موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الدفع بعدم الاختصاص بنظر الدعوى

الدفع بعدم الاختصاص بنظر الدعوى

الطعن رقم  0807     لسنة 10  مكتب فنى 12  صفحة رقم 365

بتاريخ 10-12-1966

الموضوع : دفوع

أنه و لئن كان الأصل أن البحث فى الاختصاص و الفصل فيه ينبغى أن يكون سابقا على البحث فى موضوع الدعوى ، إلا أنه متى كان الفصل فى الدفع بعدم الاختصاص متوقفا على بحث الموضوع ، فإنه يتعين على المحكمة نظر الموضوع بالقدر اللازم للفصل فى الاختصاص بإعتباره من المسائل الأولية التى يلزم بحثها أولا و قبل الفصل فى مسألة الاختصاص .

 

 

=================================

الطعن رقم  0807     لسنة 10  مكتب فنى 12  صفحة رقم 365

بتاريخ 10-12-1966

الموضوع : دفوع

الموضوع الفرعي : الدفع بعدم الاختصاص بنظر الدعوى

فقرة رقم : 2

أنه ما كان يجوز للمحكمة و قد إنتهت إلى الحكم بقبول هذا الدفع أن تستطرد فى أسباب حكمها إلى تقرير مشروعية القرار المطعون فيه من حيث قيامه على أسباب سليمه و عدم الإنحراف بالسلطة فى إصداره ، إذ أن ذلك يعد خوضا فى صميم موضوع الدعوى بما يقتضيه الفصل فى الدفع بعدم الاختصاص فضلا عن كونه مجافيا لما إنتهت إليه من الحكم بقبول هذا الدفع .

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى