موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 17492 لسنة 59ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري ـ الدائرة العاشرة

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الأحد الموافق 21/10/2007

برئاسة السيد الأستاذ المستشار             / حمدي ياسين عكاشة                      نائب رئيس مجلس الدولة

رئيــــــــــــس المحكمـــة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار                   / سعيد حسين محمد المهدى النادى       نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار                   / د. محمد عبد المجيد إسماعيل             مستشار بمجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار          / محمد مصطفي عنان                     مفــــــــوض الدولــــــــة

وسكرتارية السيد                            / طارق عبد العليم تركى                   أميـن ســــــــــر المحكمة

أصدرت الحكم

في الدعوى رقم 17492 لسنة 59ق

المقامة من

محمد أحمد محمد كامل

ضــــــــد

1 – رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد    ” بصفته “

الوقائع

أقام المدعي دعواه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 16/3/2005 طالبا في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى اليه مبلغا مقداره 50ر413500 جنية ” اربعمائة وثلاثة عشر الف وخمسمائة جنية وخمسون قرشا لا غير ” قيمة غرامات التأخير المخصومة منه دون وجه حق والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد وإلزامه المصروفات .

وقال المدعى شرحا لدعواه انه بتاريخ 6/9/1999 وبموجب عقد مؤرخ 11/10/1999 أسندت الهيئة التى يمثلها المدعى عليه الى المدعى عملية إنشاء مجمع البريد بالمنشية بمحافظة الاسكندرية خلال مدة تنفيذ مقدارها ثلاثة وثلاثون شهرا تبدأ من تاريخ استخراج التراخيص اللازمة للمشروع والحاصلة في 4/3/2000 بقيمة إجمالية مقدارها 695ر719ر4 جنية إلا انه إثناء تنفيذ المشروع حدثت معوقات وأسباب خارجة عن إرادة المدعى مما أدى الى تأخر تسليم المشروع ابتدائيا الى 16/3/2003 بدلا من 14/12/2002 ” ميعاد التسليم الابتدائي المقرر ” اى تأخر تسليم المشروع مدة ثلاثة شهور وتمثلت هذه الأسباب القهرية في وجود عامود ترام كعائق لأعمال الهدم والحفر للمشروع وقد استغرقت عملية نقله بواسطة الهيئة العامة لنقل الركاب بالاسكندرية مدة 12 يوما وهى المدة من 25/3/2000 وحتى 5/4/2000 وكذلك وجود فرم خرسانية بتاريخ 8/4/2000 بها اربعة تجاويف بداخلها كابلات مغلفة بالرصاص وعليها طبقة في الشحم وتبين من المعاينة أنها كابل تليفونات مغذى لمنطقة المنشية بالاسكندرية ويصعب نقله أو المساس به وعليه فقد تم تفادى مسار الكابلات وقد استغرق ذلك مدة تسعة ايام وهى المدة من 8/4/2000 وحتى 16/4/2000 وكذلك وجود كابينة كهرباء وكابلات مغذية للمنطقة كعائق يحول دون تنفيذ المشروع وقد تم نقل الكابينة واستغرق ذلك مدة عشرين يوما وهى الفترة من 20/4/2000 وحتى 9/5/2001 كما حدثت تعديلات بالدور الأول وكانت غير مدرجة بالرسومات التنفيذية وذلك بناء على طلب هيئة البريد مثل عمل خزينة طوابع واستغرق تنفيذها مدة 21 يوما وأيضا أجراء بعض التعديلات بالدور الرابع بإنشاء وإقامة حجرة للمدير العام والسكرتارية الخاصة به وقد تم إدخال هذه التعديلات على الرسومات التنفيذية واستغرق ذلك مدة تسعة ايام كما توقف العمل خلال مدة تنفيذ المشروع لمدة 37 يوما متقطعة بسبب هطول الأمطار الغزيرة على موقع المشروع ومن ثم فان إجمالي مدة توقف العمل لأسباب خارجة عن إرادة المدعى تبلغ 108 يوما وقد تقدم المدعى لهيئة البريد بطلب إعفائه من غرامة التأخير للأسباب السالف ذكرها فقامت الهيئة بعرض الأمر على إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة والتى قررت اضافة مدة مقدارها ثلاثين يوما للمدعى لمدة تنفيذ المشروع وهذه المدة خاصة بالتعديلات التى اجريت بالدور الأول والرابع والتى لم تتضمنها الرسومات التنفيذية ثم تقدم المدعى بمذكرة اخرى للهيئة طالبا اعفائه من توقيع غرامة تأخير عن مدة الشهرين اذ كان من المقرر تسليم المشروع ابتدائيا في 14/12/2002 إلا أنها تسلمته في 16/3/2003 لاسباب انطوت على التأخير في إدخال

 

 

 

 

تابع الدعوى رقم 17492 لسنة 59 ق

المرافق العامة مثل الكهرباء التى لم يتم ادخالها إلا في 7/4/2003 ولم يتم توصيل الصرف الصحى والمياة إلا في 8 ، 9/5/2003 فقامت الهيئة بعرض الأمر على إدارة الفتوى المختصة إلا أنها انتهت الى رفض الطلب وبتاريخ 28/9/2004 قام المدعى بتوجيه انذار رسمى الى الهيئة المدعى عليها برد ما تم خصمه تحت بند غرامات التأخير والبالغ مقدارها 413500 جنية.

وقرر المدعى انه قد لجأ الى لجنة فض المنازعات المختصة حيث قيد طلبه برقم 1339 لسنة 2004 والتى اصدرت توصيتها برفض الطلب وهو الأمر الذى لم يلق قبولا منه مما حدا به لاقامة دعواه الماثلة بطلباته سالفة البيان.

ولقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضى الدولة على النحو المبين بمحاضر هذه الجلسات

حيث أودعت تقريرا بالرأى القانونى ارتأت في ختامه القضاء بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى الى المدعى مبلغا وقدره 50ر413500 جنية قيمة غرامات التأخير الموقعة عليه عن العقد المبرم بينهما بتاريخ 11/10/1999 ورفض ماعدا ذلك من طلبات وإلزام المدعى عليه بصفته المصروفات.

ولقد تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة لدى هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر هذه الجلسات وبجلسة 20/5/2007 قدمت الحاضر عن الهيئة القومية للبريد مذكرة بدفاع الهيئة طلبت في ختامها القضاء : اولا : بعدم قبول الدعوى لسابقة النظر والبت فيها بمعرفة إدارة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة صاحبة الاختصاص الاصيل في هذه المنازعة ، وثانيا : برفض الدعوى موضوعا مع الزام المدعى المصروفات ومقابل اتعاب المحاماه ، وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 5/9/2007 مع مذكرات خلال شهر ، حيث اودع وكيل المدعى مذكرة دفاع صمم فيها على طلباته الواردة بعريضة دعواه خلال هذا الاجل ، وبالجلسة الاخيرة قررت المحكمة مد اجل النطق بالحكم لجلسة 21/10/2007 وبالجلسة الاخيرة قررت المحكمة مد اجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وبها اعيدت الدعوى للمرافعة لتغيير التشكيل ، والحكم اخر الجلسة حيث صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه ومنطوقه لدى النطق به .

المحكمـــــة

بعد مطالعة الاوراق والمستندات وسماع الايضاحات  ، والمداولة قانونا.

وحيث إن المدعي يهدف الى الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه  ” بصفته ” بأن يؤدي اليه مبلغا مقداره 50ر413500 جنيه قيمة غرامات التأخير التى تم توقيعها عليه والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد وإلزامه المصروفات .

وحيث انه عن شكل الدعوى ، فلما كانت الدعوى من دعاوى العقود التى لا تتقيد بمواعيد واجراءات دعوى الالغاء ، واذ استوفت سائر اوضاعها الشكلية الاخرى ، فانها تكون مقبولة من حيث الشكل .

وحيث انه عن موضوع الدعوى ، فلما كانت المادة 23 من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 تنص على إن ” اذا تأخر المتعاقد في تنفيذ العقد عن الميعاد المحدد له جاز للسلطة المختصة لدواعى المصلحة العامة واعطاء المتعاقد مهلة اضافية لاتمام التنفيذ على إن توقع عليه غرامة عن مدة التأخير طبقا للاسبب وبالنسب وفى الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية “.

ومن حيث إن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات في المادة 83 منها حددت الشرائح التى توقع من غرامات التأخير بحيث تكون 1% عن كل اسبوع أو جزء منه بحيث لا يجاوز مجموع الغرامة 10% من قيمة العقد ، ويعفى المتعاقد من الغرامة بعد اخذ رأى إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة اذا ثبت إن التأخير لاسباب خارجة عن ارادته ، وللسلطة المختصة في غير هذه الحالة – بعد اخذ رأى الادارة المشار اليها اعفاء المتعاقد من الغرامة اذا لم ينتج عن التأخير ضرر.

ومن حيث إن مفاد ما تقدم إن المقاول المتعاقد مع الجهة الإدارية يلتزم بتنفيذ العقد في الميعاد المحدد على النحو المتفق عليه في العقد فاذا تأخر في تنفيذه في الميعاد المحدد جاز للسلطة المختصة اذا اقتضت المصلحة العامة إن تعطيه مهلة اضافية لاتمام التنفيذ على إن توقع عليه غرامة التأخير اعتبارا من تاريخ بداية هذه المهلة وحتى تمام التسليم الابتدائي

 

 

 

 

 

 

تابع الدعوى رقم 17492 لسنة 59 ق

 

وذلك بواقع 1% عن كل اسبوع أو جزء منه بحيث لا تجاوز الغرامة 10% من قيمة العقد وقد نظم المشرع حالات الاعفاء من غرامة التأخير فجعله وجوبيا اذا ما كان التأخير لاسباب خارجة عن إرادة المتعاقد.

ومن حيث انه لما كان ذلك وكان الثابت بالاوراق إن المدعى تعاقد مع الهيئة المدعى عليها لانشاء مجمع البريد بالمنشية بالاسكندرية خلال مدة تنفيذ مقدارها ثلاثة وثلاثين شهرا تبدأ من تاريخ استخراج التراخيص والتى تمت في 14/3/2000 ومن ثم فان مدة تنفيذ العقد تنتهى في 14/12/2002 وقد حدثت إثناء تنفيذ المشروع عدة معوقات ادت الي تأخر تسليم المشروع  تسليما ابتدائيا حتى 16/3/2003 بدلا من 14/12/2002 اى تأخر مدة ثلاث شهور وقد تقدم المدعى بطلب الى الهيئة القومية للبريد لاعفائه من غرامات التأخير الموقعة عليه عن ثلاثة شهور ، وقد قامت الهيئة فاحالة الطلب الى إدارة الفتوى المختصة والتى انتهت الى اعفائه من الغرامة عن مدة ثلاثين يوما فقط عن التعديلات التى جرت على الدورين الأول والرابع فتقدم المدعى بطلب اخر الى الهيئة التى احالته الى لجنة الفتوى والتى انتهت الى رفض طلبه.

ومن حيث انه لما كان ذلك وكان تأخير المدعى في تنفيذ مشروع إنشاء مجمع البريد بالمنشية بالاسكندرية يرجع الى اسباب تخرج عن ارادته والتى تتمثل في وجود احد اعمدة الترام الذى عاق اعمال الهدم والحفر وقامت الهيئة العامة لنقل الركاب بالاسكندرية بنقله خلال مدة 12 يوم ، وكذلك اجزاء خرسانية بداخلها تجاويف وكابلات مغلفة بالرصاص وعليها طبقة من شحم وكابل تليفونات ادت الى توقف العمل بالمشروع لمدة تسعة ايام من 8/4/2000 وحتى 16/4/2000.

وجود كابينة كهرباء وكابلات مغذية للمنطقة وكابلات كهرباء إثناء الحفر ادت الى توقف العمل بالمشروع لمدة عشرين يوما من 20/4/2000 الى 9/5/2001.

ومن حيث إن التأخير وبهذه المثابة يكون لاسباب خارجة عن إرادة المتعاقد ما لكلية بحسبان انه لم يكن في وسعه توقع هذه المعوقات عند البدء في تنفيذ الاعمال فضلا انه عند ظهورها وكما بين من الاوراق بذل عناية الرجل الحريص في تنفيذ الاعمال وانهائها في توقيت مناسب وعلى الرغم من ظهور هذه المعوقات وقد نسب اليه تأخيرا مدته مائة وثمانية يوما 108 يوم من اجمالى مدة تنفيذ الاعمال وهى ثلاثة وثلاثون شهرا إلا إن الثابت إن هذه المعوقات التى تسببت في تأخر تنفيذ الاعمال كانت مفاجئة ولم تكن في حسبان المقاول عند البدء في التنفيذ فضلا عن انه بذل عناية الرجل الحريص في التنفيذ لتقليل مدة التأخير فضلا عما قرره بمذكرات دفاعه وعريضة دعواه من انه لا يمكن تنفيذ باقى بنود العقد إلا بعد الانتهاء من اعمال الحفر وما بها من معوقات حالت دون الانتقال الى البنود الاخرى واستكمال الاعمال والانتهاء منها في الميعاد المحدد للانهاء ، مما يقطع بأن التأخير كان لاسباب خارجة عن إرادة المقاول.

ومن حيث انه لا يقدح في هذا النظر ما خلصت اليه إدارة الفتوى لوزارات النقل والاتصالات والطيران المدنى بمجلس الدولة من رفض للاعفاء اذ إن الثابت بالاطلاع على دفتر زيارات العملية والمقدم من الهيئة المدعى عليها بجلسة 5/4/2006 إن هذه المعوقات والتى تتمثل في وجود الفرم الخرسانية وكابلات الكهرباء وهطول الامطار أدى ذلك كله الى توقف اعمال الحفر بالموقع بصورة كاملة فضلا عن إن هذه المعوقات كانت في باطن الأمر ولم يكن في وسع المقاول العلم بها عند التعاقد واستلام الموقع بحسبان انه من المقرر في عقود الاشغال العامة إن يتسلم المقاول الموقع من الادارة خاليا من الموانع والعوائق التى قد تعوق الشروع في التنفيذ واستكمال تنفيذ بقية بنود العقد وبقية الاعمال لاسيما في مقاولات الاعمال المتكاملة .

ومن حيث انه عن طلب الفوائد القانونية عن مبلغ الغرامة بنسبة 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد ، فان المادة 266 من القانون المدنى توجب للقضاء بالفوائد على سبيل التعويض عن التأخير إن يكون محل الالتزام مبلغا من النقود معلوم المقدار وقت الطلب ، وان يتأخر المدين في الوفاء به ، وكانت غرامة التأخير المخصومة من مستحقات المدعى تتمتع بهذه الشروط ومن ثم فان المحكمة تخلص الى القضاء للمدعى بالفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ

 

تابع الدعوى رقم 17492 لسنة 59 ق

 

المطالبة القضائية بها وهو تاريخ إقامة هذه الدعوى في 16/3/2005 وحتى تمام السداد بحسبان الأمر يتعلق بأحد المسائل التجارية .

وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاته عملاً بنص المادة 184/1 مرافعات  .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:- بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للمدعى مبلغا مقداره 50ر413500 جنيها قيمة غرامات التأخير الموقعة عليه عن العقد المبرم بينهما بتاريخ 11/10/1999 ، وإلزامه الفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد ، وإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها المصروفات.

سكرتير المحكمة                                                        رئيس المحكمة

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى