موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الثمن ركن من اركانه

 

الثمن ركن من اركانه

=================================

الطعن رقم  0021     لسنة 18  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 797

بتاريخ 09-06-1949

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : الثمن ركن من اركانه

فقرة رقم : 3

الحكم الذى يقام على أن بيعاً تم بين طرفى الخصومة يجب أن يعنى بإثبات توافر جميع أركان البيع من رضا و مبيع و ثمن ، فإذا إكتفى الحكم بإثبات توافر الركنين الأولين و أغفل الركن الأخير بمقولة إن أمره خارج عن نطاق الدعوى كان قضاؤه مخالفاً للقانون . و إذن فإذا كانت عبارة الحكم تفيد أنه إعتبر البيع قد تم لأن الشهود الذين أحال على أقوالهم قد شهدوا بتبادل الرضاء على التعاقد ، و أن ثبوت توافر ركن الرضا كاف فى القول بإنعقاد البيع ، أما الثمن و شروط البيع فقد رأى أن أمرهما خارج عن نطاق الدعوى ، فهذا الذى قرره الحكم صراحة و إعتمد عليه فى قضائه لا يصححه أنه فى معرض سرد وقائع الدعوى قد ذكر محصل أقوال الشهود فى القضية التى عطف عليها و أنهم شهدوا أيضاً على الثمن ، إذ هو ما دام قد أفصح عما يرى إعتماده من أقوال الشهود فلا يجوز أن يضاف إليها ما صرح بأن بحثه خارج عن نطاق الدعوى .

 

( الطعن رقم 21 لسنة 18 ق ، جلسة 1949/6/9 )

=================================

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى