موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الفصل بغير الطريق التأديبى

الفصل بغير الطريق التأديبى

================================

الطعن رقم  0831     لسنة 03  مكتب فنى 04  صفحة رقم 745

بتاريخ 07-02-1959

الموضوع : عقوبة

فقرة رقم : 1

إن فقد أوراق التحقيق بعد صدور تقرير لجنة التطهير و صدور قرار إحالة المدعى إلى المعاش بالتطبيق للمرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 الخاص بفصل الموظفين بغير الطريق التأديبى – إن هذا الفقد الطارئ ليس معناه أن النتيجة التى إنتهت إليها اللجنة لم تقم على الأسباب المؤدية إليها ، و لا أن قرار إحالة المدعى إلى المعاش لم يقم على السبب المسوغ له بالتطبيق للمرسوم بقانون آنف الذكر ؛ لأن هذا الفقد طارئ كما سلف القول ، و إنما أقامت لجنة التطهير النتيجة التى إنتهت إليها على الدلائل التى سجلتها فى أسباب قرارها تفصيلاً ، بعد أن قامت بنفسها بالتحقيق المقول بفقد أوراقه فيما بعد ، و سجلت فى أسباب قرارها مجملة الأدلة التى إنتهت إليها من هذا التحقيق و بنت عليه عقيدتها و كونت منها اقتناعها ، ثم صدر القرار المطعون فيه بناء على ما ارتأته تلك اللجنة . و ليس من شك فى أن القرار المذكور هو وثيقة رسمية يحمل – فى أعطافه و ما فصله فى أسبابه – الدلائل و الأصول التى إستخلص منها قيام سبب الفصل بالنسبة للمدعى بالتطبيق للمرسوم بقانون المشار إليه . فإذا كان الحكم قد إفترض عدم قيام السبب المبرر للفصل من مجرد ضياع أوراق التحقيق بسبب طارئ و عارض بعد أن صدر القرار ، فهذا الفهم الذى إنتهت إليه المحكمة ظاهر الخطأ ، فما كان الضياع الطارئ لأوراق التحقيق ، بل ضياع سند الحق ، بمضيع للحقيقة ذاتها فى شتى مجالاتها ، مدنياً أو جنائياً أو إدارياً ، ما دام من المقدور الوصول إلى هذه الحقيقة بطرق الإثبات الأخرى . و هذا الدليل قائم فى خصوصية هذه المنازعة ، على ما سجلته لجنة التطهير التى قامت بهذا التحقيق فى قرارها من خلاصة ، و ما إنتهت إليه من دلائل إقتنعت بها فيما إنتهت إليه من نتيجة .

 

( الطعن رقم 831 لسنة 3 ق ، جلسة 1959/2/7 )

=================================

الطعن رقم  0760     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 1177

بتاريخ 02-07-1960

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : الفصل بغير الطريق التأديبى

فقرة رقم : 1

إن حق مجلس الوزراء فى فصل الموظفين بغير الطريق التأديبى هو حق أصيل يستند فى أساسه إلى الأوامر العالية و القوانين المتتابعة التى تناولت النص عليه ، و قد رددته المادة 107 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة بالنص على أن من أسباب إنتهاء خدمة الموظف العزل أو الإحالة إلى المعاش بقرار تأديبى و كذلك الفصل بمرسوم أو أمر جمهورى أو بقرار خاص من مجلس الوزراء . و ثبوت هذا الحق لمجلس الوزراء معناه تفرد الحكومة ، و هى التى عينت الموظف ، بتقدير صلاحيته للنهوض بأعباء الوظيفة العامة و الاستمرار فى تولى عملها ، بيد أن هذا الحق لا يكون مشروعا الا إذا وقع الفصل بباعث من المصلحة العامة و أستند إلى أسباب خاصة قائمة بذات الموظف ، لأن الموظفين هم عمال المرافق العامة و لزم أن يكون للحكومة الحرية فى اختيار من ترى منهم الصلاحية خصوصا لشغل مناصب السلك السياسى و فصل من تراه منهم أصبح غير صالح لذلك ، و هذا من الملاءمات المتروكة لتقديرها بلا معقب عليها ما دام قرارها قد خلا من عيب اساءة استعمال السلطة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0549     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 915

بتاريخ 29-04-1961

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : الفصل بغير الطريق التأديبى

فقرة رقم : 2

إذا كان الثابت أن المدعى معين على إحدى كادر العمال و معامل بأحكام هذا الكادر الذى وردت وظيفته بأحد الكشوف الملحقة به و هو المطبق عليه بالفعل ، فان القواعد الواردة فى الكادر المشار إليه هى التى تسرى فى حقه و تحكم مع القواعد التنظيمية الأخرى حالته تلك القواعد التى عالجت أمره و التى تكمل أحكام كادر العمال فى هذا الخصوص و القاعدة التنظيمية التى تحكم حالة الفصل غير التأديبى للعامل بسبب إنقطاعه عن العمل هى تلك التى تضمنتها الفقرة 14 من تعليمات المالية رقم 26 لسنة 1922 و قد سلف النص على حكمها فى بيان أحكام قرار مجلس الوزارء الصادر فى 8 من مايو سنة 1922 . و على مقتضى هذه الاحكام يكون البت فى مصير المدعى بيد رئيس المصلحة التى يعمل بها دون إشتراط الرجوع فى ذلك إلى وكيل الوزارة أو إلى اللجنة الفنية كما هو الشأن فى حالة الفصل التأديبى .

 

( الطعن رقم 549 لسنة 5 ق ، جلسة 1961/4/29 )

=================================

الطعن رقم  0061     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1269

بتاريخ 24-06-1961

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : الفصل بغير الطريق التأديبى

فقرة رقم : 5

إن المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 جاء نصها كما يلى ” يكون فصل الموظفين العامين غير الصالحين للعمل أو الذين تعلق بهم شوائب أو شبهات قوية تمس كرامة الوظيفة أو النزاهة أو الشرف أو حسن السمعة على الوجه المبين فى المواد الآتية ” : و يبين من تعداد هذه الأسباب أنها نوعان ، النوع الاول منهما هو عدم الصلاحية و النوع الثانى هو الشوائب و الشبهات القوية التى تمس كرامة الوظيفة أو الشرف أو حسن السمعة . و قد أضافت المذكرة التفسيرية لهذا المرسوم بقانون إلى غير الصالح بطبيعته للعمل طائفة أخرى من الصالحين له الذين لم يتوافر فيهم النوع الثانى من الأسباب و هى طائفة الموظفين القادرين المنتجين الذين لا يلائمهم العهد الجديد و قد يكون من بين هذه الطائفة المشهود له بالكفاية و حسن السمعة . و لما كانت هذه الأسباب أمام اللجنة و هى تنظر فى أمر المطعون ضدهم و من ثم فهى إذ لم تفصح فى قرارها عن توافر سبب منها فيهم فإن ذلك لا يعيب قرارها لأنها لم تكن ملزمة قانوناً بالإفصاح عن أسباب قرارها ، و لا يعنى أن قرارها لم يقم على سبب يبرره قانوناً إذ المفروض أن القرارات الإدارية غير المسببة تقوم على أسباب صحيحة تبررها إلى أن يثبت العكس .

 

 

=================================

الطعن رقم  1628     لسنة 07  مكتب فنى 07  صفحة رقم 483

بتاريخ 24-03-1962

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : الفصل بغير الطريق التأديبى

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت أن قرار الجزاء الموقع من السيد المدير العام لهيئة البريد فى 26 من ديسمبر سنة 1959 بخصم ثلاثة أيام من راتب المدعى إعمالاً لأحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 لإستيلائه على مبلغ فى عهدته ، قد عرض على السيد وزير المواصلات فى 16 من يناير سنة 1960 ، فاستعمل سلطته المخولة له بمقتضى المادة 85 من القانون رقم 210 لسنة 1951 المعدلة بالقانون رقم 73 لسنة 1957 بوصفه الرئيس الأعلى لوزارته فى عدم الموافقة عليه و إلغائه ، و ذلك خلال ميعاد الشهر المنصوص عليه فى هذه المادة من تاريخ إصداره مقرراً العدول عن الطريق التأديبى إلى إستصدار قرار جمهورى بفصل المدعى من الخدمة بغير الطريق التأديبى ، و هو حق ثابت له بالتطبيق لحكم الفقرة السادسة من المادة 107 من قانون نظام موظفى الدولة ، لا يخل به ما نصت عليه المادة 16 من القانون رقم 117 لسنة 1958 من رخصة لمدير عام النيابة الإدارية فى إقتراح فصل الموظف بغير الطريق التأديبى بشروط معينة فى مجال لا يتعارض مع حق الجهة الإدارية فى الضرب من الفصل الذى مرده إلى أصل طبعى هو وجوب هيمنة الإدارة على تسيير المرافق العامة على وجه يحقق الصالح العام ، و حريتها فى إختيار من ترى صلاحيته لهذا الغرض من الموظفين الذين هم عمال هذه المرافق ، و إبقاء من تراه صالحاً منهم و إقصاء من تراه أصبح غير صالح لذلك ، و هذا من الملاءمات المتروكة لتقديرها بلا معقب عليه مادام قرارها قد خلا من إساءة إستعمال السلطة ، فلم تستهدف به سوى للمصلحة العامة فى غير تحيف أو هوى . و على هذا صدر القرار الجمهورى المطعون فيه رقم 509 لسنة 1960 فى 18 من مارس سنة 1960 بفصل المدعى من الخدمة، إستناداً إلى ما جاء بمذكرة وزارة المواصلات المرافقة له من أن ما إرتكبه هو مما يتنافى مع الأمانة الواجب توافرها فى الموظفين ، الأمر الذى يجعله غير جدير بالبقاء فى خدمة الحكومة ، مما يتعين معه فصله من الخدمة للصالح العام تطبيقاً للمادة 107 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة ، و من ثم فإن هذا القرار يكون مطابقاً للقانون .

 

( الطعن رقم 1628 لسنة 7 ق ، جلسة 1962/3/24 )

=================================

الطعن رقم  0334     لسنة 05  مكتب فنى 07  صفحة رقم 634

بتاريخ 15-04-1962

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : الفصل بغير الطريق التأديبى

فقرة رقم : 3

بالرجوع إلى كادر العمال الصادر به قرار مجلس الوزراء فى 23 من نوفمبر سنة 1944 و كتاب وزارة المالية الدورى ملف رقم 234 – 53/9 فى 19 من ديسمبر سنة 1944 يبين أنه تناول النص على حالة فصل العامل من الخدمة بسبب تأديبى إلا بموافقة وكيل الوزارة بعد أخذ رأى اللجنة المشار إليها فيما تقدم ” و أغفل حالة إنهاء الخدمة العامل بسبب غير تأديبى بما يعد فى حكم الإستقالة ، و هو تغيبه و إنقطاعه عن عمله بدون إذن أو عذر قهرى لمدة تجاوز فترة معينة ، ذلك أن الفصل التأديبى يفترض إرتكاب العامل ذنباً إدارياً خلال الخدمة يستوجب هذا الجزاء، أما إعتبار العامل تاركاً الخدمة بسبب إنقطاعه عن العمل مدة بدون عذر فيفترق عن ذلك بأنه ليس كن قبيل الفصل التأديبى إذ يقوم على قرينة الإستقالة التى تقتصر الإدارة على تسجيلها بمحو العامل من سجلاتها و إذا كان كادر العمال قد أوجب ألا يكون فصل العامل من الخدمة بسبب تأديبى إلا بموافقة وكيل الوزارة المختص بعد أخذ رأى اللجنة الفنية التى نظم الكادر المذكور طريقة تشكيلها ، فأن هذا الحكم لا ينسحب على حالة الفصل غير التأديبى بسبب الإنقطاع عن العمل الذى يتعين الرجوع فى شأنه إلى القواعد التنظيمية الأخرى التى عالجت أمره و التى تكمل أحكام كادر العمال فى هذا الخصوص لإمتناع القياس بينه و بين الفصل التأديبى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0334     لسنة 05  مكتب فنى 07  صفحة رقم 634

بتاريخ 15-04-1962

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : الفصل بغير الطريق التأديبى

فقرة رقم : 4

أن القاعدة التنظيمية التى تحكم حالة المدعى هى تلك التى تضمنتها الفقرة 14 من تعليمات المالية رقم 26 لسنة 1922 الصادرة فى أول يولية سنة 1922 التى نصت على أن ” كل عامل من عمال اليومية يتغيب بدون إذن أكثر من عشرة أيام و لا يثبت فيما بعد بما يقنع رئيسه بأن غيابه كان بسبب قوة قاهرة ينقطع بمجرد ذلك قيده فى الدفاتر بصفته أحد عمال اليومية الدائمين ، و إذا أعيد إستخدامه فى أى تاريخ تال ، فلا يكون له أى حق فى أى إجازة متجمعة لحسابه عن أية مدة خدمة سابقة لتاريخ إعادته فى الخدمة ” .

ومفاد هذا أن الأصل هو أنه لا يجوز للعامل أن يتغيب عن عمله بدون إذن سابق من رئيسه و إذا تغيب بدون إذن ألا يجاوز غيابه عشرة أيام ، فإذا زاد على ذلك فلا يشفع له فى إستئناف عمله بعد هذا الإنقطاع إلا إثبات القوة القاهرة و تقدير قيام هذا العذر و تبريره لغياب العامل رهن بإقتناع رئيسه بما لا هيمنة لغيره عليه و لا معقب عليه فيه متى برئ من إساءة إستعمال السلطة فإذا عجز العامل عن إقامة الدليل على أن غيابه كان بسبب قوة قاهرة أو لم يقتنع رئيسه بذلك ، فإن البت فى مصيره يكون بيد هذا الرئيس دون تطلب الرجوع فى ذلك إلى وكيل الوزارة أو إلى اللجنة الفنية ، كما هو الشأن فى حالة الفصل التأديبى ، و بمجرد هذا ينقطع قيد العامل فى السجل الخاص بإعتباره أحد عمال اليومية الدائمين و تنتهى صلته بالحكومة بحيث إذا أعيد إستخدامه بعد ذلك إعتبر معيناً تعيناً مبتدئاً .

و لامشاحة فى أن تلك القاعدة إنما بنيت على أمر فرضى و هو إعتبار العامل فى حكم المستقيل فى حالة غيابه إستعاضة بذلك عن الإستقالة الصريحة ، و لم يكن مفر من تقرير ذلك إذ أن دوام نشاط المرفق هدف يجب له الرعاية و هذا يقتضى فى هذه الحالة قبول إستقالة العامل الضمنية على النحو السابق . و من ناحية أخرى ، فأن العامل قد تعرض له أمور تستوجب غيابه دون إذن فإذا ما ثبت الأمر على هذه الصورة إنتفت معه فكرة الإستقالة الضمنية ، و جاز للرئيس إعادة النظر فى قرار فصل العامل و هذا ما تضمنه مفهوم التعليمات المالية رقم 26 لسنة 1922 .

و متى تقرر هذا فإن من واجب المحكمة أن تتعرف على نية واضع تلك القاعدة التنظيمية عندما أشار فيها إلى أن فكرة الإستقالة الحكمية تنتفى عند العامل إذا ما ثبت أن هناك قوة قاهرة أدت إلى غيابه بدون إذن هل يقصد بذلك القوة القاهرة بشروطها و أركانها المعروفة فى فقه القانون ، أم أنه عندما وضعت تلك القاعدة فى سنة 1922 لم يكن يقصد منها إلا قيام العذر المقبول و هذه المحكمة ترى أن واضع تلك القاعدة عندما أشار فيها إلى القوة القاهرة لم يكن يقصد بذلك اكثر من قيام العذر المقبول إذ أن القوة القاهرة كما هى معرفة فى فقه القانون بشروطها و أركانها تكون عادة فى صدد الإخلال بالإلتزامات العقدية ، و القضية الحالية لا تدور فى هذا النطاق و ما يؤيد هذا أن المشرع أقلع بعد ذلك فى القوانين المشابهة عن عبارة ” القوة القاهرة ” و إستعاض عنها بالعذر المقبول ، و ذلك واضح من نص المادة 112 من قانون موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 و يضاف إلى ذلك أن هذه المحكمة تكاد تكون قد إتجهت هذا الإتجاه فى الحكم الذى أصدرته فى الطعن رقم 1697 لسنة 2 ق إذ جاء فى تعليقها على تعليمات المالية رقم 26 لسنة 1922 ، أن الأصل هو أنه ” لا يجوز للعامل أن يتغيب عن عمله بدون إذن سابق من رئيسه و إذا تغيب بدون إذن ألا يجاوز غيابه عشرة أيام فإذا زاد على ذلك فلا يشفع له فى إستئناف عمله بعد هذا الإنقطاع إلا إثبات القوة القاهرة و تقدير قيام هذا العذر  تبريره لغياب العامل رهين بإقتناع رئيسه بما لا هيمنة لغيره عليه و لا معقب عليه فيه متى تجرد من إساءة إستعمال السلطة ” فالمحكمة فى حكمها المشار إليه علقت على إثبات القوة القاهرة بأنها تقدير لقيام المبرر للغياب .

و فيما يختص بما جاء فى دفاع هيئة المواصلات السلكية و اللاسلكية من أن تنفيذ عقوبة الحبس على المدعى بسبب إرتكابه جريمة جنائية لا يمكن أن يعتبر عذراً قهرياً لأن الحبس كان بسبب ما وقع من المدعى نفسه بإرادته و إختياره فإن المحكمة ترى أن هذا القول لا يمكن التعويل عليه لأن فى الأخذ به رجوعاً إلى فكرة القوة القاهرة بشروطها و أركانها فى فقه القانون و هو أمر لم يدر فى خلد واضع تعليمات المالية .

و تأسيساً على ما سبق فإن حبس المدعى تنفيذاً لحكم صادر ضده يعتبر فى حد ذاته عذراً مقبولاً مبرراً يبرر غيابه بدون إذن .

 

( الطعن رقم 334 لسنة 5 ق ، جلسة 1962/4/15 )

=================================

الطعن رقم  0608     لسنة 08  مكتب فنى 10  صفحة رقم 653

بتاريخ 13-02-1965

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : الفصل بغير الطريق التأديبى

فقرة رقم : 2

إن قرار الفصل المطعون فيه – و الذى يطلب المطعون ضدهما الإستمرار فى صرف مرتبهما بصفة مؤقتة إلى أن يفصل فى طلب إلغائه – هو قرار صادر من السيد رئيس الجمهورية بفصلهما من غير الطريق التأديبى . و من ثم فإنه يخرج عن ولاية القضاء الإدارى و يتعين لذلك رفض الطلب المستعجل الخاص بإستمرار صرف مرتب المطعون ضدهما .

 

( الطعن رقم 608 لسنة 8 ق ، جلسة 1965/2/13 )

=================================

الطعن رقم  1527     لسنة 08  مكتب فنى 10  صفحة رقم 748

بتاريخ 27-02-1965

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : الفصل بغير الطريق التأديبى

فقرة رقم : 1

ليس ثمة شك فى أن قرار إعفاء الدكتور المطعون ضده من منصب مدير جامعة الإسكندرية هو قرار صادر من رئيس الجمهورية بفصله من وظيفته بغير الطريق التأديبى و من ثم يخضع لحكم القرار بالقانون رقم “31” الصادر فى 4 من مارس سنة 1963 بتعديل بعض أحكام بقانون مجلس الدولة و تشمله الحصانة التى أضفاها هذا القانون على قرارات رئيس الجمهورية بالإحالة إلى المعاش أو الإستيداع أو الفصل بغير الطريق التأديبى و لذلك يعتبر هذا القرار من أعمال السيادة بحكم القانون المذكور . و لا ينال من هذه الحقيقة الواضحة ، القوال بأن علاقته بجامعة الإسكندرية هى علاقة عقدية . ذلك أن سبب تعيينه “بعقد” لمدة سنتين و مكافأة علاوة على معاشه ، أنه كان قد بلغ فعلاً السن القانونية المقررة للإحالة إلى المعاش و أحيل إليه بالفعل ، و لهذا رؤى أن يكون تعيينه لمدة مؤقتة مقدارها سنتان فقط لأن الأصل أن يكون القرار الإدارى هو إدارة التعيين فى وظيفة عامة من الوظائف الدائمة الواردة فى الميزانية وفقاً لأحكام القانون ، و إلا يشتمل على مدة معينة. و من ثم جاء ذكر العقد فى أداة التعيين و هى القرار الجمهورى ، ليؤكد صفة التوقيت بعامين على خلاف هذا الأصل . و كذلك رؤى أن يمنح المطعون ضده مكافأة مقدارها ألف و خمسمائة جنيه سنوياً . علاوة على معاشه ، و هذا التفصيل مقصود حتى لا يتقاضى المدير المرتب المقرر فى الميزانية لمن يشغل وظيفة مدير جامعة الإسكندرية . و غنى عن البيان أن صدور القرار الجمهورى بالتعيين بهذه الكيفية ، و لهذه الإعتبارات لا يمكن أن يحول دون إعتبار قرار رئيس الجمهورية بإعفاء مدير الجامعة من وظيفته الكبرى عملاً من أعمال السيادة نزولاً على مقتضيات أحكام القرار بالقانون رقم “31” لسنة 1963 و لا يغير من الأمر شيئاً قول المطعون ضده أن أحكام العقد هى التى تنظم العلاقة بينه و بين الحكومة و الجامعة لأنه حتى على فرض أن هذا القول صحيح جدلاً ، فإن هذا لا يمنع أن تنسحب عليه حصانة عمل السيادة المقررة بالقانون رقم “31” لسنة 1963 طالما أن إنتهاء العقد المزعوم قد تم بناء على قرار من رئيس الجمهورية و أن أحكام العقد لا تخرج المطعون عليه من عداد الموظفين العموميين الذين يخضعون للنظام القانونى المعمول به بالنسبة لموظفى الدولة عموماً . فالمادة “26” من قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 تنص على أنه “تسرى على الموظفين المؤقتين الشاغلين وظائف دائمة جميع الأحكام الواردة فى هذا القانون …” و من أهم أحكام هذا القانون ذلك الحق الأصيل المقرر لرئيس الجمهورية ، “و لمجلس الوزراء قبل النظام الجمهورى” ، فى فصل الموظف بغير الطريق التأديبى إستناداً إلى الأوامر و القواعد التى تناولت النص عليها بإعتبار أن الحكومة و هى التى عينت الموظف تنفرد بتقدير صلاحيته للنهوض بأعباء الوظيفة العامة ، و الإستمرار فى تولى عملها . و هذا الحق يستند فيما يتعلق بمدير الجامعة إلى نص قانون تنظيم الجامعات الذى يجعل تعيين مدير الجامعة بقرار من رئيس الجمهورية و من ثم يكون فصله بقرار من السلطة ذاتها . و قد قصد المشرع بالقانون رقم “31” لسنة 1963 تحصين سلطة رئيس الجمهورية فى الفصل من التعقيب القضائى بإعتبارها عملاً من أعمال السيادة إستهدافاً للغاية التى أفصح عنها فى المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور . فلا يمكن أن يتفق مع تلك الغاية إخراج القرار المطعون فيه من طائفة قرارات رئيس الجمهورية المقصودة بالقانون رقم “31” لسنة 1963 بزعم أنه يتضمن تعيين المطعون عليه بعقد .

 

 

=================================

الطعن رقم  1527     لسنة 08  مكتب فنى 10  صفحة رقم 748

بتاريخ 27-02-1965

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : الفصل بغير الطريق التأديبى

فقرة رقم : 2

ينبنى على إعتبار القانون رقم “31” لسنة 1963 قانوناً ملغياً لجهة قضاء إلغاء جزئياً أن يسرى بأثره المباشر على ما لم يكن قد فصل فيه من القضايا قبل تاريخ العمل به طبقاً للقاعدة العامة المقررة فى صدر المادة الأولى من قانون المرافعات . و قد سبق لهذه المحكمة العليا أن قضت بذلك فى العديد من الأقضية المتماثلة فقررت أن الأصل فى قوانين المرافعات أنها تسرى على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها . و مرد ذلك إلى أن القاعدة فى سريان قوانين المرافعات على الدعاوى القائمة هى من الأصول المسلمة إذ أن القوانين المنظمة لأصول التداعى و الترافع و الحكم و طرق الطعن و التنفيذ هى فى عمومها منظمة لمراكز قانونية خاضعة بطبيعتها للتعديل و التغيير من جانب المشرع دون أن يرمى عمله برجعية الأثر و لم يتضمن القانون رقم “31” لسنة 1963 أى حكم خاص لا صراحة و لا ضمناً يتخصص به أثره المعدل للإختصاص بقصره على الدعاوى الجديدة التى ترفع بعد نفاذه دون سواها .

 

( الطعن رقم 1527 لسنة 8 ق ، جلسة 1965/2/27 )

=================================

الطعن رقم  1320     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 820

بتاريخ 28-02-1965

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : الفصل بغير الطريق التأديبى

فقرة رقم : 1

واضح من نص المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 و مما جاء بمذكرته الإيضاحية أن المبلغ الذى يدفع للموظف المفصول بالتطبيق لأحكام هذا القانون متمثلاً فى الفارق بين المرتب و المعاش عن مدة معينة إنما هو تعويض جزافى عن الفصل المفاجئ يصرف إليه على أقساط شهرية ، و أنه روعى فى تحديد مدته منح الموظف المفصول الفرصة للبحث عم عمل آخر ، فقد راعى المشرع تمكين الموظف المفصول من الإستمرار فى حياته المعيشية على النحو الذى كانت تسير عليه قبل فصله فترة من الزمن يستطيع خلالها أن يدبر أمر معيشته عن طريق آخر يخفف عنه البلبلة و الإضطراب و الأمر على هذا الوجه لا يخرج عن إعتبار قرار الفصل مؤجلاً تنفيذه إلى نهاية الأجل المحدد لصرف التعويض المقسط مع إعفاء الموظف من أداء العمل المنوط به ليتفرغ للبحث عن عمل يواجه به نفقات حياته و هو بهذه المثابة يتقاضى ذات المبلغ الذى كان يتقاضاه أثناء العمل لا زيادة فيه و لا نقصان و هو ما عنته المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 بنصها على أن ” يصرف له – أى الموظف – الفرق بين المرتب و المعاش عن هذه المدة على أقساط شهرية ، و على هذا يستحق الموظف المفصول خلال المدة المذكورة صرف الماهية التى كان يتقاضاها أى صرف صافى راتبه بعد خصم إحتياطى المعاش .

 

 

=================================

الطعن رقم  0861     لسنة 09  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1045

بتاريخ 10-04-1965

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : الفصل بغير الطريق التأديبى

فقرة رقم : 4

إن المادة 15 من تعليمات المالية رقم 9 الصادرة فى أول يولية سنة 1912 و منشور المالية رقم 9 لسنة 42 ملف – 234 – 2/6 قد أباحا فصل العامل لعدم الكفاءة فى العمل و هذا ينم على أن كادر العمال يبيح الفصل بغير الطريق التأديبى .

 

( الطعن رقم 861 لسنة 9 ق ، جلسة 1965/4/10 )

=================================

الطعن رقم  1369     لسنة 10  مكتب فنى 11  صفحة رقم 189

بتاريخ 18-12-1965

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : الفصل بغير الطريق التأديبى

فقرة رقم : 2

لما كان القانون لم يحدد شكلا معينا لقرار رئيس الجمهورية بفصل الموظف بغير الطريق التأديبى فانه يكفى أن تثبت جهة الادارة بكافة طرق الاثبات صدور هذا القرار .

 

( الطعن رقم 1369 لسنة 10 ق ، جلسة 1965/12/18 )

=================================

الطعن رقم  0664     لسنة 11  مكتب فنى 12  صفحة رقم 788

بتاريخ 25-03-1967

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : الفصل بغير الطريق التأديبى

فقرة رقم : 2

أنه لا يحد من إختصاص الجهة الإدارية التى ناط بها القانون إصدار قرارات الفصل بغير الطريق التأديبى و لا يخل بحقها فى ذلك ما نصت عليه المادة 16 من القانون رقم 117 لسنة 1958 من رخصة لمدير عام النيابة الإدارية فى إقتراح فصل الموظف بغير الطريق التأديبى – ذلك أن نطاق تطبيق هذا النص مقصور على الأحوال التى يتكشف فيها للنيابة الإدارية بمناسبة تحقيق تجريه وجود شبهات قوية تمس كرامة الوظيفة أو النزاهة أو الشرف أو حسن السمعة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0664     لسنة 11  مكتب فنى 12  صفحة رقم 788

 

بتاريخ 25-03-1967

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : الفصل بغير الطريق التأديبى

فقرة رقم : 3

أن حق الجهة الإدارية المختصة فى الفصل بغير الطريق التأديبى مرده إلى أصل طبعى ثابت هو وجوب هيمنة الإدارة على تسيير المرافق العامة على وجه يحقق الصالح العام و حريتها فى إختيار من ترى صلاحيته لهذا الغرض و أقصاء من تراه غير صالح لذلك و الأصل فى تحديد المختص بإصدار قرار الفصل بغير الطريق التأديبى أن يرجع فى شأنه إلى أحكام القوانين المنظمة لشئون الموظفين و العمال – و من بينها بالنسبة إلى عمال المجالس المحلية – القانون رقم 120 لسنة 1960 و قرار رئيس الجمهورية رقم 1513 لسنة 1960 .

 

 

=================================

الطعن رقم  0664     لسنة 11  مكتب فنى 12  صفحة رقم 788

بتاريخ 25-03-1967

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : الفصل بغير الطريق التأديبى

فقرة رقم : 4

أنه لا وجه للنعى على القرار الصادر بإنهاء خدمة المدعى بأنه لم يسبقه تحقيق ذلك أنه لا يلزم فى مجال الفصل بغير الطريق التأديبى أن يواجه العامل بما نسب إليه و أن يحقق معه و يسمع دفاعه و إنما يكفى أن يقوم به السبب المبرر للفصل و أن يكون مستخلصاً إستخلاصاً سائغاً من وقائع صحيحة مستمدة من أصول لها وجود ثابت فى الأوراق .

 

(   الطعن رقم 664 لسنة 11 ق ، جلسة 1967/3/25 )

=================================

الطعن رقم  0407     لسنة 11  مكتب فنى 13  صفحة رقم 283

بتاريخ 16-12-1967

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : الفصل بغير الطريق التأديبى

فقرة رقم : 2

إن الحصانة المنصوص عليها فى المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1963 لا تمتد إلى ما يصدر من القرارات فى شأن موظفى الحراسة العامة إذ لا صلة لهذه القرارات

” سواء كانت خاصة بتعيينهم أو تأديبهم أو فصلهم أو بغير ذلك من شئونهم ” بمكاسب الشعب الاشتراكية التى إستهدف المشرع تحصين القرارارت و التدابير و الاجراءات التى إتخذت تأمينا لها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0407     لسنة 11  مكتب فنى 13  صفحة رقم 283

بتاريخ 16-12-1967

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : الفصل بغير الطريق التأديبى

فقرة رقم : 6

إن الفصل غير التأديبى يقوم على ما يتجمع لدى الجهة الادارية من أسباب مستقاة من ملف الخدمة أو من الأوراق الأخرى أو من معلومات رؤساء الموظف عنه و يعتبر صحيحا و قائما على سببه المبرر له قانونا متى إستند إلى وقائع صحيحة و كانت الجهه الادارية قد استخلصت النتيجة التى انتهت إليها فى شأنه استخلاصا سائغا من أصول تنتجها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0407     لسنة 11  مكتب فنى 13  صفحة رقم 283

بتاريخ 16-12-1967

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : الفصل بغير الطريق التأديبى

فقرة رقم : 7

إن رقابة القضاء الادارى لقيام السبب فى القرار بالفصل غير التأديبى لا تعنى أن يحل نفسه محل جهة الادارة فيما هو متروك لتقديرها و وزنها فيستأنف النظر بالموازنة و الترجيح فيما قام لديها من دلائل و بيانات و قرائن أحوال إثباتا و نفيا فى خصوص قيام أو عدم قيام الحالة الواقعة التى تكون ركن السبب أو يتدخل فى تقدير خطورة هذا السبب و ما يمكن ترتيبه عليه من آثار و إنما الرقابة التى لهذا كانت النتيجة مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول تنتجها أم لا و ما إذا كان تكييف الوقائع بفرض وجودها ماديا صحيحا أو خاطئا .

 

( الطعن رقم 407 لسنة 11 ق ، جلسة 1967/12/16 )

 

=================================

الطعن رقم  0762     لسنة 11  مكتب فنى 14  صفحة رقم 256

بتاريخ 18-01-1969

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : الفصل بغير الطريق التأديبى

فقرة رقم : 1

إن النظام القانونى الذى وقعت فى ظله المنازعة المثارة يبيح لجهة الإدارة ضماناً لحسن تسيير المرافق العامة على وجه يحقق الصالح العام، فصل عامل اليومية الدائم متى أصبح غير صالح للبقاء فى الخدمة و ذلك بغير الطريق التأديبى . و فى ذلك تنص المادة 15 من تعليمات المالية رقم 9 الصادرة فى أول يولية سنة 1912 و منشور المالية رقم 9 لسنة 1942 ملف 234 – 2/6 على فصل العامل لعدم الكفاءة و لعدم الرضا عن عمله، كما تقضى المادة 30 من قرار مجلس الوزراء الصادر فى 8 من مايو سنة 1922 على ألا يكون لعامل اليومية الدائم الحق فى أية مكافأة إذا فصل من الخدمة بسبب الأهمال أو سوء السلوك أو عدم الكفاءة ما لم تقرر خلاف ذلك السلطة التأديبية التى يكون خاضعاً لها و إذا ناطت المادة 20 من قرار مجلس الوزراء الصادر فى 8 من مايو سنة 1922 بالسلطة التأديبية الاختصاص فى تقرير أحقية عامل اليومية الدائم الذى يفصل بسبب غير تأديبى لأهماله أو سوء سلوكه أو عدم كفاءته فى المكافأة، فإن دلالة هذا النص أن السلطة الرئاسية لهذا العامل متمثلة فى رئيس المصلحة أو وكيل الوزارة حسب الأحوال هى صاحبة الولاية فى فصل عامل اليومية الدائم بغير الطريق التأديبى دون السلطة التأديبية، و إذا كان كادر العمال و قرار رئيس الجمهورية رقم 634 لسنة 1960 بشأن قواعد تأديب عمال اليومية الحكوميين قد خولا وكيل الوزارة بعد أخذ رأى اللجنة الفنية للعمال سلطة فصل عامل اليومية تأديبياً و لم يضعا نظاماً جديداً للفصل غير التأديبى فإن مؤدى ذلك إستبقاء سلطة وكيل الوزارة فى فصل عمال اليومية بغير الطريق التأديبى و لا يسوغ إستعارة القواعد المنظمة للفصل غير التأديبى للموظفين المعاملين بأحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 فى شأن نظام موظفى الدولة و التى تتطلب صدور قرار جمهورى بذلك، و تطبيقها فى شأن عمال اليومية، و ذلك لإستقلال كل من الطائفتين و تفردها بقواعد قانونية خاصة تنظم أمر فصلهم بالطريق غير التأديبى يؤكد سداد هذا النظر أن المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 117 لسنة 1958 بأعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية قد نصت على أن يكون التصرف فى التحقيق بالقياس إلى العمال من اختصاص الجهة التى يتبعونها و قد أشارت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون إلى أنه مما يتعلق بسلطات النيابة الإدارية فى التصرف فى التحقيق ما نص عليه فى المادة السادسة عشرة من القانون المشار إليه من تخويل مدير عام النيابة الإدارية اقتراح فصل الموظف بغير الطريق التأديبى إذا أسفر التحقيق عن وجود شبهات قوية تمس كرامة الوظيفة أو النزاهة أو الشرف أو حسن السمعة، و مؤدى ذلك بطريق الزوم أن اقتراح فصل العامل بغير الطريق التأديبى إنما هو من قبيل التصرف فى التحقيق فإذا لوحظ أن المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 117 لسنة 1958 تنص صراحة على أن يترك أمر الفصل فى التحقيق للجهة التى يتبعها العامل و لم تتطلب أستصدار قرار جمهورى بفصله بغير الطريق التأديبى، فإن مؤدى ذلك أن روح التشريع يجعل للسلطة الإدارية التى يتبعها العامل اختصاصاً لا تشاركها فيه جهة أخرى بالتصرف فى التحقيق و إذا كانت المادة الخامسة عشرة سالفة الذكر قد قضت بعدم سريان أحكام بعض مواد القانون رقم 117 لسنة 1958 المشار إليه على العمال و ليس من بينها المادة 16 فإن ذلك لا يستفاد منه كما فهم الحكم المطعون فيه أن المشرع أراد إنفاذ حكم المادة السادسة عشرة على العمال و أنه بذلك سوى بينهم و بين الموظفين من قبيل إيجاب فصلهم بغير الطريق التأديبى بقرار من رئيس الجمهورية، ذلك أن صريح نص المادة 16 المذكورة ناطق بأنها لا تنطبق إلا على الموظفين وحدهم دون العمال و إذن فلا يبقى سوى أن تقرر الجهة التى يتعبها العمال وحدها ولاية فصلهم بغير الطريق التأديبى بأعتبار أن هذا الفصل هو وجه من وجوه التصرف فى التحقيق . و مقتضى ذلك أنه ليس بلازم لفصل العمال بغير الطريق التأديبى أن يتم هذا الفصل بأداة القرار الجمهورى و إنما يكتفى فيه بالقرار الصادر من وكيل الوزارة و غنى عن البيان أن هذا القرار لا يستوجب لصحته أن يسبقه تحقيق و لا عرض أمر العامل المقترح فصله على اللجنة الفنية المختصة .

 

( الطعن رقم 762 لسنة 11 ق ، جلسة 1969/1/18 )

=================================

الطعن رقم  0925     لسنة 13  مكتب فنى 15  صفحة رقم 158

بتاريخ 17-01-1970

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : الفصل بغير الطريق التأديبى

فقرة رقم : 3

بإلغاء قرار الفصل تكون الرابطة الوظيفية و كأنها لا تزال قائمة ، بين الموظف و بين الجهة الإدارية ، بكافة آثارها ، إلا أن ذلك ليس من شأنه أن يعود للموظف حقه فى المرتب طوال مدة الفصل تلقائياً ، ذلك أن الأصل فى المرتب أنه مقابل العمل . و لما كان قد حيل بين الموظف و بين أدائة العمل المنوط به بالفصل غير المشروع و حرمت الجهة الإدارية من خدمات الموظف طوال مدة هذا الفصل ، فإن الموظف ينشأ له مجرد الحق فى التعويض عن فصله غير المشروع إذا ما توافرت عناصره و مقوماته .

 

 

=================================

الطعن رقم  0411     لسنة 12  مكتب فنى 15  صفحة رقم 176

بتاريخ 31-01-1970

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : الفصل بغير الطريق التأديبى

فقرة رقم : 1

بالنسبة إلى طلب التعويض عن قرار فصل المدعى الأول ، فالثابت أنه وقع فى 17 من يونية 1950 أقراراً تعهد فيه بعدم المطالبة بحقوق سابقة على توقيع هذا الأقرار ، و لما كان حق المدعى فى التعويض عن قرار فصله الصادر فى 1946 – أن كان له وجه حق فيه – هو من الحقوق السابقة التى يشملها هذا الأقرار ، بل أن هذا الحق هو الذى إستهدفه الأقرار أساساً ، فإنه تأسيساً على ذلك لا يكون للمدعى ثمت سند فى المطالبة بالتعويض عن هذا القرار بعد أن تنازل عن حقه فى هذا التعويض ، و لا محل بعد ذلك للبحث عما إذا كان قرار فصل المدعى فى 1946 قد قام على أسباب تبرره أم لا .

 

 

=================================

الطعن رقم  0411     لسنة 12  مكتب فنى 15  صفحة رقم 176

بتاريخ 31-01-1970

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : الفصل بغير الطريق التأديبى

فقرة رقم : 3

إذا ما روعى أن القرار الذى يطالب المدعى بالتعويض عن الأضرار التى لحقته نتيجة صدوره  قد ألغى و نفذ الحكم الصادر بالغائه ، و عاد المدعى إلى عمله فعلاً ، و ضمت إلى مدة خدمته بالوزارة مدد عمله و هو خارجها فى حدود ما يقضى به القانون ، و سويت حالته بعد هذا الضم و منح عدة ترقيات كان هذا خير تعويض له عن الأضرار المادية و الأدبية التى لحقته نتيجة صدور هذا القرار .

 

 

=================================

الطعن رقم  0617     لسنة 13  مكتب فنى 17  صفحة رقم 20

بتاريخ 27-11-1971

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : الفصل بغير الطريق التأديبى

فقرة رقم : 1

إنه و إن كان إنهاء خدمة العامل بقرار من رئيس الجمهورية حسبما أفصحت عنه الفقرة السادسة من المادة 77 من القانون رقم 46 لسنة 1964 بأصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ليس جزاء تأديبياً ، و إنما هو إنهاء لخدمة الموظف لعدم صلاحيته و هذا الحق فى فصل العامل بغير الطريق التأديبى مقرر لرئيس الجمهورية فى جميع التشريعات المنظمة لشئون العاملين المدنيين بالدولة و التى كان معمولاً به قبل العمل بقانون العاملين الجديد و به تتمكن الجهة الإدارية من إقصاء العامل عن وظيفته تحقيقاً للمصلحة العامة و دون إلزام عليها بالإفصاح عن أسباب فصله . و أنه و أن كان ذلك كذلك إلا أن الثابت الذى صرحت به الأوراق أن فصل المطعون ضده بقرار من رئيس الجمهورية كان بسبب إتهامه بالجريمة التى يحاكم من أجلها ، و إذ أن الفصل بقرار من رئيس الجمهورية و الفصل كجزاء تأديبى يتفقان فى أنهما إنهاء لخدمة الموظف جبراً عنه و بغير إرادته و من ثم لا يتصور أن يرد أحدهما عن الآخر فمن فصل بقرار من رئيس الجمهورية لا يسوغ أن توقع عليه لذات السبب عقوبة الفصل كجزاء تأديبى يصدر قرار و من فصل كجزاء تأديبى يصدر قرار من رئيس الجمهورية بفصله بغير الطريق التأديبى لأن الفصل لا يرد على فصل .

و متى كان الفصل من الخدمة هو أشد درجات الجزاء المنصوص عليها فى المادة 61 من القانون رقم 46 لسنة 1964 فلا يسوغ أن توقع معه – و أيا كانت أداته – عقوبة أخرى أصلية أخف منه من بين العقوبات التى نص عليها قانون العاملين المشار إليه لأن الفصل من الخدمة يجب كل عقوبة أصلية أخرى أخف منه يمكن توقيعها عن ذات الجريمة . و أنه و قد صدر قرار رئيس الجمهورية بفصل المطعون ضده بغير الطريق التأديبى مع الإحتفاظ بحقه فى المعاش أو المكافأة فإن السير فى إجراءات المحاكمة التأديبية لتوقيع أية عقوبة أصلية يصبح غير ذى موضوع و لا تسترد النيابة الإدارية سلطتها فى تحريك الدعوى التأديبية إلا إذا ألغى قرار رئيس الجمهورية الصادر بفصل المطعون ضده بغير الطريق التأديبى أو فى حالة سحبه .

 

( الطعن رقم 617 لسنة 13 ق ، جلسة 1971/11/27 )

=================================

الطعن رقم  0082     لسنة 13  مكتب فنى 19  صفحة رقم 93

بتاريخ 19-01-1974

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : الفصل بغير الطريق التأديبى

فقرة رقم : 1

و لئن كان إنهاء خدمة العامل بقرار من رئيس الجمهورية حسبما أفصحت عنه الفقرة السادسة من المادة 77 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر به القانون رقم 46 لسنة 1964 الذى صدر فى ظله قرار فصل الطاعن – و التى تقابل الفقرة السادسة من المادة 70 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة القائم الصادر به القانون رقم 58 لسنة 1971 ، ليس جزاء تأديبياً ، و إنما هو إنهاء لخدمة العامل لعدم صلاحيته ، و هذا الحق فى فصل العامل بغير الطريق التأديبى مقرر لرئيس الجمهورية فى جميع التشريعات المنظمة لشئون العاملين المدنيين بالدولة و التى كان معمولاً بها من قبل ، و به تتمكن الجهة الإدارية من أقصاء العامل عن وظيفته تحقيقاً للمصلحة العامة .

و لئن كان ذلك إلا أن الفصل بقرار من رئيس الجمهورية و الفصل كجزاء تأديبى يتفقان فى أنهما إنهاء لخدمة العامل جبراً عنه و بغير إرادته بما لا يتصور معه أن يرد أحدهما على الآخر ، و من ثم فإن من يفصل بقرار من رئيس الجمهورية لا يسوغ أن توقع عليه لذات السبب عقوبة الفصل كجزاء تأديبى ، و من فصل تأديبياً لا يتصور أن يصدر قرار من رئيس الجمهورية بفصله بغير الطريق التأديبى ، لأن الفصل لا يرد على فصل . و إذا كان الفصل من الخدمة هو أشد درجات الجزاء المنصوص عليها فى نظم العاملين المدنيين بالدولة ، فلا يسوغ أن توقع معه – أيا كانت أداته – عقوبة أخرى أصلية أخف منه لأن الفصل من الخدمة يجب كل عقوبة أصلية أخرى أخف منه يمكن توقيعها عن ذات المخالفة الإدارية . و يساند هذا النظر ما قضى به القانون رقم 117 لسنة 1958 بأعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية و القوانين المعدلة له من أعتبار الرخصة التى خولها القانون فى المادة 16 منه لمدير عام النيابة الإدارية فى أقتراح فصل العامل بقرار من رئيس الجمهورية بغير الطريق التأديبى من أوجه التصدى فى التحقيق المنصوص عليها فى الفصل الرابع من الباب الثانى من القانون ، و هو الخاص بالتصرف فى التحقيق . و مؤدى ذلك عدم جواز الجمع – فى نفس الوقت – بين هذا الوجه من التصرف فى التحقيق و بين أوجه التصرف الأخرى مثل أحالة أوراق التحقيق إلى الجهة الإدارية لتقوم بحفظ الأوراق أو توقيع جزاء فى حدود إختصاصها ، أو أحالة الأوراق إلى المحكمة التأديبية المختصة ، الأمر الذى يستتبع بحكم اللزوم عدم جواز توقيع جزاء تأديبى عن مخالفة معينة – أيا كان مصدره – إذا ما رؤى الأستجابة إلى طلب الفصل بقرار جمهورى عن ذات المخالفة و غنى عن البيان أن صدور القرار الجمهورى بفصل العامل أثناء محاكمته تأديبياً لا يعتبر أعتداء من جهة الإدارة على السلطة القضائية لأن الفصل غير التأديبى على ما سلف بيانه ليس جزاء و إنما هو مجرد إجراء خوله القانون لها لأبعاد من لم تر فيهم الصلاحية للقيام بأعباء الوظيفة العامة أو من قامت بهم حالة تجعلهم غير أهل لشرف الإنتماء إليها ، و لم يكن ثمة نص عند صدور قرار فصل الطاعن بحظر صدوره أثناء محاكمة العامل تأديبياً ، كما هو الشأن بالنسبة لنص المادة الثانية الذى استحدثه القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبى و الذى يقضى بعدم جواز الالتجاء إلى الفصل بغير الطريق التأديبى إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رفعت أمام المحكمة التأديبية .

 

( الطعن رقم 82 لسنة 13 ق ، جلسة 1974/1/19 )

=================================

الطعن رقم  1022     لسنة 13  مكتب فنى 19  صفحة رقم 98

بتاريخ 20-01-1974

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : الفصل بغير الطريق التأديبى

فقرة رقم : 1

أن هذه المحكمة سبق أن قضت بأن المعاش الذى قرر بالاستناد إلى المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 فى شأن فصل الموظفين بغير الطريق التأديبى الذى فصل المدعى من الخدمة بالتطبيق لأحكامه، هو معاش قانونى، ذلك لأن الموظف المفصول بغير الطريق التأديبى بالتطبيق لأحكام المرسوم بقانون سالف الذكر تنقطع صلته بالحكومة من يوم صدور القرار القاضى بفصله، و لما كان هذا الفصل ليس عقوبة تأديبية فى ذاتها فأن الموظف المفصول لا يحرم من حقه فى المعاش أو المكافأة، و إنما رأى المشرع أن يمنحه تعويضا جزافيا عن فصله و هذا التعويض ينحصر فى بعض المزايا المالية التى تقوم على ضم المدة الباقية لبلوغه سن الاحالة إلى المعاش إلى مدة خدمته بشرط ألا تجاوز سنتين و على صرف الفرق بين مرتبه و توابعه و بين معاشه عن هذه المدة غير أن هذا الفرق لا يصرف مقدما دفعة واحدة بل مجزءا على أقساط شهرية فإن لم يكن الموظف مستحقا لمعاش منح ما يعادل مرتبه عن المدة المضافة على أقساط شهرية أيضا، و ذلك على سبيل التعويض عن هذا الفصل المفاجئ . و لما كان من عناصر التعويض أعانة غلاء المعيشة طبقا للمعيار الذى قدر الشارع التعويض على أساسه فأنها تأخذ حكمه .

 

( الطعن رقم 1022 لسنة 13 ق ، جلسة 1974/1/20 )

=================================

الطعن رقم  0573     لسنة 20  مكتب فنى 21  صفحة رقم 70

بتاريخ 28-02-1976

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : الفصل بغير الطريق التأديبى

فقرة رقم : 1

إن البادى من مطالعة الأوراق و بوجه خاص ملف خدمة المدعى أنه فى 14 من يناير سنة 1963 أصدر السيد رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال قرار بتعيين المدعى فى وظيفة رئيس تحرير بالمؤسسة بذات المرتب الذى كان يتقاضاه كرئيس لتحرير مجلة الأذاعة و ذلك أبتداء من أول يناير سنة 1963 ثم صدر القرار رقم 6 لسنة 1964 من السيد رئيس الأتحاد الأشتراكى العربى قاضيا فى مادته الأولى بأن يحل مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير للطبع و النشر وفى مادته الثانية بأن يتولى السيد/ حلمى سلام ” المدعى ” جميع سلطات و اختصاصات مجلس الإدارة و العضو المنتدب للمؤسسة المذكورة و ما لبث المدعى يباشر الاختصاصات التى أسندت إليه حتى صدر فى 19 من مايو سنة 1965 القرار رقم “1 ” لسنة 1965 من السيد رئيس الأتحاد الأشتراكى العربى قاضيا فى مادته الأولى بأن يتولى السيد/ مصطفى بهجت بدوى جميع سلطات و اختصاصات مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير للطبع و النشر و العضو المنتدب بالمؤسسة المذكورة و فى مادته الثانية بالغاء ما يخالف ذلك من قرارات حيث أشار فى ديباجته إلى قرار رئيس الأتحاد الأشتراكى العربى رقم 6 لسنة 1964 سالف الذكر .

و من حيث أنه متى كان البادى من استعراض الواقعات على الوجه المتقدم أن القرار رقم “1 ” لسنة 1965 الصادر من السيد رئيس الأتحاد الأشتراكى العربى فى 19 من مايو سنة 1965 المشار إليه قد أسند إلى السيد/ مصطفى بهجت بدوى الوظيفة ذاتها التى كان يشغلها المدعى بالقرار رقم 6 لسنة 1964 و حرص فى الوقت ذاته على الغاء ما يخالفه من قرارات سبقت مستهدفا بذلك هذا القرار الأخير، و إذ سكت ذاك القرار عن أسناد و ظيفه أخرى إلى المدعى فمن ثم فلا مراء فى أنه و الحال ما سلف لا يعدو فى التكيف القانونى السليم أن يكون قرارا بفصل المدعى من وظيفته تلك بغير الطريق التأديبى، و ليس أبلغ فى الدلالة على صدق هذا النظر وما أفصحت عنه بجلاء مؤسسة دار التحرير للطبع و النشر التى كان يعمل فيها المدعى فى الشهادة الصادرة منها بتاريخ 26 من أكتوبر سنة 1968 و المودعه ملف خدمه المدعى أبانت أن خدمة السيد / على محمد سلام و شهرته حلمى سلام رئيس مجلس إدارة المؤسسة السابقة ” المدعى ” قد إنتهت بصدور قرار السيد رئيس الأتحاد الأشتراكى العربى رقم “1 ” بتاريخ 19 من مايو سنة 1965 بتعين السيد الأستاذ مصطفى بهجت بدوى خلفا له .

و من حيث أن الثابت مما سلف بيانة أن القرار رقم “1” لسنة 1965 المطعون فيه إنما هو فى حقيقة أمره قرار صادر من السيد رئيس الأتحاد الأشتراكى العربى بفصل المدعى من  وظيفته كرئيس لمجلس إدارة مؤسسة دار التحرير للطبع و النشر بوصفها أحدى المؤسسات الصحفية التى يملكها الأتحاد الأشتراكى العربى و ذلك بغير الطريق التأديبى و من ثم فلا حجة فيما ذهب إليه الحكم الطعين من أن القرار المشار إليه هو فى ذات الوقت قرار جمهورى بمقولة أن رئيس الأتحاد الأشتراكى العربى هو نفس رئيس الجمهورية و أن هناك أتحاداً و تلازما بين الصفتين ذلك أنه ليس فى الدساتير التى تعاقبت على الدولة منذ قيام الأتحاد الأشتراكى العربى ولا فى القانون الأساسى لهذا الأتحاد سواء القائم و السابق ثمة نص بأن يكون رئيس الجمهورية رئيساً للأتحاد الأشتراكى العربى بحكم وظيفته و من ثم فإن القول بقيام الوحدة و التلازم بين هاتين الصفتين أمر لا سند له فى القانون فضلا على ذلك- فإن أضفاء هاتين الصفتين على شخص واحد بفرض قيامه سواء بحكم لقانون أو فى الواقع و ليس من شأنه أن تذوب كل منهما فى الأخرى أو تندمج فيها أندمجا يفقدها وجودها و استقلالها و إنما الصحيح فى القانون أن تمارس كل منهما فى الأطار الذى رسم لها و من ثم يكون المناط فى الحكم على ما يصدره ذلك الشخص من قرارات استظهارا لطبيعتها و وقوفا على كنهها هو العنصر الذى أستند إليها فى أصدار القرار دون غيرها طالما أن كلا من هاتين الصفتين تتميز عن الأخرى و تستقل عنها سواء من حيث مجال ممارستها أو من حيث النظام القانونى الذى يحكم التصرفات التى تباشر أستناداً إليها الأمر الذى لا يسوغ معه الخلط بينهما لمجرد أنهما قد خلعتا على شخص واحد، و القول بغير ذلك يجافى مقتضيات التنظيم السليم و ينبو عن الأصول الواجبة فى الادارة فضلا على مخالفته للقانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0573     لسنة 20  مكتب فنى 21  صفحة رقم 70

بتاريخ 28-02-1976

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : الفصل بغير الطريق التأديبى

فقرة رقم : 5

لا شبهة فى أن القانون رقم 28 لسنة 1974 بشأن أعادة العاملين المدنيين المفصولين بغير الطريق التأديبى إلى و ظائفهم لا يجد مجالا للتطبيق فى الخصومة المطروحة ذلك أن المخاطبين بأحكامه حسبما نصت عليه المادة الأولى منه و هم العاملون المدنيون الذين لا تنظم شئونهم الوظيفية قوانين خاصة و إنتهت خدمتهم عن غير الطريق التأديبى بالإحالة إلى الإستيداع أو إلى المعاش أثناء الإستيداع أو الفصل من الوظائف بالجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لأى منها فى الفترة من تاريخ العمل بالقانون رقم 31 لسنة 1963 حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 10 لسنة 1972 و الثابت أن المدعى ” المطعون ضده ” وفقا لما سلف بيانة ليس من هؤلاء المخاطبين بأحكام ذلك القانون إذ أنه فصل من و ظيفته كرئيس لمجلس ادارة مؤسسة دار التحرير للطباعة و النشر و هى مؤسسة خاصة فى طبيعتها أعتبرها الشارع فى حكم المؤسسات العامة فى مسائل معينة بينها على سبيل الحصر و ليس من بينها ما يتصل بشئون العاملين على الوجة المشار إليه .

و من حيث أنه تأسيساً على ما سلف يكون الحكم الطعين و قد ذهب غير المذهب المتقدم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و تأويله بما يتعين معه القضاء بالغائه و بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر الدعوى و بأحالتها بحالتها إلى محكمة القاهرة الابتدائية و ذلك أعمالا لحكم المادة 110 من قانون المرافعات المدنية و التجارية ، و الزام المدعى” المطعون ضده) مصروفات هذا الطعن . و أبقت الفصل فى مصروفات الدعوى لمحكمة الموضوع .

 

( الطعن رقم 573 لسنة 20 ق ، جلسة 1976/2/28 )

=================================

الطعن رقم  1005     لسنة 18  مكتب فنى 21  صفحة رقم 126

بتاريخ 10-04-1976

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : الفصل بغير الطريق التأديبى

فقرة رقم : 1

إن الثابت بالأوراق أن القرار المطعون فيه قد صدر من رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة لهيئة مديرية التحرير، و أبلغ فحواه إلى ادارة شئون العاملين بالمؤسسة بكتاب مراقبة الشئون القانونية المؤرخ 15 من ديسمبر سنة 1964 الذى جرى بأن رئيس مجلس الادارة وافق على عدم عودة المدعى إلى العمل لتحريضه العمال على الأضراب فى 12 من نوفمبر سنة 1957، و أنه قد سبق صدور هذا القرار أن المدعى أنقطع عن العمل مدة خمسة عشر يوما فى شهر سبتمبر سنة 1964 و تبين أنه كان محبوسا تنفيذا للعقوبة المحكوم بها عليه من محكمة الجنح المستأنفة بسوهاج فى 17 من مارس سنة 1953، و أن الإدارة القانونية بالمؤسسة أفتت فى 28 من أكتوبر سنة 1964 بأعادتة إلى العمل – و بصحة تعيينه بالمؤسسة فى 5 من يناير سنة 1957- بإعتبار أن الجريمة التى حكم عليه فيها – و هى المنصوص عليها فى المادة 342 عقوبات – لاتعتبر من الجرائم المخلة بالشرف و الأمانة و تصلح سببا لأنهاء خدمته، و عند عرض هذه المذكرة على رئيس مجلس الادارة أشار بأستطلاع رأى الجهة التى يعمل بها المدعى عما إذا كانت فى حاجة إليه، كما طلب بحث ملف خدمته و أعادة العرض ، و قد أجاب مدير التنفيذ المختص على أشارة رئيس المجلس بأنه لا يوافق على عودة المدعى للعمل لسابقة مجازاته تأديبيا فى 12 من نوفمبر سنة 1957 للتحريض على الأضراب و ترك مكان العمل . و قد أعتمد رئيس مجلس الإدارة هذا الرأى و من ثم صدر قرار الفصل مستندا إلى هذا السبب، و قد أفصحت المؤسسة فى مذكرات دفاعها أن المدعى فصل بغير الطريق التأديبى لرداءة صحيفته بسبب توقيع الجزاء التأديبى سالف الذكر عليه، و أيضا لسبب مجازاته مرتين بخصم ربع يوم من أجره فى سنة 1958 و سنة 1963 لأرتكابه مخالفة الغياب عن العمل . و قالت أن القرار صدر من رئيس مجلس الإدارة المختص بأصداره طبقا للمادة 13 من اللائحة الداخلية للهيئة الدائمة لأستصلاح الأراضى الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 2270 لسنة 1960 التى تخول رئيس المجلس سلطة فصل العاملين – من غير شاغلى الوظائف الرئيسية – بغير الطريق التأديبى .

و من حيث أنه يخلص مما تقدم أن القرار المطعون فيه قد أنطوى على فصل المدعى بغير الطريق التأديبى أستنادا من مصدره إلى رداءة صحيفة المدعى الوظيفية أبان عمله بهيئة مديرية التحرير مستدلا على ذلك بالجزاءات التأديبية الثلاثة سالفة البيان التى وقعت عليه اثناء الخدمة و مستخلصا منها عدم صلاحيته للاستمرار فى و ظيفته، هذا و ليس فى الأوراق ما يثبت أن جهة الادارة قد أستندت فى أصدار القرار المذكور إلى الحكم الصادر ضد المدعى من محكمة الجنح المستأنفة بسوهاج فى 17 من مارس سنة 1953 فى جريمة تبديد الأموال المحجوز عليها التى تقع من الملك المعين حارسا عليها . و كان عدم أستنادها إليه أمرا مقبولا، إذ أن هذا الحكم سابق على تعيين المدعى فى خدمتها بأربع سنوات، و لو كانت ارادة مصدر القرار صريحا بإنهاء خدمته أستنادا إلى صدور الحكم المذكور بأعتبار أنه صدر فى جريمة مخلة بالشرف و الأمانة ، لأصداره قرارا صريحا بإنهاء خدمته أستنادا إلى هذا السبب عملا بالمادة 56 من لائحة العاملين الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 و لما كان الأمر كذلك و كان حكم محكمة القضاء الإدارى المطعون فيه قد ذهب غير هذا المذهب، بتكييفه للقرار المطعون فيه بأنه قرار بإنهاء الخدمة لأرتكاب جريمة مخلة بالشرف و الأمانة، فأنه يكون قد أخطأ فى تحصيل الواقع و فى استخلاص كنه القرار على النحو يخالف ما ورد بالأوراق و ما أقرت به الجهة الادارية التى أصدرت القرار .

و من حيث أن الثابت أن القرار المطعون فيه قد صدر من رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لهيئة مديرية التحرير، فأنه يكون مشوبا بعيب عدم الاختصاص، و ذلك للأسباب التى تضمنها حكم المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية و السابق إيرادها تفصيلا، و هى أسباب صحيحة قانونا تقرها هذه المحكمة و تؤيد النتيجة التى إنتهت إليها، و التى مؤداها أن القرار المذكور كان يجب أن يصدر من رئيس الجمهورية وحده . أما قول المؤسسة أن رئيس مجلس ادارة المؤسسة كان مختصا بأصدار قرار الفصل عملا بالمادة 13 من القرار الجمهورى رقم 2270 لسنة 1965 بالائحة الداخلية للهيئة الدائمة لأستصلاح الأراضى ، فقول مردود عليه بأن تطبيق أحكام هذه اللائحة على العاملين بهيئة مديرية التحرير كان مقصورا على فترة اندمجها فى الهيئة الدائمة لأستصلاح الأراضى فى سنة 1957، و قد إنتهت هذه الفترة فى 3 من ديسمبر سنه 1962 بصدور القرار الجمهورى رقم 3318 لسنة 1962 الذى جعل هيئة مديرية التحرير مؤسسة عامة مستقلة و أسبغ عليها الشخصية الأعتبارية، و قضى بخضوع العاملين فيها للائحة نظام العاملين بالمؤسسات العامة الصادر بالقرار الجمهورى رقم 1528 لسنة 1961 .

و من حيث أنه كان عيب عدم الاختصاص الذى شاب القرار المطعون فيه بذاته للحكم بالغائه الا أن المحكمة ترى أستمكالا لبحث كافه جوانب المنازعة أن تنظر الأسباب التى قام عليها، فبالنسبة لواقعة الأضراب يتضح أنه وقعت فى 12 من نوفمبر سنة 1957، و جوزى المدعى عنها تأديبيا بخصم ثلاثة أيام من مرتبه، و مفاد توقيع هذا الجزاء البسيط أن هذه المخالفة كانت فى تقدير جهة الإدارة مخالفة هينة لا تشكل خطرا من جانب المدعى على حسن سير العمل – أما المخالفتان الآخريان المتحصلتان فى غياب المدعى فهما من المخالفات التافهة التى تقع كثيرا أثناء العمل و ليس أدل على ذلك من أن الجزاء على كل منهما كان خصم ربع يوم من أجر المدعى . و على ذلك فأن هذه المخالفات البسيطة لا تصلح سببا لحمل قرار الفصل المطعون فيه، مما يجعله خليقا بالإلغاء .

و من حيث أن الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى غير ذلك فقد تعين الحكم بإلغائه و بإلغاء القرار المطعون فيه و ما يترتب على ذلك من آثار، مع الزام الجهة الإدارية المصروفات .

 

( الطعن رقم 1005 لسنة 18 ق ، جلسة 1976/4/10 )

=================================

الطعن رقم  0341     لسنة 20  مكتب فنى 21  صفحة رقم 189

بتاريخ 05-06-1976

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : الفصل بغير الطريق التأديبى

فقرة رقم : 1

يبين من مطالعة الأوراق أن المدعى كان يعمل منذ سنة 1955 محصلا بشركة المشروعات الهندسية لأعمال الصلب ” ستيلكو”، و أنه تبين للشركة خلال سنة 1966 أنه قام بتحصيل مبالغ لحسابها من بعض عملائها و أحتجزها لنفسه و لم يقم بتوريدها لخزانتها، و كان المدعى قد أستصدر حكما فى 15 من يونيه سنة 1966 ضد الشركة من محكمة شئون العمال الجزئية فى الدعوى رقم 7806 لسنة 1963 بمبلغ 312, 1316 جنيها قيمة المستحق له قبلها من عمولة التحصيل التى تعد جزاء من أجره و قام بتوقيع حجز ما للمدين لدى الغير على أموال الشركة ببنك الإسكندرية إستيفاء للمبلغ المحكوم به، و فى 7 من يولية 1966 أبرمت الشركة مع المدعى اتفاقا نص فى مقدمته على ما يأتى ” حيث أن الطرف الثانى ” المدعى ” قد أستصدر الحكم رقم 7806 لسنة 1963 عمال جزئى القاهرة ضد الطرف الأول ” الشركة ” يقضى بالزامها بدفع مبلغ 312 ,1316 جنيها و المصروفات مع النفاذ المعجل بلا كفالة، و حيث أن الشركة كانت قد لاحظت قبل صدور هذا الحكم أن الطرف الثانى لم يورد لخزينتها مبالغ قام بتحصيلها من العملاء أوضح أنها حوالى مائة جنيه، و حيث أن الشركة تقوم الآن بمراجعة هذه المبالغ و أرسلت مصادقات للعملاء للتأكد من قيمة المبالغ التى لم تورد لخزينتها، و حيث أن الطرف الثانى قد أتخذ اجراءات تنفيذ هذا الحكم، و رغبة من الطرفين فى اجراء تسوية ودية مؤقتة . . . . ” و تضمنت بنود الأتفاق أن يقبل المدعى الحصول على مبالغ 132, 516 جنيها من جمله المحكوم له به و يتعهد بوقف تنفيذ باقى الحكم ” ثمانمائة جنيه” حتى يفصل فى الأشكال المرفوع من الشركة و أن يتنازل عن الحجز الموقع تحت يد بنك الإسكندرية، و نص البند الرابع على أنه فى حالة ظهور مبالغ محصلة من الطرف الثانى و عدم توريدها لخزينة الشركة فأنها تخصم من مبلغ الثمانمائة جنيه الباقية و أن الشركة تحتفظ بكافة حقوقها بالنسبة للمبالغ التى تم تحصيلها بواسطة المدعى و لم يوردها لخزينتها . و فى 2 من نوفمبر سنة 1966 حرر المدعى طلبا موقعا منه إلى المدير المالى للشركة أقر فيه بأنه بمراجعته حساب المبالغ التى حصلها لحساب الشركة تبين له أن ذمته مشغولة بمبلغ 239, 734 جنيها، و أورد بيانا مفصلا بعناصر هذا المبلغ و أسماء العملاء الذين حصله منهم و طلب خصمه من رصيده الدائن لدى الشركة أى من باقى المبلغ المحكوم له به. و قد أبلغت الشركة النيابة العامة ضد المدعى بأنه حصل مبالغ لحسابها و لم يقم بتوريدها، و قيدت الواقعة برقم 45 لسنة 1967 حصر تحقيق عابدين، و قد إنتهت النيابة إلى حفظ الشكوى إداريا فى 13 من يونيه سنة 1967 لعدم وجود جريمة، و بنت قرار الحفظ على أن المدعى دفع تهمة الإختلاس بأن المبلغ المستحق عليه قد أدخل فى حسابات أعمال آخرى كلفته بها الشركة و بأنه حرر على نفسه أقرارا بالمبلغ المذكور، و على أن الشركة لم يكن لديها نظام خاص يحدد كيفية توريد المبالغ المحصلة و تاريخ التوريد و المدة الواجب المحاسبة عليها، بالإضافة إلى الإعتبار القائم بالنسبة إلى المدعى كدائن للشركة بمبلغ 1316 جنيها . و هو يزيد على المبلغ الذى أقر بعدم توريده .

و من حيث أن القانون رقم 28 لسنة 1974 سالف الذكر يقضى فى المادة الثانية منه بأنه يشترط لأعادة العامل المفصول إلى الخدمة الا يكون قد بلغ سن التقاعد و قت أعادته، و أن يثبت قيام أنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبى على غير سبب صحيح، و تعتبر الأسباب غير صحيحة إذا ثبت أنه لم يكن قد قام بالعامل عند أنهاء خدمته سبب يجعله فى حالة من الحالات المنصوص عليها فى المادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبى – و قد نصت هذه المادة على أنه “مع عدم الأخلال بالسلطات التى يقررها القانون فى حالة إعلان الطوارئ ، لا يجوز فصل العامل فى إحدى وظائف الجهاز الادارى للدولة أو الهيئات و المؤسسات العامة و وحداتها الاقتصادية بغير الطريق التأديبى الا فى الأحوال الآتية :

[أ] إذا أخل بواجبات الوظيفة بما من شأنه الأضرار الجسيم بالانتاج أو بمصلحة اقتصادية للدولة أو أحد الأشخاص الإعتبارية .

[ب] إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة و سلامتها .

[ج] إذا فقد أسباب الصلاحية للوظيفة التى يشغلها لغير الأسباب الصحية، و كان من شاغلى الوظائف العليا .

[د] إذا فقد الثقة و الأعتبار و كان من شاغلى وظائف الادارة العليا .

كما تقضى المادة 13 من القانون رقم 28 لسنة 1974 المشار إليه بأن تطبق أحكام القواعد الموضوعية التى تضمنها – و الخاصة بتسوية حالة من يعادون إلى الخدمة طبقا له- على من رفعوا دعاوى من الخاضعين لأحكامه و لم تصدر فيها أحكام نهائيه قبل نفاذه .

و من حيث أن المخالفة التى أسندت إلى المدعى لا تندرج فى حالة من الحالات التى تبرر الفصل بغير الطريق التأديبى فى حكم القانون رقم 10 لسنة 1972 سالف الذكر ، و ذلك أن ما نسب إليه من تقاعس فى توريد المبالغ المحصلة لحساب الشركة لم يكن القصد منه اختلاسها بل استخلاص حقة فى مبلغ العمولة المحكوم له به على الشركة، و هذا المسلك و أن كان يستوجب المؤخذة التأديبية الا أنه لا ينطوى على جريمة جنائية حسبما ذهبت إليه النيابة العامة فى قرار الحفظ سلف الذكر، كما لا يمثل أضرارا جسيما بمصلحة الشركة التى يعمل بها، و على ذلك يكون قرار فصلة بغير الطريق التأديبى متعين الإلغاء لمخالفته القانون رقم 10 لسنة 1972، و لما كان ذلك و كان المدعى لم يبلغ السن المقررة للتقاعد- إذ أنه مولود فى 10 من يناير سنة 1927 حسبما هو ثابت بملف خدمته- فأنه و الحالة هذه يتعين الغاء الحكم المطعون فيه و الحكم بأحقية المدعى فى أن يعود إلى الخدمة طبقا لأحكام القانون رقم 28 لسنة 1974 المشار إليه و بأن تسوى حالته وفقا للقواعد الموضوعية التى تضمنها هذا القانون مع الزام الشركة المدعى عليها المصروفات .

 

( الطعن رقم 341 لسنة 20 ق، جلسة 1976/6/5 )

=================================

الطعن رقم  0390     لسنة 24  مكتب فنى 26  صفحة رقم 325

بتاريخ 10-01-1981

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : الفصل بغير الطريق التأديبى

فقرة رقم : 1

نص المادة التاسعة من القانون رقم 28 لسنة 1974 بشأن إعادة العاملين المفصولين بغير الطريق التأديبى إلى وظائفهم على إختصاص محكمة القضاء الإدارى بالفصل فى مشروعية القرارات الصريحة أو الضمنية الصادرة برفض طلبات إعادة العاملين المفصولين بغير الطريق التأديبى إلى الخدمة و بالنظر فى المنازعات المتعلقة بتسوية معاشاتهم أو مكافآتهم – حكم المحكمة فى هذا الشأن نهائى غير قابل للطعن فيه أمام أية جهة – مؤدى ذلك أن حصانة أحكام محكمة القضاء الإدارى من الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا لا تنصرف إلا إلى إختصاص إحدى اللجان المشكلة بإحدى الوزارات لبحث طلبات الإعادة إلى الخدمة المقدمة من العاملين المفصولين بغير الطريق التأديبى عن نطاق هذه الحصانة بإعتبار أن مثل هذا الحكم لا تنتهى به الخصومة على الوجه الذى عناه المشرع عند إسباغ الحصانة عليها بالحظر المذكور .

 

( الطعن رقم 390 لسنة 24 ق ، جلسة 1981/1/10 )

=================================

الطعن رقم  0039     لسنة 25  مكتب فنى 28  صفحة رقم 388

بتاريخ 09-01-1983

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : الفصل بغير الطريق التأديبى

فقرة رقم : 1

مناط الأفادة من قرار رئيس الجمهورية رقم 3602 لسنة 1966 بشأن حساب مدد الفصل لمن يعادون إلى الخدمة بعد صدور العفو عنهم أن يكون إنتهاء الخدمة بسبب الحكم عليهم فى أحدى القضايا السياسية – لا تنطبق أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 3602 لسنة 1966 على من تنتهى خدمتهم بسبب الفصل بغير الطريق التأديبى حتى و لو كانوا قد إتهموا فى قضايا سياسية و أدينوا بسببها – المفصولون بغير الطريق التأديبى يطبق فى شأنهم قرار رئيس الجمهورية رقم 1903 لسنة 1971 و القانون رقم 28 لسنة 1977 بشأن اعادة المفصولين بغير الطريق التأديبى إلى وظائفهم – الأثر المترتب على ما تقدم من حيث إستحقاق الفروق المالية .

 

( الطعن رقم 39 لسنة 25 ق ، جلسة 1983/1/9 )

=================================

الطعن رقم  0734     لسنة 23  مكتب فنى 29  صفحة رقم 111

بتاريخ 26-11-1983

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : الفصل بغير الطريق التأديبى

فقرة رقم : 2

عاملون مدنيون بالدولة – إنتهاء الخدمة – الفصل بغير الطريق التأديبى – القرار الصادر بفصل العامل من الخدمة بغير الطريق التأديبى دون سبب مبرر أو دليل من الأوراق يكون قد صدر فاقداً ركن السبب – إتهام العامل بإعتناقه الأفكار الشيوعية لا يكفى وحده سبباً مشروعاً لقرار الفصل – أساس ذلك : الدساتير المصرية قد درجت على كفالة حرية الرأى و الإعتقاد الدينى – الموظف العام بوصفه مواطناً يسرى عليه ما يسرى على بقية المواطنين – الموظف بحكم شغله لإحدى الوظائف العامة ترد على حريته العامة بعض القيود – المادة 77 من القانون رقم 210 لسنة 1951 – للموظف العام حق إعتناق الرأى السياسى الذى يراه بشرط ألا يجوز فى ممارسته لهذا الرأى الحدود الواردة بالقانون أو أن إعتناقه للأفكار الشيوعية بفرض إعتناقه لها له إنعكاس على أعمال وظيفته فإن قرار فصله بغير الطريق التأديبى يكون مخالفاً للقانون – الحكم بالتعويض عن الأضرار المادية دون الأضرار الأدبية التى يكفى لجبرها وصم المحكمة للقرار بمخالفة القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0734     لسنة 23  مكتب فنى 29  صفحة رقم 111

بتاريخ 26-11-1983

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : الفصل بغير الطريق التأديبى

فقرة رقم : 3

تعويض – قرار رئيس الجمهورية رقم 3602 لسنة 1966 بشأن حساب مدد الفصل لمن يعاون إلى الخدمة يعد صدور قرار العفو عنهم – قرار رئيس الجمهورية المشار إليه لم يتضمن فى أحكامه ما يشير إلى أنه قصد به أن يكون تعويضاً نهائياً عن خطأ الإدارة بالنسبة لمن يعاد إلى الخدمة من العاملين المفصولين بغير الطريق التأديبى – أساس ذلك : الحق فى التعويض عن كامل الضرر عن كامل الضرر يكلفه القانون و لا يصح الإنتقاص منه بأداة تشريعية أدنى مرتبة – أحكام رئيس الجمهورية رقم 3602 لسنة 1966 قاصرة على جبر كافة الأضرار التى أصابت العامل نتيجة فصله بغير الطريق التأديبى – الحكم بالتعويض المناسب .

 

( الطعن رقم 734 لسنة 23 ق ، جلسة 1983/11/26 )

=================================

الطعن رقم  0256     لسنة 27  مكتب فنى 29  صفحة رقم 468

بتاريخ 15-01-1984

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : الفصل بغير الطريق التأديبى

فقرة رقم : 1

عاملون مدنيون بالدولة – إنتهاء خدمة العامل للحكم عليه فى قضية سياسية – قرار رئيس الجمهورية رقم 3602 لسنة 1966 بشأن حساب مدد الفصل لمن يعادون للخدمة بعد صدور العفو عنهم – يشترط للإستفادة من أحكامه شرطان :

1- أن يكون إنتهاء خدمة العامل بسبب الحكم عليه فى قضية سياسية .

2- أن يكون قد صدر عفو سواء كان العفو عن الجريمة المحكوم فيها أم عن العقوبة المحكوم بها – أثر ذلك – إعتبار مدة خدمة العائدين متصلة .

 

( الطعن رقم 256 لسنة 27 ق ، جلسة 1984/1/15 )

=================================

الطعن رقم  0697     لسنة 24  مكتب فنى 29  صفحة رقم 950

بتاريخ 03-04-1984

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : الفصل بغير الطريق التأديبى

فقرة رقم : 1

القانون رقم 28 لسنة 1974 بشأن إعادة المفصولين بغير الطريق التأديبى – حصول العامل على حكم نهائى باجابته إلى طلبه تعويضاً مؤقتاً من قرار فصله بغير الطريق التأديبى – قبل نفاذ القانون رقم 28 لسنة 74 فى 1974/5/16 – حجية الحكم بالتعويض المؤقت تقتصر على ماقضى به من تعويض مؤقت – عدم حصول العامل على التعويض النهائى قبل نفاذ القانون رقم 28 لسنة 1974 – مؤدى ذلك سريان القانون المشار إليه بأثر حال و مباشر – لا حجة فى القول بأن الحكم للعامل بتعويض مؤقت عن قرار الفصل ينطوى على قضاء ضمنى بحقه فى التعويض النهائى لأن حقه فى هذا التعويض شئ و تقدير التعويض شىء آخر – الأثر المترتب على ذلك : طالما لم يصدر حكم نهائى بتقدير التعويض النهائى المستحق للعامل فإن هذا التقدير يلحقة القانون رقم 28 لسنة 1974 و تكون أحكامه هى الواجبة التطبيق و حدها دون القواعد العامة المنصوص عليها فى القانون المدنى .

 

( الطعن رقم 697 لسنة 24 ق ، جلسة 1984/4/3 )

=================================

الطعن رقم  0011     لسنة 25  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1034

بتاريخ 17-04-1984

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : الفصل بغير الطريق التأديبى

فقرة رقم : 1

القانون رقم 28 لسنة 1974 بشأن إعادة العاملين المدنيين المفصولين بغير الطريق التأديبى إلى وظائفهم – لا يترتب على تطبيق أحكامه صرف أية فروق مالية أو تعويضات عن الماضى – عودة المفصول هى من قبيل التنفيذ العينى و التعويض نوع من التنفيذ بمقابل – التنفيذ العينى حسب الأصول القانونية العامة أولى من التنفيذ بمقابل – المشرع قدم ما هو أولى و إستعاض به كطريق لجبر الضرر عن أسلوب التنفيذ بمقابل الذى يتمثل فى التعويض .

 

 

=================================

الطعن رقم  0165     لسنة 25  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1065

بتاريخ 28-04-1984

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : الفصل بغير الطريق التأديبى

فقرة رقم : 1

مسئولية الإدارة عن القرارات المخالفة للقانون و الصادرة بفصل الموظفين بغير الطريق التأديبى – لا تنسب إلى العمل غير المشروع كمصدر من مصادر الإلتزام و إنما إلى القانون مباشرة – أساس ذلك : أن هذه القرارات تصرفات قانونية و ليست أعمالاً مادية – نتيجة ذلك : الحق فى التعويض عن حرمان الموظف من مرتبه نتيجة لهذه القرارات لا يسقط بالتقادم الثلاثى و إنما يسقط بالتقادم الخمسى المنصوص عليه فى المادة 50 من اللائحة المالية للميزاينة و الحسابات – التعويض المترتب على الإخلال بالإلتزام هو من طبيعة الحق الناشئ عن هذا الإلتزام لأنه هو المقابل له فتسرى بالنسبة لهذا التعويض مدة التقادم التى تسرى بالنسبة للحق الأصلى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0269     لسنة 29  مكتب فنى 30  صفحة رقم 698

بتاريخ 03-03-1985

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : الفصل بغير الطريق التأديبى

فقرة رقم : 1

عاملون مطنيون بالدولة – إنهاء الخدمة – الفصل بغير الطريق التأديبى – تعويض القانون رقم 28 لسنة 1974 بشأن إعادة العاملين المدنيين المفصولين بغير الطريق التأديبى إلى وظائفهم – مفاد نص القانون رقم 28 لسنة 1974 أن المشرع هدف إلى جبر بعض الأضرار التى حاقت بالعاملين الذين أنهيت خدمتهم بغير الطريق التأديبى بتصحيح أوضاعهم طبقاً لقواعد موضوعية محددة و لم يرتب لهم الحق فى إقتضاء فروق مالية أو أية تعويضات عن الماضى وفقاً لصريح نص المادة العاشرة – عبارة الماضى تنصرف إلى الفروق المالية أو التعويضات عن المدة من تاريخ إنهاء الخدمة حتى تاريخ العودة إليها و هى المدة التى تناولها التنظيم – نتيجة ذلك – دعوى بالمطالبة بالتعويض غير قائمة على أساس من القانون .

 

( الطعن رقم 269 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/3/3 )

=================================

الطعن رقم  0980     لسنة 25  مكتب فنى 30  صفحة رقم 801

بتاريخ 23-03-1985

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : الفصل بغير الطريق التأديبى

فقرة رقم : 3

1) تقادم – الحق فى التعويض الناشئ عن الإخلال بالإلتزام هو من طبيعة الحق الناشئ عن هذا الإلتزام لأنه المقابل له – تسرى بالنسبة للحق فى التعويض مدة التقادم التى تسرى بالنسبة للحق الأصيل – التعويض عن الأضرار المادية التى تتحصل فى حرمان الطاعن من راتبه بسبب فصله من الخدمة تسقط دعوى المطالبة به بمضى مدة التقادم المسقط للحق فى المرتب و هى خمس سنوات – سريان مدة التقادم من التاريخ الذى يستطيع فيه ذو الشأن إتخاذ الإجراءات للمحافظة على حقه – إنقطاع مدة التقادم بأى إجراء من إجراءات المطالبة القضائية .

 

2) القانون رقم 28 لسنة 1974 – سريانه على العاملين المدنيين الذين إنتهت خدمتهم عن غير الطريق التأديبى فى الفترة من تاريخ العمل بالقانون رقم 31 لسنة 1963 حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 10 لسنة 1972 – يخرج العاملون المدنيون الذين فصلوا من الخدمة بغير الطريق التأديبى قبل صدور القانون رقم 31 لسنة 1963 من الخضوع لأحكام القانون رقم 28 لسنة 1974 .

 

( الطعن رقم 980 لسنة 25 ق ، جلسة 1985/3/23 )

 

 

=================================

الطعن رقم  1768     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 360

بتاريخ 14-12-1957

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : الفصل بغير الطريق التأديبى

فقرة رقم : 3

يؤخذ من حكم المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 فى شأن فصل الموظفين بغير الطريق التأديبى ، أن الشارع لم يفرض على لجنة التطهير طريقاً معينة فى البحث و التحقيق تلتزمه فى كل حالة تعرض لها كما أنه ليس فى نصها ما يوجب سماع أقوال الموظف الذى تفحص حالته بل وسع لها فى ذلك ، و لم يسلبها الحرية فى أن تقدر كل حالة بقدرها و فى أن تقرر فى كل حالة مدى ما تراه لازماً من بحث أو تحقيق أو تحر أو اطلاع على أوراق و ملفات أو بيانات مكتوبة أو شفوية لتكوين اقتناعها ثم تقديم توصياتها و لم ترتب على عملها أى بطلان إن هى قنعت بما ورد إليها من بيانات أو معلومات عن نزعات الموظف المقدم لها و ميوله غير الوطنية ، لأن هذه اللجنة لم يعهد إليها بمحاكمة الموظفين تأديبياً حتى يتعين أن تجرى أمامها الإجراءات على أصول و ضوابط تلتزمها فى العادة هيئات التأديب ، و لأنها من ناحية أخرى ليست هيئة قضائية يجب عليها ألا تحكم بعلمها بل على الدليل المقدم لها و إنما لجان التطهير – على حسب قصد الشارع فى المرسوم بقانون سالف الذكر – تستطيع أن تكون عقيدتها من معلومات أعضائها بحكم رابطة العمل ، بل لقد روعى ذلك فى تشكيلها فهى مندوبة إليه .

 

( الطعن رقم 1768 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/12/14 )

=================================

الطعن رقم  0568     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1236

بتاريخ 17-05-1958

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : الفصل بغير الطريق التأديبى

فقرة رقم : 1

متى ثبت أن فصل المدعى من الخدمة لم يكن فى الواقع من الأمر جزاء تأديبيا و لا عقوبة مزدوجة أو تكميلية بالإضافة إلى الجزاءات السابق توقيعها عليه من أجل ذات الأفعال التى أسندت إليه و استوجبت مؤاخذته بتلك الجزاءات بل كان إنهاء لخدمته بالاستغناء عنه لعدم صلاحيته للبقاء فى وظيفته العامة لأسباب قدرت الإدارة خطورتها ، و أفصحت عنها فى القرارالصادر بذلك و هى عدم الرضا عن عمله واردة صحيفة خدمته و عدم قدرته على القيام بأعباء وظيفته المتصلة بحركة القطارات و أمن الركاب فى مرفق المواصلات ، و رأت أن حسن سير هذا المرفق العام يقتضى الاستغناء عنه ، و هى أسباب لها أصل ثابت فى الأوراق يشهد بها ملف خدمته ، و ترويها صحيفة جزاءاته – متى ثبت ما تقدم ، فإن هذا العزل غير التأديبى لا يستلزم أن يكون الشخص قد ارتكب ذنبا تأديبياً بالفعل ، بل يقع صحيحاً و يعتبر قائما على السبب المبرر له قانونا متى استند إلى وقائع صحيحة مستمدة من أصول لها وجود ثابت فى الأوراق إذا كانت الإدارة قد استخلصت منها النتيجة التى انتهت إليها فى شأنه استخلاصاً سائغا ،  و كانت تلك الوقائع تنتج هذه النتيجة ماديا أو قانونا ، ذلك ان الأصل فى القانون أن لا يسمح بتولى الوظيفة العامة أو بالبقاء فيها إلا لمن كان قادراً على النهوض بأعبائها و مسئولياتها تحقيقا لحسن سير المرافق العامة ، فإذا فقد هذه القدرة أو ثبت عدم صلاحيته للبقاء فى الوظيفة لعجزه أو ضعفت كفايته أو عدم إنتاجه أو ما أشبه مما تنفرد جهة الإدارة – فى رعايتها للمصلحة العامة التى هى قوامة عليها – بتقدير خطورته و ما يمكن ترتيبه عليه من آثار ، كان لهذه الأخيرة أن تتدخل لإحداث أثر قانونى فى حقه ، بالاستغناء عن خدمته حرصا على حسن سير العمل بالمرافق العامة ، و هى فى ذلك لا تستعمل سلطتها فى التأديب بل سلطة أخرى لا يحدها سوى إساءة استعمال السلطة .

 

( الطعن رقم 568 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/5/17 )

=================================

الطعن رقم  0058     لسنة 04  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1729

بتاريخ 12-07-1958

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : الفصل بغير الطريق التأديبى

فقرة رقم : 3

لا يلزم فى مجال الفصل بغير الطريق التأديبى أن يواجه الموظف بما ينسب إليه و أن يحقق معه أو يسمع دفاعه فيه ،و إنما يكفى أن يقوم به السبب المبرر للفصل ، و أن يطمئن أولو الأمر إلى قيامه ، و ألا يقوم دليل مقنع على عكسه بعد ذلك إذا كشفت الإدارة عن هذا السبب .

 

( الطعن رقم 58 لسنة 4 ق ، جلسة 1958/7/12 )

 

 

=================================

الطعن رقم  1134     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 315

بتاريخ 05-01-1957

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : الفصل بغير الطريق التأديبى

فقرة رقم : 1

إن سبب القرار التأديبى بوجه عام هو إخلال الموظف بواجبات وظيفة أو إتيانه عملاً من الأعمال المحرمة عليه ، فكل موظف يخالف الواجبات التى تنص عليها القوانين و القواعد التنظيمية العامة أو أوامر الرؤساء فى حدود القانون ، أو يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته التى يجب أن يقوم بها بنفسه إذا كان ذلك منطواً به و أن يؤديها بدقة و أمانة ، إنما يرتكب ذنباً إدارياً يسوغ تأديبه ، فتتجه إرادة الإدارة لتوقيع جزاء عليه بحسب الأشكال و الأوضاع المقررة قانوناً و فى حدود النصاب المقرر ؛ و من ثم إذا ثبت أن فصل المأذون ” المدعى ” قد أسس على أنه إرتكب ذنباً إدارياً هو تزوجه بعقد عرفى ، فإن قرار الفصل يكون فاقداً لركن من أركانه هو ركن السبب ؛ ذلك أن هذا الفعل لا يعتبر إخلالاً من المدعى بواجبات وظيفته أو سلوكه الوظيفى ؛ إذ أنه لم يكن يباشر عند زواجه عمله الرسمى كمأذون ، و إنما كان مثله فى ذلك كمثل أىفرد عادى لا حرج عليه فى أن يتزوج زواجاً عرفياً دون أن يوثقه متحملاً فى ذلك ما قد يترتب على إجرائه على هذا النحو من نتائج عند الإنكار ، و قد يكون لما ورد بأسباب القرار التأديبى وجه لو أن المقدم للمحاكمة التأديبية المأذون الذى أجرى العقد دون أن يوثقه رسمياً ، أو أن المدعى باشر بصفته مأذوناً عقداً عرفياً دون أن يوثقه رسمياً .

 

 

=================================

الطعن رقم  1651     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 664

بتاريخ 09-03-1957

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : الفصل بغير الطريق التأديبى

فقرة رقم : 1

إن إقتراحات اللجان المشكلة بالوزارات و المصالح ، طبقاً للفقرة الثانية من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 فى شأن فصل الموظفين بغير الطريق التأديبى ، ليست هى القرارات الإدارية ذات الصفة التنفيذية ، أى ليست هى التى تنشئ بذاتها المركز القانونى ، بل إن عملها بحسب المرسوم بقانون المشار إليه هو مرحلة تمهيدية لابد منها ، و موافقتها السابقة على الفصل لازمة قبل صدور القرار الإدارى بذلك ممن يملكه قانوناً . و إنما هذا القرار هو الذى ينشئ المركز القانونى بالفصل إذا رأت الجهة المختصة بإصدار قرار الفصل – بالتطبيق للمرسوم بقانون سالف الذكر – الأخذ بأقتراح اللجنة ، كما أن لتلك الجهة ألا تأخذ بأقتراحها و تبقى الموظف .

 

 

=================================

الطعن رقم  1565     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 975

بتاريخ 27-04-1957

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : الفصل بغير الطريق التأديبى

فقرة رقم : 2

إن المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 الخاص بفصل الموظفين بغير الطريق التأديبى هو قانون صادر من سلطة تملك التشريع فى البلاد ، و قد دعت إلى أصداره حكمة تتصل بمصلحة عليا هى ضرورة تطهير الأداة الحكومية مما شابها من أدران رعاية للصالح العام ، و متى قامت تلك الحكمة فإن ما يصدر على هديها من تشريعات يتسم بالشرعية ما دامت الغاية منها هى حماية المجتمع و صون مصالحه ، و قد إعتنق الدستور المصرى نظرية الضرورة فى عدة مواطن ، و لم تتخلف التشريعات المدنية و الجنائية بل و أحكام القضاء عن تقرير ما للضرورة من مقتضيات . و إذا كانت الحكمة التى تدعو إلى أصدار تشريع كتشريع التظهير هى حكمة عادية تبرره فى ظروف طبيعة ، فإنها تكون كذلك من باب أولى فى ظروف إصلاح شامل .

 

 

=================================

الطعن رقم  1565     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 975

بتاريخ 27-04-1957

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : الفصل بغير الطريق التأديبى

فقرة رقم : 3

إن حق مجلس الوزارء فى فصل الموظفين بغير الطريق التأديبى هو حق أصيل يستند فى أساسه إلى الأوامر العالية و القوانين المتتابعة التى تناولت النص عليه . و قد رددته المادة 107 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة بالنص على أن من أسباب إنتهاء خدمة الموظف العزل أو الإحالة إلى المعاش بقرار تأديبى ، و كذلك الفصل بمرسوم أو أمر جمهورى أو بقرار خاص من مجلس الوزراء . و ثبوت هذا الحق لمجلس الوزراء معناده تفرد الحكومة ، و هى التى عينت الموظف ، بتقدير صلاحيته للنهوض بأعباء الوظيفة العامة و الإستمرار فى تولى عملها . بيد أن هذا الحق لا يكون مشروعاً إلا إذا وقع الفصل لإعتبارات أساسها المصلحة العامة ، و إستند إلى أسباب جدية قائمة بذات الموظف .

 

 

=================================

الطعن رقم  1565     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 975

بتاريخ 27-04-1957

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : الفصل بغير الطريق التأديبى

فقرة رقم : 4

إن المشرع لم يستحدث فى المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 حقاً لم يكن قائماً من قبل ، و كل ما فعله أنه قرر للموظف ضمانات لم تكن ثابتة له من قبل من حيث عرض أمره على لجان التطهير ، كما رتب له حقوقاً مالية من حيث تسوية معاشه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1565     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 975

بتاريخ 27-04-1957

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : الفصل بغير الطريق التأديبى

فقرة رقم : 6

إن المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 أغلقت باب الطعن بالإلغاء أو وقف التنفيذ بالنسبة إلى القرارات التى تصدر فى ظل هذا المرسوم بقانون و إستناداً إليه . لا فرق فى ذلك بين من طبق فى حقه تطبيقاً صحيحاً و من لم يطبق هكذا فى حقه ، و أياً كانت طبيعة المخالفة القانونية أو نوع الإنحراف فى تحصيل الواقع أو فى عرضه ، سواء كان هذا المأخذ مسنداً إلى لجنة التطهير ذاتها أو إلى مصدر القرار ، لأن الغرض من المنع هو سد باب المنازعة فى العودة إلى خدمة الحكومة عن طريق الطعن بالإلغاء أو وقف التنفيذ ، إستقراراً للدولاب الحكومى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1565     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 975

بتاريخ 27-04-1957

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : الفصل بغير الطريق التأديبى

فقرة رقم : 8

إن القرار الصادر بفصل الموظف إستناداً إلى المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 يجب – كأى قرار إدارى آخر – أن يقوم على سببه المبرر له قانوناً ، و هو قيام حالة واقعية أو قانونية تسوغ صدور هذا القرار . فإذا إنعدم هذا السبب أو كان غير صحيح أو منتزعاً من غير أصول موجودة فى الأوراق أو كان غير مستخلص إستخلاصاً سائغاً من أصول ثابتة تفضى إلى النتيجة التى يتطلبها القانون ، أو كان تكييف الوقائع – على فرض وجودها مادياً – لا يؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها القرار ، كان القرار فاقداً لركن من أركانه هو ركن السبب و وقع معيباً مخالفاً للقانون و حق التعويض عنه ، إذا توافرت باقى الشروط اللازمة لإستحقاق التعويض . أما إذا كانت النتيجة مستخلصة إستخلاصاً سائغاً من أصول ثابتة تنتجها مادياً و قانوناً فإن القرار يكون قد قام على سببه و برئ من العيب و جاء مطابقاً للقانون ، و من ثم فلا يكون هنالك محل للتعويض عنه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1565     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 975

بتاريخ 27-04-1957

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : الفصل بغير الطريق التأديبى

فقرة رقم : 9

عمد المشرع فى المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1951 ، و هو بسبيل تطهير الأداة الحكومية من أدران الفساد و إعادة تنظيمها لإقامة الحكم على أسس قويمة سليمة ، إلى الإكتفاء بالشوائب أو الشبهات القوية خلافاً للأصل العام فى التأثيم ؛ إذ أجاز صراحة فصل الموظف إستناداً إلى أحكام المرسوم بقانون المشار إليه متى علقت به شوائب أو شبهات ، و لم يقيد ذلك إلا بأن تكون هذه الشوائب أو الشبهات قوية أو جدية ، دون أن يتطلب أن تكون الوقائع المنسوبة إلى الموظف ثابتة فى حقه على وجه يقينى قاطع ، أو أن تكون فى ذاتها قاطعة فى خروجه على كرامة الوظيفة أو على مقتضيات النزاهة أو الشرف أو حسن السمعة ، ذلك أن المادة الأولى من المرسوم بقانون المتقدم ذكره قد فرقت بين طائفتين من الموظفين : طائفة الموظفين غير الصالحين للعمل ، و هم غير القادرين على أداء الوظيفة ، أو القادرين غير المنتجين ، أو القادرون المنتجون الذين لا يلائمهم العهد الجديد . و طائفة الموظفين الذين تعلق بهم شوائب أو شبهات قوية تمس كرامة الوظيفة أو النزاهة أو الشرف أو حسن السمعة ، و هؤلاء لا يشترط أن تقوم بهم أسباب عدم الصلاحية السابقة ، بل يتعلق الأمر بسلوكهم المرتبط بالوظيفة أو المنعكس عليها . و قد ذهب المشرع فى الحرص على كرامة الوظيفة و طهارة السمعة و نظافة الحكم و نزاهته إلى إقصاء الموظف الذى تعلق به شوائب أو شبهات عبر عنها بأنها ” تمس ” هذه الأمور مجرد مساس و إن لم تخل منها أو تخل بها بالفعل ، و إجتزأ فى سبيل تحقيق هذه الغاية عن الدليل القاطع بمجرد الشوائب أو الشبهات القوية . و إذ كان منزهاً عن إيراد المتردافات و لم يجمع بين الشوائب و الشبهات بل ذكرهما على سبيل البدل ، فإن مدلول كل منهما يختلف عن الآخر ، و قيام أيهما يكفى لإنزال حكم النص . و إذ كانت طبيعة الشبهات لا ترقى إلى مرتبة الدليل الحاسم و لا تخلو من الشك فإن الشوائب أضعف دلالة و أدنى مرتبة من ذلك ، و مع ذلك فقد إعتد بها المشرع و رتب عليها أثراً قانونياً حاسماً فى شأن مصير الموظف الذى تعلق به . و فى ضوء هذا التفسير المعبر عن قصد الشارع يتعين بحث حالة الموظف المفصول بالتطبيق لحكم الشق الثانى من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 .

 

=================================

الطعن رقم  1565     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 975

بتاريخ 27-04-1957

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : الفصل بغير الطريق التأديبى

فقرة رقم : 10

إذا ثبت أن الإدارة قد فصلت الموظف فى ظل أحكام المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 إستناداً إلى ما علق به من شوائب أو شبهات فإن رقابة القضاء الإدارى القانونية لقيام السبب المسوغ لفصل الموظف هو تعلق الشوائب أو الشبهات به ، و التحقق من مدى مطابقة أو عدم مطابقة هذا السبب للقانون ، و هذا لا يعنى أن يحل القضاء الإدارى نفسه محل الجهة الإدراية المختصة فيما هو متروك لتقديرها و وزنها فيستأنف النظر بالموازنة و الترجيح فيما قام لدى الإدارة من دلائل و بيانات و قرائن أحوال إثباتاً أو نفياً فى خصوص قيام أو عدم قيام الحالة الواقعية التى تكون ركن السبب ، أو أن يتدخل فى تقدير خطورة هذا السبب و ما يمكن ترتيبه عليه من آثار ، بل إن الإدارة حرة فى تقدير تلك الدلائل و البيانات و قرائن الأحوال ، تأخدها دليلاً إذا إقتنعت بها و تطرحها إذا تطرق الشك إلى وجدانها ، كما أنها حرة فى تقدير خطورة السبب و تقدير مدى ما ترتبه عليه من أثر . و لا هيمنة للقضاء الإدارى على ما تكون منه الإدارة عقيدتها و إقتناعها فى شئ من هذا ، و إنما الرقابة التى للقضاء المذكور فى ذلك تجد حدها الطبعى – كرقابة قانونية – فى التحقق إذا كانت النتيجة التى إنتهى إليها القرار مستمدة من أصول موجودة أو غير موجودة ، و ما إذا كانت هذه النتيجة مستخلصة إستخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً أو قانوناً أم لا . و يتوقف على وجود هذه الأصول أو عدم وجودها ، و على سلامة إستخلاص النتيجة التى إنتهى إليها القرار من هذه الأصول أو فسادها ، و على صحة تكييف الوقائع بفرض وجودها مادياً أو خطئها – يتوقف على هذا كله قيام ركن السبب فى القرار الإدارى و مطابقته للقانون أو فقدان هذا الركن و مخالفة القرار للقانون .

 

( الطعن رقم 1565 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/4/27 )

=================================

الطعن رقم  0161     لسنة 03  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1335

بتاريخ 29-06-1957

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : الفصل بغير الطريق التأديبى

فقرة رقم : 7

إن القانون رقم 600 لسنة 1953 عندما أجاز فى مادته الأولى إحالة الموظف إلى المعاش قبل بلوغ السن المقررة لترك الخدمة إذا كان من الموظفين من الدرجة الثانية فما فوقها بناء على أقتراح لجنة وزارية يشكلها مجلس الوزراء متى تبين عدم صلاحيته للوظيفة ، مع ضم مدة خدمة لا تجاوز السنة و أداء الفريق بين المرتب و المعاش مشاهرة ، و ذلك خلال الفترة التى حددها من 3 من يناير سنة 1954 إلى 14 من يناير سنة 1954 – أن القانون المذكور لم يستحدث جديداً فى شأن جواز إحالة الموظف إلى المعاش بغير الطريق التأديبى ، بل ما إستحدثه هو إيجاد ضمانة لم تكن مقررة له من قبل بجعل أقتراح فصله منوطاً أولا بلجنة وزارية تفحص حالته و تبدى رأيها فى صلاحيته للبقاء فى الوظيفة من عدمه ، كما رتب له حقوقاً مالية ما كان ليظفر بها لولا النص عليها ، ذلك أنه إذا كانت الحكومة تملك من الأصل فصل الموظفين بغير الطريق التأديبى لعدم صلاحيتهم للبقاء فى الوظيفة ، و تم وفقاً للقانون ، و خلا من إساءة إستعمال السلطة ، كان القرار سليماً مبرءاً من العيب ، مما لا وجه لمساءلة الحكومة بتعويض عنه .

 

 

=================================

الطعن رقم  031      لسنة 02  مكتب فنى 01  صفحة رقم 555

بتاريخ 17-03-1956

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : الفصل بغير الطريق التأديبى

فقرة رقم : 2

إن المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 الخاص بفصل الموظفين بغير الطريق التأديبى ينص فى مادته السابعة على أنه ” إستثناء من أحكام المادتين 3 ، 10 من قانون مجلس الدولة لا يجوز الطعن بإلغاء أو وقف تنفيذ القرارات الصادرة بالتطبيق لأحكام هذا القانون ” . و لا وجه للقول بأن مناط إعمال تلك المادة أن يكون قرار الفصل قد صدر بالتطبيق لأحكام ذلك المرسوم بقانون ، أى طبق تطبيقاً صحيحاً – لا وجه لذلك ، لأنه تأويل غير صحيح لغرض الشارع من عدم جواز الطعن بالإلغاء ، و لو أخذ بهذا التأويل و جاز الطعن بإلغاء قرارات الفصل التى لم يطبق فيها هذا المرسوم بقانون تطبيقاً صحيحاً ، لصارت كل هذه القرارات هدفاً للطعن ، و لإستوت فى ذلك مع سائر القرارات الإدارية التى لم يرد فى شأنها منع من الطعن ، و لكان الحكم بعدم جواز الطعن بالإلغاء مجرد صيغة أخرى من الحكم برفض الدعوى فلا يحكم بعدم جواز الطعن بالإلغاء إلا فيما ترفض فيه الدعوى ، و غنى عن البيان أن هذا التأويل يخرج عن قصد الشارع ، كما كشفت عنه المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون سالف الذكر ، ذلك أن القائمين بالأمر رأوا و هم بسبيل إقامة الحكم على أسس قوية سليمة ، تطهير الأداة الحكومية ، بفصل الموظفين غير الصالحين للعمل ، و يقصد بهؤلاء فى نظرهم غير القادرين على أداء الوظيفة ، أو القادرين غير المنتجين ، أو القادرين المنتجين الذين لا يلائمهم العهد الجديد ، و كذلك من تعلق بهم شوائب أو شبهات قوية تمس كرامة الوظيفة أو النزاهة أو الشرف أو حسن السمعة ، و لما كان الفصل بهذا الطريق تحقيقاً للغرض الذى إستهدفه الشارع سيصيب طائفة كبيرة من الموظفين فى وقت واحد حدد مداه ، فكان من الطبيعى ألا يترك أمر الجهاز الحكومى قلقاً غير مستقر . فرأى المشرع أن يجعل قرارات الفصل هذه بمنأى عن أى طعن من حيث الإلغاء أو وقف التنفيذ ، ما دامت صدرت فى ظل هذا المرسوم بقانون فى الفترة المحددة لنفاذه ، و لو شابها عيب من العيوب التى كانت تجيز طلب الإلغاء تطبيقاً لقانون مجلس الدولة فأورد نص المادة السابعة سالف الذكر ، و بذلك أغلق باب الطعن بالإلغاء أو وقف التنفيذ بالنسبة إلى القرارات التى تصدر فى ظل هذا المرسوم بقانون و إستناداً إليه ، لا فرق فى ذلك بين من طبق فى حق تطبيقاً صحيحاً و من لم يطبق هكذا فى حقه ، لأن الغرض من هذا المنع ، كما سلف القول ، هو سد باب المنازعة فى العودة إلى خدمة الحكومة عن طريق الطعن بالإلغاء أو وقف التنفيذ ، إستقراراً للدولاب الحكومى .

 

 

=================================

الطعن رقم  031      لسنة 02  مكتب فنى 01  صفحة رقم 555

بتاريخ 17-03-1956

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : الفصل بغير الطريق التأديبى

فقرة رقم : 3

إن الشارع لم يمنع سماع طلب التعويض عن قرارات الفصل الصادرة عملاً بالمرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 ، كما فعل بالنسبة إلى طلب إلغائها أو وقف تنفيذها ، فبقيت ولاية القضاء الإدارى كاملة بالنسبة لطلب التعويض عن هذه القرارات ، شأنها فى ذلك شأن القرارات الإدارية الأخرى . فحسب الموظف المفصول إستناداً إلى ذلك المرسوم بقانون أن ينصف بطريق التعويض إن كان لذلك وجه و كان قرار فصله مخالفاً للقانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  031      لسنة 02  مكتب فنى 01  صفحة رقم 555

بتاريخ 17-03-1956

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : الفصل بغير الطريق التأديبى

فقرة رقم : 4

إن القرار الصادر بفصل الموظف إستناداً إلى المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 يجب – كأى قرار إدارى آخر – أن يقوم على سببه المبرر له قانوناً ، و قد أفصحت المادة الأولى من هذا المرسوم بقانون عن السبب المسوغ للفصل ، و هو أن يكون الموظف غير صالح للعمل أو تعلق به شوائب أو شبهات قوية تمس كرامة الوظيفة أو النزاهة أو الشرف أو حسن السمعة ، و أبانت المذكرة الإيضاحية عن الموظف غير الصالح للعمل بأنه هو غير القادر على أداء الوظيفة ، أو القادر غير المنتج ، أو القادر المنتج الذى لا يلائمة العهد الجديد .

 

 

=================================

الطعن رقم  031      لسنة 02  مكتب فنى 01  صفحة رقم 555

بتاريخ 17-03-1956

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : الفصل بغير الطريق التأديبى

فقرة رقم : 6

أوضحت المذكرة  الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 أن الموظف غير الصالح للعمل هو غير القادر على أداء الوظيفة ، أو القادر غير المنتج ، أو القادر المنتج الذى لا يلائمه العهد الجديد . و مجرد قيام صلة من القرابة أو المصاهرة بين الموظف و بين آخر ممن كان لهم ضلع بارز فى الحياة السياسية فى العهد الماضى ، لا يدل بذاته على أن الموظف غير صالح أو أن العهد الجديد لا يلائمه ، إلا إذا كان ثمة أسباب خاصة قامت بالموظف تدل على ذلك ن كما لو ثبت أن هذه الصلة إستغلت كوسيلة لترقيته ترقيات غير طبيعية ، فكان محسوباً فى هذا الشأن على هذه الصلة ، أو أنها أفسدت عليه عمله أو إنحرفت به عن الجادة أو شابته ، أما إذا ثبت أنه كان من ذلك براء ، فلا يجوز أن تضيره هذه الصلة ، إذ لا يسأل الإنساس إلا عن عمله ، و لا تزر وازرة وزر أخرى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0003     لسنة 01  مكتب فنى 05  صفحة رقم 699

بتاريخ 26-04-1960

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : الفصل بغير الطريق التأديبى

فقرة رقم : 3

لا يوجد وجه لما ينعاه المدعى على المرسوم الصادر بتسريحه من الخدمة من أنه لم يصدر من رئيس الجمهورية الذى يملك وحده تسريح رؤساء البعثات السياسية بالتطبيق للمادة 77 من الدستور ، و التى تنص على أن رئيس الجمهورية هو الذى يعتمد رؤساء البعثات السياسية لدى الحكومات الأجنبية ، و يقبل اعتماد رؤساء البعثات السياسية الأجنبية لديه – لا وجه لذلك ، لأن الأعتماد له مجاله الخاص بالمفهوم المقصود به فى الدستور ، هذا المفهوم الذى يتحدد فى نطاق العلاقات الدولية دون المساس بالقواعد التى تنظم المركز القانونى للموظف سواء فى تعيينه أو تسريحه أو غير ذلك ، و التى مردها إلى القانون الأساسى الخاص بالموظفين و القوانين الأخرى ، و من ذلك المادة 85 من قانون الموظفين الأساسى رقم 135 لسنة 1945 التى تضمنت فى فقرتها الأولى الحكم الموضوعى الذى يخول مجلس الوزراء صرف الموظفين من الخدمة من أية مرتبة كانت الأسباب التى يترخص فى تقديرها ، و لم تستثن من ذلك سوى القضاة ، و لو أن الشارع أراد استثناء أعضاء البعثات السياسية لكان قد نص على ذلك أيضا بنص خاص .

 

 

=================================

الطعن رقم  0743     لسنة 09  مكتب فنى 12  صفحة رقم 30

بتاريخ 05-11-1966

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : الفصل بغير الطريق التأديبى

فقرة رقم : 1

أن فصل الموظف من الخدمة يتم بإحدى طريقتين أما عن طريق التأديب أو بغير الطريق التأديبى طبقا للأوضاع المرسومة قانونا و الفصل التأيبى يدخل فى باب الجزاءات المنصوص عليها قانونا أما الفصل غيرالتأديبى فمرده إلى وجوب هيمنة الادارة على تسيير المرافق العامة على وجه يحقق الصالح العام فلزم أن يكون لها الحرية فى اختيار من ترى فيهم الصلاحية لهذا الغرض و فصل من تراهم منهم أصبح غير صالح لذلك و هذا من الملاءمات المتروكة لتقديرها بلا معقب عليها ما دام قرارها قد خلا من عيب اساءة استعمال السلطة – و إذا كان الفصل التأديبى قوامه مخالفات محددة تثبت فى حق الموظف فذلك ما لا يتطلبه الفصل بغير الطريق التأديبى الذى يكفى فيه وجود أسباب تبرره لدى الادارة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0743     لسنة 09  مكتب فنى 12  صفحة رقم 30

بتاريخ 05-11-1966

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : الفصل بغير الطريق التأديبى

فقرة رقم : 2

أن قرار انهاء خدمة المدعى قد صدر أستنادا إلى ما تضمنته مذكرة ادارة الشئون القانونية و التحقيقات من أنه غير جدير بمنصبه و غير منتج و لم يسبق صدو هذا القرار توجيه أية اتهامات إليه أو التحقيق معه فى شانها – فهو لم يكن فى الواقع من الأمر جزاء تأديبيا بل كان انهاء لخدمة المدعى بغير الطريق التأديبى لعدم صلاحيته للبقاء فى وظيفته العامة لأسباب قدرت الجهة الادارية خطورتها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0743     لسنة 09  مكتب فنى 12  صفحة رقم 30

بتاريخ 05-11-1966

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : الفصل بغير الطريق التأديبى

فقرة رقم : 4

أنه لا يلزم فى مجال الفصل بغير الطريق التأديبى أن يواجه الموظف بما ينسب إليه و أن يحقق معه و إنما يكفى أن يقوم به السب المبرر للفصل و رقابة القضاء الادارى لقيام هذا السبب لا تعنى أن يحل نفسه محل الجهة الادارية فيما هو متروك لتقديرها و وزنها فيستأنف النظر بالموازنة و الترجيح فيما قام لدى الادارة من دلائل و بيانات و قرائن أحوال إثباتا أو نفيا فى خصوص قيام أو عدم قيام الحالة الواقعية التى تكون ركن السبب أو أن يتدخل فى تقدير خطورة هذا السبب و ما يمكن ترتيبه عليه من آثار و إنما الرقابة التى لهذا القضاء تجد حدها الطبيعى كرقابة قانونية فى التحقيق مما إذا كانت النتيجة مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول نتتجها أم لا و ما إذا كان تكييف الوقائع بغرض وجودها ماديا أو خاطئا .

 

 

=================================

الطعن رقم  0586     لسنة 24  مكتب فنى 31  صفحة رقم 835

بتاريخ 18-01-1986

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : الفصل بغير الطريق التأديبى

فقرة رقم : 2

المادة الثانية من القانون رقم 28 لسنة 1974 المشار إليه يشترط لإعادة العامل المفصول إلى الخدمة ألا يكون قد بلغ سن التقاعد وقت إعادته إلى الخدمة و أن يثبت قيام إنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبى على سبب غير صحيح – حدد المشرع الأحوال التى يجوز فيها فصل العامل بغير الطريق التأديبى و هى : 1- إذا أخل العامل بواجبات وظيفته بما فى شأنه الإضرار الجسيم بالإنتاج أو بمصلحة إقتصادية للدولة أو لأحد الأشخاص الإعتبارية العامة . 2- إذا قامت فى شأنه دلائل جدية على إرتكابه ما يمس أمن الدولة و سلامتها . 3- إذا فقد أسباب الصلاحية للوظيفة التى يشغلها لغير الأسباب الصحية و كان من شاغلى الوظائف العيا . 4- إذا فقد الثقة و الإعتبار و كان من شاغلى وظائف الإدارية العليا.

 

 

=================================

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى