موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الطعن رقم 5412 لسنة 45 القضائية عليا

       بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى

********

بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 16/2/2002

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز          

                                           رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / على فكرى حسن صالح و يحيى خضرى نوبى محمد و د. محمد ماجد محمود أحمد وأحمد عبد الحميد حسن عبود                                         

                                                                    نــواب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار / عماد عبد المنعم عطية                مفـــوض الدولة

وبحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                                   سكرتير المحكمة

 

************

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 5412 لسنة 45 القضائية عليا

المقام من
  • ماركلى إدوارد مارلو
  • كريستين مارجرى انجيل

ضــــــــــد

1-   وزير الداخلية ” بصفته “

  • وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الشركات
  • وزير القوى العاملة ” بصفته

 

*************

فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى – دائرة منازعات

الأفراد والهيئات – جلسة 23/3/1999 فى الدعوى رقم 5723 لسنة 47 القضائية

 

*************

 

الإجــــــراءات :

***********

        بتاريخ 22/5/1999 أودع وكيل الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 5412 لسنة 45 ق فى الحكم الصـــادر من محكمـــة

 

 

 

القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 5723 لسنة 47 ق جلسة 23/3/1999 والقاضى بقبول الدعوى شكلا , ورفضها موضوعا وإلزام المدعيين المصروفات .

 

        وطلب الطاعنان – طبقا للأسباب الواردة بتقرير طعنهما – الحكم بقبول الطعن شكلا , وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات والأتعاب .

 

وقد جرى إعلان الطعن على النحو الثابت بمحضر الإعلان , وقد أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا , ورفضه موضوعا وإلزام الطاعنين المصروفات .

 

وقد عين لنظـــر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 15/5/2000 وبجلسة 21/5/2001 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( دائرة الموضوع) لنظره بجلسة 4/7/2001 وقد نظرته المحكمة بجلساتها حتى قررت إصدار حكمها بجلسة اليوم , ومذكرات فى شهر حيث أودعت الجهة الإدارية مذكرة بدفاعها طلبت فى ختامها رفض الطعن , وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .

 

 

 

المحكمــــــــــــــــــــــة

*********

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات , وبعد المداولة .

 

        ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا .

 

        ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن الطاعنين قد أقاما الدعوى رقم 7523 لسنة 47 ق فى 1/8/1993 أمام محكمة القضاء الإدارى , وطلبا فى ختام صحيفتها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الإدارى باستبعادهما كشركاء فى شركة مؤسسة الشرق الأوسط مصر شركة ذات مسئولية محدودة , وما يترتب على ذلك من آثار , وذلك على سند أنهما شريكان فى الشركة المشار إليها طبقا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 , وذلك بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة فى 9/4/1992 , وعقد تعديل الشركة المحرر فى ذات التاريخ والمصدق عليه برقم 5215 لسنة 1992 مكتب توثيق المعادى , وعليه قاما باستخراج بطاقة ترخيص العمل للأجانب من وزارة القوى العاملة والتدريب طبقا لأحكام قانون العمل وبعد موافقـة

 

 

الجهات الأمنية على ذلك , وبتاريخ 5/6/1993 فوجئا بكتاب مصلحة الشركات برقم 5102 بتاريخ 23/5/1993 مرفقا به خطاب الإدارة العامة للأمن المؤرخ 6/5/1993 – والذى يفيد عدم الموافقة على إنضمامهما كشركاء إلى الشركة المذكورة وضرورة استبعادهما خلال خمسة عشر يوما على الأكثر , وذلك دون إبداء أسباب من قبل إدارة الأمن وهو ما حدا بهما إلى إقامة دعواهما .

 

        وبجلسة 23/3/1993 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه برفض الدعوى .

 

        وشيدت المحكمة قضاءها على سند أن المدعيين ( الطاعنين ) أجانب أولهما أمريكى الجنسية والثانية بريطانية الجنسية , وقد اشتركا فى تأسيس شركة ذات مسئولية محدودة , ولدى قيام الجهة الإدارية باستطلاع رأى الجهات الأمنية عنهما , أفادت المخابرات العامة بعدم الموافقة على ذلك لما تراءى لها من أسباب تمس الأمن القومى وسلامة البلاد وعليه صدر القرار المطعون فيه متضمنا عدم الموافقة على انضمامهما كشركاء فى تلك الشركة , وإذ لم يقدم المدعيان ( الطاعنان ) أى دليل على أن الجهة الإدارية قد أساءت استعمال سلطتها فى هذا الصدد , فمن ثم يضحى القرار المطعون فيه قائما على أسبابه .

 

        وحيث إن مبنى الطعن هو الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الفهم والاستدلال وذلك على سند من القول بأن الحكم المطعون فيه اعتبر القرار المطعون فيه عمل من أعمال السيادة وهو ما يشكل خطأ فى تطبيق القانون حيث إن قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 هو الواجب التطبيق , كما أن القرار المطعون فيه غير صحيح لصدوره دون تسبيب , كما أنه أجحف بحقوق الطاعنين وحمل فى طياته منتهى إساءة استعمال السلطة .

 

        ومن حيث إن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يضع المنازعة برمتها من جديد أمام هذه المحكمة لتزنها بميزان المشروعية .

 

        ومن حيث إن البحث فى الاختصاص سابق على نظر الدعوى سواء من حيث شكلها أو موضوعها , وأن البحث فى الاختصاص الولائى هو أمر متعلق بالنظام العام يجوز الدفع به فى أى مرحلة تكون عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام المحكمة العليا , وأنه يجوز للمحكمة التصدى للفصل فيه دون طلب من الخصوم .

 

        ومن حيث إن المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن صدور القرار من جهة إدارية لا يخلع عليه فى كل الأحوال وبحكم اللزوم وصف القرار الإدارى , فصدور القرار حول مسألــــــة من مسائل القــانون الخاص أو تعلقة بإدارة شخص معنوى خاص

 

 

يخرجه من عداد القرارات الإدارية أيا كان مصدره ومهما كان موقعه فى مدارج السلم الإدارى ولا يجوز اعتباره من القرارات الإدارية الصادرة فى شأن أحد الأفراد والتى تختص محكمة القضاء الإدارى دون غيرها بنظره صدوره من مسئول بوصفه رب عمل منوط به مباشرة بعض الاختصاصات المتعلقة بالشركات وليس بوصفة سلطة عامة , فـأنه والحــال كذلك لا يتوافر فى شأنه مقومات القرار الإدارى ويختص به القضاء العادى .

 

        ومن حيث إن القرار الصادر من الجهة الإدارية فى شأن إدارة شخص معنوى خاص لا يصدق عليه وصف القرار الإدارى لأنه ليس كذلك بحسب موضوعه طالما أنه ينصب فى محله على مسألة تتصل بإدارة شركات تعتبر من الأشخاص الاعتبارية الخاصة ولا يعتبر من ذلك صدوره من جهة إدارية .

 

        ومن حيث إن البين من الأوراق فى شأن النزاع الماثل أن الطاعنين يطعنان على قرار وكيل أول وزارة الاقتصاد رئيس مصلحة الشركات بعدم الموافقة على اشتراكهما فى إدارة شركة من شركات القطاع الخاص , وهو أمر يدخل فى تصميم إدارة الشركة الخاصة فمن ثم ينحسر عن مجلس الدولة بهيئة قضاء أدارى الاختصاص بالفصل فى هذه المنازعة .

 

        وحيث إن الحكم بعدم الاختصاص يقتضى الإحالة إلى المحكمة المختصة وفقا لنص المادة 110 من قانون المرافعات .

 

        وحيث إن المحكمة المختصة لنظر هذا النزاع هى المحاكم المدنية وفقا لنص المادة 15 من قانون السلطة القضائية وهى طبقا لأحكام قانون المرافعات المحكمة الابتدائية باعتبارها المحكمة صاحبة الاختصاص العام فى جميع الدعاوى المدنية والتجارية وفقا لنص المادة 47 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ومحليا يكون المحكمة الابتدائية التى يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه ( م 49 مرافعات )

 

       وحيث إنه بناء على ذلك تكون محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ( الدائرة التجارية ) هى المختصـــة بنظر النزاع المطــروح الأمر الذى يتعين معه إحالـــة النزاع إليها للفصل فيه .

 

        ومن حيث إن الحكم المطعون فيه لم يساير هذا النظر فإنه يكون قد صدر مخالفا للقانون مما يتعين معه إلغاؤه , والقضاء مجددا بعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية – الدائرة التجارية – للاختصاص عمالا لحكم المادة 110 من قانون المرافعات .

 

 

 

” فلهـــــــذه الأســــــــباب “

 

***********

حكمت المحكمة :

 

        بقبول الطعن شكلا , وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه , والقضاء مجددا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية للاختصاص , وأبقت الفصل فى المصروفات .

 

 

 

سكرتير المحكمــــــــة                                                          رئيس المحكمـــــــــــة       

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى