موسوعة المحكمه الاداريه العليا

نزاع على رئاسة حزب العمل الاشتراكي

ومحلاً لدعوى الإلغاء بالمعنى الوارد بقانون مجلس الدولة وكذلك بقانون الأحزاب السياسية وعلى ذلك فأنه ماعدا المنازعات التى تندرج ضمن الحالات التى حددتها على سبيل الحصر المادتين 8 , 17 من القانون الخاص بالأحزاب السياسية والتى تختص بنظرها المحكمـــة الإدارية العليا بتشكيلها الخاص المنصوص عليه فى المادة 8 من القانون سالف الذكر وفق ما يسبق بيانه فأنه أية منازعات أخرى فى أمور الأحزاب السياسية تتعلق بما تصدره لجنة شئوم الأحزاب السياسية من قرارات ايجابية أو سلبية وكذا ما يثور بين اللجنة والأحزاب من منازعات تنشأ عن تطبيق الأحزاب السياسية وتتعلق بحقيقة دور اللجنة إزاءها إنما ينعقد الأختصاص بنظرها لمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة إعمالاً لأحكام 172 من الدستور والمادة 10 من قانون مجلس الدولة , بحسبان مجلس الدولة هو صاحب الولاية العامة فى المنازعات الإدارية وباعتبار أن محكمة القضاء الإدارى هى التى تختص طبقاً لنص المادة (13) من قانون مجلس الدولة بالفصل فى المسائل المنصوص عليها فى المادة (10) عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية .

 

        ومن ثم يكون الدفع بعدم الاختصاص فى غير محلة متعينا رفضه .

 

        ومن حيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى , فأنه لما كان الثابت من الأوراق أن لجنة شئون الأحزاب السياسية قد تصدت أستناداً إلى قانون الأحزاب السياسية وحسمت النزاع سلباً على رئاسة الحزب المذكور باصدار القرار الطعين بعدم الأعتداد برئاسة أى من المتنازعين على الرئاسة – وهو ما يعنى استبعادها لرئيسه السابق ( المطعون ضده ) التى كانت ثابتة له قبل منافسه وبعدم الأعتداد برئاسة منافسيه أيضاً , فأن ما صدر من اللجنة فى هذا الخصوص قد استجمع أركان القرار الإدارى إذ يعتبر أفصاحاً من اللجنة عن إرادتها الملزمة – بما لها من سلطة بمقتضى القانون رقم 40 لسنة 1977 سالف الذكر , وتعديلاته , ولا شك ن هذا التصرف من شأنه التأثير فى المركز القانونى للمطعون ضده ومنافسيه على رئاسه الحزب , وبذلك يشكل هذا التصرف قراراً إدارياً , ويكون الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإ%دارى غير قائم على سند سليم من القانون متعيناً رفضه .

 

        ومن حيث إنه عن موضوع الطعن , فإنه بالنسبة لما تضمنه القرار الطعين من وقف اصدار صحيفة الشعب وغيرها من صحف الحزب خلال فترة النزاع , فإن الثابت من الأوراق نه بتاريخ 24/7/2002 , وبعد أقل من شهرين من صدور القرار الطعين أصدرت لنة شئون الأحزاب السياسية قراراً تضمن فى المادة الثانية منه وقف أصدار صحف الحزب وقف نشاطه , وبذلك فأن هذا القرار الأخير قد ألغى ضمناً قرار اللجنة السابق الصادر فى 20/5/2002 محل هذا الطعن , وبذلك يكون القرار الأول الصادر بشأن وقف أصدار صحف الحزب قد سقط وزال من الوجود الواقعى والقانون , وحل محله القرار التالى له الصادر فى 24/7/2002 , والذى هو محل طعن فى الطعنين رقمى 11060 , 1281 لسنة 46 ق . عليا وبذلك تكون الخصومة منتهية بالنسبة للنزاع حول القرار الصادر فى 20/5/2002 محل هذا الطعن لزواله والقائمة ضمنا بما تضمنه قرار اللجنة الصادر فى 24/7/2002 , الأمر الذى يتعين معه – والحالة هذه – الحكم باعتبار الخصومة منتهية بالنسبة لهذا الشق من القرار الصادر فى 20/5/2002 ( موضوع هذا الطعن ) .

 

        وحيث إنه بالنسبة لما تضمنه القرار الطعين , من عدم الاعتداد بأى من المتنازعين على رئاسة حزب العمل الإشتراكى حتى يتم حسم النزاع بينهم رضاء أو قضاء فإن المادة 10 من القانون رقم 40 لسنة 1977 بشأن نظام الأحزاب السياسية تنص على إنه : ( رئيس الحزب هو الذى يمثله فى كل ما يتعلق بشئونه أمام القضاء أو أمام أية جهة أخرى أو فى مواجهة الغير …… ” .

 

        كما تنص المادة 16 من ذات القانون المعدلة بالقانون رقم 144 لسنة 1980 على أنه : ( يخطر رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بأى قرار يصدره الحزب بتغيير رئيسه أو يحل الحزب أو أندماجه أو بأى تعديل فى نظامه الدالخلى وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار ) .

 

        ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة يجرى على أن المستفاد من المادتين 10 , 16 من القانون رقم 40 لسنة 1977 أن رئيس الحزب هو الممثل القانونى للحزب الذى يتحدث باسمه أمام لجنة شئون الأحزاب السياسية زمع الأحزاب الأخرى وفى مواجهة الدولة وأمام القضاء ومن ثم أوجب القانون على الحزب إخطار اللجنة بالبيان الذى يتطلبه النص , ويقتصر دور رئيس اللجنة المذكورة على مجرد تلقى الأخطار والعمل بمقتضى ما تضمنه الأخطار باعلانه باسم من يمثل الحزب , فيقتصر دوره على تسجيل أسم الممثل القانونى للحزب , ولم يخول القانون اللجنة المذكورة أو رئيسها ثمة دور فى هذا الشأن بخلاف ذلك وإلا عُد تدخلاً فى شئون الحزب على خلاف نصوص القانون إلا فى الأحوال المحددة على سبيل الحصر فى المادة 17 من القانون رقم 40 لسنة 1977 سالف البيان وليس من بينها تحديد رئيس الحزب , وإذ كان ثمة خلاف على رئاسة الحزب وتلقت تلك اللجنة أكثر من أخطار عن طريق المتنافسين على رئاسته سواء كانوا من المرشحين الجدد لرئاسة الحزب بعد أن زالت صفة الممثل القانونى للحزب لأى سبب من الأسباب أو بين مرشح أو أكثر وبين من سبق أن ثبتت له صفة رئيس الحزب شأن لها فى هذا الخلاف حيث لم يمنحها المشرع أية سلطة فى الإشراف والرقابة على طريقة أختيار رئيس الحزب أو تغييره , فالحزب لا يخضع لوصايتها الإدارية بشأن أختيار ممثله القانونى حيث أنه ليس من بين اختصاصها النظر بالموازنة والترجيح فيمن يحق له أن يتولى رئاسة الحزب عند أحتدام الخلاف داخل تشكيلات الحزب ومن ثم يجب عليها أن تترك هذ الخلاف قائما دون ثمة تدخل من جانبها إيجاباً أوة سلباً حتى يتم حسمه عن طريق الحزب ذاته , بحسبان أن ذلك كله من اختصاصه وحده منفرداً باعتباره داخلى للحزب وأمر موكول تقديره وحسمه للحزب حسب ما يتيحه تنظيمه ووفقاً للأحكام والقواعد الواردة بالنظام الداخلى للحزب أو أية قاعدة أخرى يرتضيها أعضاؤه أو يحسم هذا الخلاف عن طريق القضاء المختص .

 

        ومن حيث إن البادى من الأوراق أن رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية تلقى أخطاراً من المهندس / ابراهيم شكرى ( المطعون ضده ) يفيد أن الحزب عقد مؤتمره السابع  يومى 15 و 16/4/1999 تم فيه فوزه برئاسة الحزب بالتزكية , كما تلقى أخطارين من السيد / حمدى أحمد والسيد / أحمد أدريس تضمنا أن كلا منهما قد عقد مؤتمراً عاما للحزب – الأول فى 5/5/2000 والثانى فى 16/5/2000 وقد تم أختياره رئيساً للحزب , فأحيل الموضوع إلى لجنة شئون الأحزاب فأستعرضت بجلستها المنعقدة بتاريخ 20/5/2000 الأوراق الواردة إليها من المذكورين – وأنتهت بعد دراسة الموضوع من جميع جوانبه – إلى عدم الأعتداد بأى من المتنازعين حول رئاسة هذا الحزب حتى يتم حسم النزاع بينهم رضاءً أو قضاءً .

 

        ومن حيث إنه – متى استبان ما تقدم – فإن اللجنة المذكورة تكون قد تجاوزت نطاق أختصاصها المحدد لها وفقاً لقانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 وتصدت لحسم النزاع سلبا حول رئاسة الحزب المذكور باصدارها القرار الطعين بعدم الأعتداد برئاسة أى من المذكورين للحزب , وهو ما يعنى أستبعادها لرئيسه السابق ( المطعون ضده ) التى ثبتت له هذه الصفة قبل منافسيه , وبعدم الاعتداد برئاسة منافسيه المذكورين متجاوزة بذلك إختصاصها حيث فصلت فى أمر رئاسة الحزب – فى حين أن الفصل فى أمر هذه الرئاسة هى من إختصاص الحزب ذاته – وشأن من شئونه طبقاً للائحة نظامه الداخلى , ويترك أمر الفصل فى النزاع حول هذا الشأن لجنة القضاء المختصة , فقد حدد المشرع فى القانون رقم 40 لسنة 1977 بشأن الأحزاب السياسية – اختصاص لجنة شئون الأحزاب السياسية بمسائل محددة على سبيل الحصر – وليس منها أختصاص الفصل فى النزاع حول رئاسة الحزب السياسى الذى يجب أن يترك أمر الفصل فيه لجنة القضاء المختصة .

 

        ومن حيث إنه لما كان ذلك , وكان الثابت على النحو المتقدم أن التصرف الصادر عن لجنة شئون الأحزاب السياسية موضوع الطعن , أن التصرف الصادر عن لجنة شئون الأحزاب السياسية موضوع الطعن , هو قرار إدارى , وأنه صدر فى غير أختصاص لها , ومن ثم يكون قرارها قد صدر بالمخالفة للقانون بصدوره من جهة غير مختصة , وبذلك تكون قد توافر فى النزاع حوله عنصر الجدية اللازم لوقف تنفيذه , فضلاً عن توافر عنصر الاستعجال باعتبار أن ما تعرض له القرار يمس حقاً من الحقوق الدستورية .

 

        وإذ ذهب الحكــــــم الطعين إلى وقف تنفيذه لتوافر عنصرى الجدية والاستعجال , فإنه يكون قد أصاب وجه الحق وطبق صحيح حكم القانون تفسيراً وتأويلاً , الأمر الذى يتعين معه تأييد الحكم المطعون فيه فى هذا الشق من القرار .

 

 

” فلهذه الأسبـــــــــاب “

**********

 

حكمت المحكمة :

بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون : أولاً بقبول الدعويين شكلاً , وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم الأعتداد بأى من المتنازعين حول رئاسة حزب العمل الاشتراكى , وما يترتب على ذلك من آثار .

 

ثانياً : بانتهاء الخصومة بالنسبة لما تضمنه القرار المطعون فيه من وقف أصدار جريدة الشعب وغيرها من صحف الحزب على النحو المبين بالأسباب , والزمت طرفى الخصومة المصاريف مناصفة .

 

 

 

سكرتير المحكمة                                                    رئيس المحكمة

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى