موسوعة المحكمه الاداريه العليا

صحيفة الاستئناف ـ صحتها

صحيفة الاستئناف ـ صحتها

الطعن رقم  0432     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 356

بتاريخ 13-02-1960

الموضوع : استئناف

إن صحيفة إستئناف الحكومة قد اشتملت فى الواقع على بيان مجمل لموضوع الحكم المستأنف ، و للأسباب التى بنى عليها الاستئناف ، كما أوردت طلبات الحكومة فهى لم تجهل بالحكم المستأنف و لا بما تنعاه عليه و لا بالمستأنف ضده . و من المتفق عليه عدم التشدد فى مراعاة بيانات صحيفة الاستئناف إذ كل ما يقصد إليه المشرع من ايرادها هو بيان موضوعها بيانا لا يوقع من أعلنت إليه فى حيرة جدية ، و كفاية البيان الخاص بموضوع الاستئناف كفاية تنتفى لها الجهالة بالطعن أمر تقدره المحكمة ، و لا ريب فى أن مجرد الخطأ فى تاريخ الحكم المستأنف أو فى رقم الدعوى الصادر فيها هذا الحكم لا يكون مدعاة للتجهيل بموضوع الاستئناف ، ما دامت البيانات الأخرى التى تضمنتها صحيفته تكفى – بما لا يدع مجالا لأى شك – فى تحديد موضوعه و تعيين الحكم المطعون فيه و على ذلك يكون الشق الأول من منطوق الحكم المطعون فيه قد أصاب محجة الصواب فيما قضى به من قبول الاستئناف شكلا .

 

 

=================================

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى