موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الطعن رقم  2393 لسنة  46 قضائية عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى

*************

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 19/4/2003

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

                                                        رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة 

 

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / على فكرى حسن صالح  ويحيى خضري نوبي محمد ود. محمد ماجد محمود أحمد و أحمد عبد الحميد حسن عبود .

    نواب رئيس مجلس الدولة

 

وحضور السيد الأستاذ المستشار / حتة محمود حتة     

                                                                              مفوض الدولة

 

وبحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                                 سكرتير المحكمة

 

**********************

أصدرت الحكم الآتى

فى

الطعن رقم  2393 لسنة  46 قضائية عليا

المقـــام من

1- مدير عـــام رى شرق الدقهلية            “بصفته”

2- رئيس هندسة ري أجـــــا                 ” بصفته”

3- رئيس هندسة ري كفر عوض السنيطة “بصفته”

ضـــــــــد

                                        بدير مصطــــفى النجار

 

 

في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة

 في الدعوى رقم 1758 لسنة 11 ق . بجلسة 29/11/1999

 

****************

 

 

 

الإجـــــــراءات:

 

       في يوم الخميس الموافق 27/1/2000 أودعت هيئة قضايا الدولة ، بصفتها نائبة عن الطاعنين , قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن ، قيد بجدولها برقم 2393 لسنة 46ق.ع ، في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة في الدعوى رقم 1758 لسنة 11ق بجلسة 29/11/1999 والقاضي في منطوقه ” بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، وألزمت جهة الإدارة المصروفات .”

 

وطلبت الهيئة الطاعنة – للأسباب الواردة في تقرير الطعن – تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون لتأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، بصفة مستعجلة ، وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبوله شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء برفض الدعوى ، وإلزام المطعون ضده المصروفات .

 

وجرى إعلان الطعن على النحو المبين في الأوراق .

 

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها للمحكمة المدنية المختصة .

 

وتحددت جلسة 1/1/2001 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون ، وتداولت نظره بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 2/7/2001 قرت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 24/9/2001 حيث نظرته هذه الدائرة ، وتداولت نظره بالجلسات ، على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 1/2/2003 قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم ، مع التصريح بإيداع مذكرات في شهر .

 

وبجلسة اليوم صدر الحكم ، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمـــــــــــــــــــة

 

*************

 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و بعد المداولة .

 

من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .

 

ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن المطعون ضده كان قد أقام بداءة الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها أمام محكمة أجــا الجزئية بتاريخ 2/11/1988 بوقف تنفيذ القرار الصادر مــن المدعــى عليه الأول ( الطاعـــــن الأول ) فـــي 30/10/1988 مع إلزام المدعى عليهم المصروفات ، وذكر – شرحاً لدعواه – أنه بتاريخ 30/10/1988 أصدر المدعى عليه الأول قراراً إدارياً مؤقتاً بمنع تعرض المدعي ( المطعون ضده ) للمدعـــي عليــه السادس ( محمد السيد عبد الله عزام ) أثناء قيامة بالري من المسقاة الواقعة  بحوض البحيرة زمام شبرا ويش التي تروي أطيانه ، ونعى على هذا القرار مخالفته للقانون ، كما أن المروى الصادر بشأنها القرار غير موجودة من مدة تزيد على عشر سنوات، وقد قضت المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى، وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالمنصورة للاختصاص، وأبقت الفصل فى المصروفات، حيث وردت الدعوى للمحكمة المحال إليها، وقيدت برقم 1758 لسنة 11ق وقد أضاف المدعى إلى طلباته الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه، وبجلسة 20/6/1990 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة حيث أعدت الهيئة تقريراً بالرأى القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهـــــة الإدارة المصروفـــات، ووردت الدعـــوى للمحكمـــة التى أصـــدرت بجلســة 29/11/1999 حكمها المطعون فيه تأسيساً على ما ثبت للمحكمة من الأوراق من ” أن المدعى عليه محمد السيد عبد الله عزام كان قد تقدم بشكوى إلى مدير عام الرى يشكو فيها من قيام المدعى بردم المسقاة الخاصة برى أطيانه، فأصدر مدير عام الرى لشرق الدقهلية القرار المطعون فيه، على سند من أن أرض المدعى عليه السادس كانت تنتفع بهذه المسقاة فى السنة السابقة على تقديم الشكوى، والذى لم تؤيده الأوراق والمعاينات المرفقة بأوراق الدعوى، والتى دلت على أن أغلب أجزاء المسقاة المشار إليها مهدومة وغير صالحة للرى، ومن ثم يغدو القرار المطعون فيه، فاقداً لسنده من القانون، مما يتعين معه الحكم بإلغائه، وما يترتب على ذلك من آثار.

 

ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله، ذلك أن الثابت من التحقيقات الإدارية التى تمت بمعرفة الجهة الإدارية وإجراء المعاينات أن للشاكى الحق فى الاستفادة من المروى موضوع النزاع، وليس فى ذلك إضرار بالمطعون ضده ، وكان الشاكي ينتفع بهذه المسقاة في السنة السابقة على تقديم الشكوى ، ولا يوجد طريق آخر لري أرضه الزراعية سوى هذه المروى ، وقد صدر القرار المطعون فيه ، وتم تنفيذه بالفعل بمعرفة أجهزة الري ورجال الشرطة .

 

ومن حيث إنه ولئن كان قضاء هذه المحكمة قد جرى بجلسة 13/4/2002 في الطعن رقم 440 لسنة 38ق.عليا على أنه سبق للمحكمة الدستورية العليا أن قضت في القضية رقم 10 لسنة 7ق تنازع بجلسة 3/2/1996 بأن القرار الذي يصدره مدير عام الري بشأن تمكين الشاكي من الانتفاع بمسقاة خاصة في ظل أحكام قانون الري و الصرف رقم 12 لسنة 1984 لا يكون قراراً إدارياً ، ولا يدخل إلغاؤه أو التعويض عنه في اختصاص جهة القضاء الإداري ، بل تتولى النظر فيه ، والتعقيب عليه جهة القضاء العادي بحكم ولايتها العامة  إلا أن هذا القضاء لا يستقيم إعماله إلا حيث تكون الدعوى قد أقيمت بداءة أمام محاكم مجلس الدولة دون الحالات التي تكون فيها مثل هذه الدعوى محالة إلى محاكم مجلس الدولة من جهة القضاء العادي حيث تلتزم محاكم مجلس الدولة بالفصل فيها طبقاً للمادة 10 مرافعات رغم خروجها عن الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة ، وهو عين ما قضت به الدائرة المنصوص عليها في المادة 54 مكرراً من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 المضافة بالقانون رقم 136 لسنة 1984 في الطعن رقم 3803 لسنة 35ق بجلسة 6/6/1992 .

 

ومن حيث إنه في خصوصية الطعن الماثل فإن الأوراق والمعاينات المرفقة بملف الدعوى قد أثبتت أن المسقاة موضوع النزاع معظمها مهدوم وغير صالحة للري على نحو ما أورده الحكم فمن ثم يكون القرار المطعون فيه بمنع المطعون ضده من التعرض للسيد / محمد السيد عبد الله عزام ( المدعي عليه السادس في الدعوى أصلاً ) فاقداً لسنده من القانون ، ويكون ما انتهى إليه الحكم من إلغاء هذا القرار قد صادف صحيح حكم القانون ولا محل لإلغائه .

 

ولا ينال من ذلك ما ساقته الجهة الإدارية الطاعنة من أن الشاكي كان ينتفع بالمسقاة في السنة السابقة على الشكوى وأنه تم تنفيذ القرار المطعون فيه بمعرفة أجهزة الري و الشرطة ذلك أن هذا الادعاء محض أقوال مرسلة لم يقم عليها دليل .  ن أتا

 

 

ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة 184 مرافعات .

                               ” فلهــــــذه الأســــــباب “

*********

حكمت المحكمة :

 

بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت جهة الإدارة الطاعنة المصروفات .

 

 

 

سكرتير المحكمة                                                               رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى