موسوعة المحكمه الاداريه العليا

قانون الجمعيات و المؤسسات الخاصة

 

قانون الجمعيات و المؤسسات الخاصة

=================================

الطعن رقم  0699     لسنة 31  مكتب فنى 33  صفحة رقم 46

بتاريخ 24-10-1987

الموضوع : قانون

فقرة رقم : 1

المواد 10 و 11 و 12 و 15 من القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات و المؤسسات الخاصة .

أحاط المشرع إنشاء الجمعيات الخاصة بعدة ضمانات من بينها إعتبار الجمعية قد تم شهرها فى حالة سكوت الإدارة عن إتخاذ أى إجراء نحو شهرها خلال الستين يوماً التالية لتاريخ تقديم طلب الشهر من جانب ذوى الشأن ما لم تقرر الجهة الإدارية صراحة بعد أخذ رأى الإتحاد المختص رفض شهر نظام الجمعية خلال المدة المشار إليها مما ينقض قرينة الشهر الحكمى . حدد المشرع الأسس التى يصدر بناء عليها قرار الرفض و كيفية التظلم منه – إعتبر المشرع أن فوات ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عليه الجهة الإدارية بمثابة قبول له – لم يعامل المشرع تعديل نظام الجمعية بذات المعاملة التى قررها عند إنشاء الجمعية – لم يأخذ المشرع بقاعدة الشهر الحكمى عند تعديل نظام الجمعية – أساس ذلك : النص صراحة فى المادة ” 15 ” من القانون المشار إليه على إعتبار التعديل كأن لم يكن ما لم يشهر مما يستفاد منه ضرورة قيام التعديل على إجراء إيجابى من جانب الإدارة بإجراء شهر التعديل – يعتبر عدم قيام الإدارة بذلك بمثابة الإعتراض الذى يترتب عليه إعتبار التعديل كأن لم يكن .

 

( الطعن رقم 699 لسنة 31 ق ، جلسة 1987/10/24 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى