موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الدعوى رقم 6400 لسنة 56 ق

 

                    بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة – محكمة القضاء الادارى

الدائرة السادسة عقود

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الأحد الموافق 19/6/2005

 برئاسة السيد الأستاذ المستشار /الدكتور /عبد الفتاح صبري أبو الليل             نائب رئيس مجلس الدولة 

                                                                                                           ورئيس المحكمة

وعضويه السيد الأستاذ المستشار/ فارس سعد فام                                       نائب رئيس مجلس لدولة

       و   السيد الأستاذ المستشار / محمد فتحي حرا ز                                    مستشار بمجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار  /                                                             مفوض الدولة

وسكرتارية السيد        / طارق عبد العليم تركي                                                    أمين السر

أصدرت الحكم الأتي

في الدعوى رقم 6400 لسنة 56 ق

المقامة من :- عبد الله عبد الله عثمان

ضد السيد :-     وزير الداخلية       بصفته

الوقائع :-

أقام المدعي هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 31/1/2002 طالبا في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بصفة بأن يؤدي له تعويضا عن كافة الأضرار المادية والأدبية التي  أصابتة من جراء اعتقال نجله عثمان عبد الله عبد الله  مع إلزام المدعي عليه بصفته المصروفات 0

وقال المدعى شرحا لدعواه أنه نجله اعتقل في 12/10/1995 ومازال معتقلا حتى تاريخ رفع الدعوى 0

ونعي المدعى على قرار اعتقال نجله أنه صدر مشوبا بعيوب مخالفة للقانون والانحراف بالسلطة وانعدام السبب حيث لم يكن من المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام وقت اعتقاله في 12/ 1/ 1995 وإنما تم اعتقاله لأسباب سياسية محضة

وأضاف المدعى بأنه أصيب بسبب اعتقاله بإضرار مادية وادبية جسيمة تمثلت في هدم كيان أسرته وتحملها أعباء نتيجة اعتقاله وسبب له ذلك شعورا بالإحباط والألام النفسية التي أصابته نتيجة البعد عن أهلة وتقيد حريته دون سند من القانون 0

وقد جرى تحضير الدعوى لدي هيئة مفوضي الدولة على النحو المبين بمحاضر الجلسات وفيها أودع وكيل المدعى حافظة مستندات طويت علي شهادة صادرة من مكتب النائب العام تفيد اعتقال نجله وإبصال يفيد لجوئه إلى لجنة فض المنازعات 0   

و أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه لأسباب الحكم بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى المدعى التعويض المناسب الذي تقدره المحكمة جبرا للإضرار المادية والأدبية التي أصابته من جرا ء اعتقال نجله 0

وحددت المحكمة جلسة 26/1/2003 لنظر الدعوى وتدوول نظرها على النحو المبين بمحاضر الجلسات وفيها أودع وكيل المدعى حافظة مستندات طويت  على ملف طلب اللجوء للجنة فض المنازعات كما أودعت الجهة الإدارية مذكرة دفاع طلبت في ختامها لحكم برفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات  0

وبجلسة 16/1 /2005 قررت المحكمة إصدار للحكم بجلسة اليوم مع مذكرات خلال أسبوعين إلا أنه لم يودع أيا من الخصوم ثمة مذكرات –وفيها صدر حيث وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0

                                                     المحكمة

بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا 0

حيث أن المدعى يطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى إليه تعويضا عما أصابه من أضرار مادية وأدبية من جراء اعتقال نجله في الفترة من 12/1/1995 حتى  المصروفات 0

 

تابع الحكم رقم 6400/56 ق

وحيث أن الثابت أن المدعى تقدم للجنة التوفيق في بعض المنازعات بالطلب رقم 12194 لسنة 2001 وأوصت اللجنة برفض الطلب 0

ومن ثم فأن المدعى يكون قد سلك الطريق الذي رسمه المشرع بالقانون رقم 7 لسنة 2000 ، وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ، فهي مقبولة شكلا 0

وحيث أنه عن الموضوع – فأن من المستقر عليه أن مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الصادرة منها هو قيام خطأ من جانبها بأن يكون قرارها غير مشروع لعيب من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة ،وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر مباشر من هذا الخطأ وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر 0

وحيث أن الثابت أن المدعى قد اعتقل في الفترة 12/1/1995 حتى26/8/2001 ولم تقدم جهة الإدارة ثمة مستندات تبرر اعتقال المدعى خلال هذه الفترة 0

وحيث أن من المسلم به أن نظام الطواريء هو نظام استثنائي يستهدف غايات محددة ليس فيها ما يولد سلطات مطلقة أو مكنات بغير حدود ، فهو محض نظام خاضع للدستور والقانون ويتحقق في نطاق المشروعية ويدور في ذلك القانون وسيادته ويتقيد بحدوده وضوابطة المرسومة 0

وحيث أن القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارىء  قد منح في المادة الثالثة منه لرئيس الجمهورية سلطة اعتقال الأشخاص المتشردين والمشتبه فيهم ، كذلك الخطرين على الأمن والنظام العام ، ولما كان المقصود بالاشتباه هو المعنى الاصطلاحي لهذه العبارة الواردة في القانون رقم 98 لسنة 1945 في شأن المتشردين والمشتبه فيهم ، كذلك فإن الخطرين على الأمن والنظام العام يقصد بهم الأشخاص الذين تقوم بهم خطورة على الأمن تستند إلى وقائع حقيقية منتجة في الدلالة على هذا المعنى ويجب أن تكون هذه الوقائع أفعالا معينة يثبت ارتكاب الشخص لها ومرتبطة ارتباطا مباشرا بما يراد الاستدلال عليه بها ، كما أن مجرد انتماء الشخص – أوصح – إلى  جماعة ذات مبادىء متطرفة أو منحرفة عن الدستور أو النظام الاجتماعي لايعني حتما وبذاته اعتباره من الخطرين على الأمن بالمعنى المقصود من هذا اللفظ على مفتضي قانون الأحكام العرفية ما دام لم يرتكب فعلا شخصيا وأمورا من شأنها أن تصفة حقا بهذا الوصف 0

وحيث أن الجهة الإدارية لم  تحدد وقائع مادية محددة ارتكبها نجل المدعى وكانت ثابتة في حقه حتى يمكن ادراجة ضمن المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام حسبما استقرت عليه أحكام المحكمة من ضرورة استناد الخطورة إلى  وقائع حقيقية منتجة في الدلالة على هذا المعنى فأن قرار اعتقال المدعى يكون قد صدر بالمخالفة لحكم المادة الثالثة من قانون الطوارىء السابق الإشارة إليه على نحو يتوافر معه ركن الخطأ في جانب الجهة الإدارية 0

وحيث أن الاعتقال هو عين الضرر لانه يحول بين المرء وكسب عيشه وينأى به عن أهله وذويه ليلقى به في المذله والهوان فضلا عن سلب حريته واهدار لكرامته وادميته ، فيكون بالتالى قرار الاعتقال قد الحق بالمدعى أضرارا مادية وادبية يحق له المطالبة بالتعويض عنها 0

 ومن حيث أنه تتوافر علاقة السببية بين الخطأ الذي ثبت في حق جهة الإدارة مصدرة القرار الخاطىء الذي الحق بالمدعى من جراء صدوره أضرارا مادية وأدبية تمثلت فيهما تلبده من نفقات لزيادة نجله بالمعتقلات فضلا عن الألم النفسي الذي  أصابه من جراء حرمانه من رؤية نجله بما يتوافر معه مناط مسئوليتها 0

ومن حيث أن التعويض قد شرع لجبر الضرر ويدور معه وجودا وعدما ويقدر بمقداره ، لذا فان المحكمة تقدر تعويضا جابرا لما أصاب المدعى من أضرار مادية وأدبية نتيجة اعتقال نجله الفترة من 12/1/1995 حتي 26/8/2001 بمبلغ مقداره ستة آلاف وستمائة جنية يلزم به المدعى عليه بصفته 0

ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0

                                                    فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا ، وفي الموضوع بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للمدعى مبلغا مقداره سنة آلاف وستمائة جنية) وألزمت الإدارة بالمصروفات 0

            سكرتير المحكمة                                                       رئيس المحكمة

 

هدى/

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى