موسوعة المحكمه الاداريه العليا

التقرير بالطعن

 

التقرير بالطعن

=============

الطعن رقم  029      لسنة 02  مكتب فنى 05  صفحة رقم 865

بتاريخ 26-04-1960

الموضوع : طعن

إن المادة 16 من القانون رقم 55 لسنة 1959 بتنظيم مجلس الدولة تنص على أن ” يقدم الطعن من ذوى الشأن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا موقع عليه من محام من المقبولين أمامها ، و يجب أن يشمل التقرير – علاوة على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم و صفاتهم و موطن كل منهم – على بيان الحكم المطعون فيه و تاريخه ، و بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن ، و طلبات الطاعن . فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه جاز الحكم ببطلانه ” ، و بيبن من ذلك أن المادة المذكورة لم ترسم طريقا معينا لايداع التقرير بالطعن يجب التزامه و الا كان الطعن باطلا و إنما يكفى لكى يتم الطعن صحيحا أن يتم ايداع التقرير فى قلم كتاب المحكمة فى الميعاد الذى حدده القانون ، و بعد استيفاء البيانات التى نص عليها فى تلك المادة، سواء أكان ذلك بحضور الطاعن شخصيا أو وكيله.

 

( الطعون أرقام 29 ، 24 لسنة 2 ق ، جلسة 1960/4/26 )

=================================

الطعن رقم  1447     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 47

بتاريخ 25-11-1961

الموضوع : طعن

الموضوع الفرعي : التقرير بالطعن

فقرة رقم : 1

إن المادة 16 من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة  للجمهورية العربية المتحدة تنص على : ” يقدم الطعن من ذوى الشأن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا موقع عليها من محام من المقبولين أمامها . و يجب أن يشتمل التقرير علاوة على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم و صفاتهم و موطن كل منهم – على بيان الحكم المطعون فيه و تاريخه و بيان بالأسباب التى بنى عليها الطعن و طلبات الطاعن فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه جاز الحكم ببطلانه ” ، فإذا كان الثابت من مطالعة تقرير الطعن أنه اشتمل على إسم الطاعن و صفته و موطنه ، كما إشتمل على إسم المطعون ضده و صفته و موطنه ، و اشتمل كذلك على بيان الحكم المطعون فيه ، فورد فيه أنه الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزارة التربية و التعليم فى الدعوى رقم 1388 لسنة 6 القضائية المقامة من المطعون ضده ضد الطاعن ، ثم إشتمل على تاريخ الحكم المطعون فيه فورد فيه أنه صادر بتاريخ 10 من مارس سنة 1960 ، و إشتمل أيضاً على بيان بالأسباب التى ينبنى عليها الطعن و طلبات الطاعن ، و من ثم فقد إشتمل التقرير على جميع البيانات الجوهرية التى أوجبت المادة 16 سالفة الذكر أن يشتمل عليها تقرير الطعن ، و بالتالى فليس ثمة وجه لبطلان التقرير . أما أن يكون التقرير أخطأ فى سياق عناصر المنازعة و أخطأ تبعاً لذلك فى أسباب الطعن ، فإن ذلك الخطأ ليس وجهاً للبطلان ، خصوصاً و أن القانون رقم 55 لسنة 1959 المشار إليه لم يحظر إبداء أسباب جديدة للطعن غير التى ذكرت فى التقرير .

 

( الطعن رقم 1447 لسنة 6 ق ، جلسة 1961/11/25 )

=================================

الطعن رقم  0344     لسنة 17  مكتب فنى 18  صفحة رقم 161

بتاريخ 23-07-1973

الموضوع : طعن

الموضوع الفرعي : التقرير بالطعن

فقرة رقم : 1

إنه عن الأقرار الذى حرره مندوب المصنع رقم 36 الحربى فى 16 من مارس 1971 بأنه لن يطعن فى الحكم مثار الطعن الماثل فقد أوضح هذا المندوب و هو الأستاذ محمد أنور محمود المحامى بالمصنع المذكور أنه تقدم بهذا الأقرار إلى قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بهدف إمكان سحب المستندات التى كانت مودعة فى الدعوى لصرف مكافأة نهاية الخدمة إلى المدعى بعد أن تبين أنه ليس مفوضاً بالتنازل و أنه لم يصدر أى تنازل من الهيئة أو المصنع عن الطعن فى الحكم المشار إليه و أن إدارة قضايا الحكومة هى التى تباشر الدعوى و تهيمن عليها .

و من حيث أن الأصل أن التنازل الذى ينتج أثره هو ذلك الذى يصدر ممن يملكه قانوناً ، و لما و لم يثبت أنه قد فوض فيه من رئيس مجلس إدارة الهيئة الطاعنة أو من مدير عام المصنع الحربى و هما صاحبا الشأن اللذان أقاما الطعن و أصرا عليه ، فإن هذا التنازل و الأمر كذلك لا يعتد به فى مواجهة الطاعنين و لا يحتج به قبلهما .

 

 

=================================

الطعن رقم  0421     لسنة 14  مكتب فنى 19  صفحة رقم 383

بتاريخ 26-05-1974

الموضوع : طعن

الموضوع الفرعي : التقرير بالطعن

فقرة رقم : 1

أن المادة 16 من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة ” و تقابلها المادة 44 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة ” تنص على أن يقدم الطعن من ذوى الشأن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا موقع عليه من محام من المقبولين أمامها و يجب أن يشتمل التقرير علاوة على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم و صفاتهم و موطن كل منهم على بيان الحكم المطعون فيه و تاريخه و بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن و طلبات الطاعن فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه جاز الحكم ببطلانه و إذ كان الثابت من تقرير الطعن المودع قلم كتاب هذه المحكمة فى 17 من يناير سنة 1968 أن وزارة الخزانة قد أقامت فى هذا التاريخ طعنها مختصة فيه السيدة عزيزة رضوان عثمان مع أنها كانت قد توفيت فى 25 من يناير سنة 1966 قبل إيداع تقرير الطعن فإن الطعن يكون قد وقع باطلاً و يتعين بالتالى القضاء بعدم قبوله شكلاً ذلك أنه يتعين على من يريد توجيه طعن توجيهاً صحيحاً مراقبة ما يطرأ على خصومه من وفاة أو تغيير فى الصفة قبل إختصامه كى يوجه تقرير الطعن إلى من يصح إختصامه قانوناً و لا جدال فى أن تحديد شخص المختصم هو من البيانات الجوهرية التى يترتب على إغفالها بطلان الطعن لأن الغرض الذى رمى إليه الشارع مما أورده فى المادة 16 السالفة الذكر من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة من ذكر البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم و صفاتهم و موطن كل منهم فى تقرير الطعن إنما هو إعلام ذوى الشأن بمن رفع الطعن من خصومهم فى الدعوى وصفته إعلاماً كافياً و ليس من شك فى أن هذا الغرض لا يتحقق إذا ما وجه الطعن إلى خصم متوفى زالت صفته و لم يوجه إلى أصحاب الصفة فى الطعن و تيسيراً على الطاعن فى توجيه الطعن نصت المادة 383 من قانون المرافعات القديم التى حلت محلها المادة 217 من قانون المرافعات الحالى – على أن موت المحكوم له أثناء ميعاد الطعن يجيز لخصمه أعلان الطعن إلى ورثته جملة دون ذكر أسمائهم و صفاتهم و ذلك فى آخر موطن كان لمورثهم و متى تم أعلان الطعن على الوجه المتقدم وجب أعادة أعلانه لجميع الورثة بأسمائهم و صفاتهم لأشخاصهم أو فى موطن كل منهم قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو فى الميعاد الذى تحدده المحكمة لذلك و هذا النص إنما يؤكد ضرورة توجيه الطعن إلى أصحاب الصفة فيه فى الميعاد الذى تحدده المحكمة لذلك و هذا النص إنما يؤكد ضرورة توجيه الطعن إلى أصحاب الصفة فيه فى الميعاد الذى حدده القانون و ليس من شك فى أن حكم المادة المذكورة ينصرف كذلك إلى حالة وفاة المحكوم له قبل بدء ميعاد الطعن .

و لا يقدح فى هذا النظر أن تكون وفاة المحكوم له سابقة على صدور الحكم المطعون فيه و مثار لبطلان هذا الحكم فى ذاته كما هو الحال فى المنازعة المعروضة لأن النظر فى هذا الطعن إنما يكون بعد قبول الطعن شكلاً و هو غير مقبول بداءة لكونه لم يختصم فى الميعاد القانونى كل من يجب إختصامه من أصحاب الصفة فى الطعن .

 

( الطعن رقم 421 لسنة 14 ق ، جلسة 1974/5/26 )

=================================

الطعن رقم  1554     لسنة 26  مكتب فنى 27  صفحة رقم 66

بتاريخ 05-12-1981

الموضوع : طعن

الموضوع الفرعي : التقرير بالطعن

فقرة رقم : 1

عدم إشتمال تقرير الطعن على الأسماء الصحيحة المتعلقة بأسماء الطاعنين و صفاتهم و على أسباب الطعن بطلبات الطاعنين الواجب صدور الطعن عنهم و هم المحكوم عليهم بموجب الحكم المطعون فيه دون غيرهم – الحكم ببطلان الطعن .

أساس ذلك . تطبيق : إشتمال تقرير الطعن على أسماء طاعنين لم يختصموا فى النزاع الصادر فيه الحكم المطعون فيه فى مرحلة الدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى و لم يحكم عليهم بشئ بموجب الحكم المطعون فيه – اشتمال تقرير الطعن على الأسباب التى بنى عليها الطعن لم ترد على موضوع النزاع محل الخصومة – تدارك هذا الأمر من إدارة قضايا الحكومة بتمسكها بأوجه الطعن المستفادة من مذكرتها المقدمة إلى محكمة القضاء الإدارى بعد إنقضاء ميعاد الطعن فى الحكم المطعون فيه أمام المحكمة الإدارية العليا لا ينتج أثراً فى تصحيح العيب الذى وقع بتقرير الطعن .

 

( الطعن رقم 1554 لسنة 26 ق ، جلسة 1981/12/5 )

=================================

الطعن رقم  0306     لسنة 21  مكتب فنى 27  صفحة رقم 133

بتاريخ 19-12-1981

الموضوع : طعن

الموضوع الفرعي : التقرير بالطعن

فقرة رقم : 1

وفاة المطعون ضده قبل التقرير بالطعن – عدم إختصام من يجب إختصامه من أصحاب الصفة فى الطعن إلا بعد فوات الميعاد القانونى المقرر للطعن – بطلان تقرير الطعن لعدم توجيهه فى الميعاد إلى من يصح إختصامه قانوناً – نتيجة ذلك – عدم قبول الطعن شكلاً .

 

( الطعن رقم 306 لسنة 21 ق ، جلسة 1981/12/19 )

=================================

الطعن رقم  0031     لسنة 23  مكتب فنى 28  صفحة رقم 663

بتاريخ 09-04-1983

الموضوع : طعن

الموضوع الفرعي : التقرير بالطعن

فقرة رقم : 2

المادة 44 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 – بيانات تقرير الطعن – إذا لم يشتمل التقرير على أسباب الطعن و العوار الذى شاب الحكم فإن الطعن بهذه المثابة يكون مجهلا فى أسبابه – أثر ذلك الحكم ببطلان تقرير الطعن .

 

( الطعن رقم 31 لسنة 23 ق ، جلسة 1983/4/9 )

=================================

الطعن رقم  0873     لسنة 26  مكتب فنى 29  صفحة رقم 884

بتاريخ 27-03-1984

الموضوع : طعن

الموضوع الفرعي : التقرير بالطعن

فقرة رقم : 1

المادة 25 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 – بيانات تقرير الطعن – يتعين على من يريد توجيه طعن توجيهاً صحيحاً مراقبة ما يطرأ على خصومة من وفاه أو تغيير فى الصفة أو الحالة قبل إختصامه كى يوجه تقرير الطعن إلى من يصح إختصامه قانوناً – تحديد شخص المختصم من البيانات الجوهرية التى يترتب على إغفالها بطلان الطعن – إذا وجه تقرير الطعن إلى خصم متوفى زالت صفته و لم يوجه إلى أصحاب الصفة فى الطعن يكون تقرير الطعن باطلاً – الحكم ببطلان تقرير الطعن .

 

( الطعن رقم 873 لسنة 26 ق ، جلسة 1984/3/27 )

=================================

الطعن رقم  1105     لسنة 28  مكتب فنى 30  صفحة رقم 572

بتاريخ 12-02-1985

الموضوع : طعن

الموضوع الفرعي : التقرير بالطعن

فقرة رقم : 1

المادة 214 من قانون المرافعات المدنية و التجارية – فى حالة عدم بيان المدعى لموطنه الأصلى فى صحيفة الدعوى و كذا عدم بيانه الموطنه المختار فى ورقة إعلان الحكم يجوز لخصمه فى حالة قيامه بالطعن على هذا الحكم إعلان المدعى بصحيفة الطعن فى الموطن المختار للمدعى المبين فى صحيفة الدعوى – أساس ذلك : التيسير على الطاعنين بالنظر إلى أن ميعاد الطعن فى الأحكام يبدأ من تاريخ صدورها – يجوز للطاعن إعلان خصمه بتقرير الطعن فى الموطن المختار المبين فى صحيفة الدعوى حتى و لو إنتهت مهمة المحامى بصدور الحكم فى الدعوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1105     لسنة 28  مكتب فنى 30  صفحة رقم 572

بتاريخ 12-02-1985

الموضوع : طعن

الموضوع الفرعي : التقرير بالطعن

فقرة رقم : 2

ورقة إعلان تقرير الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لا تعتبر من أوراق التكليف بالحضور – أساس ذلك – المقصود من إعلان تقرير الطعن إخطار المطعون ضده برفع الطعن عليه قبل تحديد جلسة نظر الطعن و التى يخطر بها محامو الخصوم – بطلان إعلان العريضة و مرفقاتها إلى ذوى الشأن لا يعتبر مبطلاً لإقامة الدعوى ذاتها ما دامت قد تمت صحيحة فى الميعاد القانونى – البطلان لا ينصب إلا على الإعلان وحده – لا يترتب على البطلان من أثر إلا فى الحدود و بالقدر الذى إستهدفه الشارع – أساس ذلك – المنازعة الإدارية تنعقد بإيداع عريضتها سكرتارية المحكمة – إعلان ذوى الشأن بها و بمرفقاتها هو إجراء مستقل بذاته له أغراضه و آثاره – إذا كان هذا الإعلان قد وقع باطلاً فإنه لا ينتج أثره فيما سبقه من إجراءات إلا من اليوم الذى يتم فيه الإعلان صحيحاً .

 

 

=================================

الطعن رقم  1105     لسنة 28  مكتب فنى 30  صفحة رقم 572

بتاريخ 12-02-1985

الموضوع : طعن

الموضوع الفرعي : التقرير بالطعن

فقرة رقم : 3

إذا حضر من وجه إليه الإعلان الباطل أو تقدم بمذكرات أو مستندات خلال المواعيد فيكون الأثر المقصود من الإعلان و هو الإعلام بقيام المنازعة الإدارية قد تحقق فعلاً – تحقق الهدف المقصود من الإعلان الباطل يزيل عيب البطلان – لا وجه للتمسك ببطلان إجراء رتب عليه صاحب الشأن أثر الإعلان الصحيح .

 

( الطعن رقم 1105 لسنة 28 ق ، جلسة 1985/2/12 )

=================================

الطعن رقم  0562     لسنة 30  مكتب فنى 30  صفحة رقم 867

بتاريخ 23-03-1985

الموضوع : طعن

الموضوع الفرعي : التقرير بالطعن

فقرة رقم : 1

المادة 44 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 – بيانات تقرير الطعن – إذا لم يتضمن تقرير الطعن بياناً بالحكم المطلوب إلغاؤه أو وقف تنفيذه و تاريخ صدوره مما أدى إلى تجهيل طلبات الطاعن تجهيلاً يفوت الغاية التى إستهدفها الشارع من إقامة الطعن و هى تسليط رقابة المحكمة الإدارية العليا على أحكام محاكم القضاء الإدارى و المحاكم التأديبية يتعين على المحكمة أن تقضى ببطلان تقرير الطعن .

 

( الطعن رقم 562 لسنة 30 ق ، جلسة 1985/3/23 )

=================================

الطعن رقم  0796     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 216

بتاريخ 30-11-1957

الموضوع : طعن

الموضوع الفرعي : التقرير بالطعن

فقرة رقم : 1

لئن كان قانون تنظيم مجلس الدولة قد ناط فى الأصل حق الطعن فى أحكام محكمة القضاء الإدارى و المحاكم الإدارية برئيس هيئة مفوضى الدولة ، إلا أن ذلك لا يعنى أنه يتحتم أن توقع يده كل عريضة طعن تودع سكرتيرية المحكمة الإدارية العليا ، حتى لو قام بالرئيس المذكور مانع أو عذر أدى إلى قيام غيره مقامه ، ذلك أن الاختصاص و إن كان الأصل فيه أن يباشره صاحبه ، إلا أن الأصول العامة تقضى عند الضرورة أن ينحدر مباشرة اختصاص الأصيل إلى من يليه ، متى قام بالأصيل مانع أو عذر ، حتى لا يتعطل سير العمل و قد رددت المادة 49 من قانون مجلس الدولة هذا الأصل و نظمته ، فقضت بأنه ” عند غياب الرئيس < رئيس مجلس الدولة > يحل محله فى الاختصاص القضائى بالنسبة إلى المحكمة الإدارية العليا الأقدم فالأقدم من أعضائها ، و بالنسبة إلى المحاكم الإدارية وكيل الإدارية وكيل المجلس للقسم القضائى ثم الوكيل المساعد لتلك المحاكم ، و فى أعمال هيئة المفوضين وكيل المجلس للقسم القضائى ثم الوكيل المساعد للهيئة ثم الأقدم فالأقدم من مستشاريها ” ، كما نصت المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الدولة على أنه ” تعرض   كشوف بالأحكام الصادرة من دوائر محكمة القضاء الإدارى و من المحاكم الإدارية خلال أسبوعين من تاريخ صدور الحكم على رئيس هيئة مفوضى الدولة أو من يندبه لذلك من الأعضاء ، و يكون كل كشف مشتملاً على ملاحظات المفوض الملحق بالدائرة أو بالمحكمة و رأيه فى الطعن فى الحكم أو عدمه و أسباب الطعن ، كما يرفق به ما يقدم من ذوى الشأن من ملاحظات على الحكم . و يؤشر رئيس الهيئة أو من يندبه بالموافقة على هذه الأحكام أو بإتخاذ سبيل الطعن فيها ، و يكون الطعن بعريضة مسببة من رئيس الهيئة تقدم إلى سكرتيرية المحكمة الإدارية العليا ” . و هذا النص ينظم طريقة الإنابة فى مباشرة الاختصاص إلى جانب قاعدة الحلول فيه بحكم القانون ، إذ يخول رئيس هيئة المفوضين ندب أحد معاونيه من أعضاء هيئة المفوضين للتأشير بالموافقة على الأحكام أو باتخاذ سبيل الطعن فيها سواء أوقع هذا الندب كتابياً أم شفهاً و هو حكم يجرى على سنن الحرص على انتظام العمل و الرغبة فى توقى فوات مواعيد الطعن فى الأحكام ، و من ثم فلا حجة فى القول بأن موقع عريضة الطعن هو أحد المستشارين دون رئيس هيئة المفوضين ، لأنه كان فعلاً عند الطعن فى الحكم المطعون فيه أقدم المستشارين الملحقين بهيئة مفوضى الدولة ، و هو الذى كان يتعين عليه بهذه الصفة القيام مقام رئيس الهيئة فى اختصاصه بحكم الضرورة عند قيام المانع بالرئيس المذكور ، و بالتالى يكون هذا الدفع فى غير محله متعيناً رفضه .

 

( الطعن رقم 796 لسنة 3 ق ، جلسة 1957/11/30 )

 

 

 

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى