موسوعة المحكمه الاداريه العليا

تفسير النصوص القانونية

 

تفسير النصوص القانونية

=================================

الطعن رقم  0368     لسنة 13  مكتب فنى 15  صفحة رقم 276

بتاريخ 11-04-1970

الموضوع : قانون

فقرة رقم : 1

أن الأصل فى تفسير النصوص القانونية و تفهم مدلولها أن تحمل ألفاظها على ما يقضى به الإصطلاح و العرف القانونيان لا ما تقضى به الأوضاع اللغوية ، لأن الأصل أيضاً أن المشرع يستعمل فى صياغته للنصوص القانونية ، الألفاظ فى معانيها القانونية الخاصة لا بمعانيها اللغوية العامة و ذلك كله ما لم يقم دليل من النص على أن المشرع إستهدف بلفظ معين معناه اللغوى لا معناه القانونى .

 

( الطعن رقم 368 لسنة 13 ق ، جلسة 1970/4/11 )

=================================

الطعن رقم  1297     لسنة 18  مكتب فنى 19  صفحة رقم 186

بتاريخ 26-02-1974

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : تفسير النصوص القانونية

فقرة رقم : 1

من المقرر أن للمحكمة أن تقوم بتفسير القانون لتوضيح ما غمض من نصوصه عند تطبيقه على ما يعرض عليه من منازعات لأن مهمتها هى بيان حكم القانون فى الدعوى التى ترفع إليها كما أنه من المقرر أيضا فى شأن تفسير القانون أنه إذا كان معنى النص يتحدد بما تفيده عبارته أو لفظه و بما يفيده روحه أو فحواه فأن الهادى الأول الذى يضئ الطريق لمعرفة هذا المعنى فى الحالتين هو قصد الشارع الذى أراد بالنص أن يعبر عنه فقصد الشارع من نص معين هو كل شئ فى تحديد معناه، فإذا ظهر أن المشرع قصد بالنص حين وضعه أمرا معينا تحدد معناه بهذا القصد، و تأسيسا على ما تقدم فأنه يتعين الرجوع إلى المذكرة الايضاحية و الأعمال التحضيرية لهذا القانون للوقوف على حقيقة غرض الشارع فى شأن لنص الذى تضمنته الفقرة الأخيرة من المادة الأولى للقانون رقم 15 لسنة 1970.

 

 

=================================

الطعن رقم  0249     لسنة 18  مكتب فنى 21  صفحة رقم 155

بتاريخ 01-05-1976

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : تفسير النصوص القانونية

فقرة رقم : 1

إنه يتعيين بادئ الأمر تحديد كنه العمل المطعون فيه، و هو عدم استجابة السيد وزير العدل للطلب المقدم من المدعى بأتخاذ اجراءات تفسير بعض النصوص القانونية، فإذا ثبت توفر أركان و مقومات القرارات الإدارية فى التصرف المذكور، كان قرار إداريا، و من ثم تكون دعوى الإلغاء مقبولة، أما إذا ثبت أنه ليس قرار إداريا فأن الدعوى تكون غير مقبولة .

و من حيث أن القرار الإدارى هو عمل قانونى من جانب واحد، يصدر بناء على الإرادة الملزمة لأحدى الجهات الإدارية بما لها من سلطة بمقتضى القوانين و اللوائح، فى الشكل الذى يتطلبة القانون، بقصد أنشاء مركز قانونى معين، إبتغاء مصلحة عامة .

و من حيث أن قانون المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 1969، ينص فى المادة الرابعة منه على المسائل التى تختص بها المحكمة و منها ” 1- تفسير النصوص القانونية التى تستدعى ذلك بسبب طبيعتها أو أهميتها، ضمانا لوحدة التطبيق القضائى، و ذلك بناء على طلب وزير العدل، و يكون قرارها الصادر بالتفسير ملزما ” و تنص المادة 14 من قانون الاجراءات و الرسوم أمام المحكمة العليا- الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1970- على أنه ” يجب أن يتضمن الطلب المقدم من وزير العدل النص القانونى المطلوب تفسيره، و تقدم مع الطلب مذكرة توضح الأسانيد و المبررات التى تستدعى التفسير ” . و المستفاد من هذه النصوص أن المشرع قد ناط بوزير العدل وحده الاختصاص بتقديم طلبات تفسير النصوص القانونية أمام المحكمة العليا، إذا ما قدر توفر الأسانيد و المبررات القانونية التى تستدعى التفسير، و مؤدى ذلك أن ما يقدمه بعض الأفراد أو الهيئات إلى وزير العدل من طلبات لأتخاذ اجراءات تفسير نصوص قانونية ما لا تعدو فى حقيقتها أن تكون مجرد مقترحات أو رغبات يجوز للوزير أن يستجيب لها أو أن يطرحها حسب تقديره لمدى توفر مبررات طلب التفسير التى أوردها قانون المحكمة العليا، و ينبنى على ذلك أن رفض الوزير صراحا أو ضمنا لتلك الطلبات لا ينشئ مركزا قانونيا معينا لمقدم الطلب المرفوض و من ثم فأن هذا التصرف من جانب الوزير لا يعتبر قرارا اداريا لأفتقاده ركنا جوهريا من أركان القرارات الادارية – الايجابية أو السلبية – و هو ركن المحل الذى يتمثل فى أنشاء أو تعديل أو الغاء مركز قانونى معين لصاحب الشأن فى القرار الإدارى .

و من حيث أنه بأنزال ما تقدم على واقعة المنازعة المطروحة يخلص أن عدم استجابة السيد وزير العدل لطلب المدعى الخاص بأتخاذ إجراءات تفسير بعض نصوص قانون الجنسية المصرية أمام المحكمة العليا، ليس قرارا إداريا فى الفهم القانونى السليم، و هذا ما ذهب إليه و بحق الحكم المطعون فيه، الا أنه كان يلزم معه أن يقضى بعدم قبول الدعوى و ليس بعدم الاختصاص بنظرها و من ثم يتعيين تصويب النتيجة التى إنتهى إليها، و الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى موضوعه بعدم قبول الدعوى مع الزام المدعى المصروفات .

 

( الطعن رقم 249 لسنة 18 ق ، جلسة 1976/5/1 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى