تمثل سوابق لها تحرص على تطبيقها على كافة الأنزعة المتماثلة, ومن جهة أخرى فإنه لا تثريب على المحكمة إن هى بنت قضاءها فى إحدى الدعاوى على حكم صادر فى دعوى أخرى, إذ لا يسوغ أن تكون حجية الحكم القضائى ملزمة للغير وغير ملزمة للمحكمة التى أصدرته.

أما القول بتجاوز المحكمة لنطاق الشق العاجل لقضائها بإعادة الانتخابات, فإنه يعوزه الدقة والإدراك السليم لكيفية تنفيذ الأحكام الصادرة من القضاء الإدارى فى دعاوى وقف التنفيذ والإلغاء على النحو الذى سبق بيانه, ذلك أن إعادة الانتخابات على الوجه الصحيح هى أثر من آثار وقف تنفيذ قرار إعلان النتيجة المطعون فيه, فإذا لم تنزل الجهة الإدارية على مقتضاه فإن حكم وقف التنفيذ يضحى عديم الجدوى وبلا مضمون أو نتيجة عملية, الأمر الذى يغدو معه هذا الوجه من الطعن غير سديد ولا يعول عليه, وكذلك الحال بالنسبة لما نعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه من تجاهله لحقهم فى الطعن على الحكم الصادر فى الدعوى السابقة والاستشكال فى تنفيذه, ذلك أنه ما دام الحكم المذكور لم يقض بوقف تنفيذه من قبل دائرة فحص الطعـون بالمحكمة الإدارية العـليا طبقاً لحكم الـمادة (50) مـن قانـون مجـلس الـدولة رقم 47 لسنة 1972 ، فإنه يكون واجب النفاذ ويتعين على جهة الإدارة أن تبادر إلى تنفيذه دون التذرع بما تقيمه من إشكالات في التنفيذ أمام محكمة غير مختصة ، كما هو الشأن في الإشكال رقم 4970 لسنة 2000 المقام منها أمام محكمة الجيزة الابتدائية والذي قضى فيه بجلسة 5/2/2001 بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظره وإحالته إلى محكمة القضاء الإداري المختصة ، فمثل هذا الإشكال لا ينتج أي أثر قانوني ويعتبر هو والعدم سواء ، بل ويعد في ضوء هذه الظروف والملابسات بمثابة التفاف حول الحكم الصادر لصالح المدعي وتعطيل تنفيذه بلا سند أو مبرر قانوني بغية إبعاده عن خوض الانتخابات .

ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .

 

فلهـــــذه الأسباب

****************

 

حكمت المحكمة : بقبول الطعنين شكلاً ، وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه إلى الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، وفي الشق العاجل بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية المطعون فيه فيما تضمنه من اعتماد نتيجة انتخابات مجلس إدارة نادي الصيد المصري التي أجريت بتاريخ 10/11/2000 بالنسبة لعضوية مجلس الإدارة ، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة إجراء الانتخابات على مركز أعضاء مجلس الإدارة وحده دون باقي المراكز بعد إدراج اسم المدعي بكشوف المرشحين المقبولين لعضوية المجلس وألزمت الطاعنين والمطعون ضده / أيمن صفي الدين عبد المحسن المصروفات بواقع الثلثين للطاعنين والثلث للمطعون ضده .

 

 

 سكرتيـــر المحكمة                                                           رئيـــس المحكمة

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى