موسوعة المحكمه الاداريه العليا

تعيين العمد و المشايخ

تعيين العمد و المشايخ

الطعن رقم  1378     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 161

بتاريخ 08-12-1956

الموضوع : تعيين

إن القانون رقم 141 لسنة 1947 الخاص بالعمد و المشايخ نص فى الفقرة الأولى من المادة 11 منه على أن ” يرفع قرار لجنة الشياخات بإختيار العمدة أو الشيخ إلى وزير الداخلية لإعتماده ، و له ألا يوافق على القرار فيعيده إلى اللجنة مشفوعاً بملاحظاته ، و على اللجنة فى هذه الحالة دعوة الناخبين مرة أخرى لإنتخاب العمدة . و يعين من يحوز أغلبية أصوات الناخبين ” . و مفاد هذا النص أن وزير الداخلية ، و هو المختص بإعتماد قرار لجنة الشياخات بإختيار العمدة أو الشيخ ، يملك سلطة عدم الموافقة على هذا القرار ، و فى هذه الحالة يرده إلى اللجنة مشفوعاً بملاحظاته لإعادة إنتخاب العمدة . و قد أطلق الشارع سطلة الوزير عند النظر فى إعتماد قرار لجنة الشياخات الأول ، فلم يقيدها بأسباب معينة ؛ و من ثم له أن يعترض عليه أما لأسباب قانونية أو لأسباب موضوعية يقدر هو أهميتها أو خطورتها . و لما كان وزير الداخلية هو الرئيس الإدارى الأعلى المشرف على الهيئات المحلية المنوط بها القيام بالإجراءات المرسومة فى القانون لإنتخاب العمدة أو الشيخ ، فإن له بهذه الصفة سلطة مراقبة سلامة هذه الإجراءات و التحقيق من مدى مطابقتها أو عدم مطابقتها للقانون ، فيرفض إعتماد قرار لجنة الشياخات بإختيار العمدة أو الشيخ إذا تمت العملية على وجه يخالف القانون ، كما له إلى جانب هذا – بوصف كونه الوزير المسئول عن شئون الأمن فى البلاد – ألا يعتمد قرار اللجنة ، حتى لو تمت العملية مطابقة للقانون ، لأسباب موضوعية يقدر أهميتها أو خطورتها فيما لو ولى المنتخب هذا المنصب ، سواء أكان ذلك لعدم تجاوبه مع القائمين على شئون الأمن أم لأنه لا يستطيع القيام بأعبائه بجدارة أم لغير ذلك من الأسباب التى مردها إلى الحرص على رعاية المصلحة العامة ، فإذا لم يعتمد القرار لمثل هذا أو ذاك من الأسباب ، أعاده إلى اللجنة مشفوعاً بملاحظاته ، و عليها فى هذه الحالة دعوة الناخبين مرة أخرى لإنتخاب العمدة ، و يعين من يحوز أغلبية أصوات الناخبين .

 

 

=================================

الطعن رقم  1378     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 161

بتاريخ 08-12-1956

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : تعيين العمد و المشايخ                            

فقرة رقم : 2

إن قرار وزير الداخلية بعدم إعتماد قرار لجنة الشياخات بإختيار العمدة أو الشيخ ، كأى قرار إدارى آخر ، يجب أن يقوم على سبب يبرره ، فلا يرفض الوزير إعتماد قرار اللجنة إلا إذا قامت حالة واقعية أو قانونية تسوغ رفضه يضمنها ملاحظاته عند إعادة القرار إلى اللجنة ، و للقضاء الإدارى أن يراقب صحة قيام هذه الحالة ، إلا أن الوزير حرية تقدير أهمية الحالة المذكورة و خطورة الأثر الذى قد ينجم عنها بما لا معقب عليه فى هذا التقدير ما دام قراره قد خلا من شائبة إساءة إستعمال السلطة ؛ ذلك أن رقابة القضاء الإدارى للقرار الصادر من جهة الإدارة تقف عند حد التحقيق من وجود سبب صحيح لهذا القرار ، أما أهمية هذا السبب أو خطورته متى قام فمن ملاءمات الإدارة التى تخضع لسلطتها المطلقة فى التقدير ما دامت لا تنطوى على إساءة إستعمال السلطة . فإذا كان الثابت أن وزير الداخلية قد رفض الموافقة على قرار لجنة الشياخات إستناداً إلى وجهين ” أولهما ” أن قرابة أحد أعضاء لجنة الشياخات المرشح تنتفى معها السرية المشترطة بالفقرة الثانية من المادة العاشرة من القانون و المادة الخامسة عشرة من القرار الوزارى المنفذ له ؛ إذ أن الثابت أن عضو اللجنة عن المركز يمت للمنتخب بصلة القرابة القريبة و أنه كان يقوم بأعمال السكرتارية ، و من المحقق أنه سمع الناخبين عند الإدلاء بأصواتهم شفهياً ، و أن عدم توافر السرية على النحو المتقدم من شأنه أن يعرض الناخبين لكثير من الحرج و يجعلهم غير آمنين على بقاء رأيهم سرياً . ” و ثانيهما ” أنه سبق إتهامه فى قضيتين ، الأولى – قضى فيها بتغريمه 500 جنية مع إيقاف التنفيذ لضرب ، و الثانية – قضى فيها بتغريمه 200 قرش لإهانة ضابط بوليس ، و هى أحكام الحفظ و لا تبشر بإمكان تحقيق التعاون بينهم فيما لو أسندت إليه وظيفة العمدية – إذا كان هذا هو الثابت من الأوراق ، فإن الأسباب المتقدمة التى إستند إليها وزير الداخلية فى قراره برفض الموافقة على قرار لجنة الشياخات هى أسباب قويمة تقوم على إستخلاص سائغ من وقائع صحيحة لها أصل ثابت فى عيون الأوراق ، و قد أعمل فى هذه الرخصة و فى وزن ملاءمة عدم إعتماد تعيين المدعى عمدة سلطته التقديرية التى لا معقب عليها فى الحدود التى خوله إياها القانون مبتغياً بذلك وجه المصلحة العامة . و من ثم فإن قراره يكون قد صدر سليماً مطابقاً للقانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  1378     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 161

بتاريخ 08-12-1956

الموضوع : تعيين                    

 الموضوع الفرعي : تعيين العمد و المشايخ                            

فقرة رقم : 3

إن سرية الإنتخاب و حرية الناخب فى اختيار العمدة قد يتأثران إذا ما وجد من بين أعضاء لجنة الشياخات المنوط بها مباشرة عملية الإنتخاب من يمت إلى المرشح بصلة من القرابة قد لا تؤمن معها حيدته أو تهيبه ، و قد يكون من الأوفق أن يتنحى هذا العضو دفعاً لأى مظنة فى حرية الإنتخاب و سريته ، إذا كان القانون فى تنظيمه لتشكيل اللجنة قد جعله من الإتساع بحيث يشمل أعضاء إحتياطيين ، فيسر إمكان حلول عضو آخر مكان العضو الذى يتغيب أو يقوم به المانع أو الحرج .

 

 

=================================

الطعن رقم  1378     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 161

بتاريخ 08-12-1956

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : تعيين العمد و المشايخ                            

فقرة رقم : 4

يبين من الإطلاع على نص المادتين 12 و 14 من قانون العمد و المشايخ أن ثمة دائماً عضواً إحتياطياً يمكن أن يحل لجنة الشياخات محل عضو المركز الذى تتبعه القرية إذا ما غاب أو قام به حرج أو مانع يقتضى تنحيه عن الاشتراك فى عملية انتخاب العمدة حرصاً على سريتها و حريتها ، و ليس من شك فى أن لوزير الداخلية أن يقدر أهمية هذا الظرف أو خطورته عند النظر فى إعتماد قرار اللجنة على الأقل بإعتباره من الأسباب الواقعية أو الموضوعية التى أطلق الشارع سلطته فى تقديرها ، مما لا معقب عليه فى هذا التقدير ما دام خلا من أساءة إستعمال السطلة .

 

                      ( الطعن رقم 1378 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/12/8 )

=================================

الطعن رقم  0320     لسنة 03  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1564

بتاريخ 27-06-1959

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : تعيين العمد و المشايخ                             

فقرة رقم : 2

يبين من إستقراء نصوص القانون رقم 141 الصادر فى 29 من أغسطس سنة 1947 الخاص بالعمد و المشايخ أن المشرع قسم ، منذ البداية ، عملية تعيين العمدة إلى مرحلتين أساسيتين : أولاهما ، حصر الأشخاص الذين لهم حق إختيار العمدة ، بإعداد كشوف المرشحين و الناخبين بوساطة المركز ، و الطعن فيها أمام لجنة الطعون . و الثانية ، إجراءات إختيار العمدة بوساطة لجنة الشياخات بعد إجراء الإنتخاب على الوجه المبين بالقانون ، و إعتماد قرار اللجنة من وزير الداخلية ، و كل من هاتين المرحلتين مستقلة بذاتها عن الأخرى . فبعد خلو منصب العمدة يحرر المركز كشفين أحدهما خاص بالمرشحين ” المادة 4 من القانون رقم 141 لسنة 1947 ” ، و الثانى خاص بالناخبين ” المادة 7 من القانون ” ، ثم يعرض للكشفان لمدة أسبوع فى مقر العمدية و فى الأماكن المطروقة فى القرية ، و لكل من أهمل قيد إسمه بغير حق أن يطلب قيده ، و لكل من كان إسمه مقيداً بالكشف أن يطلب حذف إسم من قيد إسمه بغير حق ” المادة 8 ” ، و تقدم هذه الطلبات إلى مأمور المركز كتابة خلال مدة العرض و الأسبوع التالى له ، و تفصل فى هذه الطلبات لجنة مشكلة وفقاً للمادة التاسعة من القانون سالف الذكر من وكيل المديرية رئيساً ، و من أحد أعضاء النيابة و أحد أعضاء لجنة الشياخات من الأعيان ، و تكون قرارات هذه اللجنة نهائية . و عند ذلك تنتهى المرحلة الأولى ، و تبدأ المرحلة الثانية و هى إختيار العمدة ، فتدعو لجنة الشياخات أمامها الأشخاص الذين لهم حق إختيار العمدة ” المادة العاشرة ” ثم تختار العمدة ، و لا يكون قرارها فى الإختيار نهائياً إلا بعد إعتماده من وزير الداخلية الذى له ألا يوافق عليه فيعيده إلى اللجنة مشفوعاً بملاحظاته ” المادة 1 من القانون ” ، و هذا النص صريح فى أن الذى يملك التصديق على قرار لجنة الشياخات من عدمه هو وزير الداخلية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0320     لسنة 03  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1564

بتاريخ 27-06-1959

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : تعيين العمد و المشايخ                            

فقرة رقم : 4

إن سلطة وزير الداخلية فى الإعتراض على قرار لجنة الشياخات بإنتخاب العمدة لسبب بطلان أى من الإجراءات السابقة يجب ألا تجاوز الإجراءات الخاصة بعملية الإنتحاب ذاتها ، دون أن تمتد إلى ما سبقها من إجراءات . و آية ذلك أن المشرع قسم عملية إختيار العمدة إلى مراحل ، و حدد لكل مرحلة منها مجالها ، و رسم الإجراءات الخاصة بها و الحد الذى تنتهى عنده . فبالنسبة إلى مرحلة الكشوف جعل مداها صيرورية هذه الكشوف نهائية بالفصل فى الطعن التى تقدم فيها أو بفوات مواعيد الطعن إذا لم تقدم طعون . و دليل ذلك أيضاً ما نصت عليه المادة 11 من أنه إذا باشر الوزير سلطته فى الإعتراض على قرار اللجنة دعوة الناخبين مرة أخرى لإنتخاب العمدة ، و مدلول هذا أن إعتراض الوزير يعود بالأمر إبتداء من مرحلة الإنتخاب بوساطة الناخبين الذين تعينوا فى الكشوف التى أصبحت نهائية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0320     لسنة 03  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1564

بتاريخ 27-06-1959

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : تعيين العمد و المشايخ                            

فقرة رقم : 5

إن قرار الوزير بعدم إعتماد تعيين العمدة يجب أن يكون قائماً على أسس صحيحة تؤدى إلى سلامة النتيجة التى رتبت عليها ، و هو فى ذلك يخضع لرقابة القضاء الإدارى و إشرافه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0320     لسنة 03  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1564

بتاريخ 27-06-1959

الموضوع : تعيين                    

 الموضوع الفرعي : تعيين العمد و المشايخ                            

فقرة رقم : 6

إذا كان الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى قد إنصب على إلغاء قرار إعتماد وزارة الداخلية تعيين عمدة ناحية الطرانة وحده لصدوره ممن لا يملك إصداره دون المساس بما سبقه من إجراءات تمت صحيحة فى مجالاتها على الوجه المبين فى القانون ، فإنه لا يسوغ القول بإمتداد الإلغاء إلى قرار لجنة الشياخات بإنتخاب العمدة ، ما دامت أسباب حكم الإلغاء لم تتعرض من قريب أو بعيد لقرار لجنة الشياخات و لا لما سبقه من إجراءات تدخل فى عملية إختيار و تعيين العمدة المطعون عليه . و من ثم فإذا كان قرار لجنة الشياخات ذاته قد جاء خلواً من أى عيب يشوبه أو يمس مشروعيته ، كما إنبنى على إجراءات تمت وفقاً للقانون ، فإنه يظل صحيحاً قائماً حتى يلحقه تصديق الوزير ليولد القرار آثاره القانونية المشروعة ، و ذلك التصديق من جانب وزير الداخلية ليس فى القانون رقم 141 لسنة 1947 ما يوجب صدوره خلال فترة معينة . فلا تثريب على وزير الداخلية ، و الحالة هذه ، إن هو إعتمد فى 20 من يناير سنة 1951 بتعيين عمدة لناحية الطرانة . كما لا يمس قرار الوزير الصادر بالإعتماد حجية حكم الإلغاء الصادر بإبطال قرار وكيل وزارة الداخلية البرلمانى فى 3 من مارس سنة 1951 ، و من شأن هذا الإلغاء زوال القرار المعيب وحده ، لتعود ولاية الإعتماد إلى صاحبها الذى خصه الشارع بها دون سواه ، و هو وزير الداخلية . 

 

 

=================================

الطعن رقم  0320     لسنة 03  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1564

بتاريخ 27-06-1959

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : تعيين العمد و المشايخ                            

فقرة رقم : 7

إن المادة العاشرة من القانون رقم 141 لسنة 1947 الخاص بالعمد و المشايخ لا توجب إعادة إعلان الناخبين للعمدة فى حالة عدم حضور أغلبيتهم المطلقة جلسة الإنتخاب ؛ فقد نصت الفقرة الثانية من هذه المادة على أنه ” و يشترط حضور الأغلبية المطلقة للناخبين ، فإذا لم تتوافر أجل الإنتخاب إلى جلسة أخرى يعاد فيها إعلان الناخبين ، و يكون صحيحاً مهما كان عدد الحاضرين ” ؛ و من ثم فإذا كان الثابت أنه حضر الإنتخاب فى أول جلسة حددت لذلك 23 ناخباً من 45 ممن لهم حق الإنتخاب ، فإن الأغلبية المطلقة تكون قد توافرت ، و لا يكون ثمة سبب لإعادة الناخبين إذا ما أجلت الجلسة لإعتذار السيد رئيس النيابة عن حضوره إجتماع لجنة الشياخات لمرضه ، ما دام أنه قد تنبه على من حضروا بأن يعودوا للحضور للجلسة التالية التى تعتبر بمثابة إستمرار لجلسة الإنتخاب .

 

                    ( الطعن رقم 320 لسنة 3 ق ، جلسة 1959/6/27 )

=================================

الطعن رقم  0925     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 779

بتاريخ 25-02-1961

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : تعيين العمد و المشايخ                            

فقرة رقم : 1

إن الكشوف التى تحررها اللجنة المنصوص عليها فى المادة الرابعة من القانون رقم 106 لسنة 1957 فى شأن العمد و المشايخ لا تعتبر نهائية ما دام الباب يظل مفتوحاً لإضافة أسماء أخرى إلى الكشف أو حذف أسماء فيه عن طريق الإلتجاء إلى اللجنة الثانية المنصوص عليها فى المادة السادسة و لا تصبح هذه الكشوف نهائية إلا بعد أن تبت هذه اللجنة فى الطلبات المقدمة إليها ، و لذلك فإنه مهما كان السبب الذى أدى إلى عدم درج إسم المدعى فى الكشف الذى حررته اللجنة الأولى فإن المدعى كان الباب أمامه مفتوحاً لقيد إسمه عن طريق اللجنة الثانية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0925     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 779

بتاريخ 25-02-1961

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : تعيين العمد و المشايخ                            

فقرة رقم : 2

إن النص فى المادة السادسة من القانون رقم 106 لسنة 1957 فى شأن العمد و المشايخ على أن يفصل فى طلبات الإضافة و الحذف فى كشوف المرشحين خلال الشهر التالى لإنقضاء ميعاد تقديم هذه الطلبات إنما هو من قبيل حسن التوجيه و التنظيم ، و من ثم لا يترتب على مخالفته أى بطلان .

 

                         ( الطعن رقم 925 لسنة 5 ق ، جلسة 1961/2/25 )

=================================

الطعن رقم  0158     لسنة 06  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1296

بتاريخ 24-06-1961

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : تعيين العمد و المشايخ                            

فقرة رقم : 2

إنه و إن كان الإلمام بالقراءة و الكتابة هو شرط من الشروط القانونية الواجب توافرها فيمن يجوز ترشيحه عمدة ، و أنه من ثم يخضع لرقابة المحكمة ، إلا أن هذا الشرط – بحسب طبيعته – تكتنفه ضوابط التقدير ، و أن الحد الأدنى من هذا الإلمام المتطلب يمكن أن يختلف من وظيفة إلى أخرى حسب مقتضيات الحال و مدى إستجابة هذا الشرط لمطالب الوظيفة ذاتها بل يمكن أن يتذبذب معياره بحسب الزمان و المكان ، و أنه و إن كان الإلمام بالقراءة و الكتابة فى مرتبة أدنى من تطلب معرفة القراءة و الكتابة ، و أدنى – بالأولى – من تطلب إحسان القراءة و الكتابة ، إلا أن الحد الذى يتلاءم معه القول بإستيفاء هذا الشرط يرتبط فى واقع الأمر بطبيعة الوظيفة ذاتها و مدى إحتياج العمل الإدارى لهذا القدر من الإلمام حتى تستجيب الوظيفة لحاجة المرفق . و من مقتضى هذا أن يكون لجهة الإدارة سلطة تقديرية فى هذا الخصوص تقوم على أساس من وقائع صحيحة تؤدى عقلاً إلى النتيجة التى تنتهى إليها بحيث يكون قولها بتوافر هذا الشرط لمن يعجز عن القراءة و الكتابة أصلاً غير قابل للإعتداد به ، و كذلك الحال إذا إنتهت جهة الإدارة إلى القول بعدم توافر هذا الشرط لمن يثبت سبق حصوله على مؤهل دراسى أو تفصح ورقة الإستكتاب عن جودة الخط و البراءة من الخطأ أو كان الخطأ يسيراً مغتفراً و الخط واضحاً بحيث لا يختلف إثنان على وصف كاتبة بالإلمام بأحدهما لا يستوجب بالطبيعة الإلمام بالأمر الثانى منهما و إن كان توافر أحدهما فى الشخص يلازم توافر ثانيهما فى الغالب الأعم . و بالتالى فلا يكتفى بأن يتحقق فى طالب الترشيح شرط الكتابة بل يجب أن يتحقق لديه أيضاً الإلمام بالقراءة . و من هذه الزاوية فإنه من الميسور أن يكون المدعى حافظاً للقرآن الكريم دون أن يتوفر له شرط الإلمام بكتابته . و بمراجعة إشارة البلاغ و قطعة الإملاء اللتين إستكتبتهما اللجنة المدعى ، يظهر أن ما إنتهت إليه اللجنة من القول بعدم توافر الشرط المذكور فى حق المدعى يقوم على أساس من التقدير فى حدود الضوابط السابق إيضاحها ترى المحكمة الإعتداد به .

 

 

=================================

الطعن رقم  0158     لسنة 06  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1296

بتاريخ 24-06-1961

الموضوع : تعيين                    

 الموضوع الفرعي : تعيين العمد و المشايخ                            

فقرة رقم : 3

متى ثبت أن المدعى فاقد لشرط الإلمام بالقراءة و الكتابة ، و لا محل لإدراج إسمه فى كشف الجائز ترشيحهم لوظيفة عمدة . فلا تكون له ثمة صفة فى الإعتراض على من ورد إسمه فى هذا الكشف .

 

                      ( الطعن رقم 158 لسنة 6 ق ، جلسة 1961/6/24 )

=================================

الطعن رقم  1160     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 301

بتاريخ 03-02-1962

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : تعيين العمد و المشايخ                            

فقرة رقم : 1

إن حسن السمعة هو من الشروط الواجبة قانوناً فمن يعين عمده أو شيخاً ، و هو عبارة عن مجموعة من الصفات يتحلى بها الشخص و توحى بالثقة و تدعو إلى الإطمئنان إليه و إلى تصرفاته . 

  فإذا كان الثابت أن المدعى سبق أن أدخل مستشفى الأمراض العقلية مرتين و تنتابه أمراض جنونية من وقت إلى آخر تقعده فى منزله ، و قد تأيد ذلك بكتاب مستشفى الأمراض العقلية الذى ورد فيما بعد و يفيد بأن المدعى أدخل المستشفى مرتين فى سنة 1938 كما تأيد أيضاً بقرار القومسيون الطبى الذى و إن قال بصلاحية المدعى أن يتولى الأن وظيفة شيخ بلد إلا أنه فى الوقت نفسه طلب عدم السماح له بحمل سلاح و طالب بإعادة الكشف عليه بعد سنة . و مفهوم ذلك أن التقرير الطبى لم يقطع بسلامة عقل المدعى أو بإتزانه و بالتالى قد يكون السلاح فى يده خطراً عليه و على غيره مع أن حمل السلاح هو ألزم للمدعى من غيره من الناس لأنه من رجال الحفظ فى البلدة . فلا جدال فى أن ذلك يزعزع الثقة فيه و الإطمئنان إليه الأمر الذى يتعارض مع التكاليف المفروضة على الشيخ بوصفه من رجال السلطة التنفيذية و عين الحكومة الساهرة فى القرية .

  هذا إلى أنه لا جدال فى أن المدعى و قد أصيب بمرض جنونى أدخل من أجله مستشفى الأمراض العقلية فأن هذه الواقعة فى حد ذاتها كافية للمساس بسمعته كرجل عام مهما تقادمت خصوصاً و هناك من الشواهد ما يفيد بالقدر المتيقن أن حالة المدعى غير طبيعية .

  فإذا إستخلصت اللجنة من كل ما تقدم أن حالة المدعى العقلية مريضة و تؤثر على سمعته فلا تمكنه من أداء واجبات وظيفته على الوجه الأكمل ، فأنها تكون قد إستندت فى ذلك إلى أصول ثابتة فى الأوراق منتجة و تؤدى إليه ، و يكون قرارها المطعون فيه قد قام على سببه الصحيح .

 

                     ( الطعن رقم 1160 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/2/3 )

=================================

الطعن رقم  0594     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 967

بتاريخ 03-04-1965

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : تعيين العمد و المشايخ                            

فقرة رقم : 2

إن الدعوى فى الحدود التى رسمها لها المدعى إن هى إلا دعوى إلغاء قرار بعدم إدراج إسم المدعى فى كشف المرشحين للعمدية أو بالرفض الضمنى لطلبه إدراج إسمه ، و بهذه المثابة و وفق هذا التكييف الصحيح لا تقوم شبهة فى إختصاص القضاء الإدارى بها . و من ثم يكون الدفع المبدى من الحكومة فى صحية الطعن بعدم إختصاص القضاء الإدارى بنظر الدعوى تأسيساً على تكييف الحكم المطعون فيه لها على تكييفها الصحيح وفق ما تقدم يكون هذا الدفع فى غير محله قانوناً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0594     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 967

بتاريخ 03-04-1965

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : تعيين العمد و المشايخ                            

فقرة رقم : 3

إن الدفع بعدم إختصاص المحاكم الإدارية بنظر الدعوى بمقولة أن القرارات التى تصدر من لجنة الفصل فى الطلبات التى تقدم طعناً فى كشوف الجائز ترشيحهم للعمدية هى من القرارات الإدارية النهائية التى نصت عليها الفقرة السادسة من المادة الثامنة من القانون رقم 55 لسنة 1959 و التى تختص بها محكمة القضاء الإدارى . مردود بأن قرارات اللجنة المشار إليها تعد فى النظر الصحيح قانوناً قرارات بالتعيين مآلاً فى وظيفة العمدية و تندرج تحت الفقرة 3 من المادة الثامنة سابقة الذكر و تختص بها المحاكم الإدارية دون محكمة القضاء الإدارى لعدم تعلها بالموظفين الداخلين فى الهيئة من الفئة العالية أو بالضباط و من ثم يكون الدفع فى غير محله .

 

 

=================================

الطعن رقم  0594     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 967

بتاريخ 03-04-1965

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : تعيين العمد و المشايخ                            

فقرة رقم : 4

إن وقوف لجنة الفصل فى الطلبات التى تقدم طعناً فى كشوف المرشحين للعمدية موقفاً سلبياً من الطلب الذى تقدم به المدعى إليها دون أن تفصل فيه فى الميعاد الذى حدده القانون لا يعتبر بمثابة رفض له ، إذ ليس ثمة قرينة قانونية أو موضوعية على هذا الرفض فالقرينة القانونية على الرفض لا تقوم إلا بالنص عليها صراحة فى القانون ، على أن سكوت الإدارة مدة معينة يعتبر بمثابة قرار بالرفض و ذلك على غرار ما نص عليه قانون مجلس الدولة فى المادة 22 منه إذ يقول ” و يعتبر فوات ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات الإدارية المختصة بمثابة رفضه ” و لئن كانت المادة السادسة سالفة الذكر قد نصت على أن تفصل اللجنة فى الطلبات خلال شهر إلا أنها لم تنص على أن فوات هذا الميعاد دون فصل فى الطلب يعتبر بمثابة رفض له ، هذا إلى أن تحديد ذلك الميعاد لا يعنى سوى توجيه من المشرع لحث اللجنة على سرعة البت فى الطلبات المقدمة إليها .

 

                        ( الطعن رقم 594 لسنة 7 ق ، جلسة 1965/4/3 )

=================================

الطعن رقم  1127     لسنة 08  مكتب فنى 11  صفحة رقم 297

بتاريخ 09-01-1966

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : تعيين العمد و المشايخ                            

فقرة رقم : 2

أن الظاهر من مطالعة القانون رقم 234 لسنة 1955 بنظام هيئة البوليس أنه تكفل بالنص فى المادة 30 منه على الشروط اللازم توافرها فيمن يعين شيخا للخفراء و هى أن يكون مصريا حسن السيرة و لم يسبق الحكم عليه فى جريمة مخلة بالشرف و ألا تقل سنه عن احدى و عشرين سنة ميلادية و أن تثبت لياقته للخدمة صحيا ثم أورد النص المذكور عناصر أخرى للمفاضلة عند اجراء هذا التعيين فتضمن أن تكون الأولوية فى التعيين للملمين بالقراءة و الكتابة و لمن سبق له الخدمة بالبوليس أو أدى الخدمة الالزامية بالقوات المسلحة أو بالبوليس و كانت درجة اخلاقه عند فصله لا تقل عن جيد . و من مقتضى ايراد هذا النص على هذه الصورة أنه يتعين على الجهة الادارية التثبت من توفر شروط الصلاحية المشار اليها فيمن يعين شيخا للخفراء و التزام ضوابط الأولوية التى حرص الشارع على النص عليها عند التزاحم بغية اختيار أفضل المرشحين للتعيين تحقيقا للصالح العام المرتبط بادارة مرفق الأمن . و ترتيبا على ذلك فإنه من مقتضى أعمال الضوابط المذكورة أن يقع كل تعيين لا تراعى فيه تلك الضوابط القانونية باطلا و لا حجة فيما استمسكت به الجهة الادارية لترجيح المطعون فى تعيينه ما دام أن أولوية التفضيل منوطة أولا بتوافر العناصر التى حددها الشارع فى هذا الصدد ، بحيث لو أمكن القول بأنه ليس ثمة ما يمنع جهة الادارة من اضافة شروط أخرى تهدف بها الى اختيار أفضل المرشحين للتعيين فإن ذلك إنما يكون بالقدر الذى لا يتعارض مع عناصر الأولوية التى عينها القانون ، و بهذه المثابة لا اعتداد برأى العمدة فى شأن هذا التعيين كلما كان هذا الرأى متعارضا مع مناط المفاضلة المشار اليه و القول بغير هذا يؤدى الى اهدار النص ، و هو غير مقبول .

 

                    ( الطعن رقم 1127 لسنة 8 ق ، جلسة 1966/1/9 )

=================================

الطعن رقم  1167     لسنة 07  مكتب فنى 11  صفحة رقم 316

بتاريخ 15-01-1966

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : تعيين العمد و المشايخ                            

فقرة رقم : 1

أن القانون رقم 106 لسنة 1957 الذى كان ساريا وقت خلو الشياخة المنوه عنها بعد أن نص فى المادة 3 منه على الشروط الواجب توافرها فيمن يعين شيخا و منها النصاب المالى – نص فى المادة 4 على أنه ” عند خلو وظيفة الشيخ يحرر المركز كشفا بأسماء من تتوافر فيهم الشروط الواردة فى المادة الثالثة . و اذا كان عدد المقيدين بهذا الكشف أقل من خمسة أكمل عددهم ممن يلونهم فى ملكية النصاب ” . ثم نص فى المادة على عرض مستخرج من هذا الكشف لمدة عشرة أيام و أنه ” لكل من أهمل قيد اسمه بدون وجه حق أن يطلب قيده فيه ، و لكل من كان اسمه مقيدا بالكشف أن يطلب حذف اسم من قيد اسمه بغير وجه حق . و تقدم الطلبات بذلك كتابة الى مأمور المركز خلال مدة العرض و العشرة أيام التالية لها ” و نص فى المادة 6 على تشكيل لجنة للفصل فى هذه الطلبات و تكون قرارات هذه اللجنة نهائية و تبلغ للمركز لتنفيذها . ثم نص فى المواد التالية على اجراءات الترشيح و الانتخاب و التعيين و أخيرا إعتماد هذا التعيين من السيد وزير الداخلية. و يبين من هذه النصوص – كما قالت المحكمة الادارية فى حكمها المطعون فيه ، و بحق أن المشرع قد قسم عملية تعيين الشيخ الى مرحلتين أساسيتين أولهما اعداد كشوف الجائز ترشيحهم و الطعن فيها أمام لجنة الطعون المنصوص على تشكيلها بالمادة 6 سالفة الذكر . و نص على اعتبار هذه الكشوف نهائية بالفصل فى الطعون أو بفوات ميعاد الطعن اذا لم تقدم طعون ، و المرحلة الثانية هى عملية الترشيح و الانتخاب ثم التعيين بمعرفة لجنة العمد و المشايخ و أخيرا اعتماد التعيين من السيد وزير الداخلية .

 

 

=================================

الطعن رقم  1281     لسنة 08  مكتب فنى 12  صفحة رقم 992

بتاريخ 06-05-1967

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : تعيين العمد و المشايخ                             

فقرة رقم : 2

إن جهة الإدارة قد إستبعدت إسم المدعى من كشف الجائز ترشيحهم لمنصب العمدية لعدم توافر شرط حسن السمعة و هو من الشروط الواجب توافرها فيمن يعين عمدة و إستندت فى ذلك إلى التحريات الصادرة من أجهزة الدولة المختصة بإجرائها و إن كانت هذه الأجهزة قد إختلفت فى بعض الأمور فإن الجهة الإدارية قد رجحت بعضها على البعض الآخر و هذا من حقها إذ أن تقدير توافر شرط حسن السمعة ، على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ، من إطلاقات جهة الإدارة بحيث تترخص فى تقديره وفقاً لما تراه محققاً للمصلحة العامة ما دام أن تقديرها لا يشوبه تعسف أو إنحراف . و لم يقم دليل من الأوراق على شئ من ذلك .  

 

                        ( الطعن رقم 1281 لسنة 8 ق ، جلسة 1967/3/6 )

=================================

الطعن رقم  0385     لسنة 09  مكتب فنى 12  صفحة رقم 1157

بتاريخ 17-06-1967

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : تعيين العمد و المشايخ                            

فقرة رقم : 1

يبين من إستقراء نصوص القانون رقم 106 لسنة 1957 فى شأن العمد و المشايخ – أن المشرع قد نظم المراحل التى تتم فيها عملية إنتخاب العمد و أولى هذه المراحل هى حصر الأشخاص الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها فى المادة الثالثة من القانون و إعداد كشف بأسمائهم – و ثانى هذه المراحل هى الترشيح للعمدية و إحالة طلبات الترشيح للإتحاد القومى و ثالثها هى مرحلة إنتخاب العمدة و إعتماد تعيينه – و قد حدد القانون لكل من هذه المراحل مجالها و رسم الإجراءات الخاصة بها و الحد الذى تنتهى عنده – فبعد خلو العمدية يحرر المركز كشفاً بأسماء الأشخاص الجائز ترشيحهم للعمدية يعرض لمدة عشرة أيام و لكل من أهمل قيد إسمه بغير حق أن يطلب قيده و لكل من كان إسمه مقيداً بالكشف أن يطلب حذف إسم من قيد إسمه بغير حق و تقدم هذه الطلبات خلال مدة العرض و العشرة الأيام التالية و تفصل فيها لجنة مشكلة وفقاً للمادة السادسة من القانون و تكون قرارتها نهائية و عند ذلك تنتهى المرحلة الأولى و متى أصبح كشف أسماء الجائز ترشيحهم نهائياً تبدأ المرحلة الثانية بفتح باب الترشيح للعمدية بقرار من المدير يعرض لمدة سبعة أيام يجوز خلالها لكل من ورد إسمه بالكشف المشار إليه أن يرشح نفسه للعمدية و يحيل المدير طلبات الترشيح خلال ثلاثة أيام من قفل باب الترشيح إلى الإتحاد القومى لفحصها و البت فيمن يقبل ترشيحهم و ذلك خلال شهر من تاريخ أخطاره و يكون قراره فى هذا الشأن و غير قابل للطعن بأى طريق من طرق الطعن . فإذا قبل الإتحاد القومى أكثر من مرشح تبدأ المرحلة الثالثة بأن يصدر المدير قراره بدعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم فى جداول الإنتخابات الخاصة بالقرية لإنتخاب العمدة من بين المرشحين المقبولين، و بعد أن يبدى الناخبون رأيهم على الوجه المنصوص عليه فى القانون يعرض محضر لجنة الإنتخابات على لجنة العمد و المشايخ لتعيين المرشح الفائز و يرفع قرار هذه اللجنة إلى وزير الداخلية الذى له وفقاً لحكم المادة 14 من القانون أن يعتمد ذلك القرار بعد التحقق من سلامة الإجراءات و مطابقتها للقانون أو أن يعيد الأوراق إلى اللجنة مشفوعة بملاحظاته لتصحيح الإجراءات من آخر إجراء تم صحيحاً.

 

 

=================================

الطعن رقم  0385     لسنة 09  مكتب فنى 12  صفحة رقم 1157

بتاريخ 17-06-1967

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : تعيين العمد و المشايخ                            

فقرة رقم : 2

ليس فى نصوص القانون ما يخول الجهة الإدارية بعد إعداد كشف الجائز ترشيحهم للعمدية و عرضه و صيرورته نهائياً ، أن تعدل هذا الكشف بالحذف منه أو بالإضافة إليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0385     لسنة 09  مكتب فنى 12  صفحة رقم 1157

بتاريخ 17-06-1967

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : تعيين العمد و المشايخ                            

فقرة رقم : 3

أن إشراف الوزير على عملية إنتخاب العمدة وفقاً لأحكام المادة 14 من القانون رقم 106 لسنة 1957 إنما يكون بعد أن تصل إجراءات الإنتخاب إلى غايتها بصدور قرار لجنة العمد و المشايخ بتعيين المرشح الفائز – و ليس من شأن هذا الإشراف تخويله سلطة تعديل كشف المرشحين للعمدية .

 

                       ( الطعن رقم 385 لسنة 9 ق ، جلسة 1967/6/17 )

 

=================================

الطعن رقم  0001     لسنة 11  مكتب فنى 14  صفحة رقم 442

بتاريخ 08-03-1969

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : تعيين العمد و المشايخ                             

فقرة رقم : 2

إن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1957 قد عدلت بالقرار رقم 5 لسنة 1958 بحيث أصبحت أحكامها فى شأن طريقة إبداء الرأى فى حالة إنتخاب العمد متفقة مع أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 – فلم يعد من الجائز إبداء الرأى شفها إلا على سبيل الإستثناء بالنسبة إلى المكفوفين و غيرهم من ذوى العاهات التى تحول دون إمكان إبداء الرأى بالتأشير على بطاقات الإنتخاب – و ذلك لضمان السرية التامة و توفير الحرية الكاملة للناخبين و السماح بإبداء الرأى شفها لغير المكفوفين و ذوى العاهات ينطوى على أهدار لإحدى الضمانات الأساسية التى أريد تحقيقها لكفالة سلامة الإنتخاب – هى السرية التامة تمكيناً للناخبين من الأعراب عن آرائهم الحقيقية بحرية تامة دون خوف أو وجل .

 

                    ( الطعن رقم 1 لسنة 11 ق ، جلسة 1969/3/8 )

=================================

الطعن رقم  1042     لسنة 28  مكتب فنى 30  صفحة رقم 417

بتاريخ 13-01-1985

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : تعيين العمد و المشايخ                            

فقرة رقم : 2

عمد و مشايخ – إنتخابات – المراحل التى تمر بها – تحديد مفهوم المرشح الوحيد أن مفهوم المرشح الواحد طبقاً للمادة 75 من قانون العمد و المشايخ الصادر بالقانون رقم 59 لسنة 1964 يتحدد بكشف المرشحين النهائى فإذا لم يتضمن سوى إسم مرشح واحد فإنه يصبح كذلك و تحال الأوراق إلى لجنة العمد أما إذا تضمن أكثر من إسم فلا مفر من إجراء الإنتخاب لإختيار أحدهم .

 

 

=================================

الطعن رقم  1042     لسنة 28  مكتب فنى 30  صفحة رقم 417

بتاريخ 13-01-1985

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : تعيين العمد و المشايخ                            

فقرة رقم : 3

عمد و مشايخ – إنتخاب العمدة – مراحله – تحديد مفهوم المرشح الوحيد قانون العمد و المشايخ الصادر بالقانون رقم 59 لسنة 1964 – مراحل عملية إنتخاب العدمة – مرحلة الترشيح و مرحلة الإنتخاب – إذا لم يقبل الترشيح غير مرشح واحد فإن ذلك مؤاه أنه ليس فى جمهور الناخبين الصلاحية للترشيح لوظيفة العمدة و أن إرادتهم قد تلاقت على إختيار هذا المرشح دون سواه – لا حاجة لولوج عملية الإنتخاب – أساس ذلك : عملية الإنتخاب تقتضى وجود أكثر من مرشح – كشف المرشحين النهائى هو العنصر الفاصل فى تحديد مفهوم المرشح الوحيد فإذا لم يتضمن الكشف سوى إسم مرشح واحد فإنه يصبح كذلك و تحال الأوراق للجنة العمد و المشايخ لتقرير تعيينه – إذا تضمن الكشف أكثر من إسم فلا مفر من إجراء الإنتخاب لإختيار أحدهم .

 

                   ( الطعن رقم 1042 لسنة 28 ق ، جلسة 1985/1/13 )

=================================

الطعن رقم  2801     لسنة 34  مكتب فنى 35  صفحة رقم 453

بتاريخ 09-12-1989

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : تعيين العمد و المشايخ                            

فقرة رقم : 1

المادة الثالثة من القانون رقم 58 لسنة 1978 فى شأن العمد و المشايخ – ثمة شروط يتعين توافرها فيمن يعين عمدة أو شيخاً منها أن يكون حسن السمعة و غير محروم من مباشرة حقوقه السياسية أو موقوف حقه فيها – عملية شغل وظيفة العمدة أو الشيخ تمر بعدة مراحل تبدأ بتقديم طلب الترشيح و تنتهى برفع قرار لجنة العمد و المشايخ بتعيين العمدة أو الشيخ إلى وزير الداخلية لإعتماده – توافر الشروط المنصوص عليها فى المادة الثالثة و منها شرط حسن السمعة يتعين أن تتحقق فى طالب شغل وظيفة العمدة أو الشيخ منذ تقديم الطلب و حتى صدور القرار من لجنة العمد و المشايخ بتعيينه فى الوظيفة – إذا تخلف أحد الشروط و حتى بعد قبول أوراق الترشيح و إنتهاء مرحلة إعداد كشوف المرشحين فإن ذلك لا يغل يد جهة الإدارة فى إعمال حكم القانون و إستبعاد من تخلف بشأنه أحد الشروط .

 

                    ( الطعن رقم 2801 لسنة 34 ق ، جلسة 1989/12/9 )

=================================

الطعن رقم  0896     لسنة 33  مكتب فنى 35  صفحة رقم 472

بتاريخ 16-12-1989

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : تعيين العمد و المشايخ                            

فقرة رقم : 1

القانون رقم 59 لسنة 1964 فى شأن العمد و المشايخ و القانون رقم 52 لسنة 1975 بإصدار قانون الحكم المحلى .

   ترشيح العمدة أو شيخ البلد لعضوية المجالس المحلية بالوحدات المحلية التى تدخل فى إختصاص وظيفته لا يكون صحيحاً إلا بعد تقديم إستقالته من وظيفته – مخالفة هذه القاعدة تؤثر على صحة الترشيح لعضوية المجلس المحلى دون أن يعتبر هذا الترشيح إرتكاباً لمخالفة تأديبية تتصل بوظيفته كعمدة .

 

                    ( الطعن رقم 896 لسنة 33 ق ، جلسة 1989/12/16 )

=================================

الطعن رقم  0730     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1022

بتاريخ 29-03-1958

الموضوع : تعيين                    

 الموضوع الفرعي : تعيين العمد و المشايخ                            

فقرة رقم : 1

إن القانون رقم 141 لسنة 1947 ، الخاص بالعمد و المشايخ ، قد نص فى المادة 12 منه على أن الأعضاء المنتخبيين بلجنة الشياخات يختارون بالدور . إلا أن إغفال هذا الإجراء لا يترتب عليه البطلان ، لأن القانون لم ينص على بطلان التشكيل إن لم يكن الحضور بالدور ، كما أن هذا ليس فى ذاته إجراء جوهريا أو ضمانة أساسية ، بل لا يعدو الأمر فيه أن يكون من قبيل توزيع العمل بين هؤلاء الأعضاء .

 

 

=================================

الطعن رقم  0230     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1382

بتاريخ 14-06-1958

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : تعيين العمد و المشايخ                            

فقرة رقم : 1

إن المادة العاشرة من القانون رقم 141 لسنة 1947 الخاص بالعمد و المشايخ الذى صدر القرار المطعون فيه فى ظله كانت تنص فى فقرتها السادسة على أن ” يكون اختيار الشيخ بطريق الترغيب على الوجه المبين بقرار من وزير الداخلية و تعرض النتيجة على لجنة الشياخات لإقرارها ، فإذا رأت اللجنة أن تعدل عن حائز الأغلبية وجب عليا أن تقرر إعادة أخذ رأى أهل الحصة ، و فى هذه الحالة يصدر المدير قراراً بتحديد موعد الاختيار الجديد ، و يذيله بأسماء المرشحين ، و تعلق صورة من هذا القرار قبل موعد الاختيار بأسبوع على الأقل فى مقر العمدية و فى الأماكن المطروقة فى القرية . و رأى أهل الحصة فى هذه الحالة ملزم للجنة ” ، كما نصت الفقرة الأولى من المادة الحادية عشرة من القانون المذكور على أن ” يرفع قرار لجنة الشياخات باختيار العمدة أو الشيخ إلى وزير الداخلية لاعتماده ، و له أن لا يوافق على القرار فيعيده إلى اللجنة مشفوعا بملاحظاته ،  و على اللجنة فى هذه الحالة دعوة الناخبين مرة أخرى لانتخاب العمدة ، و يعين من يحوز أغلبية أصوات الناخبين ” . و يتبين من هذه النصوص أن للجنة الشياخات أن تعدل عن حائز الأغلبية فى الترغيب فى الترغيب الأول ، كما أن لوزير الداخلية ألا يوافق على قرار اللجنة بانتخاب حائز الأغلبية فى هذا الترغيب ، و عدول اللجنة عن حائز الأغلبية و عدم موافقة الوزير على قرار اللجنة إن انتخبته متروك لتقدير أيهما للأسباب التى ترتئيها اللجنة أو يرتئيها الوزير ، بما لا معقب عليها أو عليه فى هذا الشأن خلا إساءة استعمال السلطة ، و إنما مؤدى ذلك أن يعاد الترغيب ، فإن حاز الأغلبية فى المرة الثانية وجب تعيينه . فإذا كان الثابت أن المدعى ، و إن حاز جميع أصوات الناخبين فى الترغيب الأول ، إلا أن اللجنة عدلت عن انتخابه و قررت إعادة الترغيب لما رأته من عدم ملائمة تقليده هذا المنصب المتصل بالأمن العام ، بناء على ما اطمأنت إليه من تقرير إدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية الذى أبان فيه أن المدعى كان من جماعة الاخوان المسلمين المنحلة ، و ما عساه يخشى من خطورة ذلك على الأمن العام بتقليد مثل هذا المنصب لمن كان منتميا لتلك الجماعة التى حلت بسبب ما ارتكبه بعض أعضائها من حوادث إجرامية بالغة العنف و الخطر و الضرر ، و ليس من شك فى أن ذلك أمر متروك لمحض تقدير اللجنة كما سلف القول ، تترخص فيه على مقتضى ما تطمئن إليه من قرائن و دلائل و أمارات ، و من ذلك تقرير إدارة المباحث العامة ، و هى جهاز رسمى من أغراضه معاونة الجهات المختصة فى استجماع المعلومات و البيانات و الدلائل الخاصة بمثل هذه الأمور . و غنى عن البيان أن لتلك الجهات أن تعتمد عليها و تكون عقيدتها مما تطمئن إليه منها بلا معقب عليها ، ما دامت تتوخى وجه الصالح العام ، حتى و لو لم يثبت أن المدعى كان ضالعا شخصيا فيما ارتكبه بعض أفراد هذه الجماعة من حوادث إجرامية ، إذ يكفى فى هذا المقام و هو مقام ملاءمة أو عدم تقليد مثل هذا المنصب المتصل بالأمن العام لمثل هذا الشخص ، أن يثبت أنه كان منتميا فعلا إلى هذه الجماعة ، و أن من المجازفة على هذا الأساس إسناد هذا المنصب إليه ، لما قد ينطوى عليه ذلك من احتمالات قد تضر بالأمن العام ، و هذه الملاءمة قد تركها القانون لتقدير اللجنة . 

 

                        ( الطعن رقم 230 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/6/14 )

=================================

الطعن رقم  009      لسنة 02  مكتب فنى 01  صفحة رقم 585

بتاريخ 17-03-1956

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : تعيين العمد و المشايخ                            

فقرة رقم : 1

يبين من سياق المادة العاشرة من قانون العمد و المشايخ رقم 141 لسنة 1947 ، أنها تنص فى فقراتها الثلاث الأولى على أن ” تدعو لجنة الشياخات عند النظر فى تعيين  العمدة للحضور أمامها الأشخاص الذين لهم الحق فى إختياره ، فإذا زاد عدد هؤلاء الأشخاص على مائة جاز لها الإنتقال إلى القرية . و يشترط حضور الأغلبية المطلقة للناخبين ، فإذا لم تتوافر أجل الإنتخاب إلى جلسة أخرى يعاد فيها إعلان الناخبين ، و يكن صحيحاً مهما كان عدد الحاضرين . و  تعين اللجنة العمدة الذى يكون حائزاً أغلبية أصوات الحاضرين ….” و ظاهر من سياق هذه المادة إنها تقضى بدعوة الأشخاص الذين لهم الحق فى إختيار العمدة – و هم جمهور الناخبين الذين نصت عليهم المادة السابعة من القانون المذكور – للحضور أمام لجنة الشياخات و لا يجرى الإنتخاب إلا إذا حضرت الأغلبية المطلقة لهؤلاء الناخبين فإذا لم تتوافر هذه الأغلبية أجل الإنتخاب إلى جلسة أخرى و أعيد إعلان الناخبين لهذه الجلسة ، و عندئذ لا ينظر إلى عدد الناخبين ، و لا يتطلب حضور أغلبية معينة منهم ، بل يجرى الإنتخاب و يقع صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين . و بديهى أن يكون الإعتداد فى تقدير  الأغلبية عند إعادة الدعوة لا بمجموع الناخبين – من حضر منهم و من تخلف – بل بأصوات الحاضرين فقط من هؤلاء الناخبين و إنما عنى الشارع بالتحدث عن الحاضرين ليميز بينهم و بين الناخبين ، تأكيداً لإستبعاد المتخلفين عن الحضور . أما الأصوات المعدودة فى حساب الأغلبية فهى تلك التى يدلى بها الحاضرون من الناخبين متى وقعت صحيحة ، إذ نصت المادة 27 من القرار الوزاررى الصادر فى 26 من نوفمبر سنة 1947 بتنفيذ القانون رقم 141 لسنة 1947 الخاص بالعمد و المشايخ و المعدلة بالقرار الوزارى الصادر فى 31 من يولية سنة 1952 ، على الحالات التى تبطل فيها آراء الناخبين . و مقتضى إبطال الأصوات المعيبة هو إسقاطها نهائياً من عداد الأصوات المعبرة عن رغبات أصحابها فى إختيار العمدة ، و التى فى نطاقها ينحصر الترجيح بين المرشحين على أساس ما يظفر به كل منهم من هذه الرغبات ، ذلك أن الأصوات الملغاة لبطلانها ليس لها وجود قانونى ، فلا يسوغ بعد إستبعادها إعادة إعمال أثرها بإحصائها ضمن الأصوات التى يجرى حساب الأغلبية على مقتضاها . و قد نصت المادة 47 من قانون الإنتخاب الصادر به المرسوم بقانون رقم  148 لسنة 1935 و المعدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1939 فى فقرتها الأولى على أن ” ينتخب عضو مجلس النواب بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت ” و هذا النص التشريعى القائم على حكمة متحققة فى إنتخاب النائب و العمدة على حد سواء ، هو الأصل العام الذى يتلاءم مع الأوضاع القانونية السليمة ، و الذى يتعين الإستهداء به فى تفسير حقيقة  المقصود بعبارة ” أغلبية الأصوات الحاضرين ” الواردة فى الفقرة الثالثة من المادة العاشرة من قانون العمد و المشايخ .

 

 

=================================

الطعن رقم  009      لسنة 02  مكتب فنى 01  صفحة رقم 585

بتاريخ 17-03-1956

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : تعيين العمد و المشايخ                            

فقرة رقم : 2

إن الأغلبية المطلقة التى يمكن الإعتداد بها فى إنتخاب حائزها عمدة هى ما زادت على نصف عدد الأصوات الصحيحة أياً كانت هذه الزيادة ، لتوافر عنصر الترجيح فيها بما يسمح بإختيار من فاز بها لشغل منصب العمدية ، فإذا إنقسمت الأصوات بين إثنين فقط من المرشحين كانت الأغلبية فى جانب من ظفر من الأصوات الصحيحة بعدد يزيد على الثانى و لو بصوت واحد ، و إذا تساوت الأصوات عينت لجنة الشياخات واحداً ممن حصلوا على أصوات متساوية و إن تعددوا ، مستعينة فى ترجيحه بما يكون له من ميزات خاصة ، و إذا توزعت الأصوات بحيث لم ينل أحد من المتنافسين الأغلبية المطلقة ، فللجنة فى الجلسة ذاتها أن تعيد الإنتخاب بين حائزى أكثر الأصوات ، أى أصحاب الأغلبية النسبية ، سواء فاز بها شخصان أو أكثر بأن تساوى مع أقلهما غيره ، و عندئذ يكون الترجيح لمن ينال أكبر عدد منها بإعتباره حائز الأغلبية .

 

 

=================================

الطعن رقم  009      لسنة 02  مكتب فنى 01  صفحة رقم 585

بتاريخ 17-03-1956

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : تعيين العمد و المشايخ                            

فقرة رقم : 3

إن لجنة االشياخات تملك – وفقاً لنص الفقرة 4 من المادة 110 من قانون العمد و المشايخ – ” أن تعدل عن إختيار حائز الأغلبية لأسباب خطيرة بشرط إبداء الأسباب المبررة لعدولها ” ، كما أن لوزير الداخلية بمقتضى المادة11 من القانون المذكور سلطة تقديرية فى شأن إعتماد تعيين العمد ، يترخص فى مباشرتها وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة و لما تمليه إعتبارات الأمن العام بوصفه المسئول عن إستتبابه فى البلاد ، و ذلك بقطع النظر عن نتيجة الإنتخاب ، إذ نصت هذه المادة على أن ” يرفع قرار لجنة الشياخات بإختيار العمدة أو الشيخ إلى وزير الداخلية لإعتماده . و له ألا يوافق على القرار فيعيده إلى اللجنة مشفوعاً بملاحظاته . و على اللجنة فى هذه الحالة دعوة الناخبين مرة أخرى لإنتخاب العمدة …..” .

 

 

=================================

الطعن رقم  009      لسنة 02  مكتب فنى 01  صفحة رقم 585

بتاريخ 17-03-1956

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : تعيين العمد و المشايخ                            

فقرة رقم : 4

إن المشرع لم يدع أمر إبطال أصوات الناخبين لمطلق سلطان لجنة الشياخات تترخص فيه بسلطة تقديرية لا معقب عليها ، بل رسم لها فى ذلك حدوداً و ضوابط يتعين عليها إلتزامها ، و بين الحالات التى تعتبر فيها أصوات الناخبين باطلة و إلا وقع قرارها مخالفاً للقانون ، و كان لوزير الداخلية – إعمالاً لسلطته الإشرافية – مراجعة تصرفها فى هذا الشأن ، لكونه يؤثر فى نتيجة الإنتخاب ، بعدم إقرارها إذا ما شابه عيب ثم للقضاء الإدارى – من بعد ذلك – التعقيب و الرقابة القانونية على شرعية قرار الوزير من حيث مطابقته أو عدم مطابقته للقانون نصاً و روحاً .

 

 

=================================

الطعن رقم  009      لسنة 02  مكتب فنى 01  صفحة رقم 585

بتاريخ 17-03-1956

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : تعيين العمد و المشايخ                            

فقرة رقم : 5

إن الشارع حرص على سلامة الإنتخاب و بعده عن المؤثرات و العبث و على ضمان حرية إبداء الرأى ، فأوجب السرية سواء فيما يتعلق بالآراء التحريرية أو الشفوية أو فيما يختص بشخصية الناخب ، إذ نص فى الفقرتين الرابعة و الخامسة من المادة 15 من القرار الوزارى الصادر فى 26 من نوفمبر سنة  1947 بتنفيذ قانون العمد و المشايخ رقم 141 لسنة 1947 على أن ” يدخل الناخبون أمام اللجنة الواحد بعد الآخر ، و بعد تحقق عضو اللجنة عن المركز التابعة له القرية هو ومن معه من الأعضاء من أن إسم الناخب وارد فى الكشف يتسلم الناخب من يد الرئيس ورقة و قلماً و ينتحى خلف ستر ليدون بالورقة إسم من يختاره للعمدية ، ثم يثنيها مرتين و يناولها للرئيس الذى يضعها فى الصندوق . و لكل ناخب يرغب إعطاء صوته شفاها أن يسر إلى الرئيس بإسم من يختاره على مسمع ممن يجاوره من الأعضاء و يتولى الرئيس تدوين الإسم و يوقع تحته بإمضائه إثباتاً لذلك” . كما قضى فى المادة 27 من القرار المشار إليه – و هى المعدلة بالقرار الوزارى الصادر فى 31 من يولية سنة 1952 – بأنه ” فى جميع أعمال الإنتخاب التى تقدم ذكرها تعتبر باطلة  جميع الآراء المعلقة على شرط و كذلك الآراء التى تعطى لشخص لم يكن إسمه مدرجاً فى كشف المرشحين ، و التى تعطى لأكثر من شخصين فى ورقة واحدة و التى تثبت على  ورقة غير التى سلمت من اللجنة أو على ورقة أمضاها الناخب الذى أبدى رأيه أو على ورقة فيها أى علامة أو إشارة قد تدل عليه ” ، و من ثم تكون لجنة الشياخات قد أصابت فيما إرتأته من إبطال الصوتين الموقعين من الناخبين اللذين أبديا رأيهما .

 

 

=================================

الطعن رقم  009      لسنة 02  مكتب فنى 01  صفحة رقم 585

بتاريخ 17-03-1956

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : تعيين العمد و المشايخ                             

فقرة رقم : 6

إن الصوت المعطى للمرشح يكون صحيحاً و يتعين إضافته إلى جانبه و لو لم يتناول بيان إسمه بالكامل ، متى تخصص به تخصيصاً قاطعاً فى الدلالة عليه ، أو تضمن تمييزاً كافياً لتعيين شخصه على وجه يقينى لا يحتمل الإنصراف إلى سواه . فإذا تطرق إليه الشك لأسباب جدية أو إحتمل التأويل وجب إستبعاده و بطل الإستدلال به على ما إتجه إليه إختيار الناخب . و القول بخلاف ذلك مؤداه إحلال تقدير لجنة الشياخات محل إرادة الناخب ، و هو ما لا يسوغ ، لإحتمال الإنحراف بهذه الإرادة إلى غير قصدها الحقيقى من طريق الإجتهاد فى تفسير نية الناخب .

 

                          ( الطعن رقم 9 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/3/17 )

 

 

=================================

الطعن رقم  1921     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 32 

بتاريخ 10-11-1962

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : تعيين العمد و المشايخ                            

فقرة رقم : 1

نص قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 106 لسنة 1957 فى شأن العمد و المشايخ فى مادته الثالثة على أنه ” يجب فيمن يعين عمدة أو شيخاً تتوافر فيه الشروط الآتية : “1” ..  .. “2” أن يكون حسن السمعة .. .. .. ” و قد كان القانون السابق عليه رقم 141 لسنة 1947 الخاص بالعمد و المشايخ يكتفى فى الفقرة الخامسة من مادته الثالثة بأن يتطلب فيمن يعين عمدة أو شيخاً من بين الشروط الواجب توافرها فيه ” ألا يكون قد صدر عليه حكم قضائى أو تأديبى ماس بالنزاهة و الشرف ” و ألا يكون منذراً مشبوهاً أو متشرداً أو موضوعاً تحت المراقبة .. .. ” دون أن ينص على وجوب تمتعه بحسن السمعة . و قد ورد فى المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 106 لسنة 1957 ” و حيث كان العمدة هو القائم على شئون الحكم فى القرية كما قدمنا ، و كانت سيرته فى الناس بعيدة الأثر فى أمنهم و طمأنينتهم و إيمانهم بعدالة الحكم و إستقامته ، فقد وجب أن تكون سمعته و شخصيته محل بحث دقيق قبل تقديمه إلى الناخبين .. .. ” و ظاهر من هذا أن المشرع قد عمد فى قانون العمد الأخير إلى التشدد فى شروط تعيينهم فبعد أن كان يكتفى فى القانون القديم بإنتفاء قيام واقعة إيجابية فى حق المرشح للعمدية هى سابقة صدور حكم قضائى أو تأديبى عليه فى أمر ماس بالنزاهة و الشرف أو إنذاره مشبوهاً أو متشرداً أو وضعه تحت المراقبة ، و يحدد مناط الصلاحية للوظيفة على هذا الوجه ، بحيث لا تتأثر هذه الصلاحية بمجرد إتهام الشخص فى جريمة جنائية أو تأديبية مخلة بالنزاهة و الشرف بل بصدور حكم قضائى أو تأديبى فى حقه فى جريمة من هذا القبيل أصبح يستلزم بدلاً من هذا القانون الحالى أن يكون المرشح حسن السمعة ، لما لسيرة العمدة فى الناس بوصفه القائم على شئون الحكم فى القرية ، من أثر بعيد فى أمنهم و طمأنيتهم و إيمانهم بعدالة الحكم و إستقامته ، دون أن يحدد أسباب فقدان هذه السمعة على سبيل الحصر بأمور على قدر من الخطورة . و إذا كان صدور حكم قضائى أو تأديبى ماس بالنزاهة و الشرف ، أو الإنذار بالإشتباه أو التشرد أو الوضع تحت المراقبة هو على وجه اليقين مما يتنافى مع حسن السمعة ، فإن هذه الأسباب لا تعد وحدها هى الحائل دون التعيين فى وظيفة العمدة ، إذ أطلق الشارع المجال لأسباب أخرى تخضع لتقدير الإدارة فى نطاق مسئوليتها عن الأمن و النظام تحت رقابة القضاء الإدارى ، و يمكن أن تعتبر ماسة بالنزاهة و الشرف و نافية لحسن السمعة ، دون ضرورة لصدور حكم قضائى أو تأديبى بالإدانة ، ذلك أن سمعة الشخص يمكن أن تتأثر بمسلك شخصى أو خلقى أو بإتهام جدى و إن لم تقم بسببه الدعوى العمومية أو التأديبية لأمر يرجع إلى عدم كفاية الأدلة أو إلى ما أشبه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1921     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 32 

بتاريخ 10-11-1962

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : تعيين العمد و المشايخ                            

فقرة رقم : 2

إن ما ينبغى الإعتداد به فى تقدير تحقق شرط حسن السمعة أو تخلفه لدى المرشح لوظيفة العمدية إنما هو الحالة الواقعة عند إعمال هذا الشرط أى التى تكون قائمة بالشخص وقت صدور القرار الإدارى بإستبعاد إسمه من كشف المرشحين للعمدية ، بحيث ينظر فى تقدير مشروعية القرار إلى الملابسات التى أحاطت به وقت صدوره و مدى تأثيرها فى تصرف الإدارة حينذاك ، فإن كانت تبرر هذا التصرف و تفضى مادياً و قانوناً إلى النتيجة التى إنتهت إليها الإدارة ، و كان القرار سليماً و قائماً على سببه الصحيح ، و إلا كان معيباً . و لا ينال من صحة القرار منظوراً إليه فى ظل ما لابسه من ظروف أو تطور هذه الظروف أو يجد عليها فيما بعد ما يغير وجه الحكم عليه فيما لو كانت قائمة وقت صدوره ، لأن العبرة فى تقدير ما إذا كان القرار صحيحاً أو غير صحيح هى بكونه كذلك وقت صدوره ، لا بما قد يجد بعد ذلك من أحداث من شأنها أن تغير وجه الحكم عليه ، إذ لا يسوغ فى مقام الحكم على مشروعية القرار و سلامته جعل أثر الظروف اللاحقة المستجدة ينعطف على الماضى لإبطال قرار صدر صحيحاً أو تصحيح قرار صدر باطلاً فى حينه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1921     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 32 

بتاريخ 10-11-1962

الموضوع : تعيين                    

 الموضوع الفرعي : تعيين العمد و المشايخ                            

فقرة رقم : 3

إذا كان إتهام المدعى فى الجناية و وقفه عن العمل بسببها ماثلين تحت نظر لجنة فحص الطلبات و الطعون بالمديرية لدى إصدار قرارها برفض طلب قيد إسمه بكشف المرشحين للعمدية ، إذ رأت ، و هى هيئة محايدة ، فيما أحاط به من شبهات ما يكفى للنيل من سمعته و عدم الإطمئنان إلى ترشيحه لمنصب العمدية الذى هو وثيق الصلة بالأمن فى الجهة ، و ذلك بسلطتها التقديرية التى تترخص فيها بحسب مقتضيات المصلحة العامة و التى لم يثبت أنها كانت متجنية عليه فى إستعمالها بما يجاوز حقيقة الواقع أو أنها كانت مستهدفة بها تحقيق شهوة إنتقامية أو هوى شخصى يجافى المصلحة العامة ، الأمر الذى ينزه قرارها عن مظنة إساءة إستعمال السلطة ، و لاسيما أن حكم محكمة الجنايات قد إستظهر فى أسباب الحزازات و العداوات التى كانت محتدمة بين عائلة المدعى و المجنى عليه بسبب التنافس على العمدية و على الشياخات الخالية ، و سعى المدعى بالذات لفصل هذا الأخير من العمدية ، و شكاواه ضده ، و قيام المتهم ، و هو شقيق المدعى القاطن معه فى معيشة واحدة ، بقتل المجنى عليه بغية تخليص شقيقه منه و إخلاء السبيل أمامه للوصول إلى تقلد منصبه . و قد أكد محضر تحريات ضابط مباحث مركز أولاد طوق شرق ، المحرر فى 6 من مارس سنة 1957 و المرفق بملف قضية الجناية الصادر فيها هذا الحكم إشتراك المدعى فى هذه الجناية بطريق التحريض للأسباب المبينة تفصيلاً فى المحضر المشار إليه ، و من ثم فإن القرار المطعون فيه المبنى على عدم توافر شرط حسن السمعة فى المدعى يكون قائماً على سببه المبرر له قانوناً و الذى له أصل ثابت فى الأوراق إستخلصت منه الإدارة النتيجة التى إنتهت إليها إستخلاصاً سائغاً ، إذ رأت أنه لا يتفق و الصالح العام ترشيح شخص للعمدية هو شقيق قاتل العمدة السابق فى الظروف التى أحاطت بهذا القتل .

 

 

=================================

الطعن رقم  1921     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 32 

بتاريخ 10-11-1962

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : تعيين العمد و المشايخ                            

فقرة رقم : 4

أن قرار لجنة فحص الطعون و الطلبات برفض طلب المدعى قيد إسمه بكشف المرشحين للعمدية لا يغير من صحته كون وظيفة شيخ البلد التى كان المدعى لا يزال يشغلها وقت صدور القرار ، و أن يكن قد أوقف عنها ، تستلزم السمعة للإستمرار فيها ، ذلك أن مستوى حسن السمعة يتفاوت تبعاً لتفاوت الوظيفة و خطورتها و مسئولياتها ، فقد تتساهل فيه الإدارة فى حق الشيخ و تتشدد فيه بالنسبة إلى العمدة . و مهما يكن من أمر فإن تراخى الإدارة فى إتخاذ موقف من المدعى فيما يتعلق بوضعه كشيخ للبلد – أن خطأ هذا التراخى و إن صواباً – لا يمكن أن يؤثر فى صحة قرارها المطعون فيه الذى صدر فى ذاته غير معيب .

 

( الطعن رقم 1921 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/11/10 )

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى