موسوعة المحكمه الاداريه العليا

اسباب انتهاء الخدمة

اسباب انتهاء الخدمة

الطعن رقم  0245     لسنة 03  مكتب فنى 05  صفحة رقم 79

بتاريخ 05-12-1959

الموضوع : انتهاء خدمة

لئن كان الغاء الوظيفة العامة هو سبب من أسباب انهاء خدمة الموظف و علة ذلك أن المصلحة العامة يجب أن تعلو على المصلحة الخاصة ، فيفصل الموظف متى اقتضت ضرورات المصلحة العامة الاستغناء عن الوظيفة ، الا أن ذلك منوط بأن يكون ثمت الغاء حقيقى للوظيفة التى كان يشغلها الموظف ، كما أن القانون من جهة أخرى يلحظ الموظف الذى الغيت وظيفته بعين الرعاية ، فيبقى عليه فى الوظيفة العامة بقدر الامكان و على حسب الظروف و الأحوال ،  و هو من باب  التوفيق بين المصلحة العامة و مصلحة الموظف حتى لا يصيبه ضرر من الممكن تفاديه ، ذلك أن الغاء الوظيفة ضرورة قد تقتضيها المصلحة العامة و لكن الضرورة تقدر بقدرها ،  و تطبيقا لهذه الأصول الطبيعية العادلة فإن المادة 107 من القانون رقم 210 لسنة 1951 و أن نصت فى فقرتها الخامسة على انتهاء خدمة الموظف بسبب الغاء الوظيفة ، ألا أن المادة 113 منه ، قد راعت فى الوقت ذاته مصلحة الموظف بقدر الامكان ، فنصت على أنه ” إذا ألغيت وظيفة الموظف و كانت هناك فى ذات الوزارة أو المصلحة أو فى غيرها من الوزارات و المصالح وظيفة أخرى خالية يلزم لشغلها توافر المؤهلات التى يتطلبها التعيين فى الوظيفة الملغاة ، وجب نقل الموظف إليها بمرتبه متى كانت معادلة لهذه الوظيفة فى الدرجة ، فإن كانت أدنى منها ، فلا يعين الموظف فيها إلا إذا قبلها ، و تحسب أقدميته بمراعاة مدة خدمته فيها و فى الدرجات الأعلى منها ، و يمنح فيها مرتبه . و عند خلو وظيفة مماثلة لوظيفته الأولى ينقل إليها بالمرتب الذى وصل إليه . و تحتسب أقدميته فيها بمراعاة المدة التى كان قد قضاها فيها ” . هذا و غنى عن القول أنه و لئن كانت الأحكام السابقة قد وردت فى القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بموظفى الدولة الذى جعل نفاذه اعتبارا من أول يولية سنة 1952 ، أى قبل أحالة المدعى إلى المعاش بمقتضى المرسوم الصادر فى 12 من يونية سنة 1952 ، أى قبل نفاذه ، إلا أن تلك الأحكام لا تعدو أن تكون كما سلف البيان ترديدا للأصول العامة التى تمليها العدالة الطبيعية .

   و لا يقوم مبررا انتهاء مدة خدمة الموظف الا إذا ألغيت وظيفته حقيقة فإذا كان ما تم لا يعدو أن  يكون تعديلا فى نظامها القانونى أو المالى ، مع الابقاء عليها ، فلا ينهض ذلك الغاء حقيقا للوظيفة يسوغ نقل الموظف لذلك السبب ، لأن المعلول يدور مع علته وجودا و عدما ، كما أنه إذا ألغيت الوظيفة فعلا وجب الابقاء على الموظف ما دام من المقدور نقله إلى وظيفة أخرى ، و لو كانت أقل فى الدرجة أو أدنى فى المرتب متى قبلها ، و ذلك حتى يتيسر نقله إلى وظيفة مماثلة لوظيفته الملغاة . و من باب أولى ، لو أنه قبل أن يعمل فى الوظيفة ذاتها بعد تعديل نظامها القانونى و المالى إلى وضع أدنى ، هذا و فى جميع الأحوال يحتفظ للموظف بمرتبه السابق بصفة شخصية سواء نقل إلى وظيفة مماثلة للأولى أو إلى وظيفة أقل ، أو بقى فى الوظيفة ذاتها بعد تعديل نظامها إلى وضع أدنى .

 

                      ( الطعن رقم 245 لسنة 3 ق ، جلسة 1959/12/5 )

=================================

الطعن رقم  0010     لسنة 02  مكتب فنى 05  صفحة رقم 1214

بتاريخ 21-09-1960

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة                               

فقرة رقم : 1

إن علاقة الموظف بالحكومة هى علاقة تنظيمية تحكمها القوانين و اللوائح ، فمركز الموظف هو مركز قانونى عام يجوز تغييره فى أى وقت ، و مرد ذلك إلى أن الموظفين هم عمال المرافق العامة ، و بهذه المثابة يجب أن يخضع نظامهم القانونى لمقتضيات المصلحة العامة تحقيقا لحسن سير تلك المرافق ، ذلك أن الوظيفة العامة هى مجموعة من الاختصاصات يتولاها الموظف لصالح المرفق العام ، و يعهد بها إليه ليساهم فى شئونه فى سبيل تحقيق الأغراض المنشودة منه للمصلحة العامة التى تقوم الدولة على رعايتها ، و تقليد الوظيفة العامة هو اسناد اختصاصاتها إلى الموظف الذى يولاها ، و ليس خلقا لها  . و لما كانت الوظيفة تكليفا للقائم بها كأصل دستورى مسلم ، و هذا التكليف يتطلب من الموظف أن يكون صالحا للنهوض به ، فأن بقاءه فى الوظيفة رهين بهذه الصلاحية ، و هذا أمر يخضع لتقدير الحكومة القوامة على تسيير المرافق العامة ، فتسرح من تراه أصبح غير صالح لذلك دون الاحتجاج بأن له أصل حق فى البقاء فى الوظيفة ، ما دام ذلك قد تم لأسباب تبرره بالشروط و الأوضاع التى قررها القانون و بغير اساءة استعمال السلطة ، و حق الحكومة فى تسريح الموظفين هو حق أصيل لا شبهة فيه ، مرده من جهة إلى النصوص الدستورية الخاصة بوجوب هيمنة الحكومة على تسيير المرافق العامة على الوجه الذى يحقق المصلحة العامة ، و من جهة أخرى النصوص التشريعية المقررة لهذا الحق . و لما كان الموظفون هم عمال المرافق العامة فلزم أن تكون للحكومة الحرية فى اختيار من ترى فيهم الصلاحية لهذا الغرض ، و تسريح من ترى فقدانه لهذه الصلاحية أو لقدرة على النهوض بأعباء الوظيفة العامة و مسئولياتها ، و هذا من الملاءمات المتروكة لتقديرها بلا معقب عليها ما دام قرارها قد خلا من عيب اساءة استعمال السلطة ، و لم تستهدف سوى المصلحة العامة . و يقع عبء اثبات سوء استعمال السلطة على الموظف المسرح .

 

 

=================================

الطعن رقم  0010     لسنة 02  مكتب فنى 05  صفحة رقم 1214

بتاريخ 21-09-1960

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة                              

فقرة رقم : 2

إذا ثبت أن إنهاء خدمة الموظف كان بسبب الإستغناء عنه لعجزه و عدم صلاحيته للبقاء فى وظيفته العامة لأسباب قدرت خطورتها جهة الإدارة التى تنفرد بهذا التقدير ، و بما يمكن ترتيبه عليه من آثار ، كعدم الرضا عن عمله أو عدم إنتاجه أو رداءة صحيفة خدمته أو شذوذ مسلكه الخلقى أو عدم قدرته على الإستمرار فى القيام بأعباء وظيفته المتصلة بتعليم النشئ و تهذيبهم و تثقيف عقولهم ، أو اخلاله بواجبات وظيفته و استهتاره بها ، أو بالسلوك السوى المتطلب من القائم عليها ، أو استهانته بكرامتها أو بمقتضياتها أو بأصول النزاهة و الشرف و حسن السمعة أو ما إلى ذلك – و رأت أن المصلحة العامة تقضى بأقصائه عن وظيفته ، و كان لهذه الأسباب أصل ثابت فى الأوارق يشهد به ملف خدمته و ترويه صحيفة جزاءاته ، فإن هذا التسريح غير التأديبى لا يستلزم أن يكون الموظف قد ارتكب ذنبا إدرايا محددا بالفعل ، بل يقع صحيحا بريئا من المعيب الموجب لالغاء القرار الصادر به ، و يعتبر قائما على سببه المبرر له قانونا متى أستند إلى وقائع صحيحة مستمدة من أصول لها و جود ثابت فى الأوراق ، و كانت تلك الوقائع تنتج هذه النتيجة ماديا أو قانونا ، ذلك أن القرار الإدارى سواء أكان لازما تسبيبه كاجراء شكلى أم لم يكن هذا التسبيب لازما ، يجب أن يقوم على سبب يبرره صدقا و حقا ، أى فى الواقع و فى القانون ، و ذلك كركن من أركان انعاقده ، باعتبار القرار تصرفا قانونيا ، و لايقوم أى تصرف قانونى بغير سببه المشروع ، و السبب فى القرار الإدارى هو حال واقعية أو قانونية تحمل الإدارة على التدخل يقصد أحداث أثر قانونى هو محل القرار ابتغاء وجه الصالح العام الذى هو غاية القرار . و الأصل أن يحمل القرار على الصحة ، كما يفترض فيه ابتداء قيامه على سبب صحيح ، و ذلك كله حتى يقوم الدليل على عكسه ، و رقابة القضاء الإدارى لقيام السبب المسوغ لتسريح الموظف و التحقق من مدى مطابقة أو عدم مطابقة هذا السبب للقانون لا تعنى أن يحل القضاء المذكور نفسه محل الجهة الإدارية المختصة فيما هو متروك لتقديرها و وزنها ، فيستأنف النظر بالموزانة و الترجيح فيما قام لدى الإدارة من دلائل و بيانات و قرائن و أحوال اثباتا أو نفيا فى خصوص قيام أو عدم قيام الحالة الواقعية التى تكون ركن السبب فى قرار التسريح أو أن أن يتدخل فى تقدير خطورة هذا السبب و ما يمكن ترتيبه عليه من آثار . بل أن الإدارة حرة فى تقدير تلك الدلائل و البيانات و قرائن الأحوال ، تأخذها دليلا إذا اقتنعت بها ، و تطرحها إذا تطرق الشك إلى وجدانها . كما أنها حرة فى تقدير خطورة السبب و تقدير مدى ما ترتبه عليه من أثر ، و لا هيمنة للقضاء الإدارى على ما تكون منه الإدارة عقيدتها أو اقتناعها فى شئ من هذا ، و إنما الرقابة التى لهذا القضاء تجد حدها الطبيعى – كرقابة قانونية – فى التحقق مما إذا كانت النتيجة التى إنتهى إليها القرار مستمدة من أصول موجودة أو غير موجودة ، و ما إذا كانت هذه النتيجة مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول تنتجها ماديا أو قانونا أم لا . و يتوقف على وجود هذه الأصول أمر إنتزاعها من غير أصول موجودة ، و على سلامة استخلاص النتيجة التى إنتهى إليها القرار من هذه الأصول أو فسادها ، و على صحة تكييف الوقائع بفرض و جودها ماديا أو خطأ هذا التكييف ، يتوقف على هذا كله قيام ركن السبب فى القرار الإدارى و مطابقته للقانون أو فقدان هذا الركن و مخالفة القرار القانون .

 

                        ( الطعن رقم 10 لسنة 2 ق ، جلسة 1960/9/21 )

=================================

الطعن رقم  0637     لسنة 06  مكتب فنى 06  صفحة رقم 25 

بتاريخ 29-10-1960

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة                              

فقرة رقم : 1

إنه لا يغير من الأمر شيئاً كون الوزارة فيه لم تعرض أمر فصل العامل على لجنة شئون العمال إلا بعد فصله من الخدمة ، ما دامت هذه اللجنة رأت الفصل إعتباراً من التاريخ الذى كان قد فصل فيه فعلاً ، و أيد وكيل الوزارة ذلك .

 

                     ( الطعن رقم 637 لسنة 6 ق ، جلسة 1960/10/29 )

=================================

الطعن رقم  0109     لسنة 02  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1049

بتاريخ 13-05-1961

الموضوع : انتهاء خدمة              

 الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة                              

فقرة رقم : 2

إن بقاء الموظف فى الخدمة مدة طويلة لا يمكن أن يكون بذاته سبباً لصرفه من الخدمة إذ طول مدة خدمة الموظف يكسبه عادة خبرة فى عمله تكون سبباً فى الإبقاء عليه فى الخدمة لا فى التخلص منه و صرفه عن وظيفته .

 

 

=================================

الطعن رقم  0109     لسنة 02  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1049

بتاريخ 13-05-1961

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة                              

فقرة رقم : 3

إن ملاحقة الجهة الإدارية للطاعن على أثر إعتراضه هو و بعض زملائه على البلاغين الصادرين فى 16 ، 26 من كانون الثانى ”  يناير ” سنة 1958 تنفيذاً لأحكام المرسوم التشريعى رقم 104 لسنة 1953 ” بتوحيد الدواوين فى المحافظات و تركيزها فى ديوان واحد و حصر جميع المخابرات فى رئيس المصالح الزراعية و ديوانه على أن تحفظ تحت إشراف موظف مسئول عن توافر البناء الواحد ، و أن يوقع رئيس الشعبة المختص الرسالة قبل توقيع رئيس المصالح الزراعية أياها مع جواز أن يفوض هذا الرئيس رؤساء الشعب فى توقيع المعاملات المستعجلة نيابة عنه ” بتوقيع ثلاثة جزاءات عليه فى أيام متوالية ثم الإمتناع عن ترفيعه بالرغم من درج إسمه فى كشوف الترفيع ثم نقله إلى وظيفة أدنى من وظيفته الأصلية إلى منطقة أدلب ثم صرفه بعد ذلك من الخدمة بالقرار المطعون و قبل أن يقول القضاء كلمته فى الدعاوى التى رفعها عن القرار التأديبى و الإمتناع عن ترفيعه – كل ذلك يدل على أن هذا القرار إنما صدر للتنكيل بالطاعن لأنه طالب بحقه فأنصفه القضاء – و من ثم لم يكن الباعث عليه تحقيق مصلحة عامة و بالتالى يكون مشوباً بسوء إستعمال السلطة و لا يؤثر فى ذلك أن القرارات المذكورة صدرت من وزيرين مختلفين لأن التصرف الإدارى ينسب للجهة الإدارية لا إلى شخص الوزير و هى واحدة فى الحالتين .

 

                         ( الطعن رقم 109 لسنة 2 ق ، جلسة 1961/5/13 )

=================================

الطعن رقم  0029     لسنة 02  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1159

بتاريخ 20-05-1961

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة                              

فقرة رقم : 1

موظف – فصل من الخدمة – إستناد قرار الفصل إلى كبر السن – مخالف للقانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0029     لسنة 02  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1159

بتاريخ 20-05-1961

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة                              

فقرة رقم : 2

موظف – فصل من الخدمة – إدخال إسم الموظف فى جدول الترفيع و ترقيته بعد ذلك تنفيذا لحكم نهائى – دليل على مقدرته و صلاحيته مانع من فصله بدعوى عدم صلاحيته .

 

 

=================================

الطعن رقم  0029     لسنة 02  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1159

بتاريخ 20-05-1961

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة                              

فقرة رقم : 3

موظف – فصل من الخدمة – ترك الموظف فى الترفيع ثم تسريحه بعد رفعه الأمر للقضاء عدة مرات و صدور أحكام لمصلحته – يعتبر دليلاً على إساءة إستعمال السلطة .

 

                       ( الطعن رقم 29 لسنة 2 ق ، جلسة 1961/5/20 )

=================================

الطعن رقم  0301     لسنة 05  مكتب فنى 07  صفحة رقم 226

بتاريخ 13-01-1962

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة                              

فقرة رقم : 1

إن فصل الموظف من الخدمة بالتطبيق للمادة 112 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بنظام موظفى الدولة إنما يقوم على قرينة فانونية هى إعتبار الموظف مستقيلاً إذا إنقطع عن العمل مدة خمسة عشر يوماً متتالية و لم يقدم أعذارا مقبولة خلال خمسة عشر يوماً التالية ، فإذا ما أبدى الموظف العذر من أول يوم إنقطع فيه عن العمل ، فقد إنتفى القول بأن إنقطاعه كان للإستقالة و بالتالى تنتفى القرينة القانونية التى رتبها القانون على هذا الإنقطاع حتى و لو تبين فيما بعد أن الأعذار غير صحيحة و فى هذه الحالة قد يكون الموظف محلاً للمؤاخذة التأديبية بغير الفصل المنصوص عليه فى المادة 112 المذكورة .

   فإذا ثبت من الأوراق أن المدعى قد أخطر من أول يوم إنقطع فيه عن العمل عن سبب إنقطاعه و هو المرض و طلب توقيع الكشف الطبى عليه ثم تظلم فورا من نتيجة الكشف  و طالب بإعادة الكشف فأجيب إلى ذلك فتظلم لثانى مرة و فى ثانى يوم من توقيع الكشف عليه طلب بأن يكون الكشف بمعرفة القومسيون الطبى العام فأجيب أيضاً إلى طلبه و كشف عليه يوم 1954/3/20 و قرر القومسيون أن صحته طبيعية و يعود إلى عمله و قد عاد فعلاً إعتباراً من يوم 1954/3/21 ، فإنتفت بذلك القرينة القانونية التى رتبها القانون على الإنقطاع عن العمل لفترة معينة و بالتالى فلا يسرى فى شأن المدعى الحكم الذى أوردته المادة 112 المشار إليها و من ثم يكون القرار الصادر فى 25 من مارس سنة 1954 بفصل المدعى من الخدمة بالتطبيق لهذه المادة أو بالتنفيذ لها قد صدر على غيرأساس من القانون و فى غير الأحوال الموجبة لذلك ، و على هذا الأساس يكون القرار الصادر بتسوية المدة التى غابها المدعى و إعتبارها غيابياً بدون مرتب هو قرار صحيح من ناحية ما تضمنه من سحب لقرار 25 من مارس سنة 1954 بفصل المدعى من الخدمة و السحب فى هذه الحالة مطلق من أى قيد زمنى ، كذلك القرار الصادر بإعتبار خدمة المدعى منتهية إعتباراً من 1956/1/1 تأسيساً على ما أفتت به إدارة الفتوى التشريع من عدم جواز سحب القرار الصادر بالفصل بالإستناد إلى المادة 112 السالفة الذكر بحجة أن الفصل فى هذه الحالة مصدره القانون و ليس القرار الإدارى الذى لا يعدو أن يكون كاشفاً عن مركز قانونى وجد فعلاً من قبل و مادام رأى هذه المحكمة قد إنتهى إلى عدم إنطباق الشروط المتطلبة فى المادة 112 وز التى من مقتضاها إعتبار المدعى مستقيلاً من الخدمة – فإنه لا معدى من إعتبار الفصل مبنياً على القرار الصادر فى 25 من مارس سنة 1954 و ليس القانون و على ذلك يكون جائزاً سحبه لمخالفته القانون و بالتالى تكون إجراءات السحب صحيحة و منتجة لكافة آثارها القانونية و أن كل ما ترتب بعد ذلك من إنهاء لخدمة المدعى قد رفع على غير محل .

 

                      ( الطعن رقم 301 لسنة 5 ق ، جلسة 1962/1/13 )

=================================

الطعن رقم  1291     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 276

بتاريخ 27-01-1962

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة                              

فقرة رقم : 1

يبين من الإطلاع على منشور المالية رقم 1 لسنة 1942 بشأن إعارة الموظفين الصادر تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 15 من سبتمبر سنة 1941 بشأن إعارة الموظفين أنه نص فى مادته الأولى على أن ” يكون للوزير المختص و بموافقة وزارة المالية الحق فى الترخيص فى إعارة من يرى إعارته لإحدى الحكومات الأجنبية أو للهيئات الأخرى . . . ” . كما نص فى المادة الثالثة على أنه ” يجوز أن تجاوز مدة الإعارة سنتين تدخل فيها مدة السفر ذهاباً و إياباً و يجوز مد هذه المدة سنتين أخريين ” . و فى مادته السابعة على أنه ” على المصلحة المعار منها الموظف أن تسأله عن رغبته فى العودة إلى وظيفته فى الحكومة المصرية قبل نهاية مدة الإعاة بثلاثة أشهر و عليه أن يرد كتابة على ذلك قبل نهاية هذه المدة بشهرين على الأقل ، و إذا لم يعرب الموظف عن رغبته هذه يفصل إبتداء من التاريخ للتالى لتاريخ إنتهاء مدة الإعارة و تتم تسوية مكافاته أو معاشه لغاية هذا التاريخ الأخير ” .  

  و فى 25 من أبريل سنة 1948 أرسلت وزارة الزراعة إلى وزارة المالية الكتاب رقم 5769 تسألها الرأى فيما إعتزمته من فصل 13 عاملاً من قسم البساتين سبق أن أعيروا لبعض الملاك و مضى عليهم مدة تزيد على ستة أعوام و لم يعودوا إلى أعمالهم ، قررت وزارة المالية بأنه ” عملاً بأحكام منشور المالية رقم 1 لسنة 1942 بشأن إعارة الموظفين و المستخدمين للعمل بالهيئات الغير حكومية ترى وزارة المالية إعتبار كل من هؤلاء العمال مفصولاً من الخدمة إبتداء من التاريخ التالى لإنقضاء أربع سنوات على إعارته ” و إستناداً إلى ذلك أصدرت وزارة الزراعة الأمر الإدارى رقم 168 فى30 من يونية سنة 1948 بفصل العمال المذكورين لإنقضاء أربع سنوات على إعارتهم .

   و هذا الذى أشارت به وزارة المالية هو التفسير الصحيح لأحكام المنشور رقم 1 لسنة 1942 سالف الذكر ، ذلك أن المنشور قد حدد فى مادته الثالثة مدة الإعارة بسنتين يجوز مدها سنتين أخريين ، أى أن أقصى مدة للإعارة هى أربع سنوات ، أما الإجراء المنصوص عليه فى المادة السابعة فهو إجراء تنظيمى موجه إلى الإدارات تنظيماً للعمل لا يترتب على عدم مراعاته إستنباط قرينة على موافقة الإدارة على مد الإعارة مدة أخرى ، إذ فضلاً عن أنه ليس فى نصوص المنشور ما يرتب مثل هذا الحكم على إغفال هذا الإجراء ، فأن القول بذلك يتعارض مع صريح نص المادة الثالثة التى تحدد أقصى مدة للإعارة بأربع سنوات .

  فإذا كان الثابت أنه بعد أن أعير المدعى و هو عامل باليومية ” جناينى ” إلى دائرة السيد فؤاد سلطان فى 7 من مارس سنة 1940 إنقطع عن عمله بالوزارة و لم يعد إلا فى سنة 1952 أى بعد إثنى عشر عاماً ، و من ثم فإنه تطبيقاً لأحكام المنشور رقم 1 لسنة 1942 يعتبر مفصولاً بعد مضى أربع سنوات على إعارته . 

 

                      ( الطعن رقم 1291 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/1/27 )

=================================

الطعن رقم  1597     لسنة 08  مكتب فنى 09  صفحة رقم 772

بتاريخ 07-03-1964

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة                               

فقرة رقم : 1

إن هذه المحكمة – فى قضاء لها سابق – قد إستعرضت نصوص القانون رقم 120 لسنة 1960 و مذكرته التفسيرية و خلصت من إستظهارها إلى أن المشرع قد هدف أصلاً من إصدار هذا القانون إلى علاج وضع الموظفين الشاغلين لدرجات شخصية بإيجاد وسيلة للتخلص من دجاتهم الشخصية قدر المستطاع ، و هذه الحكمة التشريعية تعبر بذاتها عن مصلحة عامة تقوم عليها قرينة قانونية قاطعة لا تحتمل إثبات العكس فى تحقق هذه المصحلة فى ترك هؤلاء الموظفين خدمة الحكومة لما فى ذلك من إلغاء لدرجاتهم الشخصية و بالتالى فإنه يلزم قبول طلبات ترك الخدمة المقدمة من الموظفين الشاغلين لدرجات شخصية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 120 لسنة 1960 المشار إليه متى توافرت فيهم الشروط المطلوبة فى هذا القانون دون أى قيد آخر لم ير فيه إذ أن السلطة فى قبول أو رفض الطلبات المقدمة من الموظفين الشاغلين لدرجات شخصية بالتطبيق لأحكام القانون سالف الذكر إنما هى سلطة مقيدة بالقانون فلا تملك الجهة الإدارية أن تضيف فى هذه الحالة حكماً أو قاعدة تنظيمية لا ترقى إلى مرتبة القانون على خلاف أحكامه أما بالنسبة للموظفين الشغلين لدرجات أصلية فإن أمرهم يختلف إذ أن قيام المصلحة العامة فى تركهم الخدمة بالتطبيق لأحكام القانون رقم 120 لسنة 1960 لا يزال أمراً متروكاً لتقدير السلطة الإدارية ، و لهذه السلطة أن تضع من القواعد التنظيمية أو التعليمات ما ترى إتباعه عند النظر فى طلبات تركهم الخدمة بالتطبيق لأحكام القانون المذكور ، و هذه التفرقة سبق أن إستشفتها هذه المحكمة من روح القانون و أهدافه التى إستبانت من مذكرته التفسيرية ، فإذا رأت السطلة الإدارية وضع قاعدة تنظيمية من مقتضاها عدم قبول طلبات ترك الخدمة التطبيق لأحكام القانون رقم 120 لسنة 1960 المقدمة من الموظفين الشغلين لدرجات أصلية الذين تقل المدة الباقية لهم فى الخدمة عن سنة و رأت فى هذا مصلحة عامة تبتغيها فلا تثريب عليها فى ذلك بالنسبة إلى هذه الفئة من الموظفين ، و لزمتها هذه القاعدة .

 

                     ( الطعن رقم 1597 لسنة 8 ق ، جلسة 1964/3/7 )

=================================

الطعن رقم  1464     لسنة 08  مكتب فنى 09  صفحة رقم 780

بتاريخ 07-03-1964

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة                              

فقرة رقم : 1

إن ترك الخدمة وفقاً للقرار بقانون رقم 120 لسنة 1960 هو بمثابة إستقالة على نحو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القرار بقانون الأمر الذى يقتضى وجوب مراعاة أحكام قانون موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 عدا الحكم الوارد فى الفقرة الأخيرة من المادة 110 منه التى تعتبر الإستقالة المقترنة بأى قيد أو المعلقة على أى شرط كأن لم تكن و بذلك ينبغى على جهة الإدارة أن لا تقبل إستقالة الموظف المحال إلى المحاكمة التأديبية إلا بعد الحكم فى الدعوى بغير عقوبة العزل أو الإحالة إلى المعاش عملاً بالفقرة الثالثة من المادة 110 من قانون التوظف رقم 210 لسنة 1951 . و قد كان المدعى عن تقديم طلب ترك الخدمة فى 11 مايو سنة 1960 ، محالاً إلى المحاكمة التأديبية ، فلم تتحيفه الجهة الإدارية عندما قررت فى 28 من مايو سنة 1960 و كذا فى 20 من يولية سنة 1960 ، عدم جواز قبول إستقالته إلا بعد الحكم فى الدعوى بغير عقوبة العزل أو الإحالة إلى المعاش . و قد قضى فى 18 من مايو سنة 1961 ببراءة المدعى فى الدعوى التأديبية التى كانت مقامة ضده و ذلك بعد أن إنتهت مدة خدمته أعتباراً من أول ديسمبر سنة 1960 لبلوغه السن المقررة لترك الخدمة . و تقضى المادة 110 من قانون التوظف بأن للموظف أن يستقيل من الوظيفة … و لا يتنتهى خدمة الموظف إلا بالقرار الصادر بقبول إستقالته و مفاد ذلك أن طلب الإستقالة هو ركن السبب فى القرار الإدارى الصادر بقبولها فيلزم لصحة هذا القرار أن يكون طالب الإسقالة موظفاً قائماً بعلمه لحين صدور القرار الإدارى بقبول الإستقالة لأن تقديم الإستقالة و قبولها يفترضان حتماً توافر صفة الموظف . و من حيث أن المدعى ، فى الوقت الذى إكتمل فيه مركزه القانونى بعد الحكم له بالبراءة فى 18 من مايو سنة 1961 فى الدعوى التأديبية التى كانت مقامة ضده و الذى أصبح فيه أمره صالحاً للنظر فيه من حيث تطبيق أثر القرار بقانون رقم 120 لسنة 1960 على طلب ترك الخدمة المقدمة منه فى 11 من مايو سنة 1960 ، كان قد أصبح غير موظف لبلوغه السن المقررة ، فلا تثريب و الحالة هذه على جهة الإدارة فى إمتناعها عن أصدار قرار بقبول الإستقالة وقتئذ ، و إلا كان القرار فقداً محله لتعلقه بموظف سابق ، و الإستقالة لا تقبل إلا من موظف قائم بعمله فعلاً كما أنها ما كان لها أن تجيبه إلى طلب إستقالته المقدم منه فى 11 من مايو سنة 1960 و هو محال إلى المحاكمة التأديبية ، أما بعد تبرئته فكان المجال الزمنى المحدد لصلاحية العمل بالقرار بقانون رقم 120 لسنة 1960 قد إنقضى حسبما يبين من مادته الأولى .

 

                         ( الطعن رقم 1464 لسنة 8 ق ، جلسة 1964/3/7 )

=================================

الطعن رقم  2395     لسنة 06  مكتب فنى 10  صفحة رقم 838

بتاريخ 07-03-1965

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة                              

فقرة رقم : 1

إن المادة 107 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة تنص على أن من أسباب إنتهاء خدمة الموظف الفصل بقرار من مجلس الوزراء ، و حددت المادة 115 من القانون المذكور أمد إستحقاق الموظف لراتبه فى هذه الحالة فقررت حقه فيه إلى اليوم الذى يبلغ فيه بالقرار الصادر بفصله من الخدمة . و الأصل فى إستحقاق الموظف لراتبه هو قيامه بأعباء وظيفته فعلاً أو قانوناً إذ لا أجر بلا عمل . و يستفاد من الحكم الوارد فى صدر المادة 115 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة أن الأصل المؤصل ألا يستحق الموظف مرتبه بعد اليوم الذى تنتهى فيه خدمته ، أياً كان سبب إنتهائها، لذلك حرص الشارع فى تعداده لأسباب إنتهاء الخدمة على أن يربط أمد إستحقاق الموظف لراتبه ببلوغ خدمته أجلها و إذا صح أنه أورد فى الفقرة الأخيرة من المادة 115 من قانون نظام موظفى الدولة حكماً يثبت للموظف ذلك الإستحقاق بعد إنتهاء خدمته فإنما أورد ذلك مورد الإستثناء الذى ينبغى تفسيره تفسيراً ضيقاً مرتبطاً بعلته و متصلاً بحكمته و لم يدر بخلد المشرع علة لما قدره إلا أن الموظف و قد حجب عنه العلم بإنهاء خدمته ، و ظل عاكفاً على مزاولة وظيفته ينبغى من باب العدل أن يجرى على هذا الموظف راتبه فى مقابل خدمته ، حتى لا يجتمع عليه الم الحرمان من الوظيفة ، و مرارة التسخير بغير أجر . إذ الأصل ألا أجر بعد إنتهاء الخدمة ، فإذا صادف هذا الأصل حالة واقعية قائمة بالموظف بسبب إستمرار إعتقاله آنذاك كانت هذه المصادفة غير متعارضة مع غرض المشرع من إفتراض إنقطاعه عن مباشرة عمله فور إنتهاء خدمته و زوال حقه فى مزايا وظيفته و إذن فلا محل للبحث فيما إذا كان إنقطاع المدعى عن عمله بعد إنتهاء الخدمة حاصلاً بعذر أو بغير عذر ، بقوة غالبة منعته قهراً من هذه المزاولة ، أو لمانع لا يبلغ هذا المدى ، لا يبحث فى كل ذلك ما دام الإنقطاع غير حاصل خلال قيام الوظيفة قانوناً و إنما الذى ينبغى بحثه ، هو أن الموظف إنقطع عن العمل فعلاً فلا يستحق أجراً ، أو لم ينقطع عنه فيستحق هذا الأجر إلى اليوم الذى يبلغ فيه بقرار الفصل .

 

                     ( الطعن رقم 2395 لسنة 6 ق ، جلسة 1965/3/7 )

=================================

الطعن رقم  0320     لسنة 10  مكتب فنى 10  صفحة رقم 913

بتاريخ 17-03-1965

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة                               

فقرة رقم : 1

تنص المادة 5 من تعليمات المالية رقم 8 و هى التى تكمل أحكام كادر العمال على أن ” عامل اليومية المتهم بجرم موجب للرفت يصير إيقافه مؤقتاً عن العمل فى كل حالة . و إذا إتضح بعد التحقيق أن العامل برئ تصرف له أجرته عن كل مدة الإيقاف . و إذا تبينت إدانته يرفت مدلول عبارة الجرم الموجب للفصل فإنه يتعين الرجوع إلى أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة الذى كان سارياً حينذاك – لتحديد هذا المدلول بإعتبار أن هذا القانون هو القانون العام المنظم لقواعد التوظف و كافة شئون موظفى الدولة.

 

 

=================================

الطعن رقم  0320     لسنة 10  مكتب فنى 10  صفحة رقم 913

بتاريخ 17-03-1965

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة                              

فقرة رقم : 2

تنص المادة 107 من القانون رقم 210 لسنة 1951 على أن ” تنتهى خدمة الموظف المعين على وظييفة دائمة لأحد الأسباب الآتية :  

   “1”

   “2”

   “3” الحكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف . و على ذل فإنه يعد من قبيل الجرم الموجب للفصل فى منطق التعليمات المالية المشار إليها الحكم على العامل فى جناية و لا يشترط أن تكون الجناية مخلة بالشرف لأن لفظ الجناية ورد فى الفقرة 8 من المادة المنوه عنها مطلقاً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0320     لسنة 10  مكتب فنى 10  صفحة رقم 913

بتاريخ 17-03-1965

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة                              

فقرة رقم : 3

أن كلاً من قانون العقوبات و قانون نظام الموظفين رقم 210 لسنة 1951 قد عالج أثر الأحكام التى تصدر بالإدانة فى جريمة من جرائم القانون العام على رابطة التوظف ، فنص قانون العقوبات على العزل كعقوبة تبعية لكل حكم بعقوبة جناية فى الفقرة الأولى من المادة 25 و كعقوبة تكيميلية وجوبية أو جوازية يتعين لتنفيذها أن ينص عليها فى الحكم و ذلك فى حالة الحكم بالحبس فى بعض الجنايات و الجنح المحددة فى القانون ، و العزل وفقاً لهذه الأحكام دائم إذا كان عقوبة تبعية و مؤقت إذا كان عقوبة تكملية ، أما العزل المنصوص عليه بالفقرة 8 من المادة 107 من القانون رقم 210 لسنة 1951 فهو عزل دائم أياً كانت العقوبة المحكوم بها فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف ، و لئن كان العزل وفقاً لأحكام هذا النص الأخير أوسع مدى مما نص عليه قانون العقوبات إلا أنه لا محل للفصل بين المجالين الجنائى و الإدارى ما دام العزل على أى حال – لا خرج عن كونه أثراً لصدور حكم جنائى بالإدانة ، و تحقق هذا الأثر – وفقاً لأحكام قانون الموظفين رقم 210 لسنة 1951 فى بعض الأحوال التى لا يتحقق فيها وفقاً لأحكام قانون العقوبات – ليس من شأنه أن يغير من طبيعته ، ذلك أن العقوبات التى تطبق على المحكوم عليه جنائياً – و إن كان الأصل أن يكون منصوصاً عليها فى قانون العقوبات – إلا أن هذا القانون لا يشملها كلها بل أن بعضها قد ورد النص عليه فى قواينين أخرى ، فإذا كان القانون رقم 210 لسنة 1951 قد قضى بإنتهاء خدمة الموظف المحكوم عليه فى جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف ، أياً كانت العقوبة المحكوم بها عليه ، فإنه يكون بهذا الإطلاق و التعميم قد أضاف إلى الحالات التى يقع فيها العزل وفقاً لقانون العقوبات حالات أخرى ، على أن ذلك لا يؤثر على طبيعة العزل إذ أنه يقع فى جميع الأحوال كأثر للحكم الجنائى الصادر بالإدانة ، أى أن العزل الذى يقع بحكم الفقرة 8 من المادة 107 من قانون الموظفين لا يخرج فى الواقع عن كونه عقوبة تبعية أوردها القانون المذكور .

 

 

=================================

الطعن رقم  1413     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1113

بتاريخ 24-04-1965

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة                              

فقرة رقم : 1

تنقسم العقوبات بإعتبار أصالتها أو تبعيتها إلى : عقوبة أصلية و هى التى ترد حتماً فى الحكم و تكفى بذاتها للعقاب ، و لا يتصور حكم جنائى دون نص عليها و قد يأتى الحكم بها دون غيرها كالسجن و الحبس و الغرامة “المواد من 13 إلى 23” – و عقوبة تبعية و هى التى تترتب حتماً فى الحالات التى نص القانون عليها أثر الحكم بإحدى العقوبات الأصلية ، و لو لم ينص القاضى عليها صراحة فى حكم الإدانة “المواد من 24 إلى 31 إلى كالحرمان من الحقوق و الزايات التى ذكرتها المادة “25” عقوبات و فى مقدمة هذه المزايا القبول فى أى خدمة فى الحكومة أياً كانت أهمية الخدمة ، و كوضع المحكوم عليه تحت مراقبة البوليس فى بعض الحالات – و عقوبة تكيملية – و هذه تماثل العقوبة التبعية فى كونها لا تقوم على إستقلال بل تلحق بعقوبة أصلية أخرى ، و مع ذلك فإنها تختلف عن التبعية فى كونها لا تطبق إلا حيث ينطق بها القاضى صراحة فى حكمه المنطوى على العقوبة الأصلية و من أمثلة العقوبة التكميلية ، الحرمان من الوظيفة فى الحالات المنصوص عليها فى المادة 27 عقوبات و التى تنص على أن : “كل موظف إرتكب جناية مما نص عليه فى الباب الثالث و الرابع و السادس : و السادس عشر من الكتاب الثانى من هذا القانون عومل بالرأفة فحكم عليه بالحبس ، يحكم عليه أيضاً بالعزل مدة لا تنقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها عليه” . و العقوبات التكميلية هى بدورها نوعان وجوبية يتعين على القاضى النص عليها فى حكمه ، و إلا كان قابلاً للطعن ، و جوازيه يكون للقاضى أن يحكم بها إن شاء أو أنه لا يحكم بها . و قد نصت المادة 26 عقوبات على أن “العزل من وظيفة أميرية هو الحرمان من الوظيفة نفسها ، و من المرتبات المقررة لها . و سواء كان المحكوم عليه بالعزل عاملاً فى وظيفته وقت صدور الحكم عليه ، أو غير عامل فيها ، لا يجوز تعيينه فى وظيفة أميرية ، و لا نيله أى مرتب مدة يقدرها الحكم ، و هذه المدة لا يجوز أن تكون أكثر من ست سنين ، و لا أقل من سنة واحدة” . و فى مجال قانون العقوبات لا يرد العزل من الوظائف الأميرية ، أبداً كعقوبة أصلية لأن العقوبات الأصلية وردت فى القسم الأول من الباب الثالث من قانون العقوبات على سبيل الحصر و التحديد [الإعدام ، و الأشغال الشاقة المؤبدة ، و المؤقتة ، و السجن ، و الحبس و الغرامة” ، و إنما قد يرد العزل من الوظيفة الأميرية كعقوبة تبعية أو كعقوبة تكميلية تحت أى من نوعيها الوجوبى ، أو الجوازى . فمتى صدر حكم جنائى ، و كان المحكوم عليه موظفاً عاماً أثر هذا الحكم الجنائى على مركزه الوظيفى فأدى إل عزله على وجه التأييد تارة ، و بصفة مؤقتة تارة أخرى . و هذا العزل هو الذى يكون العقوبة التبعية للعقوبة الأصلية التى قضى بها الحكم الجنائى و لكن العزل من الوظيفة الأميرية لا يتم دائماً بقوة القانون ، و نتيجة حتمية لصدور الحكم ذاته ، فقد يتطلب فى بعض الحالات إشارة صريحة به فى الحكم الصادر بالإدانة ، و ذلك حسبما يكون العزل عقوبة تبعية أو عقوبة تكميلية . و ترتيباً على ذلك فإنه فى مجال تطبيق قانون العقوبات ، يكون العزل عقوبة تبعية أى يتم بقوة القانون ، و دون حاجة إلى النص عليه فى الحكم متى حكم على الموظف بعقوبة جناية [بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو بالسجن] و يستوى فى ذلك أن توقع عقوبة الجناية هذه بمناسبة جناية أو جنحة . و العزل فى هذه الحالة مؤبد يؤدى إل حرمان الموظف من وظيفته بصفة نهائية ، و عدم أهليته مستقبلاً لتقلد أى وظيفة عامة . ذلك ما نصت على صراحة المادة 25 من قانون العقوبات . أما إذا كان العزل عقوبة تكميلية فإنه لا يقع إلا بإشارة صريحة فى الحكم حسبما سلف الإيضاح و يظهر ذلك فى حالات منها : الحكم على الموظف بالحبس فى بعض الجنايات كالرشوة و إختلاس الأموال الأميرية ، و الغدر ، و الإكراه و سوء المعاملة من الموظفين لأفراد الناس ، و التزوير . و العزل فى هذه الحالات عقوبة تكميلية وجوبية أى لابد من النص الصريح عليه فى الحكم . و هذا النوع من العزل هو عزل مؤقت لا تنقص مدته عن سنة أو عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها على الموظف أيهما أكبر و مع ذلك فلا يجوز أن تزيد المدة فى كل الأحوال عل ست سنوات – و هناك عزل فى مجال العقوبات عند الحكم على الموظف بعقوبة جنحة فى بعض جنح أشار المشرع بمناسبتها إلى ضرورة النص على عزل الموظف فى الحكم الصادر عليه بالإدانة . فالعزل هنا هو أيضاً عقوبة تكميلية وجوبية – كما أنه عزل مؤقت لا تقل مدته عن سنة ، و لا تزيد على ست سنوات . مثال ذلك “كل قاضى إمتنع عن الحكم أو صدر منه حكم ثبت أنه غير حق بسبب التوسط لديه ، يعاقب بالحبس، و بالعزل” و إذا إمتنع أحد القضاة عن الحكم يعاقب بالعزل و بغرامة ، و كل موظف عام إشترى بناء على سطوة وظيفته ملكاً قهراً عن مالكه يعاقب بحسب درجة ذنبه بالحبس مدة لا تزيد عل سنتين ، و بالعزل فضلاً عن رد الشئ ……. هنالك عزل بمثابة عقوبة تكميلية و لكنه جوازى للقاضى عند الحكم على الموظف بعقوبة جنحة فى جنح معينة أخرى . و من ذلك ما نصت عليه المادة 127 عقوبات “كل موظف عمومى أمر بعقاب المحكوم عليه أو عاقبه بنفسه بأشد من العقوبة المحكوم بها عليه قانوناً يجازى بالحبس أو بغرامة و يجوز أن يحكم عليه أيضاً مع هذه العقوبة بالعزل” . تلك هى الحالات التى يؤدى فيها الحكم الجنائى ، وفقاً لأحكام قانون العقوبات ، إلى عزل الموظف. و هذا العزل قد يكون نهائياً أو موقوتاً و قد يكون وجوبياً أو إختيارياً . و قد يقع بقوة القانون فى بعض الحالات ، و قد يكون بناء على إشارة ترد بحكم الإدانة فى بعضها الآخر . فالمشرع الجنائى لا يرتب على الأحكام الجنائية آثاراً موحدة فى العلاقة الوظيفية بل آثاراً متفاوتة تختلف من حكم إلى آخر . مستهدياً فى ذلك كله بجسامة الجريمة جناية أم جنحة ، و أخيراً بنوع الجرم المنسوب إلى الموظف العام ، و ما إذا كان متصلاً أم بعيداً عن شئون وظيفته . ذلك هو ما كان يترتب على الحكم الجنائى من أثر على الوظيفة العامة وفقاً لأحكام العقوبات .

 

 

=================================

الطعن رقم  1413     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1113

بتاريخ 24-04-1965

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة                              

فقرة رقم : 2

نص الفصل الثامن من القانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 على إنهاء خدمة الموظفين المعينين على وظائف دائمة و نصت المادة 107 منه على أن ” تنتهى خدمة الموظف المعين على وظيفة دائمة لأحد الأسباب الآتية : “1” بلوغ السن المقررة لترك الخدمة .. “8” الحكم عليه جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف ….. “9” الموت …… ” . و مؤدى ذلك أن الحكم الجنائى يؤدى إبتداء من أول يوليو سنة 1952 وفقاً لأحكام القانون الإدارى ، إلى عزل الموظف العام فى حالتين : “أ” إذا كان حكما صادراً فى جناية . و الجنايات هى الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤيدة أو الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن “المادة العاشرة من قانون العقوبات” فمتى ثبت هذا الوصف فى الفعل المنسوب إلى الموظف العام و الذى جوزى عليه من أجله فلا مفر من أن يؤدى الحكم الصادر عليه بإدانته إلى عزله ، سواء تضمن الحكم توقيع عقوبة جناية ، أى عقوبة من العقوبات الأربعة السالف ذكرها ، أم تضمن توقيع عقوبة جنحة الحبس الذى يزيد أقصى مدته على أسبوع ، أو الغرامة التى يزيد أقصى مقدارها على جنيه واحد – فقد يحدث ذلك فى حالات معينة نص عليها القانون و من بينها حالة الطاعن فى الطعن الراهن . و واضح من نص المادة 107 أن المشرع فى القانون رقم 210 لسنة 1951 لم يفرق بين الأحكام الصادرة فى جناية من حيث أثرها على مركز الموظف تبعاً لنوع العقوبة التى تتضمنها ، و هو كذلك لم يفرق بين جناية و جناية تبعاً لكونها مخلة بالشرف أو غير مخلة به . فتتساوى فى الأثر جناية القتل العمد ، و جناية الرشوة كما تتساوى جناية إحراز سلاح دون ترخيص ، و جناية هتك العرض . فكلها أحكام صادرة فى جنايات و كلها تنهى العلاقة حتماً و يحكم القانون بين الموظف و الدولة . “ب” إذا كان الحكم صادراً فى جنحة أو مخالفة و قدرت الجهة الإدارية التابع لها الموظف أن الجريمة فى أى من هاتين الحالتين مخلة بالشرف . و قد سكت القانون عن وضع تعريف للجريمة المخلة بالشرف كما سكت عن تقديم أمثلة للجريمة التى تتسم بهذا الوصف . إلا أن ذلك لا يعنى البتة إستقلال السطلة الإدارية بتكييف الجريمة بل هى تخضع لرقابة القاضى الإدارى عند الطعن أمامه بالإلغاء .

 

 

=================================

الطعن رقم  1413     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1113

بتاريخ 24-04-1965

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة                               

فقرة رقم : 3

و غنى عن القول أن العزل المترتب على حكم جنائى يتميز عن غيره من حالات إنتهاء الخدمة كالإستقالة أو العزل بحكم تأديبى أو الفصل بقرار جمهورى ، بأوصاف خاصة منها ما سبق أن قضت به هذه المحكمة العليا من أن خدمة الموظف تنتهى بالحكم عليه فى جناية – أو جريمة مخلة بالشرف – بقوة القانون و دون حاجة إلى إستصدار قرار بالعزل . فإن صدر مثل هذا القرار – وفى الطعن الراهن قرار وزارة الأوقاف رقم 1559 فى 1959/7/20 فإنهاء خدمة الطاعن إعتباراً من 9 من مارس سنة 1959 تاريخ الحكم عليه فى جناية إحراز سلاح بدون ترخيص . إعتبر من قبيل الإجراءات التنفيذية اللازمة لتنفيذ حكم القانون “الفقرة الثامنة من المادة 107 و الفقرة السابعة من المادة 130 من القانون رقم 210 لسنة 1951” و ترتيباً على ذلك فإن الموظف أو المستخدم الذى إنتهت خدمته بحكم جنائى لا يتأتى له العودة إلى عمله إلا بقرار تعيين جديد فيما لو جازت هذه الإعادة قانوناً . و إستناد الطاعن إلى موقف جهة الإدارة أمر لا يعول عليه أمام التمسك بحكم القانون . كما أنه لا محل للقول بضرورة عرض قرار العزل و إستصداره من مجلس التأديب أو من المحكمة التأديبية – على النحو الذى ذهب إليه الطاعن فى الطعن الراهن – ذلك أن العزل فى الصورة التى نحن بصددها لا ينطوى على عقوبة تأديبية يختص بها مجلس التأديب أو أية سلطة تأديبية أخرى ، و إنما يتم بالفعل منذ اللحظة الذى أصبح فيها الحكم الجنائى نهائياً .

 

 

=================================

الطعن رقم  1413     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1113

بتاريخ 24-04-1965

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة                              

فقرة رقم : 5

إن وقائع الطعن الراهن و عناصره اللازمة للفصل فيه هى واضحة محددة و فى غنى عن كل ما أثاره الطاعن فى مذكراته من جدل حول فروض . فمحكمة جنايات قنا أمرت فى حكمها الصادر فى 9 من مارس سنة 1959 بحبس الطاعن مع الشغل لمدة ستة شهور فى جناية إحراز سلاح [مشخشن] بدون ترخيص ، و أمرت بوقف تنفيذ العقوبة الأصلية دون عقوبة العزل و لم يطعن فى هذا الحكم ، و مؤدى ذلك عزل الطاعن نهائياً من وظيفته إعمالاً لنص الفقرة الثامنة من المادة 107 من القانون رقم 210 لسنة 1951 الذى كان سارى المفعول وقتذاك . و هو عزل وقع بقوة القانون و تم فعلاً قبل صدور القانون رقم 46 لسنة 1964 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة و يوم صدوره فى 12 من فبراير سنة 1964 و نشره فى 18 منه و العمل بأحكامه من أول يوليو سنة 1964 لم يكن الطاعن فى عداد أولئك العاملين الذى لا تسرى أحكام القانون الجديد إلا عليهم أما الطاعن فقد كان معزولاً من وظيفته حتماً بقوة القانون من تاريخ صدور حكم محكمة جنايات قنا عليه فى 9 من مارس سنة 1959 .

 

                       ( الطعن رقم 1413 لسنة 7 ق ، جلسة 1965/4/24 )

=================================

الطعن رقم  0144     لسنة 10  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1428

بتاريخ 22-05-1965

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة                              

فقرة رقم : 1

ترى المحكمة فى تقرير الجزاء التأديبى الملائم أن يكون جزاء عادلاً بأن يخلو من الاسراف فى الشدة و الامعان فى استعمال الرأفة لأن كلا الأمرين ليس فيهما من خير على حسن سير المرافق و يجافيان المصلحة العامة و ليس فى فصل عامل المرفق اصلاحه بل فيه الضرر المحقق له و قد يكون فيه الضرر على نفس المرفق بحرمانه من خدمات المطعون لصالحهما . بعد أن قضيا فيه تلك المدة الطويلة . و جزاء الفصل لا يلجأ اليه الا اذا كانت المخالفة خطيرة أو اذا كانت حالة المخالف لا ينتظر تحسنها و ميئوساً منها فيتعين عندئذ الفصل و يكون جزاء وفاقاً حتى يتخلص المرفق من هذا النوع من العاملين به و يحل محله من هو أكثر فائدة له .

 

 

=================================

الطعن رقم  1594     لسنة 08  مكتب فنى 11  صفحة رقم 202

بتاريخ 19-12-1965

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة                              

فقرة رقم : 1

سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن المشرع عندما أصدر القانون رقم 120 لسنة 1960 انما كان هدفه الأساسى هو معالجة مشكلة قدامى الموظفين الراسبين المنسيين بطريقة تواجه فى الوقت ذاته على نحو انجع للقضاء على ما ينتج عن محاولات الانصاف التى اتبعت فى الماضى لرفع الغبن عن هؤلاء المتخلفين من تضخم فى الدرجات الشخصية التى كان يلجأ الى ترقيتهم عليها علاجا لمشكلتهم مع ما فى ذلك من مجافاة للأصول المقررة التى تقضى بالربط بين الدرجة و الوظيفة على أساس من الواقع ، و قد كانت كراهية هذه الأوضاع المفتعلة و الرغبة فى اجتثاث منابتها هى الحافز الذى حدا بالمشرع الى التفكير فى ايجاد و سيلة للتخلص من تلك الدرجات الشخصية باصدار القانون رقم 120 لسنة 1960 الذى قصد به أصلا اباحة طلب ترك الخدمة بالشروط و الأوضاع المنصوص عليها فى المادة الأولى منه لمن يبلغ من الموظفين الشاغلين لدرجات شخصية سن الخامسة و الخمسين أو يبلغها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذه . و قد أورد الشارع حكم المادة الأولى من القانون المذكور استثناء من أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة و القوانين المعدلة و اخصها ما ورد فى المادة 110 فيما يتعلق بالاستقالة المقترنة بقيد أو المعلقة على شرط و جعل طلب اعتزال الخدمة فى هذه الحالة رخصة مباحة للموظف ليستعملها بمشيئته متى تحققت فيه شروطها ، و اذا كان هدف المشرع اصلا هو علاج وضع الموظفين الشاغلين لدرجات شخصية بايجاد وسيلة للتخلص من درجاتهم الشخصية أو التخفف فيها قدر المستطاع عن طريق اصدار التشريع آنف الذكر ، و كانت هذه الحكمة التشريعية انما تعبر بذاتها عن مصلحة عامة ابتغاها الشارع بعد أن وزن ملاءمتها بالنسبة الى كل من الموظف و الخزانة العامة فى ترك أمثال هؤلاء الموظفين فى خدمة الحكومة لما فى ذلك من الغاء لدرجاتهم الشخصية التى أعرب المشرع صراحة عن حرصه على التخلص منها سواء بهذا الطريق أو بما نص عليه فى المادة الثانية من القانون رقم 120 لسنة 1960 من تنظيم تسوية الدرجات الشخصية الباقية و استهلاكها . و الآمر بعد ذلك مختلف بالنسبة لغير هؤلاء الموظفين الشاغلين لدرجات أصلية فإن الشارع عندما رأى عدم قصر هذه الرخصة على أصحاب الدرجات الشخصية و التوسع فى تيسير الافادة منها لصالح غير هؤلاء من الموظفين الذين تتوافر فيهم تلك الشروط ، قيدها بأن يتقدموا بطلب اعتزال الخدمة للمصالح و الهيئات الحكومية و الوزارات التى تكون لها البت فى هذه الطلبات فى ضوء المصلحة العامة . و من ثم فإن المشرع فى الوقت الذى أباح لغير أصحاب الدرجات الشخصية الانتفاع بالميزة التى انطوى عليها القانون المذكور قد أكد سلطة جهة الادارة التقديرية و حريتها فى قبول ذلك الاعتزال أو رفضة وفقا لما تراه أكثر تحقيقا للمصلحة العامة و بهذه المثابة فليس للقضاء الادارى التعقيب على القرار الذى تتخذه فى هذا الشأن ما دام قد خلا من عيب اساءة استعمال السلطة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0011     لسنة 10  مكتب فنى 12  صفحة رقم 55 

بتاريخ 05-11-1966

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة                              

فقرة رقم : 1

تكفل المشرع فى قانون العقوبات بتحديد الجنايات فى وضوح و جلاء . أما الجرائم المخلة بالشرف فلم تحدد فى هذا القانون أو فى سواه تحديدا جامعا مانعا كما كان من شأنه بالنسبة للجنايات ، على أن المتفق عليه أنه يمكن تعريف هذه الجرائم بأنها هى تلك التى ترجع إلى ضعف فى الخلق و انحراف فى الطبع . و الشخص إذا إنحدر إلى هذا المستوى الأخلاقى لا يكون أهلا لتولى المناصب العامة التى تقتضى فيمن يتولاها أن يكون متحليا بالأمانة و النزاهة و الشرف و إستقامة الخلق و لما كانت جريمة أصدار شيك بلا رصيد المنصوص عليها فى المادة 337 من قانون العقوبات هى – كجريمة النصب – تقتضى الالتجاء إلى الكذب كوسيلة لسلب مال الغير فهى لذلك لا تصدر الا عن انحراف فى الطبع وضعه فى النفس ، و من ثم فإنها تكون فى ضوء التعريف – سالف الذكر – مخلة بالشرف .

 

 

=================================

الطعن رقم  0011     لسنة 10  مكتب فنى 12  صفحة رقم 55 

بتاريخ 05-11-1966

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة                              

فقرة رقم : 2

أن الطاعن – و قد حكم عليه بالعقوبة فى جريمة إعطاء شيك بلا رصيد و أصبح هذا الحكم نهائيا – فإنه يقوم فى شانه سبب من أسباب إنتهاء الخدمة المنصوص عليها فى المادة 107 المنوه عنها و يتعين لذلك فصله من الخدمة بحكم القانون ، دون حاجة إلى محاكمة تأديبية . و لا يغير من ذلك أن المحكمة الجنائية قد أمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة معينة – و ذلك للظروف التى إرتأتها و منها قيام الطاعن بسداد قيمة الشيكات أثناء المحاكمة – ذلك لأنه تبين من الاطلاع على هذا الحكم أن المحكمة قد أمرت بوقف تنفيذ العقوبة فقط و لم تحكم بوقف تنفيذ الآثار المترتبة على هذاالحكم . و على ذلك فإن هذا الحكم – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا يمنع من ترتيب الآثار المترتبة على الحكم ، سواء أكانت آثارا جنائية أم مدنية أم إدارية .

 

 

=================================

الطعن رقم  1464     لسنة 10  مكتب فنى 12  صفحة رقم 295

بتاريخ 26-11-1966

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة                               

فقرة رقم : 2

متى كان الثابت من الأوراق أنه لم يصدر أى قرار بتعيين المدعى فى مكتب البريد المنوه عنه و لم يقدم أية مسوغات لهذا التعيين بل كان يعهد إليه السيد رئيس المكتب بالمساعدة فى أعمال ذلك المكتب فى أثناء غياب أحد موظفيه و على ذلك فإن عمله لم يكن له صفة الأستقرار بل كان عملا عرضيا يتوقف قيامه و بقاؤه على غياب أحد عمال المكتب و ينتهى بحضور ذلك العامل و من ثم فلا تثريب على رئيس المكتب إذا إستغنى عن مساعدته فى أعمال المكتب بسبب عودة من كان غائبا من عماله و لا يعتبر أستغناؤه هذا فصلا من خدمة مؤقتة حتى يتناول هذا الفصل الحظر المنصوص عليه بالقرار الجمهورى رقم 218 لسنة 1960 بشأن العمال المؤقتين و العمال الموسميين الذى ينص فى مادته الأولى على أن ” يحظر على الوزارات و المصالح الحكومية و الهيئات و المؤسسات العامة فصل أى عامل موسمى أو مؤقت الا بالطريق التأديبى ” إذ أن المدعى يعتبر حسبما تقدم عاملا عرضيا لا مؤقتا و لا موسميا و من ثم فأنه لا يفيد من أحكام القرار الجمهورى سالف الذكر .

 

               ( الطعن رقم 1464 لسنة 10 ق ، جلسة 1966/11/26 )

=================================

الطعن رقم  0487     لسنة 10  مكتب فنى 12  صفحة رقم 627

بتاريخ 18-02-1967

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة                              

فقرة رقم : 4

أنه و لئن كان فقدان شروط اللياقة الصحية من أسباب إنتهاء خدمة العامل المؤقت إلا أنه يجوز بقرار يصدر بعد أخذ رأى الجهة الطبية المختصة إعفاؤه من الشروط المذكورة كلها أو بعضها ، فإذا صدر قرار بإعفائه من شروط اللياقة الصحية – و لو كان مشوباً – لعدم أخذ رأى الجهة الطبية المختصة – فإن هذا القرار – ما كان يجوز سحبه إلا خلال الستين يوماً التالية لصدوره بحيث إذا إنقضى هذا الميعاد إكتسب القرار حصانة تعصمه من الإلغاء .

 

                   ( الطعن رقم 487 لسنة 10 ق ، جلسة 1967/2/18 )

=================================

الطعن رقم  0533     لسنة 08  مكتب فنى 13  صفحة رقم 142

بتاريخ 26-11-1967

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة                              

فقرة رقم : 3

إن قضاء هذه المحكمة قد جرى – فى شأن تطبيق أحكام القانون رقم 120 لسنة 1960 – على أن الجهة الإدارية ملزمة بقبول طلبات ترك الخدمة المقدمة طبقاً للقانون المذكور من الموظفين الشاغلين لدرجات شخصية متى توفرت فيهم الشروط التى إستلزمها هذا القانون دون أى قيد آخر لم يرد فيه ، و أن الأمر فى قبول أو رفض الطلبات التى تقدم من هؤلاء الموظفين ليس مرده إلى تقدير الجهة الإدارية و محض اختيارها و إنما مرده فى الحقيقة إلى أحكام القانون ذاته الذى رتب حقوقاً معينة لهذه الطائفة من الموظفين ذوى الدرجات الشخصية متعلقة بالمعاش ، بحيث إذا ما توفرت فيهم الشروط التى نص عليها القانون سالف الذكر حقت لهم الإفادة من أحكامه ، و حق على الجهة الإدارية تمكينهم من هذه الافادة ، و على ذلك فإن سلطتها فى هذا الشأن إنما هى سلطة مقيدة بالقانون ، فلا تملك أن تضيف فى هذه الحالة حكماً أو قاعدة تنظيمية لا ترقى إلى مرتبة القانون على خلاف أحكامه ، و قد إستهدف المشرع أصلاً من إصدار هذا القانون معالجة مشكلة قدامى الموظفين ، و وضع حد لتضخم الدرجات الشخصية و التخلص منها قدر المستطاع بقصد إلغائها ، و على ذلك فليس ثمة وجه للتفرقة بسبب السن أو بدعوى مصلحة العمل ما بين فريق و آخر من شاغلى الدرجات الشخصية ما دام القانون لم يقض بهذه التفرقة و لا تقرها نصوصه .                                        

 

                     ( الطعن رقم 533 لسنة 8 ق ، جلسة 1967/11/26 )

=================================

الطعن رقم  0407     لسنة 11  مكتب فنى 13  صفحة رقم 283

بتاريخ 16-12-1967

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة                               

فقرة رقم : 5

إن فصل الموظف العام يتم بإحدى طريقتين – أما عن طريق التأديب أو بغير طريق التأديب – و الفصل التأديبى يدخل فى باب الجزاءات المنصوص عليها قانونا أما الفصل غير التأديبى فمرده إلى وجوب هيمنة الادارة على المرافق العامة على وجة يحقق الصالح العام فلزم أن يكون لها الحرية فى اختيار من ترى فيهم الصلاحية لهذا الغرض من الموظفين و فصل من تراه غير صالح – و ذلك من الملاءمات المتروكة لتقديرها بلا معقب عليها ما دام قرارها قد خلا من عيب اساءة استعمال السلطة و إذا كان الفصل التأديبى قوامة مخالفات محددة تثبت فى حق الموظف فذلك ما لا يتطلبه الفصل بغير الطريق التأديبى الذى يكفى فيه قيام السبب المبرر له .

 

 

=================================

الطعن رقم  0302     لسنة 13  مكتب فنى 14  صفحة رقم 588

بتاريخ 12-04-1969

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة                              

فقرة رقم : 1

إن إنتهاء خدمة المطعون ضده بالقرار الصادر فى 5 من مارس سنة 1969 لا يحول دون استمرار محاكمته عما يثبت فى حقه و لا يعفيه من المسئولية عما فرط منه –  و كل ما لإنتهاء خدمته بالوزارة من أثر فى هذا الشأن هو ألا يوقع عليه إلا أحد الجزاءات الجائز توقيعها على من تركوا الخدمة وفقاً  لما تقضى به المادة 67 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 46 لسنة 1964 .

 

               ( الطعن رقم 302 لسنة 13 ق ، جلسة 1969/4/12 )

 

 

=================================

الطعن رقم  0191     لسنة 12  مكتب فنى 14  صفحة رقم 623

بتاريخ 26-04-1969

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة                              

فقرة رقم : 1

إن المادة 107 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة تنص على أن تنتهى خدمة الموظف المعين على وظيفة دائمة لأحد الأسباب الآتية : “1” بلوغ السن المقررة لترك الخدمة . “2” الحكم عليه فى جناية مخلة بالشرف . “3” ……….. و مؤدى ذلك أن الحكم الجنائى يفضى وفقاً لأحكام هذا القانون إلى عزل الموظف العام إذا كان الحكم صادراً فى جناية ن فمتى قام هذا الوصف بالفعل المنسوب إلى الموظف العام و الذى جوزى من أجله فلا مفر من أن يؤدى الحكم الصادر بأدانته بسببه إلى عزل سواء تضمن الحكم توقيع عقوبة جناية أم تضمن توقيع عقوبة الجنحة فى الحالات المعينة التى نص عليها القانون ، ذلك أنه واضح أن القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة المشار إليه لم يفرق بين الأحكام الصادرة فى جناية من حيث أثرها على مركز الموظف العام تبعاً لنوع العقوبة التى تتضمنها كما أنه كذلك لم يفرق بين جناية و جناية أخرى تبعاً لكونها مخلة بالشرف أو غير مخلة به فتتساوى فى الأثر الأحكام الصادرة فى جناية القتل العمد و جناية هتك العرض و جناية أحراز سلاح نارى بغير ترخيص أو غيرها إذ جميعها أحكام صادرة فى جنايات و كلها تنهى حتما و بحكم القانون العلاقة بين الموظف و الدولة .

    و لما كان الحكم قضى بأدانة المطعون عليه فى جناية أحراز سلاح بغير ترخيص قد صدر فى ظل العمل بأحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة آنف الذكر .

    و بذا لزم أن تترتب عليه الآثار القانونية التى أستتبعتها و التى نص عليها هذا القانون ، ما دامت الواقعة التى أنبنت عليها هذه الآثار ، و هى صدور الحكم ، قد تحققت بالفعل قبل إلغائه بالقانون رقم 46 لسنة 1946 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة ، فليس من شأن صدور هذا القانون الأخير فى أثناء نظر الدعوى أن ينقل الواقعة المذكورة من الماضى ليخضعها لسلطانه ، كما لا ينسحب حكمه عليها بأثر رجعى دون نص فيه على ذلك ، و من ثم فلا يكون هناك محل لأعمال القانون الجديد الذى أشترط لإنهاء الخدمة أن يكون الحكم على العامل بعقوبة جناية ، لتعلق الأمر بواقعة لم تستجد من تاريخ نفاذه بل سابقة عليه و خاضعة لحكم القانون القديم وحده الذى يبقى بعد إلغائه ساريا فى شأن الآثار التى تحققت بالفعل أبان نفاذه ، و متى أستبعد تطبيق القانون الجديد سقط بالتالى الأستناد الذى قام عليه الحكم المطعون فيه لتطبيق أحكام هذا القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0815     لسنة 14  مكتب فنى 16  صفحة رقم 94 

بتاريخ 26-12-1970

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة                              

فقرة رقم : 1

إن المستفاد من نص المادة 112 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة و الذى تمت اعارة الطاعن و إنتهت خدمته فى ظله” تقابل المادة 81 من القانون رقم 46 لسنة 1964″ أن الموظف يعتبر مستقيلاً فى الحالتين الآتيتين :

   أ- إذا انقطع عن عمله بدون إذن خمسة عشر يوماً متتالية و أو كان الإنقطاع عقب أجازة مرخص له بها ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن إنقطاعه كان لعذر مقبول .

  2- إذا إلتحق بالخدمة فى حكومة أجنبية بغير ترخيص من الحكومة المصرية .

  و فى الحالة الأولى إذا لم يقدم الموظف أسباباً تبرر الإنقطاع أو قدم هذه الأسباب و رفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل .

  و فى الحالة الثانية تنتهى خدمته من تاريخ التحاقه بالخدمة فى الحكومة الأجنبية… كما تقضى المادة 51 من القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه ” و تقابل المادة 45 من القانون رقم 46 لسنة 1964″ بأن أقصى مدة للأعارة هى 4 أربع سنوات و تتم بقرار من الوزير المختص و أنه فى غير هذه الأحوال تتم الأعارة بالإتفاق بين الوزير المختص و وزير المالية و الإقتصاد بعد أخذ رأى ديوان الموظفين” و قرار جمهورى طبقاً للمادة 45 من القانون 46 لسنة 1964 المشار إليه”.

   و من حيث أنه لا نزاع فى أن مدة أعارة الطاعن للمملكة السعودية قد بلغت حدها الأقصى و هو أربع سنوات فى 1963/8/21 و من ثم فلا يجوز مدها بعد هذا التاريخ إلا بالإتفاق مع وزير المالية و الإقتصاد بعد أخذ رأى ديوان الموظفين .

   و لم يثبت أن الجهة الإدارية قد إتجهت إرادتها إلى أعمال هذا المد أو شرعت فى إتخاذه و إنما كانت إرادتها صريحة فى أنها لا ترغب فى مد الإعارة .

   و متى ثبت ذلك فإنه لا يسوغ للمحافظة المطعون ضدها أن تتخذ إجراء ينطوى على مد الاعارة ضمنا- متجاوزة حدها الأقصى- على خلاف أحكام القانون و لو كان فى صورة أجازة مرضية أو اعتيادية متى كان الثابت أن صلة الموظف لم تنقطع بالدولة الأجنبية المعار إليها لأن ذلك ينطوى على تجديد ضمنى للاعارة و هو ما لا تملكه الجهة التابع لها إلا بالاتفاق مع وزير المالية و الإقتصاد و بعد أخذ رأى ديوان الموظفين ” أو بقرار جمهورى فى ظل العمل بالقانون 46 لسنة 1964 المشار إليه” .

 

              ( الطعن رقم 815 لسنة 14 ق ، جلسة 1970/12/26)

 

 

 

=================================

الطعن رقم  0223     لسنة 16  مكتب فنى 17  صفحة رقم 144

بتاريخ 15-01-1972

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة                              

فقرة رقم : 3

أن الشركة قد إتخذت الإجراءات اللازمة قانوناً فى شأن عرض الأمر على اللجنة الثلاثية قبل أصدارها قرار الفصل المطعون فيه إذ تقدمت الشركة إلى مديرية العمل المختصة بكتابها المؤرخ 11 من يونيه سنة 1969 بطلب عقد اللجنة الثلاثية فقام السيد مدير مديرية العمل بوسط الإسكندرية كما يبين من المحضر الموقع منه و من مندوب الشركة بالدعوة لإنعقاد اللجنة بالكتاب رقم 3459 المحرر فى 17 من يونيه سنة 1969 محدداً صباح يوم 23 يونيه لإنعقادها فى الساعة العاشرة فحضر ممثل الشركة و العامل و لم يحضر ممثلى العمال عضو اللجنة و قد بان من مناقشة عضوى اللجنة للعامل أنه كان قد قام كذلك من جانبه بإبلاغ السيد / ناجى أمين محمد ممثل العمال النقابيين باللجنة شفاهة بالحضور و تأجل إنعقاد الجلسة ليوم 26 من يونيه سنة 1969 على أن يخطر مندوب النقابة كتابة بالموعد الجديد كما قامت مديرية العمل من جانبها باخطار رئيس اللجنة النقابية بالكتاب رقم 3496 المؤرخ فى 23 من يونية بالموعد الجديد و لكن العامل و ممثل الشركة حضرا فى الميعاد الجديد بمقر اجتماع اللجنة و تخلف ممثل العمال للمرة الثانية فاستأذن العامل فى التوجه إلى مقر اللجنة النقابية لإحضاره فأذن له بذلك و عاد العامل و قدم للجنة خطاباً من اللجنة النقابية يطلب تأجيل إنعقاد اللجنة إلى موعد آخر يبلغ به ممثل النقابة موقع ذلك الخطاب و ذلك لتعذر حضوره للجنة فى ذلك اليوم فأجلت اللجنة اجتماعها ليوم 28 من يونية و سلمت العامل خطاباً من مديرية العمل رقم 3533 فى ذات اليوم ليقوم بتوصيله بمعرفته و تحت مسئوليته إلى ممثل اللجنة النقابية متضمناً اخطاره بالحضور فى الموعد الذى تحدد لإنعقاد اللجنة إلا أنه فى يوم 28 من يونيه سنة 1969 لم يحضر ممثل العمال كما لم يحضر العامل و قد أثبتت اللجنة المجتمعة فى ذلك اليوم بعضوين فقط كافة الخطوات السابقة و علقت عليها بأنه يتضح أن الشركة قامت بالإلتزام المنصوص عليه فى المادة 64 من لائحة نظام العاملين بالشركات العامة الصادر به القرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 و أنه بذلك يتضح أن تعذر إنعقاد اللجنة لتصدر قرارها فى المدة المبينة فى المادة 65 من لائحة نظام العاملين المشار إليها بسبب تخلف ممثل العمال عن الحضور أكثر من مرة و عليه فقد رأى رئيس اللجنة حفظ الطلب مع قيام حق الشركة فى إتخاذ الإجراء القانونى الذى تراه . و إذ كان الإلتزام الذى حددته المادة 64 من اللائحة المشار إليها هو العرض على اللجنة قبل اصدارها قرار الفصل و أن الشركة قد قامت بالعرض فعلاً على اللجنة و أن اللجنة حاولت أن تعقد إجتماعاً أكثر من مرة إلا أن العضو الثالث فيها ممثل العمال الذى ثبت أنه أخطر شخصياً بمواعيد الإنعقاد تعمد التخلف عن الحضور أكثر من مرة فإنه بذلك لا تثريب على الشركة من وجهة النظر القانونية أن هى أصدرت قرارها بالفصل بعد أن وقفت على ما تم فى شأن اجتماع اللجنة و بعد أن عاد إليها رئيس اللجنة الأمر لتتخذ فى شأنه ما تراه إذ أنه قد رأى بحق أن هذه الشكلية قد وصلت مداها و ما كان لعضو اللجنة النقابى بتصرفه على النحو الذى جرى أن يسقط حق الشركة فى أن تجابه الذنب الإدارى بالجزاء الذى تراه مناسباً له و لو كان الفصل و بحسب الشركة تنفيذاً لصحيح الأوضاع القانونية أنها عرضت الأمر على اللجنة الثلاثية التى أخذت فرصتها الكاملة لإصدار قرارها و هو على أية حال إستشارى و لكن ظروفاً خارجة عن إرادة الشركة حالت دون اصدار اللجنة قراراً فى الموضوع و ذلك لإمعان العضو ممثل لجنة العمال فى الإمتناع عن حضور جلساتها بغير مسوغ .

 

                       ( الطعن رقم 223 لسنة 16 ق ، جلسة 1972/1/15 )

=================================

الطعن رقم  0771     لسنة 12  مكتب فنى 17  صفحة رقم 169

بتاريخ 22-01-1972

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة                              

فقرة رقم : 2

إن الجرائم المخلة بالشرف لم تحدد فى قانون العقوبات أو فى أى قانون سواه تحديداً جامعاً مانعاً كما أنه من المتعذر و ضع معيار مانع فى هذا الشأن على أنه يمكن تعريف هذه الجرائم بأنها هى تلك التى ترجع إلى ضعف فى الخلق و إنحراف فى الطبع مع الأخذ فى الإعتبار طبيعة الوظيفة و نوع العمل الذى يؤديه العامل المحكوم عليه و نوع الجريمة و الظروف التى إرتكبت فيها و الأفعال المكونة لها و مدى كشفها عن التأثر بالشهوات و النزوات و سوء السيرة و الحد الذى ينعكس إليه أثرها على العمل و غير ذلك من الاعتبارات .

    و من حيث أن جنحة تبديد منقولات الزوجة تكون دائماً نتيجة المصادمات و المنازعات التى تقع بين الزوجين و هى تقع دائماً فى محيط الأسرة و جوها العائلى و من ثم فإنها و إن وصفها القانون بأنها جريمة تبديد إلا أن ذلك لا يعتبر كافياً بذاته لإعتبارها جريمة مخلة بالشرف و مرد ذلك كله صلة الزوجية و الإعتبارات العائلية و الحفاظ على كيان الأسرة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0102     لسنة 15  مكتب فنى 18  صفحة رقم 20 

بتاريخ 09-12-1972

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة                              

فقرة رقم : 2

1) أن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى أصدر قراراً فى 25 من مارس سنة 1968 بإنهاء خدمة كل من المخالفتين إعتباراً من 18 مايو سنة 1967 تاريخ إنقطاعهما عن العمل ، و هذا القرار إذا نظر إليه على أنه قبول للإستقالة الصريحة المقدمة من المخالفتين فأنه يكون قد صدر بالمخالفة لحكم  المادة 79 من القانون رقم 46 لسنة 1964 التى تنص على أن للعامل أن يقدم إستقالته من وظيفته و تكون الإستقالة مكتوبة و لا تنتهى خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الإستقالة و يجب البت فى الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه و إلا إعتبرت الإستقالة مقبولة بحكم القانون . . و يجوز خلال هذه المدة تقرير أرجاء قبول الإستقالة لأسباب تتعلق بمصلحة العمل مع أخطار العامل بذلك فإذا أحيل العامل إلى المحكمة التأديبية فلا تقبل إستقالته إلا بعد الحكم فى الدعوى بغير عقوبة الفصل أو الاحالة إلى المعارش ذلك أن رئيس مجلس إدارة الهيئة أشر على الأستقالة فى 20 من مايو سنة 1967 أى بعد تقديمها بثلاثة أيام بعدم قبولها وقد أخطرت المخالفتان فى 23 من مايو سنة 1967 بوجوب العودة إلى العمل وإلا إتخذت ضدهما الاجراءات التأديبية وقد إتخذت هذه الاجراءات فعلاً وتم ايداع أوراق الدعوى التأديبية التى أقيمت ضدهما سكرتارية المحكمة التأديبية فى 30 من يناير سنة 1968 ومن ثم فأن قرار رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحى الصادر فى 25 من مارس سنة 1968 أى بعد احالتهما إلى المحاكمة التأديبية بإنهاء خدمتهما يكون قد صدر بالمخالفة لحكم المادة 79 من القانون رقم 46 لسنة 1964 سالفة الذكر .

    و من حيث إنه إذا نظر إلى قرار رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحى بإنهاء خدمة المخالفتين على أنه تقرير لحكم المادة 81 من القانون رقم 46 لسنة 1964 فأنه يكون قد صدر بالمخالفة لحكم هذه المادة كذلك إذ تنص المادة 81 سالفة الذكر على أنه يعتبر العامل مقدماً أستقالته إذا انقطع عن عمله بغير إذن خمسة عشر يوماً متتالية ولو كان الإنقطاع عقب أجازة مرخص له بها ما لم يقدم حلال خمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن إنقطاعه كان بعذر مقبول . . فإذا لم يقدم العامل أسباباً تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب و رفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل ولا يجوز اعتبار العامل مستقيلاً إذا كان قد إتخذت ضده اجراءات تأديبية خلال الشهر التالى لتركه العمل و إذا كان الثابت من الأوراق أن رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحى قد أشر فى أول يونية سنة 1967 – أى بعد ثلاثة عشر يوماً من تاريخ ترك المخالفتين العمل باتخاذ الإجراءات التأديبية ضدهما و من ثم فما كان يجوز إنهاء خدمتهما استناداً إلى انقطاعهما عن العمل أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية بالمخالفة لحكم المادة 81 سالفة الذكر .

    ومن حيث أنه القرار الذى أصدره رئيس مجلس ادارة هيئة التأمين الصحى فى 25 من مارس سنة 1968 بإنهاء خدمة المخالفتين إعتباراً من 18 من مايو سنة 1967 بالرغم من أنهما كانتا قد أحيلتا إلى المحاكمة التأديبية وأودعت أوراق الدعوى التأديبية المقامة ضدهما سكرتارية المحكمة التأديبية فى 30 من يناير سنة 1968 لا ينطوى على مجرد مخالفة لأحكام المادتين 79 ، 81 من القانون رقم 46 لسنة 1964 فحسب ولكنه ينطوى على مخالفة لحكم هاتين المادتين من شأنها أن تؤدى بطريق غير مباشر إلى سلب ولاية المحكمة التأديبية فى محاكمة المخالفتين بعد أن انعقدت لها هذه الولاية و قد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه باحالة العامل إلى المحكمة التأديبية تصبح المحكمة المذكورة هى المختصة دون غيرها بالنظر فى أمره تأديبياً وأى قرار يصدر من الجهة الإدارية أثناء محاكمته يكون من شأنه غصب سلطة المحكمة أو سلب ولايتها فى تأديبه فأنه يكون قراراً منعدماً و ينحدر إلى مجرد عمل مادى لا تلحقه أية حصانة .

    سبق لهذه المحكمة أن قضت بأنه و إن كان ذكر مدة الخدمة السابقة أمراً مقرراً لصالح العامل لحساب مدة الخدمة المذكورة ضمن مدة خدمته فى العمل الجديد إلا أنه فى ذات الوقت مقرر للصالح العام للوقوف على مدى صلاحية العامل للوظيفة الجديدة من عدمه مما يندرج معه عدم ذكر هذه المدة تحت الاخلال بالواجب و ينال من حسن السير و السلوك خصوصاً إذا ما تبين أن هذه البيانات أغفلت عمداً لاخفاء أمر كان من الممكن أن يمنع من التوظف أو لتفادى استلزام موافقة الجهة التى كان يعمل بها العامل للالتحاق بالعمل فى الجهة الجديدة ومن ثم فإن اغفال المخالفتين ذكر بيانات مدة خدمتهما السابقة عند إلتحاقهما بالمستشفيات الجامعية يكون بدوره ذنباً إدارياً يوجب مساءلتهما .

 

                 ( الطعن رقم 102 لسنة 15 ق ، جلسة 1972/12/9 )

=================================

الطعن رقم  0196     لسنة 17  مكتب فنى 19  صفحة رقم 25 

بتاريخ 24-11-1973

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة                              

فقرة رقم : 1

إن وقائع المنازعة تخلص فى أن المدعى- و هو عضو هيئة التدريس بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة كان قد أعير للتدريس بجامعة  مانشستر بأنجلترا لمدة عامين اعتبارا من 7 من أكتوبر سنة 1962 ، ثم تجددت إعارته بعد ذلك مرتين كل منهما لمدة عامين ، و بذلك تكون إعارته قد إنتهت فى 6 من أكتوبر سنة 1968 و لكنه لم يعد إلى عمله بجامعة القاهرة بعد انتهاء اعارته ، و إنما طالب بتجديد هذه الإعارة لمدة عامين آخرين متذرعا بأنه يعالج من مرض فى عينيه و قد عرض طلبه على مجلس جامعة القاهرة فقرر فى 11 من ديسمبر سنة 1968 رفضه و أخطره بالعودة إلى عمله ، إلا أنه لم يعد و تقدم بشكوى الى رئيس الجمهورية أوضح فيها أن جامعة مانشستر تعاقدت معه على العمل بها أعتبارا من أول أكتوبر سنة 1968 وأنه يتقاضى مرتبه من الجامعة المذكورة و يعالج بالمجان من مرضه و ألتمس أعادة النظر فى طلبه تجديد أعارته فى ضوء هذه الإعتبارات، و قد أحيلت هذه الشكوى إلى جامعة القاهرة و عرضت بعد بحثها على مجلس الجامعة فقرر فى 8 من يونيه سنة 1968 رفضها و انهاء خدمة المدعى من تاريخ انقطاعه عن العمل بعد انتهاء مدة اعارته فى 6 من أكتوبر سنة 1968 .

   و من حيث أن المدعى رغم اعترافه بأن عقده مع جامعة مانشستر ظل يتجدد بعد إنتهاء مدة اعارته الأولى إلى الآن ، و قد أكدت جامعة مانشستر ذلك بموجب كتابها المؤرخ فى 26 من مايو سنة 1972 و المقدم من المدعى ، فقد أرسل إلى المحكمة كتابا أبدى فيه تنصله مما أورده و كيله فى صحيفة الدعوى من أنه تعاقد مع جامعة مانشيستر بعقد شخصى للعمل بها بعد انتهاء اعارته ، بدعوى أنه لم يبرم مع الجامعة عقدا جديدا بعد إنتهاء أعارته و إنما ظل العقد الذى كان قد أبرمه مع الجامعة المذكورة أبان أعارته يتجدد حتى الآن .

   و من حيث أنه لا محل لهذا التنصل طالما كان الثابت أن المدعى قد جدد تعاقده مع جامعة مانشستر بعد انتهاء اعارته دون موافقة جامعة القاهرة بل و رفضها هذا التجديد ، ذلك أن تجديد المدعى لعقده بعد ذلك لا يعدو أن يكون تعاقدا شخصيا بينه و بين جامعة مانشستر، و لا يغير من هذه الحقيقية أن يكون المدعى قد جدد عقده السابق مع الجامعة المذكورة أم أبرم معها عقدا جديدا إذ أن الأمر يستوى فى الحالتين طالما أنه تم بعد انتهاء الاعارة .

  و من حيث أنه لا خلاف فى أن تجديد إعارة المدعى من الأمور التى تترخص جامعة القاهرة فى الموافقة عليها أو رفضها بما لها من سلطة تقديرية ، و أن مرض المدعى- على فرض أنه كان يحول بينه و بين العودة إلى عمله بعد إنتهاء إعارته ، و هو ما ينفيه استمراره فى العمل بجامعة مانشستر- لم يكن موجبا بل ولا مبررا لتجديد إعارته ، و كل ما يمكن أن يترتب عليه من أثر هو حق المدعى فى الحصول على اجازة مرضية ، و هو الأمر الذى لم يطالب به المدعى أو تتجه إليه نيته ، و انما كان يتعلل بالمرض فى المطالبة بتجديد أعارته ، و من ثم فإنه لا جدوى من البحث فيما إذا كان مرض المدعى ثابتا أم غير ثابت أو أن المدعى اتبع التعليمات التى تضمنها منشور الجهاز المركزى للتنظيم و الادارة بشأن تنظيم الأبلاغ عن المرض للموظفين الموجودين بالخارج ، الذى أرسل إليه فى أعقاب الشكوى التى تقدم بها إلى رئيس الجمهورية أم أنه لم يتبع هذه التعليمات ، ذلك أن التعليمات التى تضمنها هذا المنشور- كما يبين من مطالعتها- خاصة بالاجراءات التى يجب اتباعها للحصول على أجازة مرضية و المدعى لم يكن يستند إلى المرض فى المطالبة بأجازة مرضية ، و إنما كان يستند إليه فى طلبه تجديد اعارته .

   و من حيث أنه لا محل لما أستند إليه الحكم المطعون فيه من أن نية الأستقالة المستفادة من انقطاع العامل عن عمله خمسة عشر يوما دون إذن تنتفى بمبادرته فور إنقطاعه إلى إتخاذ موقف ينفى به أنه قصد بإنقطاعه الإستقالة من عمله كأن يبدى عذرا فى هذا الغياب حتى لو تبين فيما بعد أن العذر كان غير صحيح أو غير مبرر للإنقطاع ، لا محل لهذا الأستناد طالما أن المدعى لم ينبئ عن مرضه باعتباره عذرا مبررا لإنقطاعه عن العمل بعد إنتهاء اعارته و إنما كان يتذرع به فى طلب تجديد هذه الاعارة – و هو أمر تترخص فيه جامعة القاهرة بما لها من سلطة تقديرية كما سلف البيان – بل لقد أفصح المدعى بوضوح و منذ الوهلة الأولى عن نيته فى عدم العودة إلى عمله بابلاغه أنه جدد تعاقده مع جامعة مانشستر و أنه مستمر فى العمل بها بعد إنتهاء أعارته ، و بذلك يكون المدعى قد أتخذ موقفا يتأكد به – فى حالة عدم موافقة جامعة القاهرة على تجديد اعارته – أنه قصد بانقطاعه عن العمل الاستقالة خلافا لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه .

  و من حيث أنه تأسيسا على ما تقدم لا تكون جامعة القاهرة قد أخطأت فى حق المدعى حين أنهت خدمته ، بعد أن إمتنع عن العودة إلى عمله بعد إنتهاء إعارته بالرغم من أخطاره برفض طلبه بتجديد هذه الإعارة و تكليفة بالمبادرة إلى العودة إلى عمله ، و بعد أن وضحت الحقيقة أمام الجامعة وهى أن المدعى لا ينتوى العودة ، و أنه جدد – دون موافقتها- عقده مع جامعة مانشستر ، و أنه لم يبلغ عن مرضه كعذر مبرر لإنقطاعه عن العمل بعد إنتهاء إعارته ، و إنما كان يتذرع به فى طلب الموافقة على تجديد إعارته .

 

                     ( الطعن رقم 196 لسنة 17 ق ، جلسة 1973/11/24 )

=================================

الطعن رقم  0411     لسنة 16  مكتب فنى 19  صفحة رقم 66 

بتاريخ 22-12-1973

الموضوع : انتهاء خدمة              

 الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة                              

فقرة رقم : 1

أن انتهاء خدمة العامل لا تحول دون استمرار محاكمته عما يثبت فى حقه، و لا تعفية من المسئولية عما فرط منه . و كل ما لانتهاء خدمته من أثر فى هذا الشأن هو ألا توقع عليه الا احدى العقوبات الجائز توقيعها قانونا على من تركوا الخدمة، وفقا لما كانت تقضى به المادة 67 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر به القانون رقم 46 لسنة 1964 الذى صدر الحكم المطعون فيه فى ظله، و ما تقضى به المادة 64 من نظام العاملين المدنيين بالدولة القائم الصادر به القانون رقم 58 لسنة 1971 و المادة 21 من قانون مجلس الدولة الصادر به القانون رقم 47 لسنة 1972 و ترى المحكمة أنه العقوبة المناسبة للمخالفة التى ارتكابها المخالف المطعون ضده، بمراعاة جميع الظروف و الملابسات التى أحاطت بالواقعة و خاصة أنه قام برد معظم المبالغ التى حصل عليها دون وجه حق و أن خدمته قد انتهت، هى معاقبته بغرامة قدرها خمسة جنيهات .

 

                      ( الطعن رقم 411 لسنة 16 ق، جلسة 1973/12/22 )

=================================

الطعن رقم  0268     لسنة 15  مكتب فنى 19  صفحة رقم 95 

بتاريخ 19-01-1974

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة                              

فقرة رقم : 2

لا صحة لما ذهبت إليه الشركة الطاعنة فى طعنها رقم 268 لسنة 15 القضائية من أن القرار رقم 14 لسنة 1968 بأنهاء خدمة المدعى ليس قراراً تأديبياً و إنما هو قرار بفصله بغير الطريق التأديبى لعدم صلاحيته لشغل وظيفته ، ذلك أن أسباب إنتهاء خدمة العاملين بالقطاع العام محددة فى المادة 75 من قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 الذى تم الإنهاء فى ظل أحكامه ، و ليس من بينها حق الشركة فى إنهاء خدمة العامل بغير الطريق التأديبى لعدم صلاحيته لشغل وظيفته فيما عدا الحالتين اللتين أشار إليهما الحكم المطعون فيه و هما ثبوت عدم صلاحيته خلال فترة الاختبار أو توالى التقارير عنه بدرجة ضعيف ، و فيما عدا ذلك فإن الفصل بغير الطريق التأديبى إنما يكون بقرار من رئيس الجمهورية ، فقد جاء فى البند الثالث من المادة 75 من قرار رئيس الجمهورية سالف الذكر أن خدمة العامل تنتهى بالفصل أو العزل بحكم أو قرار تأديبى أو بقرار من رئيس الجمهورية فالقرار رقم 14 لسنة 1968 الذى أصدره رئيس مجلس إدارة الشركة بأنهاء خدمة المدعى لارتكابه العديد من المخالفات و لاتهامه بالاختلاس مهما يكن عباراته هو فى حقيقته فصل تأديبى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1036     لسنة 19  مكتب فنى 21  صفحة رقم 58 

بتاريخ 14-02-1976

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة                              

فقرة رقم : 1

إن الثابت بالأوراق أن المطعون ضدة من خريجى المعهد العالى الصناعى فى سنة 1969 و أنه ألحق بخدمة وزارة التربية و التعليم فى و ظيفة مهندس بالفئة السابعة ثم جند بالقوات البحرية فى المدة من 6 من ديسمبر سنة 1969 إلى 31 من يناير سنة 1971، و قد عاد إلى عمله المدنى ثم إنقطع عنه على الوجة المبين بتقرير الإتهام و الذى لم ينكره المطعون ضده و أن علل إنقطاعه بالمرض الذى كان سببا فى أنهاء تجنيده قبل إتمام مدته، و قدم دليلاً على صحة قوله شهادة مؤرخة 3 من يونيه سنة 1973 صادرة من القوات البحرية تثبت أن خدمتة الوطنية كمجند قد إنتهت فى 31 من يناير سنة 1971 لعدم لياقته طبيا للخدمة العسكرية لأصابتة بمرض الصرع بناء على قرار اللجنة الطبية الصادر فى 27 من سبتمبر سنة 1970 و التى قررت أنه مصاب بهذا المرض من قبل إلتحاقه بالخدمة .

   و من حيث أنه و إن كان القانون رقم 296 لسنة 1956 فى شأن تكليف المهندسين خريجى الجامعات المصرية المعدل بالقانون رقم 42 لسنة 1963 الذى أخضع خريجى المعاهد العالية الصناعية لأحكام التكليف، يقضى بألزام المهندس المكلف أو المعين حتى الدرجة الثالثة بأن يستمر فى أداء عمله و ألا ينقطع عنه و الا تعرض للمساءلة الجنائية، و أن أستقالته الصريحة أو الضمنية تعتبر كأن لم تكن، كما أن قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة يلزم العامل بألا ينقطع عن عمله الا بناء على أجازة مصرح بها، لئن كان ذلك الا أن هذه المسئولية ترتفع عن كاهل العامل إذا أثبت أن أنقطاعه عن العمل و عدم قدرته على الأستمرار فى أدائه ترجع إلى عذر مبرر أو سبب لا يد له فيه .

   و من حيث أن الثابت من الشهادة الطبية سالفة الذكر أن المدعى مريض بداء الصرع و أن أصابته بهذا المرض التى سبقت تجنيده ظلت ملازمة له بحيث أدت إلى أنهاء تجنيده قبل إنتهاء مدته، وإذ كانت المحكمة تطمئن إلى الدليل المستمد من هذه الشهادة على عدم قدرة المطعون ضده على الإستمرار فى أداء أعمال و ظيفته، فأن إنقطاعه عن العمل يكون له ما يبرره و هو المرض الذى يحول دون قيامه بما تفرضه الوظيفة من واجبات. و من ثم يكون بريئا من الاتهام الموجه إليه لعدم قيامه على أساس سليم .

   و من حيث أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون إذ لا تملك المحكمة القضاء بأنهاء خدمة العامل لعدم ليقاته صحياً أو لغير ذلك من الأسباب ، بل تتحدد ولايتها التأديبية فى توقيع الجزاء القانونى المناسب فى حالة الأدانة ” أو القضاء بالبراءة عند عدم ثبوت الأتهام و لما كان ذلك و كان الثابت فيما تقدم أن الأتهام الموجه إلى المطعون ضده غير مستند إلى أساس سليم ، لذلك يتعين ” الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه و ببراءة المهندس / .   .   .   .   .   .   مما أسند إليه .

 

                     ( الطعن رقم 1036 لسنة 19 ق ، جلسة 1976/2/14 )

=================================

الطعن رقم  0360     لسنة 21  مكتب فنى 21  صفحة رقم 99 

بتاريخ 06-03-1976

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة                              

فقرة رقم : 1

إن العاملين فى شركات القطاع العام يخضعون – كأصل عام- فى كل ما يثور بشأنهم من المنازعات، لاختصاص المحاكم المدينة دون محاكم مجلس الدولة تطبيقا لأحكام القانون رقم 91 لسنة 1959 بشأن العمل و ما نصت علية الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون أصدار نظام العاملين بالقطاع العام رقم 61 لسنة 1971 . و استثناء من هذا الأصل العام ناط المشرع بالمحكمة التأديبية المختصة تأديب العاملين فى شركات القطاع العام و الاختصاص بالفصل فى الطعون فى الجزاءات التأديبية الموقعة عليهم و الفصل فى طلبات وقفهم عن العمل أو مد وقفهم أو صرف المرتب كله أو بعضه أثناء مدة الوقف بالتطبيق لأحكام المادتين 49،57 من القانون رقم 61 لسنة 1971 آنف الذكر و الفقرة الثانية عشرة من المادة العاشرة و المادتين 15، 16 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، كما ناط المشرع مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بالفصل فى الطلبات التى يقدمها هؤلاء العاملون بالطعن فى قرارات رئيس الجمهورية الصادرة بفصلهم بغير الطريق التأديبى أعمالا لحكم القانون رقم 10 لسنة 1972 فى شأن الفصل بغير الطريق التأديبى .

   و من حيث أن أنهاء خدمة العامل من شركات القطاع العام بسبب الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وفقا لحكم الفقرة السادسة من المادة 64 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 لا يعد من قبيل الفصل التأديبى، يستوى فى ذلك أن يكون إنهاء الخدمة و جوبيا إذا كانت العقوبة الجنائية المحكوم بها واجبة النفاذ أو كان إنهاء الخدمة جوازيا إذا كانت العقوبة الجنائية  موقوفا تنفيذها . ذلك أن المشرع خول إنهاء الخدمة وفقا لحكم الفقرة المذكورة لرئيس مجلس ادارة الشركة بسلطته الادارية و لو شاء غير ذلك لعهد بإنهاء الخدمة فى حكم هذه الفقرة إلى السلطة التأديبية متمثلة فى السلطة الرئاسية أو المحكمة التأديبية حسب الأحوال، كما أن إنهاء الخدمة منوط بالحكم على العامل بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها فى الفقرة المذكورة دون تطلب توافر أركان الجريمة التأديبية أو تطلب قيام السبب المبرر للتأديب، بما مؤداه أختلاف طبيعة إنهاء خدمة العامل للحكم عليه بعقوبة جنائية عن التأديب . و قد أكدت المادة 64 المشار إليها هذا الفهم إذ عددت حالات إنهاء الخدمة و أوردت فى الفقرة الثالثة منها على حالة الفصل أو العزل بحكم أو قرار تأديبى و نصت الفقرة السادسة على حالة الحكم بعقوبة جنائية، و لو كانت الحالة التى أوردتها الفقرة السابقة المذكورة مما يندرج فى هذا الفصل التأديبى لما أفرد لها المشرع فقرة مستقلة أكتفاء بالنص الوارد فى الفقرة الثالثة .

   و من حيث أن الإحتجاج بأن ما نصت علية الفقرة السادسة من المادة 64 المشار إليها من أنه يكون الفصل جوازيا لرئيس مجلس الادارة إذا كان الحكم مع وقف التنفيذ، مفاده أن يكون الفصل فى هذه الحالة عقوبة تأديبية و ليس إنهاء للخدمة، فأنه قول داحض، ذلك أن إنهاء الخدمة لصدور حكم جنائى ضد العامل ليس بطبيعته على ما سلف بيانة إنهاء إدارى، و لم يعبر المشرع بكلمة الفصل فى الفقرة المذكورة الا على إنها مرادف لإنهاء الخدمة، و لقد تكرر من المشرع ذلك فنص فى المادة 69 من القانون رقم 61 لسنة 1971 المذكور على الفصل لعدم اللياقة للخدمة صحيا بدلا من إنهاء الخدمة ولا ريب فى أن عدم اللياقة الصحية لا يمكن أن تكون مخالفة تأديبية تستوجب توقيع الجزاء التأديبي كما أنه لاغناء فى القول بأن إنهاء الخدمة تطبقا لحكم الفقرة السادسة المشار إليها فى حاله الحكم مع وقف تنفيذ العقوبة يصدر بسلطة تقديرية تعتبر معها قرار إنهاء الخدمة جزاء مقنعا إذا أساء مصدر القرار إستعمال سلطته و إنحرف بها، و لا عناء فى ذلك لأن عيب أساءة استعمال السلطة و الانحراف بها من العيوب التى تعيب القرار و يختص أمر بحثها و رقابتها لسلطة المحكمة المختصة، و توافر الدليل على قيام هذا العيب و أن كان شأنه أن يصم قرار إنهاء الخدمة بعدم الشرعية الا أنه ليس من شأنه أن يغير من طبيعته و يحيله إلى جزاء تأديبي، و إذا كان القضاء الادارى قد جرى على تكييف بعض القرارات الخاصة بالموظفين العموميين بأنها جزاء مقنع، فأنه يستهدف من ذلك بسط الرقابة القضائية على القرارات الادارية التى تختصم فيها جهة الادارة بأحد القرارات التى يخرج أمر الفصل فيها عن دائرة اختصاص القضاء عموما للافلات من الرقابة القضائية فى الوقت الذى تنطوى فيه هذه القرارات فى جوهرها على جزاء تأديبى مقنع و من ثم فأنه لايسوغ الأستناد إلى هذا القضاء لانتزاع اختصاص مخول صراحة للقضاء المدنى بهدف أخضاعه لسلطان محاكم مجلس الدولة .

   و من حيث أن الحكم المطعون فيه و قد ذهب غير هذا المذهب و بحث دوافع أصدار قرار إنهاء خدمة المدعى و بواعثه و الظروف التى عاصرت أصداره و قضى بإختصاص المحكمة التأديبية بالفصل فى هذا القرار و تأسيسا على أنه فى حقيقته قرار تأديبى إستهدفت الشركة به مجازاه المدعى بالفصل، فأنه يكون – أخطأ فى تطبيق القانون، ذلك أن بحث مشروعية قرار إنهاء الخدمة فى ضوء دوافعه و مبرراته من الأمور المتروكة للقضاء المختص و لقد كان من شأن هذا الخطأ الذى وقعت فيه المحكمة أن وقعت فى خطأ آخر حين قضت بأنعدام القرار المطعون فيه بمقولة عدوانه على اختصاص المحكمة التأديبية التى تملك وحدها فصل المدعى بأعتباره أحد أعضاء التشكيلات النقابية، ذلك أن مؤدى هذا القضاء أن يصبح إنهاء خدمة المدعى من الخدمة بسبب الحكم عليه فى جريمة مخلة بالشرف و الأمانة من اختصاص المحكمة التأديبية و هو أمر يخالف صريح حكم الفقرة السادسة سالفة الذكر، و ينطوى على سلب لاختصاص السلطة الرئاسية فى إنهاء خدمة من يتحقق فيه شروط الفقرة المذكورة و هو اختصاص تخضع فيه لرقابة القضاء المدنى .

   و من حيث أنه لما كان الامر كما تقدم، و كان قرار إنهاء خدمة المدعى ليس جزاء تأديبيا كما أنه ليس من القرارات غير التأديبية التى يختص القضاء الإدارى بالفصل فيها طبقا لحكم القانون رقم 10 لسنة 1972، فأن محاكم مجلس الدولة تكون غير مختصة ولائيا بالفصل فيه، و يتعين إحالة الدعوى فى هذا الشأن الى المحكمة العمالية المختصة للفصل فيها أعمالا لحكم المادة 110 من قانون العقوبات .

 

                    ( الطعن رقم 360 لسنة 21 ق، جلسة 1976/3/6 )

=================================

الطعن رقم  0122     لسنة 32  مكتب فنى 33  صفحة رقم 748

بتاريخ 26-01-1988

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة                              

فقرة رقم : 1

يشترط لوقف تنفيذ القرار الإدارى توافر ركنين هما الإستعجال و الجدية . إمتناع جهة الإدارة عن إنهاء خدمة العامل الذى إنقطع عن العمل و إنتهت خدمته وفقاً لحكم القانون دون مبرر يمثل عقبة قانونية تحرمه من السفر و الإنتقال – أساس ذلك : طالما ثبت من جواز السفر و البطاقة العائلية أو الشخصية أنه موظف فالأمر يحتاج لموافقة جهة الإدارة على سفره . عدم إنهاء خدمته بعد قيداً على حرية التنقل التى كفلها الدستور و هو أبرز الصور التى يترتب عليها نتائج يتعذر تداركها مما يتوافر معه ركن الإستعجال . صدور حكم المحكمة التأديبية بإنهاء الخدمة و تنفيذه إعتباراً من تاريخ صدوره . يتعين على جهة الإدارة تسليم العامل شهادة تفيد إنهاء خدمته و مدة خبرته و خلو طرفه – أساس ذلك : المادة 263 من اللائحة المالية للميزانية و الحسابات – إمتناع الجهة الإدارية عن ذلك مخالفاً للقانون مما يتوافر معه ركن الجدية .

 

                   ( الطعن رقم 122 لسنة 32 ق ، جلسة 1988/1/26 )

=================================

الطعن رقم  0356     لسنة 32  مكتب فنى 33  صفحة رقم 850

بتاريخ 09-02-1988

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة                              

فقرة رقم : 1

المادة ” 94 ” من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة . يجب التفرقة بين إنتهاء الخدمة للإستقالة و إنتهائها لعدم اللياقة الصحية – لكل من السببين أحكامه و قواعده – يجب التحقق من النية الحقيقية التى إنصرفت إليها إرادة العامل سواء من خلال الطلب الذى قدمه لجهة الإدارة أو الطلبات التى قدمها فى عريضة دعواه .

 

                    ( الطعن رقم 356 لسنة 32 ق ، جلسة 1988/2/9 )

=================================

الطعن رقم  1037     لسنة 34  مكتب فنى 35  صفحة رقم 463

بتاريخ 12-12-1989

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة                               

فقرة رقم : 1

المادة 95 مكرراً من قانون العاملين المدنيين رقم 47 لسنة 1978 – طلب الإحالة للمعاش طبقاً لنص المادة 95 مكرراً جوازى لجهة الإدارة تتمتع حياله بسلطة تقديرية إن شاءت قبلت الطلب و إن شاءت رفضته – المادة 97 من ذات القانون – الإستقالة الصريحة لا تملك جهة الإدارة سلطة الرفض و إن كان لها أن ترجئها مدة أسبوعين – السلطة المخولة لجهة الإدارة طبقاً لنص المادة 95 لها أن تمارسها فى أى وقت و حتى بعد مضى ثلاثين يوماً على تقديم الطلب – أساس ذلك : طلب إعتزال الخدمة طبقاً لنص المادة 95 نظم بأحكام خاصة لإعطاء فرصة من الوقت لجهة الإدارة لبحث و دراسة طلب إعتزال الخدمة و مدى توافر الشروط المتطلبة فيمن يتقدم بها .

 

                 ( الطعن رقم 1037 لسنة 34 ق ، جلسة 1989/12/12 )

=================================

الطعن رقم  1762     لسنة 29  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1183

بتاريخ 28-03-1987

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة                              

فقرة رقم : 1

المادة “64” من القانون رقم 61 لسنة 1971 فى شأن نظام العاملين بالقطاع العام حدد المشرع أسباب إنتهاء خدمة العامل – من بين هذه الأسباب الحكم على العامل بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة – جريمة إخفاء أشياء مسروقة مع العلم بسرقتها تعتبر من الجرائم المخلة بالشرف و الأمانة – أساس ذلك : أن إرتكاب هذه الجريمة يتعارض مع ما يجب على الموظف العام أن يتحل به من خصال الشرف و الأمانة .

 

                   ( الطعن رقم 1762 لسنة 29 ق ، جلسة 1987/3/28 )

=================================

الطعن رقم  2253     لسنة 29  مكتب فنى 32  صفحة رقم 714

بتاريخ 31-01-1987

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة                              

فقرة رقم : 1

الفرق بين العزل من الوظيفة العامة كعقوبة جنائية تبعيه أو تكميلية تقع بالتطبيق لقانون العقوبات و بين إنهاء خدمة الموظف بقطع رابطة التوظف نهائياً سواء كجزاء تأديبى أو بطريق العزل الإدارى أو بقوة القانون – أسباب إنهاء خدمة الموظف يطبق كل منها فى مجاله متى قام موجبه و إستوفى أوضاعه و شرائطه – العزل كعقوبة جنائية على نوعين :- عزل نهائى و عزل مؤقت – العزل المؤقت هو عقوبة تكميلية من نوع خاص لا مثيل لها فى الأوضاع الإدارية – هو عقوبة جنائية و ليس جزاء إدارى – الأثر المترتب على ذلك : ليس من شأن الحكم بالعزل المؤقت أن يحول دون محاكمة العامل تأديبياً و توقيع الجزاء الإدارى – الجريمة الإدارية تختلف إختلافاً كلياً فى طبيعتها و تكوينها عن الجريمة الجنائية – نتيجة ذلك – الفعل الواحد قد يكون الجريمتين معاً لإختلاف الوضع بين المجالين الإدارى و الجنائى و ما يستتبعه من إستقلال الجريمتين الإدارية عن الجريمة الجنائية – أساس ذلك – إختلاف قوام كل من الجريمتين و تغاير الغاية من الجزاء فى كل منهما فالأول مقرر لحماية الوظيفة و الثانى هو قصاص من المجرم لحماية المجتمع .

 

                   ( الطعن رقم 2253 لسنة 29 ق ، جلسة 1987/1/31 )

=================================

الطعن رقم  0659     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1601

بتاريخ 12-07-1958

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة                              

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت أن خدمة المدعى بالحكومة كانت بطريق التطوع بمقتضى إقرار نصه كالآتى : ” أقر بأننى قابل للخدمة فى البوليس بصفة متطوع إعتباراً من أبريل سنة 1937 لمدة خمس سنوات كاملة يستبعد منها المدد التى قد تفقد من خدمتى بمقتضى البند 28 بالباب الثانى من قانون البوليس ، و إنى أقبل الخضوع لكافة القوانين و اللوائح العسكرية المعمول بها الآن و التى تصدر أثناء وجودى بالخدمة ، و أن أحاكم أمام المجالس العسكرية عما يقع من الأمور المخالفة لتلك القوانين و اللوائح و أتعهد أيضاً بعدم ترك الخدمة قبل خمس السنوات السابق ذكرها و إلا إعتبرت فاراً من الخدمة ، و أعترف بأن لوزارة الداخلية الحق فى رفتى من الخدمة فى أى وقت كان متى تراءى لها أوفقية ذلك قبل إنتهاء مدة خمس السنوات بدون أن يكون لى أدنى حق بطلب تعويضات أو خلافها من الحكومة ، و قد وقعت على هذا التعهد للمعاملة به عند الإقتضاء ” – إذا كان الثابت هو ما تقدم ، فإن علاقة المدعى فى خدمة البوليس على أساس التطوع هى علاقة قانونية مؤقتة تحكمها القوانين و اللوائح القائمة وقت هذا التطوع و ما يصدر من قوانين أو لوائح أخرى بعد ذلك فى هذا الشأن ، و أن إقرار التطوع الذى وقعه لا يعدو أن يكون فى صيغته و أحكامه التى تضمنها أنموذجاً قررته تلك اللوائح ، و أصبح بمثابة قاعدة تنظيمية عامة فى خصوص هذه العلاقة . كما يبين كذلك من القوانين و اللوائح النافذة وقت بدء خدمة المدعى و الصادرة بعد ذلك أن خدمة المتطوع فى البوليس تنتهى بأسباب عدة ، من بينها إنتهاء مدته أو عدم الرغبة فى تجديدها من أى من الجانبين أو بالإستغناء عن المتطوع إذا قدرت الإدارة أوفقية ذلك خلال جريان مدة الخمس السنوات ، دون أن يكون للمتطوع أى حق فى المعارضة فى ذلك أو المطالبة بتعويض عنه كما هو ظاهر من صيغة إقرار التطوع المشار إليه ، كما أن من بينها كذلك إنهاء التطوع بقرار فصل تأديبى . و غنى عن البيان أن تأديب المتطوع بما يحتمله أو يتسع له من جزاءات عددها هذا القانون ، و من بينها الخصم من المرتب أو الفصل – إن تأديب المتطوع هذا له مجاله المستقل عن مجال إنهاء العلاقة بأسباب و أدوات أخرى يجيزها القانون ، كالإستغناء عن خدمة المتطوع إذا قدرت الإدارة أوفقية ذلك خلال جريان هذه المدة ، حتى و لو كانت أقامت تقديرها عندما إستغنت عنه على أسباب قد تتصل بموضوع التأديب من قريب أو بعيد ؛ إذ لا يجوز تعطيل أداة يجيزها القانون للإدارة لإنهاء العلاقة حتى خلال جريانها لأسباب و كل تقديرها إليها ، بل لكل أداة من تلك الأدوات مجالها الخاص بها فى التطبيق .

 

                        ( الطعن رقم 659 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/7/12 )

 

=================================

الطعن رقم  1076     لسنة 07  مكتب فنى 08  صفحة رقم 315

بتاريخ 22-12-1962

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة                              

فقرة رقم : 1

إن فصل الموظف من الخدمة يتم بإحدى طريقتين إما عن طريق التأديب أو بغير طريق التأديب طبقاً للأوضاع المرسومة قانوناً و الفصل التأديبى يدخل فى باب الجزاءات المنصوص عنها قانوناً و ليس كذلك الفصل غير التأديبى فإذا ما وقع من الموظف أمور لا ترى معها جهة الإدارة الإبقاء عليه فى الخدمة لعدم صلاحيته للقيام بأعباء الوظيفة العامة لها أن تتخذ فى شأنه إجراءات التأديب كما و أن لها أن تقرر فصله بغير طريق التأديب و إن كان الفصل التأديبى قوامه وقائع معينة محددة و هو ما لا يتطلبه الفصل بغير طريق التأديب الذى يكفى فيه وجود أسباب لدى الإدارة تبرره سواء أفصحت عنها أم لم تفصح ما دام لم يثبت أنها قد إنحرفت به إلى غير الصالح العام . و من حيث أن النيابة من قرارها الذى إرتآه فيه محاكمة المطعون ضده تأديبياً للأمور التى نسبت إليه لم تتعرض لنفى الوقائع التى إنبنى عليها تقرير الإتهام و كل ما تناولته هو ” عدم ثبوت ” أن المتهم ” المطعون ضده ” أو غيره من موظفى التموين قد تصرفوا بالبيع فعلاً فى كوبونات الكيروسين أو أن لهم صلة بأصحاب شركات البترول . و هذه الواقعة ليست كل الإتهام الذى وجه للمطعون ضده لذلك و بعد أن إنحصر الإتهام . . من وجهة نظر النيابة العامة فى كوبونات وجدت فى مكتبه و فى منزله بغير وجه حق قد رأت الإكتفاء بالمحاكمة التأديبية لضآلة الكمية المضبوطة إذ أن فيها غناء عن المحاكمة الجنائية . فالفصل غير التأديبى إنما يقوم على ما يتجمع لدى الإدارة من أسباب مستقاة من ملف خدمة الموظف أو من أوراق أخرى أو من معلومات رؤسائه عنه و يعتبر القرار صحيحاً قائماً على سببه المبرر له و ذلك فى حالة عدم ذكر السبب و على من يدعى العكس الإثبات فإذا ما أفصح القرار عن السبب خضع لرقابة المحكمة …

 

 

=================================

الطعن رقم  1348     لسنة 08  مكتب فنى 08  صفحة رقم 784

بتاريخ 23-02-1963

الموضوع : انتهاء خدمة              

 الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة                              

فقرة رقم : 1

أن عزل الموظف من وظيفته كنتيجة لصدور حكم نهائى ضده هو عقوبة بكل ما فى هذه الكلمة من معنى لأن هذا الفصل إن هو إلا جزاء لما إقترفه من إثم بعد جناية أو جنحة مخلفة بالشرف و العقوبة ما هى إلا جزاء .

 

 

=================================

الطعن رقم  1707     لسنة 07  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1160

بتاريخ 11-05-1963

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة                              

فقرة رقم : 1

لئن كانت لجنة شئون الموظفين بوزارة الداخلية قد رأت فى 14 من مايو سنة 1960 ، أى قبل إنقضاء ثلاثين يوماً على تاريخ تقديم الطلب الذى أعرب فيه المدعى عن رغبته فى ترك الخدمة و تسوية حالته بالتطبيق لأحكام القانون رقم 120 لسنة 1960 ، و هو الطلب المقدم منه فى 16 من أبريل سنة 1960 أى بعد الميعاد المقرر الذى نصت عليه المادة الأولى من هذا القانون عدم الموافقة على هذا الطلب ، إلا أن رأيها هذا لا يعدو أن يكون مجرد توصية رفعتها إلى السيد وكيل الوزارة الذى وافق عليها فى 15 من مايو سنة 1960 على أن يعرض الأمر على السيد الوزير تاركاً لهذا الأخير البت فيه نهائياً بصفته الرئيس الأعلى المختص .

 

 

=================================

الطعن رقم  1707     لسنة 07  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1160

بتاريخ 11-05-1963

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة                               

فقرة رقم : 2

سبق لهذه المحكمة أن قضت بأنه و لئن صح القول بأن طلب ترك الخدمة طبقاً للقانون رقم 120 لسنة 1960 خاضع لتقدير الجهة الإدارية التى لها أن تقبله أو ترفضه وفقاً لمقتضيات الصالح العام على نحو ما أشارت إليه المذكرة الإيضاحية ، إلا أنه من البديهى أن مثل هذا الطلب هو بمثابة إستقالة و آية ذلك ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور من وجوب مراعاة أحكام نظام موظفى الدولة التى تحكم الإستقالة ، و على الأخص المادة 110 منه . عدا الحكم بإعتبار الإستقالة المقيدة بأى قيد أو المعلقة على شرط كأن لم تكن . و بذلك ينبغى على الإدارة أن تراعى ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 110 من القانون رقم 210 لسنة 1951 من وجوب الفصل فى طلب ترك الخدمة طبقاً للقانون رقم 120 لسنة 1960 خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه و إلا إعتبرت الإستقالة مقبولة بقوة القانون و منتجة لآثارها متى توافرت فى حق مقدم الطلب الشروط المنصوص عليها فى المادة الأولى من القانون رقم 120 لسنة 1960 . و من ثم فإن قرار الرفض الصادر من السيد الوزير بعد ميعاد الثلاثين يوماً المذكورة يكون قد ورد على غير محل .

 

 

=================================

الطعن رقم  1707     لسنة 07  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1160

بتاريخ 11-05-1963

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة                              

فقرة رقم : 3

سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن المشرع عندما أصدر القانون رقم 120 لسنة 1960 إنما كان هدفه الأساسى هو معالجة مشكلة قدامى الموظفين الراسبين المنسيين بطريق تواجه فى الوقت ذاته على نحو أنجح القضاء على ما نتج عن محاولات الإنصاف التى إتبعت فى الماضى لرفع الغبن عن هؤلاء المستحلفين من تضخم فى الدرجات الشخصية التى كان يلجأ إلى ترقيتهم عليها علاجاً لمشكلتهم مع ما فى ذلك من مجافاة للأصول المقررة التى تقضى بالربط بين الدرجة و الوظيفة على أساس من الواقع . و قد كانت كراهية هذه الأوضاع المفتعلة و الرغبة فى إجتثاث منابتها هى الحافز الذى حدا بالمشرع إلى التفكير فى إيجاد وسيلة للتخلص من تلك الدرجات الشخصية بإصدار القانون رقم 120 لسنة 1960 الذى قصد به أصلاً إباحة طلب ترك الخدمة بالشروط و الأوضاع المنصوص عليها فى المادة الأولى منه لمن بلغ من الموظفين الشاغلين لدرجات شخصية سن الخامسة و الخمسين أو يبلغها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذه . إلا أنه روعى عدم قصر هذه الإباحة على أصحاب الدرجات الشخصية و التوسع فى تيسير الإفادة منها بإتاحة سبيلها لغير هؤلاء من الموظفين الذين تتوافر فيهم تلك الشروط على أن يتقدموا بطلب إعتزال الخدمة بذات الشروط للمصالح و الهيئات الحكومية و الوزارات التى يكون لها البت فى هذه الطلبات فى ضوء المصلحة العامة . و قد أورد الشارع حكم المادة الأولى هذه إستثناء من أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة و القوانين المعدلة و أخصها ما ورد فى المادة 110 فيما يتعلق بالإستقالة المقترنة بقيد أو المعلقة على شرط و جعل طلب إعتزال الخدمة فى هذه الحالة رخصة مباحة للموظف يستعملها بمشيئته متى تحققت فيه شروطها . و إذ كان هدف المشرع أصلاً هو علاج وضع الموظفين الشاغلين لدرجات شخصية بإيجاد وسيلة للتخلص من درجاتهم الشخصية أو التخفف منها قدر المستطاع عن طريق إصدار التشريع آنف الذكر ، و لما كانت هذه الحكمة التشريعية إنما تعبر بذاتها عن مصلحة عامة إبتغاها الشارع بعد أن وزن ملاءمتها بالنسبة إلى كل من الموظف و الخزانة العامة ، فإن ثمة قرينة قانونية قاطعة لا تحتمل إثبات العكس على تحقق المصلحة العامة فى ترك أمثال هؤلاء الموظفين خدمة الحكومة لما فى ذلك من إلغاء لدرجاتهم الشخصية التى أعرب المشرع صراحة عن حرصه على التخلص منها سواء بهذا الطريق أو بما نص عليه فى المادة الثانية من القانون رقم 120 لسنة 1960 من تنظيم لتسوية الدرجات الشخصية الباقية و إستهلاكها . و لا يسوغ بقاعدة تنظيمية صادرة بأداة أدنى من الأداة التشريعية التى صدر بها هذا القانون الحد من إطلاق حكم نص المادة الأولى منه فيما يتعلق بالمدة الباقية للموظف لبلوغ سن الإحالة إلى المعاش بإضافة قيد إليها لم يورد المشرع ذاته بل لم يرده بدليل إفتراضه فى المادة المذكورة أن ضم السنتين لمدة خدمة الموظف و حسابهما فى معاشه قد يجاوز سن الستين ، إذ أن هذا يكون حكماً تشريعياً جديداً لا تملكه الجهة الإدارية ، و ينطوى على مخالفة لصريح قصد الشارع الذى لم يحدد سناً ما بين الخامسة و الخمسين و الستين لا تقبل ممن بلغه الرغبة فى ترك الخدمة . كما لا حجة فى التذرع بإحتمال إختلال سير العمل بالوزارات و المصالح و الهيئات الحكومية بسبب خروج عدد كبير من الموظفين بالتطبيق لأحكام القانون المشار إليه ما دام هذا أمراً أباحه المشرع و قدر مقدماً ما يمكن أن يترتب عليه من نتائج لم تكن لتغيب عنه . و لا وجه فى ضوء ما تقدم التفرقة بسبب السن أو بدعوى مصلحة العمل بين فريق و آخر من شاغلى الدرجات ما دام القانون لم يقض بهذه التفرقة و لا تقرها نصوصه .

 

                    ( الطعن رقم 1707 لسنة 7 ق ، جلسة 1963/5/11 )

=================================

الطعن رقم  0059     لسنة 10  مكتب فنى 10  صفحة رقم 496

بتاريخ 23-01-1965

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة                              

فقرة رقم : 1

إن لجهة التعيين أن تنهى عمل المطعون ضده فى فترة الإختبار إذا تجمعت لها الدلائل و القرائن على أنه لا يصلح لهذا العمل و إذا ما إقتنعت بها و وجد لهذا الإقتناع أصله الثابت فى الأوراق من التحقيقات التى أجرتها و من تقرير المباحث الجنائية العامة و سلطتها فى ذلك سلطة تقديرية لا يحدها إلا التحيف و سوء الإستعمال الأمر الذى لم يدلل عليه المطعون ضده بشئ ما و إذا كان الأمر كذلك فليس من إلزام عليها فى أن تسأله فى التحقيق الذى أجرته ما دامت إطمأنت إلى أقوال الشهود و المسئولين الذين سمعوا فيه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0059     لسنة 10  مكتب فنى 10  صفحة رقم 496

بتاريخ 23-01-1965

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة                              

فقرة رقم : 2

إن القرار الجمهورى رقم 218 لسنة 1960 و إذ حظرت مادته الأولى فصل العمال الموسميين أو المؤقتين بغير الطريق التأديبى فإن المحكمة لا ترى بها حاجة إلى الخوض فى الجدل الذى أثير حول مدى الحصانة التى جاء بها هذا القرار بالنسبة للعمال الموسميين و المؤقتين إذ حاجة الدعوى الحالية لا تتطلبه إذ أنها ترى أن مجال إعمال هذا القرار لا يكون إلا بعد أن تثبت صلاحية العامل المؤقت أو الموسمى للعمل الذى يسند إليه ، و أنه لا يكسب مركزه إلا بعد أن يجتاز فترة الإختبار بنجاح أن تطلبت الجهة الإدارية صلاحية فيه و أعربت عنها فى قرار التعيين ، و ذلك لأن العمال ليسوا سواء فى هذه الصلاحية و لا شك أن الجهة الإدارية بحكم هيمنتها على إدارة المرافق العامة لها أن تتطلب صلاحية خاصة و لها أن تتدرج فى طلبها إلى أعلا مستوى فيها حتى تطمئن إلى أن العامل الذى تسند إليه عملاً خطيراً قادر على أدائه و خاصة فى الأعمال الدقيقة التى تحتاج إلى خبرات و قدرات خاصة مثل الأعمال التى كلفت بها المطعون ضده .

 

 

                    ( الطعن رقم 59 لسنة 10 ق ، جلسة 1965/1/23 )

=================================

الطعن رقم  0875     لسنة 08  مكتب فنى 09  صفحة رقم 45 

بتاريخ 16-11-1963

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة                              

فقرة رقم : 1

إن المادة 26 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة تنص على أنه ” تسرى على الموظفين المؤقتين الشاغلين وظائف دائمة جميع الأحكام الواردة فى هذا القانون أما الموظفون المعينون على وظائف مؤقتة فأحكام توظيفهم و تأديبهم و فصلهم يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على إقتراح وزير المالية و الإقتصاد بعد أخذ رأى ديوان الموظفين ” و قد وافق مجلس الوزراء فى 31 من ديسمبر سنة 1952 على صيغة عدم الإستخدام الذى يوقعه من يعين من هؤلاء ، بيد أن هذا لا يعنى أن علاقة الحكومة بهؤلاء الموظفين المعينين على وظائف مؤقتة هى علاقة عقدية و إنما هى علاقة قانونية لائحية لا تستوجب لقيامها توقيع عقد الإستخدام المذكور و واقع الأمر أنهم يخضعون فى توظيفهم و تأديبهم و فصلهم للأحكام التنظيمية التى تضمنها عقد الإستخدام المشار إليه سواء وقعوه أو لا و من بين هذه الأحكام ما تنص عليه المادة 6 من العقد من أنه ” يجوز للحكومة فى أى وقت و فى حالة سوء السلوك الشديد – عزل المستخدم بدون إعلان سابق و بأمر من الوزير ” . و ينبنى على ما تقدم أن المدعى – و قد بان أنه من الموظفين المعينين على وظائف مؤقتة و لئن كانت تسرى فى شأنه الأحكام الواردة فى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة و من بينها الحكم المنصوص عليه فى المادة 112 التى إستند إليها فى ديباجته القرار المطعون فيه إلا أنه يجوز فى أى وقت فى حالة سوء السلوك الشديد عزله بدون إعلان سابق و بأمر من الوزير بالتطبيق للمادة 6 من صيغة عقد الإستخدام التى وافق عليها مجلس الوزراء فى 31 من ديسمبر سنة 1952 حتى و إن لم يكن قد وقع هذا العقد كما سبق البيان . فإذا كان يبين من مطالعة قرار الفصل المطعون فيه أن سببه الذى يقوم عليه هو إنقطاع المدعى عن العمل أكثر من خمسة عشر يوماً بغير إذن . و يبدو واضحاً أن مثل هذا الإنقطاع – إن صح – ينحدر إلى المستوى سوء السلوك الشديد الذى يجيز للوزير فصل المدعى و قد إستبان بحسب الظاهر و بغير مساس بأصل النزاع من مطالعة أوراق الدعوى و تحقيقات النياب الإدارية أن واقعة الإنقطاع هذه مستخلصة إستخلاصاً سائغاً من أصول موجودة تنتجها مادياً و قانوناً إذ البادى من الأوراق و من تحقيقات النيابة الإدارية أن الشهود من خدم مسجد السلحدار و من الأهلين أجمعوا على أن المدعى تخلف عن إلقاء الدرس المكلف بإلقائه فى هذا المسجد مدة تزيد على ثلاثة شهور قبل التحقيق معه فى يونية سنة 1960 و أن عدم تنبيه مفتش المساجد المختص إلى هذا الإنقطاع يرجع إلى أنه كان منشغلاً فى مشروع تحفيظ القرآن . و أن إدعاء المدعى بتلفيق مدير المساجد لهذه الواقعة كيداً له إدعاء لا دليل عليه . و من ثم فإن قرار فصل المدعى يبدو – بحسب الظاهر من الأوراق و بغير مساس بأصل النزاع أنه قام على سبب صحيح يبرر قانوناً فصل المدعى . و قد صدر القرار من الوزير الذى يملك هذا الفصل . ثم إنه لا يقدح فى صحة القرار كونه لم يسند فيما يبدو من ديباجته إسناداً قانونياً صحيحاً ما دام الإسناد القانونى الصحيح يكفل حمل القرار على الصحة إختصاصاً و شكلاً و سبباً . و لكل ما تقدم يبين أن طلب إستمرار صرف المرتب لا يقوم على أسباب جدية إذ أخذ الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و تأويله و يتعين القضاء بإلغائه و رفض طلب إستمرار المرتب و إلزام المدعى بالمصروفات الخاصة بهذا الطلب .

 

                      ( الطعن رقم 875 لسنة 8 ق ، جلسة 1963/11/16 )

=================================

الطعن رقم  0722     لسنة 09  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1665

بتاريخ 19-06-1965

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة                              

فقرة رقم : 1

إن الحكم الجنائى إذا ما صدر موقوف الآثار الجنائية وقفا شاملاً لها فإن من شأن هذا الإيقاف ان يمتد اثره إلى جميع العقوبات التبعية و غيرها من الآثار الجنائية التى تترتب على الحكم المذكور سواء ورد النص عليها فى قانون العقوبات أو فى غيره من القوانين ، إذ أن طبيعتها جميعاً واحدة لأنها كلها من آثار الحكم الجنائى ، و يظاهر وجهة النظر  هذه ما ورد فى المذكرة التفسيرية من جواز ان يكون الايقاف شاملاً ” الحرمان من حق الانتخاب باعتباره عقوبة تبعية مع ان هذا الحرمان لم يرد النص عليه فى قانون العقوبات بل كان منصوصاً  عليه فى قانون خاص هو المرسوم بقانون رقم 148 لسنة 1935 الذى حل محله القانون رقم 73 لسنة 1956 بمباشرة الحقوق السياسية ” . و إن الحكم الجنائى الذى صدر بإيقاف التنفيذ الشامل لجميع الآثار الجنائية قد إستهدف المحافظة على مركز الطاعن الوظيفى و عدم الإضرار بمستقبله و أن من شأن أعمال حجية هذا الحكم إبقاء الطاعن فى الوظيفة و عدم اعمال حكم الفقرة الثالثة من المادة 113 من القانون رقم 234 لسنة 1955 بنظام هيئة الشرطة ، و إذ ذهبت وزارة الداخلية إلى غير المذهب و اعتبرت خدمة المدعى منتهية منذ صدور الحكم الجنائى فتكون قد أهدرت حجية الحكم الجنائى و خالفت بذلك صحيح حكم القانون الخاص بايقاف التنفيذ الشامل لجميع الآثار الجنائية .

 

                       ( الطعن رقم 722 لسنة 9 ق ، جلسة 1965/6/19 )

=================================

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى