موسوعة المحكمه الاداريه العليا

دستورية القوانين

 

دستورية القوانين

=================================

الطعن رقم  1198     لسنة 09  مكتب فنى 09  صفحة رقم 930

بتاريخ 11-04-1964

الموضوع : قانون

فقرة رقم : 1

ليس فى القانون المصرى ما يمنع القضاء من التصدى لبحث دستورية القوانين ما دامت رقابته لهذه الدستورية تجد حدها فى نطاق تطبيق أو إستبعاد تطبيق القانون دون الحكم بإلغائه أو وقف تنفيذه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1198     لسنة 09  مكتب فنى 09  صفحة رقم 930

بتاريخ 11-04-1964

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : دستورية القوانين

فقرة رقم : 2

إن الإنحراف فى إستعمال السلطة التشريعية إذا صح أنه يصلح سبباً لبطلان القانون دستورياً ، بيد أنه و لئن ساغ إتخاذ معيار ذاتى موضوعى للإنحراف فى إستعمال السلطة الإدارية ، لأن إنقياد رجل الإدارة للدوافع الذاتية و هو يمارس سلطته العامة أمر محتمل – و إن كان فى ذلك أقل من الفرد و هو يباشر حقوقه الخاصة – إلا أنه فى نطاق الإنحراف فى إستعمال السلطة التشريعية لا يسوغ أن يقبل إلا معياراً موضوعى محض لا يداخله أى عنصر ذاتى ، إذ الواجب أن يفترض فى الهيئة التى تمارس السلطة التشريعية – و هى تسمو فى النزاهة و التجرد عن الفرد و هو يباشر حقوقه الخاصة و على رجل الإدارة و هو يمارس سلطته الإدارية – الواجب أن يفترض فيما أنها لا تراعى فى جميع التشريعات إلا المصلحة العامة و إذ كان سائغاً أن ينسب إلى رجل الإدارة أنه قد قصد إلى غايات شخصية – إنتقاماً أو كيداً أو هوى – فليس بسائغ أن تنسب هذه الغايات الشخصية إلى الهيئة التى تمارس السلطة التشريعية فالمفروض دائماً أن هذه الهيئة إنما تعمل لتحقيق المصلحة العامة و لا غاية لها غير ذلك . كما أن المفروض دائماً أن التشريعات التى تقرها الهيئة التى تمارس السلطة التشريعية لا تنتسب إلى من إقترحها ، و إنما تنسب إليها وحدها فكيفما كان القدح فيمن إقترحها من أنه قصد من إقتراحها إلى غايات شخصية ، فإن إقرار الهيئة التى تمارس السلطة التشريعة لهذه التشريعات ، يلغى وجود من إقترحها فلا يكون مخالفاً لهذه التشريعات إلا الهيئة المذكورة . وبالتالى فلا تقوم قائمة لما عزى إلى من إقتراحها من العمل لغايات شخصية .

 

 

=================================

الطعن رقم  1198     لسنة 09  مكتب فنى 09  صفحة رقم 930

بتاريخ 11-04-1964

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : دستورية القوانين

فقرة رقم : 3

أنه و لئن كان قيل بأن من بين صور المعيار الموضوعى للإنحراف فى إستعمال السلطة التشريعية تجاوز التشريع للهدف المخصص الذى رسم له ، بيد أن قاعدة تخصيص الأهداف ليست كثيرة التطبيق فى ميدان التشريع . فقل أن يقيد الدستور المشرع فى دائرة معينة لا يتخطاها ، و لهدف مخصص لا يجاوزه . و أقل من القليل ، بل يكاد يكون فى حكم النادر ، أن يقيد المشرع نفسه فى دائرة غرض معين . و من ثم فإنه إذا ما أثيرت قاعدة تخصيص الأهداف بالنسبة لتشريع ما ينبغى السير بحذر شديد فى إستخلاص هدف الدستور ، إذا كان المثار أن الدستور رسم للمشرع هذا الهدف ، و يحذر أشد فى إستخلاص غرض المشرع ، إذا كان المثار أن المشرع هو الذى قيد نفسه بهذا الغرض . ذلك أن الأصل هو إطلاق سلطة المشرع فى التشريع فيقوم بتنظيم الروابط المختلفة و لا يتقيد فى هذا التنظيم بهدف غير المصلحة العامة و المصلحة العامة مفترضة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1198     لسنة 09  مكتب فنى 09  صفحة رقم 930

بتاريخ 11-04-1964

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : دستورية القوانين

فقرة رقم : 4

من المقرر أن مجال تطبيق التشريع و أغراضه إنما يلتمس أولاً فى عنوان التشريع و فى نصوصه ، قبل أن يلتمس فى الأعمال التحضيرية ، فلا يلجأ إلى الأعمال التحضيرية و منها المذكرة الإيضاحية إلا إذا أعوز إلى ذلك غموض عنوان التشريع أو نصوصه . و من الوضوح بمكان أن عنوان القانون رقم 51 لسنة 1963 و هو كما سلف البيان ” إضافة بعض الشركات و المنشآت التموينية إلى الجدول المرافق للقانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات و المنشئات ” هذا العنوان لم يجعل الإضافة مقصورة على المطاحن و المضارب و المخابز و الصناعات التموينية الملحقة بها أو المتداخلة فيها ، بل وسعت الإضافة بغير قيد أو تحديد ، الصنوف الأخرى من الشركات و المنشآت التموينية كما أن المادة الثانية من القانون المذكور إذ نصت على أن ” يضاف إلى الجدول الملحق بالقانون رقم 117 لسنة 1961 المشار إليه الشركات و المنشآت التموينية المبينة فى الجدول المرافق بهذا القانون …. ” قد قضت فى وضوح سافر ، بأن الإضافة ليست مقصورة على المطاحن و المضارب و المخابز و الصناعات التموينية الملحقة بها أو المتداخلة فيها بل وسعت هذه الإضافة بغير قيد أو تحديد الضروب الأخرى من الشركان و المنشآت التموينية . و إذا كان ثمة ما قيد المشرع به نفسه لإدارج الشركة أو المنشأة تحت حكم الإضافة إلى الجدول الملحق بالقانون رقم 117 لسنة 1961 ، فإنه فقط – بحسب عنوان القانون 51 لسنة 1963 المشار إليه و نص المادة الثانية منه – كون الشركة أو المنشأة من الشركات و المنشآت التموينية . فيكفى أن تكون الشركة أو المنشأة المبينة فى الجدول المرافق لذلك القانون ، من الشركات و المنشئات التموينية حتى تعتبر داخلة فى مجال تطبيق القانون و فى دائرة أغراضه . و لما كان لا ريب فى أن مصانع سوهاج الكبرى من المنشآت التموينية فإن إدراجها فى الجدول المرافق للقانون رقم 51 لسنة 1963، يدخل لما تقدم فى مجال تطبيق القانون و فى دائرة أغراضه . و من ثم لا يبين أن هذا الإدراج مشوب بعيب الإنحراف ، فليس فيه ثمة تجاوز لما إستبان أن المشرع قيد به نفسه ، كما أن ما أثاره المدعى من أن إقتراح إدراج تلك المصانع كان لدوافع ذاتية ، ليس بذى أثر على صحة إدراجها من الناحية الدستورية .

 

 

=================================

الطعن رقم  1116     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1300

بتاريخ 21-06-1964

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : دستورية القوانين

فقرة رقم : 2

أن قضاء هذه المحكمة قد إستقر على أن القانون لا يكون غير دستورى إلا إذا خالف نصاً دستورياً قائماً أو خرج على روحه و مقتضاه ، و مرد ذلك إلى أن الدستور و هو القانون الأعلى فيما يقرره لا يجوز أن تهدره أية أداة أدنى و أن وظيفة القضاء هى تطبيق القانون فيما يعرض له من أقضية و قد جاءت المادة الرابعة من القانون رقم 84 لسنة 1959 بضم قسم قضايا وزارة الأوقاف إلى إدارة قضايا الحكومة فيما قضت به من أن تكون القرارات الصادرة بالتعيين أو تحديد الأقدمية وفقاً لأحكام المادة الثالثة نهائية غير قابلة لأى طعن أو مطالبة أمام أية جهة قضائية مضيقة لإختصاص القضاء مانعة إياه من نظر المنازعات المشار إليها بالطريق المباشر أو بالطريق غير المباشر أى سواء بالإلغاء أو بالتعويض و من ثم فلا وجه للنعى بعدم الدستورية بدعوى مصادرة حق التقاضى إذ تجب التفرقة بين المصادرة المطلقة لحق التقاضى و بين تحديد دائرة إختصاص القضاء و الحد منها و إذا كان لا يجوز من الناحية الدستورية حرمان الناس كافة من الإلتجاء إلى القضاء لأن فى ذلك مصادرة لحق التقاضى و هو حق كفل الدستور أصله ، أن تكون مثل هذه المصادرة بمثابة تعطيل لوظيفة السلطة القضائية ؟ و هى سلطة أنشأها الدستور لتؤدى وظيفتها فى أداء العدالة مستقلة عن السلطات الأخرى لئن كان ذلك ما تقدم إلا أنه لا يجوز الخلط بين هذا الأمر و بين تحديد دائرة إختصاص القضاء بالتوسيع أو التضييق فكل ما يخرجه القانون من إختصاص القضاء يصبح معزولاً عن نظره .

 

 

=================================

الطعن رقم  1205     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 884

بتاريخ 21-03-1965

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : دستورية القوانين

فقرة رقم : 2

لا وجه للنعى بعدم دستورية نص المادة الرابعة من القانون رقم 84 لسنة 1959 التى نصت على أن تكون القرارات الصادرة وفقاً لأحكام المادة الثالثة منه نهائية و غير قابلة لأى طعن أو مطالبة أمام أية جهة قضائية ، بدعوى أن هذا النص فيه مصادرة لحق التقاضى ، ذلك أنه تجب التفرقة بين المصادرة المطلقة لحق التقاضى و بين تحديد إختصاص القضاء الإدارى بالحد منه ، و إذا كان لا يجوز من الناحية الدستورية حرمان الناس كافة من الإلتجاء إلى القضاء لأن فى ذلك مصادرة لحق التقاضى و هو حق كفله الدستور إعتباراً بأن هذه المصادرة هى بمثابة تعطيل لوظيفة السلطة القضائية و هى سلطة أنشأها الدستور لتؤدى وظيفتها فى توزيع العدالة مستقلة عن السلطات الأخرى ، لئن كان ذلك ما تقدم إلا أنه لا يجوز الخلط بين هذا الأمر و بين تحديد دائرة إختصاص القضاء بالتوسيع أو التضييق ، فكل ما يخرجه القانون من إختصاص القضاء الإدارى يصبح هذا القضاء معزولاً عن نظره و من ثم يكون الدفع بعدم دستورية نص المادة الرابعة من القانون آنف الذكر فيما تضمنته من تضييق لإختصاص القضاء الإدارى يمنعه من نظر المنازعات المشار إليها فى غير محله متعين الرفض .

 

 

=================================

الطعن رقم  0110     لسنة 24  مكتب فنى 26  صفحة رقم 581

بتاريخ 17-02-1981

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : دستورية القوانين

فقرة رقم : 1

مقتضى أعمال نص المادة 68 من دستور سنة 1971 أن تعتبر النصوص المانعة من التقاضى ملغاة كأثر مباشر لنصوص الدستور – أساس ذلك : الدستور الجديد قد تضمن تنظيماً مغايراً لما تضمنته تلك النصوص – المادة 191 من الدستور ليس من مؤداها إضفاء حصانة دستورية دائمة على التشريعات السابقة على الدستور تبعدها عن تناول السلطة التشريعية بالتعديل أو الإلغاء .

 

 

=================================

الطعن رقم  1939     لسنة 30  مكتب فنى 33  صفحة رقم 406

بتاريخ 12-12-1987

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : دستورية القوانين

فقرة رقم : 1

تباشر الحكومة أعمال السيادة بإعتبارها سلطة حكم و فى نطاق وظيفتها السياسية – رقابة القضاء لا تمتد لهذه الأعمال – قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للإنتخاب يعتبر من أعمال السيادة التى تخرج من نطاق الرقابة القضائية – لا تعارض بين الرقابة على دستورية القوانين و أعمال السيادة – و لا تلازم بينهما – أساس ذلك : أن الرقابة على دستورية القوانين تهدف إلى إعلاء كلمة الدستور بإعتباره أعلى القواعد القانونية بينما أعمال السيادة هى نوع من الأعمال تخرج من رقابة القضاء لإعتبارات قد تكون فى بعض صورها سياسية و رقابة القضاء عليها لا تتفق و طبيعة ولاية السلطة القضائية – مؤدى ذلك – أنه لا وجه للقول بأن دستور 1971 عندما قضى فى المادة “75” بأن تتولى المحكمة الدستورية العليا الرقابة على دستورية القوانين يكون قد ألغى النصوص الخاصة بعدم إختصاص الجهات القضائية بالنظر فى أعمال السيادة .

 

( الطعن رقم 1939 لسنة 30 ق ، جلسة 1987/12/12 )

=================================

الطعن رقم  0929     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1691

بتاريخ 12-07-1958

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : دستورية القوانين

فقرة رقم : 1

إن القانون لا يكون غير دستورى إلا إذا خالف نصا دستوريا قائما أو خروج على روحه و مقتضاه ، و مرد ذلك إلى أن الدستور – و هو القانون الأعلى فيما يقرره – لا يجوز أن تهدره أية أداة أدنى ، و أن وظيفة القضاء هى تطبيق القانون فيما يعرض له من الأقضية . و المراد بالقانون هنا هو بمفهومه العام ، أى كل قاعدة عامة مجردة أيا كان مصدرها ، سواء أكان هذا المصدر نصا دستوريا أم تشريعا تقرره السلطة التشريعية المختصة بذلك ، أم قرارا إداريا تنظيميا ، و سواء أكان القرار الإدارى التنظيمى صدر فى شكل قرار جمهورى أو قرار وزارى ممن يملكه ، أو كان قد صدر فيما سبق بمرسوم أو بقرار من مجلس الوزراء أو بقرار وزارى – يطبق القضاء كل هذه القواعد النظيمية العامة المجردة على اختلاف ما بينها فى المصدر و على تفاوت ما بينها فى المرتبة ، و لكن بمراعاة أن القانون يشوبه عدم الدستورية إذا خالف نصا دستوريا قائما أو خرج على روحه و مقتضاه كما سلف القول ، بيينما يشوب القرار الإدارى العام عيب عدم المشروعية إذا خالف قاعدة تنظيمية صدرت بأداة أعلى مرتبة . فإذا تزاحمت فى التطبيق هذه التشريعات أو التنظيمات جميعا و قام بينها التعارض وجب على القضاء أن يطبق القاعدة الأعلى فى المرتبة ، فيغلب الدستور على القانون و يغلب القانون على القرار الإدارى أيا كانت مرتبته ، و يغلب القرار الإدارى العام الأعلى مرتبه على ما هو أدنى منه ، ذلك لأن المناط فى الفصل عند التعارض هو أن الأعلى يسود الأدنى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0161     لسنة 03  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1335

بتاريخ 29-06-1957

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : دستورية القوانين

فقرة رقم : 3

إن القانون لا يكون غير دستورى إلا إذا خالف نصا دستوريا قائما أو خرج عن روحه و مقتضاه ،  و مرد ذلك إلى أن الدستور – و هو القانون الأعلى فيما يقرره – لا يجوز أن يهدر قانون و هو أداة أدنى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0161     لسنة 03  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1335

بتاريخ 29-06-1957

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : دستورية القوانين

فقرة رقم : 4

إذا كان النعى بعدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم 600 لسنة 1953 يقوم على أنها تنطوى على مصادرة لحق الموظف فى تعويضه عن فصله ، سواء بالطريق العينى و هو الإلغاء ، أو بطريق المقابل و هو التعويض عن فصله ، إذا كان القرار قد وضع مخالفا للقانون ، و على مصادرة لحقه فى الإنتصاف فى هذا الشأن عن طريق القضاء ، و على إخلال بمبدأ المساواة أمام القانون و القضاء – فإن هذا النعى لا يستقيم إلا إذا كان حق الموظف فى الوظيفة العامة هو من الحقوق التى يكفلها الدستور ذاته ، و أن وسيلة إقتضائه عن طريق القضاء هى وسيلة يقررها الدستور كذلك ، و أن ثمة حقا إخلالا بمبدأ المساواة أمام القانون و القضاء فى هذا الشأن ، إذن لا يجوز عندئذ أن يهدر القانون ما يقرره الدستور ، أما إذا كان هذا الحق هو مما ينشئه القانون أو يلغيه ، و كذلك إذا كانت وسيلة إقتضائه هى مما ينظمه القانون على الوجه الذى يراه ، كما إذا كان القانون لا يقوم على تمييز بين أفراد طائفة واحدة تماثلت مراكزهم القانونية ، فلا يكون ثمة وجه للنعى بعدم دستوريته .

 

 

=================================

الطعن رقم  0161     لسنة 03  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1335

بتاريخ 29-06-1957

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : دستورية القوانين

فقرة رقم : 9

لا وجه للنعى على المادة الثانية من القانون رقم 600 لسنة 1953 بأنها تنطوى على إخلال بمبدأ المساواة أمام القانون و القضاء ، لأن المقصود بالمساواة فى هذا الشأن هو عدم التمييز بين أفراد الطائفة الواحدة إذا تماثلت مراكزهم القانونية ، و لم يتضمن القانون المشار إليه أى تمييز من هذا القبيل بين الموظفين الذين تنطبق عليهم أحكامه .

 

=================================

الطعن رقم  0161     لسنة 03  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1335

بتاريخ 29-06-1957

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : دستورية القوانين

فقرة رقم : 9

لا وجه للنعى على المادة الثانية من القانون رقم 600 لسنة 1953 بأنها تنطوى على إخلال بمبدأ المساواة أمام القانون و القضاء ، لأن المقصود بالمساواة فى هذا الشأن هو عدم التمييز بين أفراد الطائفة الواحدة إذا تماثلت مراكزهم القانونية ، و لم يتضمن القانون المشار إليه أى تمييز من هذا القبيل بين الموظفين الذين تنطبق عليهم أحكامه .

 

=================================

الطعن رقم  1118     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 277

بتاريخ 27-12-1964

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : دستورية القوانين

فقرة رقم : 2

لا وجه للنعى بعدم دستورية نص المادة الرابعة من القانون رقم 84 لسنة 1959 التى نصت على أن تكون القرارات الصادرة وفقاً لأحكام المادة الثالثة منه نهائية و غير قابلة لأى طعن أو مطالبة أمام أية جهة قضائية ، بدعوى أن هذا النص فيه مصادرة لحق التقاضى ذلك أنه تجب التفرقة بين المصادرة المطلقة لحق التقاضى و بين تحديد إختصاص القضاء الإدارى والحد منه ، و إذا كان لا يجوز من الناحية الدستورية حرمان الناس كافة من الإلتجاء إلى القضاء لأن فى ذلك مصادرة لحق التقاضى و هو حق كفله الدستور إعتباراً بأن هذه المصادرة هى بمثابة تعطيل لوظيفة السلطة القضائية و هى سلطة أنشأها الدستور لتؤدى وظيفتها فى توزيع العدالة مستقلة عن السلطات الأخرى ، لئن كان ذلك هو ما تقدم إلا أنه لا يجوز الخلط بين هذا الأمر و بين تحديد دائرة إختصاص القضاء بالتوسيع أو التضييق ، فكل ما يخرجه القانون من إختصاص القضاء الإدارى يصبح هذا القضاء معزولاً عن نظره و من ثم يكون الدفع بعدم دستورية نص المادة الرابعة من القانون آنف الذكر فيما تضمنته من تضييق لإختصاص القضاء الإدارى بمنعه من نظر المنازعات المشار إليها فى غير محله متعين الرفض .

 

 

=================================

الطعن رقم  0605     لسنة 15  مكتب فنى 10  صفحة رقم 901

بتاريخ 21-03-1965

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : دستورية القوانين

فقرة رقم : 2

إذا كان نقل المدعى من الجامعة إلى وزارة التربية و التعليم قد نص عليه بالجداول الملحقة بالقانون رقم 207 لسنة 1955 بفتح إعتمادات إضافية فى ميزانيات الدولة و جامعتى إسكندرية و عين شمس للسنة المالية 1955/1954، فإنه مهما قيل فى وصف هذا العمل بأنه من الأعمال الإدارية التى تصدرها سلطة التشريع فى صورة قانون ، فإن هذه المحكمة لا يسعها إلا تغليب المعيار الشكلى ، و مقتضاه و لازمه أن يكون لقانون ربط الميزانية حصانات القانون العادى ، لاسيما و أن النقل ذاته قد تم أصلاً بمقتضى القانون رقم 207 لسنة 1955 سالف الذكر كما سبق إيضاحه ، إذ ورد إسم المدعى فى الكشوف الملحقة بهذا القانون و من ثم فإن ما ورد فى هذه الكشوف هو جزء لا يتجزأ من القانون و تندرج فى مضمون أحكامه ، و لا عبرة بعد ذلك بأن يكون هذا القانون غير منطو على قاعدة عامة مجردة ، لأنه يكفى من ناحية الشكل أن يكون صادراً وفقاً للإجراءات الدستورية المتبعة بالنسبة إلى سائر القوانين مما لا يجوز معه الطعن فيه أو التقرير بإختصاص القضاء الإدارى بالنظر فيما تضمنه من أحكام و من ثم يتعين القضاء بعدم إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بالنظر فيما تضمنه القانون رقم 207 لسنة 1955 من أحكام أو التعقيب عليها أو الطعن فيها لأى سبب من أسباب عدم المشروعية .

 

( الطعن رقم 605 لسنة 15 ق ، جلسة 1965/3/21 )

 

=================================

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى