موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 16798 لسنة 56ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة

العقود الإدارية والتعويضات ” زوجي ”

 

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الأحد الموافق 30/4/2008

برئاسة السيد الأستاذ المستشار             / حــــمدي يـــــاسين عــكاشة                      نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس الـمـحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين     / سعيد مصطفي عبد الغني                           نائب رئيس مجلس الدولة

/ د.محمد عبد المجيد إسماعيل                      وكيل بـــــمجـلس الـدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار          / محمد  مصطفي عنان                             مــفـــــوض الـــــــــدولة

وسـكرتارية السيد                  /         طارق عبد العليم تركي                              أمـيـــــــن الســـــــــــــــر

 

أصدرت الحكم الأتي

في الدعوى رقم 16798 لسنة 56ق

الـمـقامـــــة مـــــن

مسعود سعد جبر السرميسي

ضــــــــــــد

نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع والإنتاج الحربي بصفته

الوقائع

عقد المدعي الخصومة في الدعوى بصحيفة معلنة أودعت –ابتداء محكمة جنوب القاهرة الابتدائية في 16/2/1996 وردت بجداولها تحت رقم 14455 / 1996 م.ك تعويضات جنوب القاهرة طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي للمدعي مبلغا مقداره مائة ألف جنيه كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء خطأ المدعي عليه بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة.

وقال شرحاً لدعواه، أنه جند بالقوات المسلحة عام 1984 وهو يعاني من مرض عقلي (هياج هستيري) وقد أبدي ذلك للجان الطبية والفنية للقوات المسلحة عند تجنيده ورغم ذلك قررت صلاحيته لأداء الخدمة العسكرية فالتحق بالخدمة وسقط مغشيا عليه وحدث له هياج بالمعسكر ووضع تحت الحراسة وكبل بالحديد والجنزير ووضع في غرفة التوقيف بالمعسكر وتم عرضه علي المستشفي العسكري في 11/2/1986 وتصدق علي رفقة من الخدمة العسكرية في 1/6/1986 لعدم اللياقة الطبية عن مدة خدمة قدرها 25يوم 11 شهر 2 سنة وهو يحق له معه المطالبة بالتعويض طبقا لنص المادة 163 من القانون المدني الأمر الذي حدا به إلي إقامة دعواه ابتغاء الحكم له بسالف طلباته.

وقدم سنداً لدعواه حافظة مستندات طالعتها المحكمة وأحاطت بما جاء فيها وتدوول نظر الدعوى بجلسات تلك المحكمة وقدم محامي الحكومة مذكرة دفع فيها بالتقادم الثلاثي وبجلسة 2/8/1997 قضت تلك المحكمة بهيئة مغايرة بندب مصلحة الطب الشرعي لإجراء الكشف الطبي علي المدعي والمحكمة تحيل عليه منعاً للتكرار ونفاذا لذلك الحكم فقد باشرت مصلحة الطب الشرعي المأمورية وأودعت تقريراً بالأوراق تضمن أن المدعي يعاني من اضطراب عقلي مزمن والحالة قديمة وسابقة- لتاريخ التحاقه بالخدمة العسكرية وليس هناك ارتباط بين الخدمة العسكرية وحالته المرضية وبجلسة 21/7/2001 قدم وكيل المدعي صحيفة معلنة بتعديل طلباته بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي له مبلغ مائة ألف جنيه تعويضاً عن قرار تجنيده الخاطئ والمصاريف، وقدم محامي الحكومة مذكرة دفع فيها أصلياً. ببطلان إجراءات الخصومة لعدم توافر أهلية التقاضي لرفعها من غير كامل الأهلية واحتياطيا: بسقوط التعويض بالتقادم الثلاث وعلي سبيل الاحتياط: برفض الدعوى وإلزام المدعي بالمصروفات وبجلسة 24/11/2001 قضت تلك المحكمة بعدم –

 

 

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 16798 لسنة 56ق

اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها إلي هذه المحكمة.. وأبقت الفصل في المصاريف . فوردت الدعوى إلي هذه المحكمة وقيدت بالرقم المعروض وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقرير ارتأت فيه الحكم أولاً: برفض الدفع المعروض وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً  ارتأت فيه الحكم أولاً : برفض الدفع  ببطلان إجراءات الخصومة ثانيا: بسقوط حق الدعي في المطالبة بالتعويض علي أساس المسئولية التقصيرية بالتقادم مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وتدوول نظر الدعوى بجلسات المرافعة علي النحو الثابت في محاضر الجلسات، وبها مثل محامي الحكومة وقدم حافظة مستندات طالعتها المحكمة وأحاطت بما جاء فيها ومذكرة ختامية دفع فيها بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلي اللجنة القضائية المختصة بالقوات المسلحة ودفوعه السالف إبدائها وختمها بعرض الدعوى مع إلزام المدعي بالمصروفات، وبجلسة 6/1/2008 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 16/3/2008 مع مذكرات في أجل مسمي انقضي دون إيداع وبها مد أجل الحكم لجلسة اليوم وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.

حيث إن المدعي يطلب الحكم – طبقا لطلباته المعدلة – بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي له مبلغا مقداره مائة ألف جنيه تعويضا عن قرار تجنيده الخاطئ والمصاريف بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة.

وحيث أنه وعن الدفع المبدي بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى، واختصاص اللجان القضائية للقوات المسلحة تأسيساً علي نص المادة 130 من القانون رقم 123/1981 بشأن ضباط الصف وضباط الشرف والجنود، فقد كانت ، تلك المادة قبل تعديها بالقانون 152/2002 علي أن تختص اللجان القضائية العسكرية المشار إليها في المادة السابقة دون غيرها بالفصل في المنازعات الإدارية الخاصة بضباط الصف والجنود وذوي الراتب العالي بالقوات المسلحة المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون، وذلك عدا الطعن في العقوبات الانضباطية ومفاد ذلك أن اختصاص تلك اللجان – وهو إستناء مقرر علي أصل عام من حق صاحب الشأن في اللجؤ إلي قاضيه الطبيعي – لا يجوز القياس عليه أو التوسع في تفسيره – فإن اختصاصها قاصرا علي تلك المنازعات الإدارية الناشئة عن تطبيق أحكام ذلك القانون فيما نظمه من ترقيات ونقل وإلحاق وانتداب وإنهاء خدمة ورفت بالنسبة لضباط الصف والجنود وذوي الراتب العالي دون غيرها من منازعات ناشئة عن قوانين أخري، وأنه ولما كان ذلك وكانت المنازعة المعروضة هي تعويض عن قرار تجنيد خاطئ التي نظمها القانون 127/1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية مما ينحسر عنها اختصاص اللجنة العسكرية ومن ثم يتعين رفض الدفع والالتفات عنه من الأوراق.

وحيث إنه عن الدفع المبدي لبطلان إجراءات الخصومة لعدم توافر أهلية التقاضي لرفعها من غير كامل الأهلية، فإنه يبين من مطالعة نص المادتين 45و 47 من القانون المدني أن من كان فاقد التمييز بصفر في السن أو عنه أو جنون لا يكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنية ويخضع فاقدوا – الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال لأحكام الولاية أو الوصاية أو القوامة بالشروط ووفقا للقواعد المقررة قانونا، وأنه ولما كان ذلك وكانت الخصومة القضائية وهي مجموعة الإجراءات التي تبدأ بإقامة الدعوى أمام المحكمة بناء علي طلب من جانب المدعي وتنتهي بحك فاصل في النزاع أو يتنازل أو صلح ولكي يكون الشخص طرفا في الخصومة يجب أن يكون له أهلية الاختصام فإن لم تقم الدعوى صحيحة بسقط ركن من أركان الخصومة وفقدت الخصومة كيانها وكان الحكم صادرا في غير خصومة وبالتالي باطلا بطلاناً ينحدر به إلي درجة الانعدام.

وحيث إنه وهديا بما تقدم، وكان الادعاء لدي القضاء وهو وسيلة لحماية الحق أو لاقتضائه يتم بإيداع عريضة مكتملة لكافة بياناتها الجوهرية، وهو يقوم علي اتصال المدعي بالمحكمة المرفوع أمامها الدعوى، وتكليف المدعي عليه للمثول أمامها لكونها علاقة بين طرفيها من جهة وبينهما وبين القضاء من جهة أخري، وكان هذا الادعاء من وكالة وغيرها ويرتب حقوقا وينشأ التزامات في ذمة طرفيه وكل ذلك لازمة أن تتوافر في طرفيها الأهلية علي النحو المقرر بالمادتين 45و 47 من القانون المدني السالف الإشارة إليه ” حماية لفاقدي التمييز وناقصوه) وإلا لحق البطلان عريضة افتتاح الدعوى، ولما كان لك وكان الثابت من الأوراق وتقرير الطبيب الشرعي المودع ملف الدعوى أن المدعي يعاني

 

 

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 16798 لسنة 56ق

 

من اضطراب عقلي مزمن سابق علي إقامة الدعوى ومستمر مما يفقده التميز وتنتفي به لديه أهلية التقاضي، وكان المدعي ووكيله وطوال فترة تداول الدعوى أمام المحكمة المدنية وهيئة مفوضي الدولة وهذه المحكمة لم يقم بتصحيح شكل الدعوى بإدخال القيم عليه كخصم مدع في الدعوى ومن ثم تقضي المحكمة ببطلان عريضة الدعوى وإعفاء المدعي من المصاريف.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة

ببطلان عريضة الدعوى وأعفت المدعي من المصاريف.

سكرتير المحكمة

 رئيس المحكمة

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى