موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الدعوى رقم 13205 لسنه 55 ق

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم “

باسم الشعب

مجلس الدولة – محكمه القضاء الادارى

الدائره الخامسه

—–  

بالجلسة المنعقده علنا فى يوم الثلاثاء الموافق 15/3/2005

برئاسه السيد الاستاذ المستشار احمد مرسى حلمى                 نائب رئيس مجلس الدوله ورئيس المحكمة

وعضويه السيدين الاستاذين المستشارين / احمد عبد الراضى محمد       نائب رئيس مجلس الدولة

                                                     / صبحى على السيد               نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الاستاذ المستشار     /      علاء الدين رجب                        مفوض الدولة

وسكرتاريه السيد                               / رافت ابراهيم محمد              أمين السر

” اصدرت الحكم الاتى “

فى الدعوى رقم 13205 لسنه 55 ق

المقامه من :-

محمود ابراهيم محمود نايل 

ضد :-

وزير الداخلية

——-  

الوقائع

—–  

          اقام المدعى هذه الدعوى بايداع عريضتها قلم كتاب المحكمه بتاريخ 27/9/2000 وطلب فى ختامها الحكم بالزام المدعى عليه بصفته بتعويض المدعى تعويضا مناسبا لجبر الاضرار المادية والادبيه التى لحقت لبه من جراء اعتقاله 0

          وقال المدعى شرحا لدعواه انه تم اعتقاله خلال الفتره من 1/1/1992 حتى تاريخ رفع الدعوى 00 ونعى المدعى على قرار اعتقاله صدوره مشوبا بعيب مخالفه القانون فضلا عن الانحراف بالسلطه 0 وقد ترتب على ذلك اصابته باضرار ماديه وادبيه على النحو الموضح بعريضه الدعوى 0

          وقد اودعت هيئه مفوضى الدولة تقريرا بالراى القانونى فى الدعوى ارتات فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام المدعى عليه بصفته بان يؤدى للمدعى التعويض المناسب جبرا  ا للاضرار المادية والادبية التى اصابته من جراء اعتقاله خلال الفتره من 19/6/94 حتى تاريخ 18/3/2001 و المصروفات

          تدوولت الدعوى بجلسات المرافعه على النحو المبين بالمحاضر حيث اودع الحاضر عن الدوله مذكره طلب فى ختامها الحكم برفض الدعوى والزام المدعى المصروفات ، وبجلسه 4/1/2005مثل وكيل المدعى وطلب الحكم بترك الخصومه وطلب الحاضر عن  الدوله الزامه بالمصروفات  0

          وبذات الجلسة  قررت المحكمه حجز الدعوى للحكم بجلسه اليوم وفيها صدر الحكم واودعت مسودته المشتمله على اسبابه عند النطق به 0

” المحكمه “

          بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداوله قانونا0

          ومن حيث ان الدعوى قد استوفت سائر اوضاعها واجراءاتها المقرره قانونا 0

          ومن حيث ان المادة (141) من قانون المرافعات تنص على ان :” يكون ترك الخصومه باعلان من التارك لخصمه على يد محضر او ببيان صريح فى مذكره موقعه من التارك او من وكيله مه اطلاع خصمه عليها او بابدائه شفويا فى الجلسة واثباته فى المحضر ” 0 وتنص الماده (142) من ذات القانون على ان :” لا يتم ترك بعد ابداء

 

تابع الدعوى رقم13205/55ق

———————–

المدعى عليه طلباته الا بقبوله 00 ” كما تنص المادة (143) من القانون المذكور على ان ” يترتب على الترك الغاء جميع اجراءات الخصومه بما فى ذلك رفع الدعوى والحكم على التارك بالمصاريف 0

          ومن حيث ان الثابت ان الحاضر عن المدعى قرر بمحضر جلسة 4/1/2005 انه يترك الخصومه فى الدعوى فى مواجهة الحاضر عن الدولة والذى طلب الزام المدعى بالمصروفات ، الامر الذى يتعين معه الحكم باثبات الترك والزام المدعى المصروفات 0

          ومن حيث ان من يخسرت الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم الماده 184 من قانون المرافعات 0

                                                           ” فلهذه الاسباب “

حكمت المحكمه : باثبات ترك المدعى الخصومه فى الدعوى والزمته المصروفات 0

               سكرتير المحكمة                                                       رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

علا

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى