
موسوعة المحكمه الاداريه العليا
عدول المشترى عن الصفقة
عدول المشترى عن الصفقة
=================================
الطعن رقم 0130 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 729
بتاريخ 14-06-1945
الموضوع : عقد البيع
الموضوع الفرعي : عدول المشترى عن الصفقة
فقرة رقم : 1
إذا كان الثابت من وقائع الدعوى التى أوردها الحكم أن راغب الشراء ، بعد أن قبل عرض البائع ، قد بادر إلى المطالبة بإتمام الصفقة و وجه فى الوقت المناسب إنذاراً للبائع بتكليفه الحضور لتحرير العقد الرسمى ، و إنتهى الحكم – رغم ذلك – إلى القول بأن المشترى عدل عن الصفقة ، و لم يدعم قضاءه بذلك بأدلة من شأنها أن تؤدى إليه بل كان كل ما قاله لا يبرر ما خلص إليه ، فإنه يكون معيباً متعيناً نقضه .
( الطعن رقم 130 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/6/14 )
=================================