
موسوعة المحكمه الاداريه العليا
ملحقات المبيع
ملحقات المبيع
=================================
الطعن رقم 0187 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 83
بتاريخ 22-11-1951
الموضوع : عقد البيع
الموضوع الفرعي : ملحقات المبيع
فقرة رقم : 1
متى كان عقد الإيجار منصوصاً فيه على أن كل ما يحدثه المستأجر فى الأعيان المؤجرة من إصلاحات أو إنشاءات يكون ملكاً للمؤجر ، ثم باع المؤجر هذه الأعيان ، فكل الحقوق التـى كسبها المؤجر قبل المستأجر من هذا العقد تعتبر من ملحقات البيع فتنتقل بحكم القانون إلى المشترى و تبعا لذلك يكون للمشترى حق مطالبة المستأجر بتعويض الضرر الناتج عن فعله غير المشروع بتلك الأعيان .
( الطعن رقم 187 سنة 19 ق ، جلسة 1951/11/22 )
=================================