موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الطعن الإستئنافي رقم 292 لسنة 34 ق.س

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة عقود ” زوجي ”

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الأحد الموافق 27/1/2008 .

برئاسة السيد الأستاذ المستشار   / حــــمدي يـــــاسين عــكاشة                       نائب رئيس مجلس الدولة

ورئـــيــــس الــمـــــحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار          / سعيد حسين محمد المهدي النادي                نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / د / محمد عبد المجيد إسماعيل                    وكيل  مجـلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد  مصطفي عنان                             مــفـــــوض الـــــــــدولة

وسـكرتارية السيد                /  طارق عبد العليم تركي                            أمـيـــــــن الســـــــــــــــر

أصدرت الحكم الأتي

في الطعن الإستئنافي رقم 292 لسنة 34 ق.س

الـمـقامـــــة مـــــن

فراج إبراهيم سعيد رزق

ضــــــــــــد

1ـ  وزير العدل                 2- مدير الإدارة العامة للتأمين والمعاشات لضباط الشرطة

والطعن رقم 314 لسنة 34ق.س

المقام من / وزير الداخلية

ضد

فراج إبراهيم سعيد رزق

 

في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية للرئاسة وملحقاتها بجلسة 16/2/2002 في الدعوى رقم 485 لسنة 45ق

الإجراءات

أقام الطاعن طعنه رقم 292 لسنة 34ق.س بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 17/3/2002 طلب في ختامها الحكم : بقبوله شكلا ، وفي الموضوع بزيادة قيمة التعويض المقرر لصالحه بالحكم المطعون فيه مع إعادة تسوية المعاش المستحق له وصرف مستحقاته المالية تبعا لذلك، مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات عن درجتي التقاضي.

كما أقام الطاعن بصفته الطعن الثاني بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 31/3/2002 طلب في ختامها الحكم : بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجدداً برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات عن درجتي التقاضي.

وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعنين رأت فيه لأسبابه الحكم : بقبول الطعنين شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه الصادر في الدعوى رقم 485 لسنة 45ق من المحكمة الإدارية للرئاسة وملحقاتها ، والقضاء مجدداً برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.

وقد تدوول نظر الطعنين علي النحو المبين بجلسات هذه المحكمة، وعلي مدار الجلسات قدم وكيل المدعي حافظة مستندات، كما قدم الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاعه طلب في ختامها الحكم: أولاً: في الاستئناف رقم 314 لسنة 34ق.س بقبوله شكلا، وإلغاء الحكم المستأنف فيه، والقضاء مجدداً برفض الدعوى رقم 485 لسنة 45ق،وإلزام المستأنف ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.

ثانيا: في الاستئناف رقم 292 لسنة 34ق.س برفض الاستئناف مع إلزام المستأنف المصروفات.

وبجلسة 18/11/2007 قررت المحكمة حجز الطعنين للحكم بجلسة 20/1/2008 ومذكرات خلال شهر، وبهذه الجلسة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاستمرار المداولة، وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.

تابع الحكم في الطعن الإستئنافي رقم 292 لسنة 34 ق.س والطعن رقم 314 لسنة 34ق.س

المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.

ومن حيث أن كل من الطاعن الأول والطاعن الثاني بصفته طلبا الحكم بطلباتهما سالفة البيان.

ومن حيث أن الطعنين قد استوفيا سائر أوضاعهما الشكلية المقررة قانونا، فهما مقبولين شكلا.

ومن حيث أن الطاعن الأول أقام الدعوى رقم 485 لسنة 45ق أمام المحكمة الإدارية للرئاسة وملحقاتها علي سند من القول أنه تخرج من معهد أمناء الشرطة عام 1971 وحصل علي ليسانس الحقوق 1977، وعين ضباط شرطة برتبة ملازم عام 1980 ، وعلي الرغم من أنه كان يؤدي واجباته الوظيفية علي خير وجه، ثم تلفيق قضايا له هي في حقيقتها مخالفات إدارية، إلا أنه فوجئ بصدور قرار وزير الداخلية رقم 1226/1982 بإحالته إلي الاحتياط للصالح العام، ثم صدر قراره رقم 481/1983 بإنهاء خدمته بالإحالة إلي المعاش اعتباراً من 29/5/1983 تطبيقاً لحكم المادة 67/2 من قانون هيئة الشرطة دون سند صحيح من الواقع أو القانون، وإذ لم يلج سبيل التقاضي خلال الميعاد القانوني لدعوى الإلغاء، فقد أقام دعواه الماثلة للحكم له بالتعويض بمبلغ مقداره خمسمائة ألف جنيه وبإعادة تسوية معاشه ومستحقاته المالية من تاريخ إحالته للمعاش وإلزام جهة الإدارة المصروفات.

وبجلسة 16/2/2002 قضت المحكمة الإدارية للرئاسة وملحقاتها : بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلزام جهة الإدارة المدعي عليها بتعويض المدعي بمبلغ خمسة ألاف جنيه عن الأضرار التي أصابته من جراء صدور قرار إحالته إلي المعاش، مع إلزامها بالمصروفات، وشيدت المحكمة قضاءها علي أن قرار إحالة الطاعن إلي المعاش تطبيقا لحكم المادة 67/2 قد صدر مخالفاً لصحيح حكم القانون، وذلك لصدوره دون تقييم مسلكه خلال فترة أحالته إلي الاحتياط بما ينبني عن عدم استقامة سلوكه، بما يتوافر الخطأ مع توافر الضرر وعلاقة السببية بما يتوافر معه مناط مسئولية جهة الإدارة وإذ لم يرفض الطاعن الأول هذا الحكم فقد أقام طعنه الماثل ناعيا علي هذا الحكم مخالفته للقانون وذلك لأن المبلغ المقضي به كتعويض ضئيل جداً لا يتناسب مع الأضرار المادية والنفسية التي لحقت به، كما أن الحكم الطعين أغفل بعض طلباته بإعادة تسوية معاشه ومستحقاته المالية وذلك لأن المعاش الذي صرف له ابتداء ضئيل مقداره خمسين جنيهاً، كما حرم من مكافأة نهاية الخدمة والحوافز والبدلات دون مسوغ قانوني كما أقام الطاعن الثاني بصفته طعنه علي سند من القول مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون، وذلك لأن إحالة الطاعن إلي المعاش تمت بعد العرض علي المجلس الأعلي للشرطة في 28/5/1983 الذي رأي أن حالة الضابط وسلوكه لا يصلح معها العودة إلي العمل، وبذلك يكون ما صدر من الطاعن الثاني بصفته من قرار إحالة الطاعن للمعاش قائم علي أسباب قانونية تبرره، بما ينتفي معه ركن الخطأ في حق جهة الإدارة وينعدم أساس مسئوليتها وتمسك الطاعن بطلباته علي ما تقدم.

ومن حيث أنه عن موضوع الطعن بخصوص طلب التعويض، فإن المستفاد من حكم المادة 67 من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 طبقاً لآخر التعديلات أنه يجوز لوزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلي للشرطة إحالة الضابط الذي لا يشغل رتبة اللواء والذي لم يعين بقرار جمهوري إلي الاحتياط وذلك إذا ما قامت في حقه أسباب جدية تتعلق بالصالح العام تؤكد وتثبت ضرورة أبعاده من هيئة الشرطة حماية للصالح العام، وقد حدد النص مدة الاحتياط بسنتين بهدف إتاحة الفرصة أمام الضابط لإصلاح ما أعوج من سلوكه مع إتاحة الفرصة أمام الإدارة لتقييم حالته بصفة دورية حتي يعرض أمره قبل انتهاء فترة الاحتياط علي المجلس الأعلي للشرطة ليقرر إعادته إلي الخدمة العاملة إذا ما تبين أنه استقام في سلوكه أو يقرر إحالته إلي المعاش إذا ما ثبت له استحالة تقويمه وفقده الصلاحية اللازمة للعودة إلي الخدمة العاملة، ومن ثم فإن أسباب إحالة الضابط إلي المعاش بعد الاحتياط، إنما ترتبط بأسباب أحالته إلي الاحتياط ارتباطا لا يقبل التجزئة، لأنها يجب أن تنطوى علي ما يفيد استمرار أسباب الإحالة إلي الاحتياط علي وجه يجعل الضابط غير صالح للعودة إلي العمل بهيئة الشرطة وذلك حتي لا يختلط نظام الإحالة إلي الاحتياط بالإحالة إلي المعاش مع أن لكل منهما أوضاعه القانونية.

ومن حيث أن الطاعن كان يعمل بوظيفة ملازم أول بمديرية أمن الدقهلية، وقد أحيل للاحتياط بالقرار رقم 1226 لسنة 1982 للصالح العام لأسباب حاصلها – الإخلال الجسيم بواجبات وظيفته لقيامه ببيع 19 شجرة من حديقة النقطة رئاسته بمبلغ تسعين جنيها، دون اتخاذ الإجراءات القانونية ودون توريد ثمنها، ولقيامه بجمع مبالغ نقدية من بعض العمد والمشايخ بدعوى إجراء أصلاح بالنقطة، وباستقطاع بعض المبالغ من مرتبات الخفراء النظاميين بالنقطة، وحصوله علي مبالغ مالية من تسع مواطنين لإنهاء مصالح لهم، وإذ صدر قرار إحالته إلي الاحتياط بناء علي هذه الأسباب دون أن تقيم جهة الإدارة مسلكه بصفة دورية بعد أحالته إلي الاحتياط حتي يعرض أمره قبل انتهاء فترة الاحتياط علي المجلس

تابع الحكم في الطعن الإستئنافي رقم 292 لسنة 34 ق.س والطعن رقم 314 لسنة 34ق.س

الأعلي للشرطة، بحسبان أن أسباب الإحالة إلي المعاش بعد الاحتياط علي المجلس الأعلي للشرطة، يجب أن تنطوى علي ما يفيد استمرار الإحالة إلي الاحتياط علي وجه يجعل الضابط غير صالح للعمل بهيئة الشرطة، وحيث خلت الأوراق تماما مما يفيد ارتكاب المدعي لوقائع جديدة خلال فترة إحالته للاحتياط تنبئ عن عدم استقامة سلوكه، ولم تتمسك جهة بثمة شئ من ذلك فمن ثم يكون قرار إحالته إلي المعاش تطبيقا لحكم المادة 67/2 من قانون هيئة الشرطة قد صدر مخالفا لصحيح حكم القانون، وهو ما يتوافر معه ركن الخطأ في حق جهة الإدارة، وإذ ألحق هذا الخطأ بالطاعن أضرار مادية تمثلت في فقدانه لمورد رزقه، فضلا عن الأضرار الأدبية لشعوره بالآسي والحزن علي ضياع مستقبله الوظيفي بهيئة الشرطة، مع توافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر، بما يتوافر معه مناط مسئولية الجهة الإدارية، وإذ أن تقرير التعويض يكون علي قدر الضرر المادي والأدبي الذي لحق بالطاعن، وهي من الأمور المتروكة لتقدير المحكمة، وهو ما يتعين معه تعديل التعويض المقضي به من محكمة أول درجة ليصل إلي الحد الجابر لما لحق الطاعن من أضرار مادية وأدبية ليصبح مبلغ مقداره عشرة ألاف جنيه، وبالتالي تصبح طلبات الطاعن الثاني بصفته علي ما تقدم في هذا الخصوص علي غير سند صحيح من الواقع والقانون خليقة بالرفض.

ومن حيث أن موضوع الطعن بالنسبة لطلب الطاعن الأول بإعادة تسوية المعاش المستحق له، وصرف مستحقاته المالية تبعا لذلك، فإن المستفاد من حكم المادة 114 مكرراً (3) من القانون رقم 109 لسنة 1971 المشار إليه أن معاش ضابط وأفراد هيئة الشرطة الذين تنتهي خدمتهم لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود 5، 6 ، 8 من المادة 71 من هذا القانون يسوي علي أساس أقصي مربوط الرتبة التي كان يشغلها في تاريخ انتهاء خدمته أو أجر الاشتراك الأخير أيهما أكبر بحسب الأحوال.

ومن حيث أنه بالبناء علي ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق التي طواها ملف معاش الطاعن أنه أحيل إلي المعاش في 29/5/1983 ، وأنه تقدم في 7/8/1983 بطلب لتسوية معاشه بضم الفترة من 16/2/1969 حتي 7/1/1971 والتي قضاها بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبري التي سدد عنها تأمين ومعاش، كما أنه خدم بمديرية أمن جنوب سيناء الفترة من ديسمبر 1975 حتي أكتوبر 1980، ولم تنبئ الأوراق عن حساب المدة الاعتبارية التي تضاف إلي مدة خدمته المحسوبة في المعاش، وذلك علي الرغم من تعدد الخطابات من جهة الإدارة المدعي عليها لمديري مكتب المحلة الكبري للتأمينات الاجتماعية لم تقم بسداد القيمة الرأسمالية للمعاش الذي تتحمل به التأمينات الاجتماعية نظير احتساب هذه المدة والتي قضاها المدعي بشركة النسيج، ولم تجر تسوية مشتركه بين الإدارتين المختصتين بكل من الجهتين، وإذ لم تتمسك جهة الإدارة علي مدار الجلسات ولم تقدم ما يبلغ حدا الكفاية إلي أنها أجرت للمدعي (الطاعن) تسوية معاش طبقا للقانون، وصرفت له الفروق المالية المترتبة علي هذه التسوية، بما يقيم قرينة قانونية لصالحه مؤداها صحة ما يتمسك به في هذا الشأن ، من عدم إجراء تسوية صحيحة لمعاشه بحساب المدة التي قضاها بشركة مصر للغزل ضمن المدة التي يستحق معاش عنها لخلاف بين جهتين إداريتين لا شأن له بهذا، كما أنه لم تحسب له المدة الاعتبارية التي تضاف إلي المعاش علي ما تقدم، فمن ثم تغدو طلباته علي سند صحيح من القانون متعيناً القضاء بها، مع إلزام جهة الإدارية بالمصروفات عن درجتي التقاضي.

ومن حيث أنه عن الطعن المقام من جهة الإدارة برقم 314 لسنة 34ق-س وقد قضت المحكمة بالقضاء السابق للطاعن، فمن ثم يغدو هذا الطعن علي غير سند صحيح من القانون خليقاً بالرفض مع إلزامها بمصروفاته.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة أولاً: بقبول الطعن رقم 292 لسنة 34ق.س شكلا، وفي الموضوع بتعديل مقدار التعويض ليصبح مبلغاً مقداره عشرة ألاف جنيه، وبإعادة تسوية المعاش المستحق للطاعن علي الوجه المبين بالأسباب، مع صرف مستحقات الطاعن المالية المترتبة علي ذلك والتقييد في صرف المتجمد فيها بالتقادم الخمسي، وألزمت جهة الإدارة المدعي عليها بالمصروفات عن درجتي التقاضي.

ثانيا: بقبول الطعن رقم 314 لسنة 34ق.س شكلا، وبرفضه موضوعا وألزمت جهة الإدارة مصروفاته.

سكرتير المحكمة                             رئيس المحكمة

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى