موسوعة المحكمه الاداريه العليا

قانون العلامات التجارية

 

قانون العلامات التجارية

=================================

الطعن رقم  2610     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 326

بتاريخ 10-02-1962

الموضوع : قانون

فقرة رقم : 1

أن المادة الأولى من القانون رقم 57 لسنة 1938 الخاص بالعلامات التجارية لم تخص عدد الأشكال التى تتخذها العلامات التجارية على سبيل الحصر و إنما سردت بعض أمثلة لهذه الأشكال . ذلك أنها بع أن نصت على ” الأسماء المتخذة شكلاً مميزاً و الإمضاءات و الكلمات والحروف و الأرقام و الرسوم و الرموز و عنوانات المحال الدمغات و الأحكام و التصاوير و النقوش البارزة ” أضافت ” و أية علامات أخرى أو أى مجموع منها ” و أكد المشرع فى هذا المعنى فى المذكرة التفسيرية للقانون فبين أن هذا السرد ليس حصراً بل تمثيلاً لأشكال العلامات ” لأن الأشكال التى يمكن أن تتخذها العلامة لا عدد لها ” .

و المشرع إذ لم يحصر الإشكال التى يمكن أن تتخذها العلامات التجارية فإنه يكون فد جعل الأصل أن لكل صاحب شأن أن يشكل علامته التجارية كما يشاء . و لا قيد على حريته فى هذا الخصوص . و تلزم حماية علامته بالتطبيق لأحكام القانون رقم 57 لسنة 1939 سالف الذكر إلا أن تكون العلامة مجردة من عناصر الجدة أو الذاتية الخاصة أو الصفة المميزة أو تكون مما لا يجيزه المشرع مما نص عليه على سبيل الحصر فى المادة الخامسة من القانون المشار إليه .

و بالتطبيق لهذا الأصال التشريعى – لا تثريب على إتخاذ العلامة التجارية الشكل الخاص للوعاء الذى تعبأ فيه السلعة . كما يحدث بالنسبة لبعض قنينات العطور و زجاجات السوائل الغازية و المياه المعدنية فتصنع الزجاجة و بها إنبعاجات مختلفة أو تصنع مستديرة أو مستطيلة أو ذات عنق طويل أو قصير و تتخذ العلامة التجارية هذا الشكل الخاص للوعاء . و لا قيد على إتخاذها هذا الشكل سوى أن تتوافر فيه عناصر الجدة و الذاتية الخاصة و الصفة المميزة .

و مما لا شك فيه أن شكل الزجاجة التى يعبأ فيها مشروب الكوكاكولا تتوافر فيه عناصر الجدة و الذاتية و الصفة المميزة . فالثابت أنه شكل لم يسبق أن إستعمله مصنع آخر لتمييز منتجات مماثلة أو مشابهة لمشروب الكوكاكولا و هو يختلف إختلافاً متميزاً عن الشكل العادى المألوف للزجاجات التى تعبأ فيها السوائل المماثلة أو المشابهة لمشروب الكوكاكولا . و إذ كان ذلك ، فإنه لا يجوز – بالتطبيق للأصل التشريعى المستفاد من القانون رقم 57 لسنة 1939 – أن يرفض طلب تسجيل زجاجة الوكاكولا كعلامة تجارية .

و لا محل للإحتجاج بأحكام القانون رقم 132 لسنة 1949 الخاص ببراءات الإختراع و الرسوم و النماذج الصناعية لرفض طلب تسجيل زجاجة الكوكاكولا كعلامة تجارية بمقولة أن هذه الزجاجة تعتبر نموذجاً صناعياً فلا تخضع فى حمايتها إلا لذلك القانون . ذلك أنه و لئن كانت الزجاجة المذكورة تحمل خصائص النموذج الصناعى إلا أنها تحمل فى الوقت نفسه خصائص العلامة التجارية كما سلف البيان و لم يحظر القانون الخاص بالرسوم و النماذج الصناعية الجمع بين حمايته و بين حماية القانون الخاص بالعلامات التجارية . فالذى يترتب على كون الزجاجة سالفة الذكر تعتبر أيضاً نموذجاً صناعياً ليس رفض طلب تسجيلها بوصفها علامة تجارية و إنما إمكان حمايتها من جهة أخرى بوصفها نموذجاً صناعياً .

 

( الطعن رقم 2610 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/2/10 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى