موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الطعن رقم : – 1131 لسنه 44ق . عليا .

 بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

 المحكمة الادارية العليا – الدائرة الثامنه

موضوع

 بالجلسة المنعقدة علنا بمقر المحكمة يوم الخميس  الموافق 25/11/2004 م .

 برئاسة السيد الاستاذ المستشــــــــــــــار / منصور حسن على غربى                نائب رئيس المجلس – ورئيس المحكمة

 وعضوية السادة الاساتذة المستشاريـــن /  ابراهيم على ابراهيم عبد الله              نائب رئيس مجلس الدولة

                                         و /  محمد الادهم محمد حبيب                ”      ”      ”         “

                                        و    /  محمد لطفى عبد الباقى جودة                  ”    ”       ”         “

                                        و  / عبد العزيز احمد حسن محروس         ”    ”       ”          “

 وحضور السيد الاستاذ المستشار    /  طارق خفاجى                                    مفوض الدولة

 وسكرتارية السيد                        /  صبحى عبد الغنى جودة                         أمين السر

اصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم : – 1131 لسنه 44ق . عليا .

المقام من : – وزير الزراعة .

ضد : -محمد عبد المجيد محمد القصير .

فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 25/10/1997 فى الطعن رقم 293/ 25 ق .   

 الاجراءات : –

 فى يوم الاربعاء الموافق 10/12/1997 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير بالطعن  قيد برقم 1131 لسنه 44ق . عليا فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 25/10/1997 فى الطعن رقم 293/25 قوالذى قضى  بعدم قبول الطعن شكلا بالنسبة لطلب الطاعن الحكم بالغاء القرار االمطعون فيه فيما تضمنه من مجازاته بخصم عشرة ايام من اجرة وبالغاء تحميله بمبلغ 530ر1235 جنيها وما يترتب على ذلك من اثار .

وطلب الطاعن –  للاسباب الواردة بتقرير الطعن-  الحكم بقبول الطعن شكلا و بصفه مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من الغاء قرار التحميل وفى الموضوع بالغائه فى هذا الشق ورفض طلب الغاء القرار المطعون فيه .

 و أعلنت عريضة  الطعن على النحو الثابن بالاوراق .

 واودعت  هيئة مفوضى الدولة تقريرا القانونى  ارتأت فبه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من الغاء القرار رقم 237/1996 فيما تضمنه من تحميل المطعون ضده بمبلغ 530ر1235 ورفض  الطعن رقم 293/25 ق فى هذا الخصوص ..

 و نظر الطعن امام الدائرة الرابعه ( فحص ) ثم الدائرة السابعه ( فحصا وموضوعا ) الى ان احيل الى هذه الدائرة وتدوول امامها وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات .وبجلسة 14/10/2004 قررت  المحكمة اصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه لدى النطق به .

 المحكمة

 بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد  المداولة .

 من حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية.

 ومن حيث انه  عناصر المنازعه تخلص – حسبما يبين من الاوراق – فى أنه بتاريخ 21/7/1996 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 3501/3 ق , بايداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الادارى بطنطا طالبا الحكم بوقف تنفيذ والغاء القرار رقم 237/1996 الصادر فى 12/2/1996 بمجازاته بخصم عشرة ايام من اجرة وتحميله بمبلغ 530ر1235 جنيها ومحو كافه اثاره القانونية واعتباره كأن لم يكن .

 وقال شرحا لدعواه انه يعمل رئيس الوحدة الزراعيه بناحيه جماجمون بادارة دسوق الزراعيه ، وقد صدر القرار رقم 1932/1995 بمجازاته بخصم خمسه ايام من راتبه ، فتظلم من هذا القرار ، ثم صدر القرار رقم 237/1996 بتعديل القرار المتظلم منه ومجازاته بخصم عشرة ايام بدلا من خمسه والزامه بمبلغ 530ر1235 جنيها وذلك على سند من

 تابع الطعن رقم : – 1131 لسنه 44ق .

القول انه خلال عامى 85/1986 ، 86/1987 اشترك مع اخر فى اختلاس كميه 300ر165 طن جبس زراعى من عهدة الجمعيه الزراعية تقدر قيمتها بمبلغ 530ر1235 جنيها .

 ونعى المدعى على القرار المطعون فيه صدورة مخالفا للواقع والقانون حيث تسلم العمل مديرا للجمعيه الزراعيه بجماجمون فى شهر فبراير سنه 1986 ولم يكن الجبس محل المخالفه المنسوبة اليه فى عهدته وتحت مسئوليته كما ان نثر الجبس بأرض المواطن/ عاطف عبد العزيز توفيق قد تم بمعرفه جهاز تحسين الاراضى ومهندسى التحسين بالجمعيه ( محمد عبد الرحمن دراز) ولم يكن المدعى قد تسلم العمل  بالجمعيه بعد ، كما انه لم يقم بعمل أى تسوية او تحديد مبالغ او كشوف للمواطن المذكور ولم يسمح له بتحقيق دفاعه فى تحقيقات النيابة الادارية ، وبجلسة 3/11/1996 حكمت محكمه القضاء الادارى بطنطا ( الدائرة الاولى ) بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وباحالتها الى المحكمه التأديبية بطنطا وأبقت الفصل فى المصروفات .

 ونفاذا لهذا الحكم احيل الطعن الى المحكمه التأديبية بطنطا وتدوول امامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قضت بجلسة 25/10/1997 بعدم قبول الطعن شكلا بالنسبة لطلب الطاعن الحكم بالغاء  القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاته بخصم عشرة ايام من أجرة وبالغاء تحميله بمبلغ 530ر1235 جنيها وما يترتب على ذلك من اثار.

واقامت قضاءها – بالنسبة للشق الخاص بالتحميل – على ان الطاعن قد ضمن طعنه أن القرار المطعون فيه فيماتضمنه من تحميله بمبلغ 530 1235 جنيها قد خالف الواقع والقانون وقد تقاعست الجهة الادارية بما تملكه وحدها من أوراق عن الرد على الطعن وايداع المستندات والاوراق ومن ثم يكون ادعاء الطاعن واردا دون وجود رد جدى على طعنه ويكون القرار المطعون فيه غير قائم على اساس  سليم من القانون ويتعين الحكم بالغائه .

ومن حيث ان اسباب الطعن الماثل تتحصل فى ان الحكم المطعون فيه قد أخطا فى تطبيق القانون وتأويله اذ قضى بالغاء  القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تحميل المطعون ضده بمبلغ 530ر1235 جنيها تأسيسا على قرينه الصحه المستمدة من تقاعس جهة الادارة عن تقديم الاوراق  والتى تزول بتقديم المستندات .

 ولما كان الثابت ان المطعون ضده واخرين قاموا باختلاس 30ر165 طن جبس زراعى من عهدة جمعيه جماجمون الزراعيه مما أدى الى ظهور عجز بلغت قيمته 530ر1235 جنيها الأمر الذى يكون معه القرار المطعون فيه قد صدر متفقا وصحيح حكم القانون .

 ومن حيث ان الثابت بالاوراق  ان الحكم المطعون فيه قد قضى بالغاء  القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تحميل المطعون فيه بمبلغ 530ر1235 جنيها – وهو الشق محل الطعن الماثل 0 تأسيسا على قرينه الصحه المستمدة من تقاعس  جهة الادارة عن تقديم الاوراق  والمستندات اللازمه للفصل فى الطعن والموجودة تحت يدها والمنتجهة فى اثبات الوقائع ايجابا او سلبا .

 ومن حيث ان تلك القرينه – ولا شك – لاتعدو ان تكون بديلا عن الاصل ، وقد اخذ  بها قضاء مجلس  الدولة لاحتمالات الصحه فيما يدعيه الافراد فى مواجهة الادارة الحائزة وحدها لكل الاوراق  والمستندات الرسميه المتعلقه بأعمالها وتصرفاتها طبقا للتنظيم الادارى وحتى لايتعطل الفصل فى الدعوى الادارية او التأديبية بفعل سلبى هو نكون الادارة – وهى الخمصه الذى يجوز مصادر الحقيقة الادارية – وتعويقها الخاطى والمخالف للقانون اعلاء كلمه الحق وسياده القانون – الا انه لاجدال ان هذه القرينه هى قرينه قابله لاثبات العكس ومن ثم تسقط اذا وضع الاصل امام المحكمه الادارية العلياممثل فى المستندات والاوراق  والتحقيقات حيث يتعين فى هذه الحالة اسقاط قرينه الصحه المستمدة من النكول والمسلك السلبى للادارة والبحث والتحقق من صحه الوقائع وانزال حكم القانون عليها فى ضوء الوقائع المستخلصه من اصولها الطبيعيه ممثله فى الثابت من الاوراق  والمستندات .

ومن حيث ان الثابت ان الجهة الادارية قد قدمت اثناء  تحضير الطعن الماثل بهيئة مفوضى الدولة الاوراق والتحقيقات الصادر استنادا اليها القرار المطعون فيه ، ومن ثم يتعين معاودة النظر فى الشق المطعون فيه من الحكم فى ضوء ما تكشف عنه تلك الاوراق التى لم تكن تحت نظر المحكمة التأديبية .

 وتصدر المحكمه لموضوع الطعن فى هذه الحالة لايشكل وأخذا على الحكم الطعين وانما ينبعث اساسا من اعتبارات العداله التى تكشف عنها المستندات التى أودعت ملف الطعن اخيرا .

 ومن حيث ان قضاء  هذه المحكمه قد جر ى على ان الاصل فى الانسان براءة الذمه بحيث لاسيمكن ان يحمل فى ذمته بالتزام مالى دون سبب قانونى صحيح ينبى عليه الالتزام ، وان اجراء  الخصم من مرتب الموظف وتحميله بمبالغ نقدية لايجوز ان يقوم على مجرد الادعاء القائم على شبهى او فطنه وقوع مخالفه منه او استحقاق مبالغ فى ذمته بسبب اداء

 تابع الدعوى رقم : – 1131 لسنه 44ق .

وظيفته وانما يجب ان يقوم على ذلك دلائل جدية من حكم او تحقيق يحدد مدى توافر الخطأ فى جانب  الموظف والتزامه بتلك المبالغ او اقرار صريح منه بالمديونية .

 ومن حيث ان الثابت بالاوراق  ان الجهة الادارية قد نبت قرارها حميل المطعون ضده على ما نسب اليه فى قضية نيابة دسوق الادارية رقم 936/1995 من انه بصفته رئيس الوحدة الزراعيه بناحيه جماجمون مركزدسوق وخلال عامى 85/1986 ، 86/1987 لم يؤد العمل المنوط به بأمانه وسلك مسلكا لايتفق والاحترام الواجب للوظيفه العامه ولم يحافظ على اموال وممتلكات الجهة التى يعمل بها وخالف القواعد والاحكام المعمول بها واتى ما من شأنه المساس بحق مالى للدولة وخرج على مقتضى الواجب الوظيفة بأن اشترك مع اخر فى اختلاس 300ر165 طن جبس  زراعى من عهدة الجمعيه رئاسته وسندا لذلك قام المدعو/ محمد عبد الرحمن دراز مهندس التحسين بالجمعيه يتضمن كشوف خطه تحسين الاراضى بالجمعيه عامى 85/1986 ، 86/1987 ما يفيد حرث 2 فدان ونثر الكميه المشار اليها فى مساحه 75 فدانا من ارض المواطن/ عاطف عبد العزيز توفيق بالمخالفه للحقيقة مما أدى الى ظهور عجز بعهدة الجمعيه يقدر قيمته بمبلغ 520ر1235 جنيها .

 ومن حيث ان الثابت بالاوراق ان الهيئة العامه لمشروعات تحسين الاراضى بوزارة الزراعه واستصلاح الاراضى قد ابلغت النيابة الادارية بما تضمنته مذكرة الادارة العامه للتكاليف وحسابات الزراع بطلب تحديد مسئولية المختصين بجمعيه جماجمون الزراعيه بدسوق لقيامهم باخطار الجهاز التنفيذى لمشروعات تحسين الاراضى بما يفيد انه قد تم تنفيذ  خطه التحسين بناحيه جماجمون عن عامى 85/1986 ، 86/1987 وتضمنتها ما يفيد تحسين ارض  المواطن/ عاطف عبد العزيز توفيق بحرث  فدانين بخطه عام 85/1986 بمبلغ 200ر13 جنيها ونثر 300ر165 طن جبس زراعى بمساحه 75 فدان بمبلغ 320ر1222 جنيها بخطه عام 86/1987 بالمخالفه للحقيقة مما أدى الى قيام الجهاز التنفيذى لمشروعات تحسين الاراضى بربط مبلغ 520ر1235 جنيها على المواطن المذكور ، وقد أقام هذا المواطن الدعوى رقم 878 لسنه 1992 مدنى جزئى دسوق  مطالبا ببراءة ذمته من المبلغ المشار اليه لعدم اجراءات عمليات تحسين بأرضه حيث قضت المحكمه بجلسة 24/11/1994 ببراءة ذمته وتأيد هذا الحكم استئنافيا  بجلسة 28/2/1995 .

 وقد أجرت نيابة دسوق  الادارية تحقيقا فى القضيثة رقم 963/1995 حيث قرر / فؤاد عبد الونيس  جريبع مدير ادارة تحسين الاراضى بدسوق  ان خطه تحسين الاراضى يتم تنفيذها بأن تشكل لجنه فنيه من الجهاز التنفيذى لمشروعات تحسين الاراضى التى تتولى معاينه الاراضى المقترح تحسينها ويتم تسليم الجبس الزراعى الى الادارة الزراعية     المختصه التى تتولى اضافيه مخزنيا والصرف منه مباشرة الى الجمعيات الزراعيه المقترح تنفيذ خطه التحسين بها وتضاف هذه الكميات مخزنيا بعهدة الجمعيه ويتولى استلامها مهندس  تحسين الاراضى ومدير الجمعيه ، وقد قرر المطعون ضده ان عمليه توزيع الجبس  الزراعى مسئولية  مهندس  التحسين / محمد عبد الرحمن دراز وأن الاخير هو الذى قام بادراج اسم المواطن/ عاطف عبد العزيزبكشوف التحسين وربط كميع 300ر165 طن جبس  زراعى عليه وارسال هذه الكشوف الى الجهز التنفيذى لمشروعات تحسين الاراضى دون العرض عليه وانه لايعلم شيئا عن هذه الكشوف وانه لم يتم فعلا تنفيذ  خطه التحسين بأرض المواطن المذكور وان كشوف التحسين موقعه من مهندس التحسين المذكور وعضو مجلس  ادارة الجمعيه فى ذلك الوقت المواطن / مصطفى عبد الرحمن فراويلة والذى توفى الى رحمه الله .  

وقد خلت اوراق تحقيقات النيابة الادارية مما يفيد سؤال المهندس/ محمد عبد الرحمن دراز ” مهندس التحسين بجمعيه جماجمون الزراعيه ”  لحصوله على اجازة بدون مرتب للعمل بالخارج .

ومن حيث ان الثابت من تقرير الخبير المودع فى الدعوى التى اقامها المواطن / عاطف عبد العزيز توفيق للمطالبه ببراءة ذمته ان المهندس  المكلف من قبل الجمعيه قرران الجبس  الزراعى الوارد للجمعيه كان يشون على جسور الترع والمصارف والطرق الزراعيه والاجران الفضاء التابعه للجمعيه ومن بينها جرن المواطن المذكور حيث كانت تشون فيه كميه مقدارها 200 طن تقريبا الا انها فقدت فتم حسابها على المواطن المذكور .

كما ان الثابت من مطالعه كشوف توزيع حصص الجبس  الزراعى على المساحات الزراعية ومنها مساحه المواطن / عاطف عبد العزيزتوفيق انها موقعه من عضو الجمعيه الزراعيه ومهندس  تحسين التربه ولم يوقع المطعون ضده اى من هذه الكشوف .

 

 

 تابع الدعوى رقم : – 1131 لسنه 44ق .

ومن حيث انه يبين مما تقدم ان الاوراق قد خلت مما يفيد ان كميات الجبس الزراعى التى وردت الى الجمعيه الزراعيه رئاسة المطعون ضده من الادارة الزراعية لتنفيذ  خطه تحسين الاراضى كانت عهدته او انها سلمت اليه ، كما جاء  التحقيق قاصرا عن اثبات اشتراك المطعون ضده مع آخر فى اختلاس  كميه الجبس الزراعى محل التحميل اذ  اعتور

هذا التحقيق النقص  الجسيم والقصور الشديد عن تحقيق غايته ومحله فى تحديد حقيقة الوقائع المنسوبة الى المطعون ضده والاحاطه بمختلف جوانبها وتحديد ادله وقوعها ونسبتها اليه على وجه يقينى حيث لم يتناول التحقيق الاقوال التى ساقها المطعون ضده للدفاع عن نفسه بالتمحيص والتنفيذ  والتى اهمهاان عمليه توزيع الجبس  الزراعى هو مسئولية مهندس  التحسين وان الاخير هو الذى قام بادراج اسم المواطن / عاطف عبد العزيز توفيق بكشوف التحسين بالمخالفه للواقع وارسالها الى الجهاز التنفيذى لمشروعات تحسين الاراضى دون العرض  عليه ، ومن ثم يكون التحقيق قد وقع معيبا وباطلا ولا يصلح سندا موضوعيا عادلا لتحميل المطعون ضده الامر الذى يكون معه القرار المطعون فيه فيمات تضمنه من تحميل المطعون ضده بمبلغ 530ر1235 جنيها فاقدا سنده من الواقع والقانون خليقا بالالغاء .

 واذ  ذهب الحكم المطعون فليه فى  هذا الشق من هذا  هذا الطعن هذا  المذهب – وان كان قد انبنى على غير ذلك من الاسباب – فانه يكون قد صادف صحيح حكم القانون فيما انتهى اليه ، ويغدو الطعن فيه غير قائم على سند صحيح من القانون خليقا بالرفض  .

فلهذة الاسباب

المحكمة : – بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

 

    صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الخميس الموافق                            1425 ه

   والموافق 25/11/2004 م بالهيئة المبينة بصدره .

            سكرتير المحكمة                                                                                      رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وفاء /0000

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى