موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 23740 لسنة 56 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة عقود ” زوجي ”

 

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الأحد الموافق 27/1/2008 .

برئاسة السيد الأستاذ المستشار   / حــــمدي يـــــاسين عــكاشة                       نائب رئيس مجلس الدولة

ورئـــيــــس الــمـــــحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار          / سعيد حسين محمد المهدي النادي                نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / د / محمد عبد المجيد إسماعيل                    وكيل  مجـلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد  مصطفي عنان                             مــفـــــوض الـــــــــدولة

وسـكرتارية السيد                /  طارق عبد العليم تركي                            أمـيـــــــن الســـــــــــــــر

 

أصدرت الحكم الأتي

في الدعوى رقم 23740 لسنة 56 ق

الـمـقامـــــة مـــــن

حسن عبد الرؤوف عواد

ضــــــــــــد

1- وزير العدل                              (بصفته)

2- رئيس مصلحة الشهر العقاري         (بصفته)

 

الوقائع

 

أقام المدعي دعواه الماثلة بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 24/9/2002 طالباً في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلزام المدعي عليهما بصفتيهما بأن يدفعا له مبلغاً مقداره 540000 جنيه  تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء خطأ الموثقة / سامية زيدان سراج الدين بمأمورية الوايلي المبينة بعريضة الدعوى وإلزامهما المصروفات.

وقال المدعي شرحاً لدعواه إنه بتاريخ 15/10/1990 أصدر التوكيل العام رقم 6411 (أ) لسنة 1990 توثيق الوايلي لصالح السيدة / عفاف إسماعيل محمد زوجته آنذاك ومطلقته حالياً ولم يسلمها أصل التوكيل، وبتاريخ 4/7/1991 قام بإلغاء التوكيل المشار إليه بموجب محضر التصديق رقم 1902ج لسنة 1991 توثيق الوايلي وقد نشب خلاف بينة وبين السيدة / عفاف إسماعيل محمد وترتب علي ذلك منازعات قضائية بينهما منذ عام 1991 وحتي الآن، حيث فوجئ بمن يدعي عبد الرحمن عبد الهادي عبد الله القائم (سعودي الجنسيه) يقوم برفع دعاوي قضائية ضده كان أخرها الدعوى رقم 6747 لسنة 1999 مدني كلي شمال القاهرة طالباً فيها الحكم بإلزامه بأن يرد له مبلغ 300000 جنيه والفوائد القانونية وكذا إلزامه بدفع تعويض تكميلي عن الأضرار التي أصابته نتيجة سوء نيته وإلزامه بدفع مبلغ 2000 جنيه عن كل شهر تأخير منذ تاريخ عدم التسليم كغرامة اتفاقية طبقاً للبند الخامس من العقد، وقدم المدعون      عبد الرحمن عبد الهادي عبد الله سنداً لدعواه عقد بيع مؤرخ 31/10/1990 موقع عليه من السيدة / عفاف إسماعيل محمد بصفتها وكيلة عنه بموجب التوكيل الملغي المشار إليه والذي لم يسلم إليها، فما كان منه إلا أن توجه إلي مكتب الشهر العقاري بالوايلي وفوجئ بأن المذكورة قامت باستخراج صورة طبق الأصل من التوكيل المذكور بتاريخ 2/1/1992 وغير مؤشر عليها بالإلغاء بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها في الشهر العقاري علي الرغم من سبق إلغاء التوكيل، وأضاف المدعي أنه تقدم بشكوى إلي مكتب الشهر العقاري (شمال القاهرة) في 23/3/1996 يتضرر فيها

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 23740 لسنة 56 ق

 

من الواقعة المشار إليها أنفاً والذي بدوره أحالها إلي النيابة الإدارية لرئاسة الجمهورية حيث قيدت برقم 31 لسنة 1997 وانتهت النيابة الإدارية إلي قيد الواقعة مخالفة مالية طبقاً لنصوص القانون رقم 47 لسنة 1978 وتعديلاته والتعليمات والقواعد المنظمة للعمل بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق حيث تم مجازاة المذكورة بخصم خمسة عشر يوماً من راتبها لما نسب إليها في قضية النيابة الإدارية رقم 31 لسنة 1997 وذلك بموجب القرار رقم 392 الصادر بتاريخ 21/9/1997 عن الجهة الإدارية وقد نتج عن خطأ تابع المدعي عليهما بصفتيهما ضرراً مادياً أصاب المدعي يتمثل في صدور حكم ضده في الدعوى رقم 6747 لسنة 1999 سالفة البيان قضي بإلزامه بأن يؤدي للمدعو/ عبد الرحمن      عبد الهادي عبد الله مبلغاً مقداره 300000 جنيه وفوائده القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة حتي تمام السداد، وقد تأيد الحكم بموجب الإستئنافين رقمي 4872 و 6642 لسنة 4ق، كما أصابه ضرراً أدبياً من جراء هذا الخطأ، الأمر الذي حدا به إلي إقامة دعواه الماثلة.

ولقد جري تحضير الدعوى بجلسات التحضير لدي هيئة مفوضي الدولة علي النحو الثابت بمحاضر هذه الجلسات حيث أودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات بجلسة 22/4/2003 طويت علي المستندات المعلاة بغلافها وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت في ختامه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعاً وإلزام المدعي المصروفات.

ولقد تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة لدي هذه المحكمة علي النحو المبين بمحاضر هذه الجلسات وبجلسة 18/3/2007 قدم الحاضر عن المدعي حافظة مستندات طويت علي المستندات المعلاة بغلافها وبجلسة 1/7/2007 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 18/11/2007 مع مذكرات ومستندات خلال شهر حيث قدم الحاضر عن المدعي حافظة مستندات طويت علي المستندات المعلاة بغلافها وبجلسة 18/11/2007 قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لتغيير التشكيل حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقه لدي النطق به.

 

المحكمة

 

بعد مطالعة الأوراق والمستندات وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.

ومن حيث أن المدعي يهدف من دعواه الماثلة إلي الحكم بقبولها شكلا وفي الموضوع بإلزام المدعي عليهما بصفتيهما بأن يؤديا له مبلغاً مقداره 540000 جنيه (خمسمائة وأربعين ألف جنيه)جبراً للأضرار المادية والأدبية التي إصابته من جراء خطأ أحد تابعي المدعي عليهما وإلزامهما المصروفات.

ومن حيث أنه عن شكل الدعوى فلما كان الثابت أن الدعوى الماثلة من دعاوي التعويضات والتي لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخري فإنها تكون مقبولة شكلا.

ومن حيث أن الثابت بالأوراق وبخاصة مذكرة النيابة الإدارية لرئاسة الجمهورية في القضية رقم 31 لسنة 1997 انه بتاريخ 15/10/1990 قام المدعي باستخراج توكيل رسمي عام رقم 6411 (أ) لسنة 1990 من مكتب الشهر العقاري بالوايلي لصالح المدعوة / عفاف إسماعيل محمد حسن، وبتاريخ 4/7/1991 قام بإلغاء هذا التوكيل بموجب محضر تصديق رقم 192 ج لسنة 1991 إلا أن الموثقة / سامية زيدان سراج الدين لم تقم بالتأشير علي أصل التوكيل بما يفيد الإلغاء وذلك بالمخالفة للتعليمات والقواعد المنظمة للعمل بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق مما مكن الوكيل من استخرج صورة رسمية من التوكيل رقم 6411أ /1990 المشار إليه علي الرغم من إلغائه وقد ارتأت النيابة الإدارية مجازاة المذكورة إدارياً مع التشديد وبناء عليه صدر قرار الأمين العام لمصلحة الشهر العقاري رقم 392 لسنة 1997 في 21/9/1997 بمجازاة الموثقة المذكورة – أحد تابعي المدعي عليهما بصفتيهما – بخصم ما يعادل أجر خمسة عشر يوماً من راتبها ولم يثبت من الأوراق أن هذا القرار تم إلغائه الأمر الذي يكشف عن قيام ركن الخطأ في حق أحد تابعي المدعي عليهما بصفتيهما.

ومن حيث أنه عن ركن الضرر وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر إذ كان ثمة ضرر قد حاق بالمدعي فإن الثابت بالأوراق أن وكيل المدعي قد تمكن بموجب توكيل ساري من عقد بيع ابتدائي لحساب المدعي – الموكل –

تابع الحكم في الدعوى رقم 23740 لسنة 56 ق

 

بموجبه باع عقار مملوك له وحصل علي ثمنه ، وثانيهما النزاع حول التسليم، مما ترتب عليه نشوء منازعات قضائية بين المدعي ومشتري العقار منها الدعوى رقم 6747 لسنة 1999 مدني والتي قضي فيها بإلزام المدعي بدفع مبلغاً مقداره  30000 جنيه وفوائده القانونية بواقع 4% سنوياً وقد تأيد هذا الحكم استئنافياً وهو ما يعتبر ضرراً مادياً أصابه من جراء التوكيل الصادر منه لموكله، إلا أن الثابت من الحكم الصادر في الدعوى أنفة البيان والمودع رفق ملف التداعي أن الوكيل قد أبرم عقد البيع المشار إليه بتاريخ 31/10/1990 أي خلال فترة سريان الوكالة وقبل انتهائها في 4/7/1991، وقد رفضت محكمة الاستئناف الدفع بصورية هذا العقد وارتأت المحكمة انه كان عقداً حقيقياً وهو ما يعني أن الضرر المادي الذي أصاب المدعي كان نتيجة الوكالة الناشئة بينه وبين وكيلته بتاريخ 15/10/1999 والتي كانت سارية وقت انعقاد عقد البيع المشار إليه ولم يكن لخطأ المتبوع رغم ثبوته ثمة أثر وصلة بينه وبين الأضرار التي يدعيها المدعي ومن ثم تنتفي علاقة السببية بين خطأ تابع المدعي عليهما بصفتيهما والضرر الذي حاق بالمدعي مما تنهار معه أركان المسئولية التقصيرية ويكون طلب المدعي تعويضه عن الأضرار المادية والأدبية حقيقاً بالإلتفات عنه .

ومن حيث أنه وبهذه المثابة فإن المحكمة تستظهر انقطاع رابطة السببية بين خطأ الموثقة المذكورة/ سامية زيدان سراج الدين والأضرار التي حاقت بالمدعي في الدعوى الماثلة وعلي فرض خطأ الموثقة المبين بملف التداعي فإنه يتعين علي المدعي بهذه المثابة الرجوع بالتعويض الجابر للأضرار التي حاقت به علي المتسبب في ذلك من جراء العملية التعاقدية سالفة البيان.

ومن حيث أن من أصابه الخُسر في دعواه فإنه يلزم بمصروفاتها عملاً بنص المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعاً وألزمت المدعي المصروفات.

سكرتير المحكمة                              رئيس المحكمة

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى