موسوعة المحكمه الاداريه العليا

اقدمية اعضاء هيئة التدريس

اقدمية اعضاء هيئة التدريس

الطعن رقم  0855     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 939

بتاريخ 14-05-1960

الموضوع : جامعة

إذا بان من الأوراق أن المدعى ليس له أصل حق فى تعديل أقدميته فى درجة أستاذ مساعد إلى أول أكتوبر سنة 1949 ، و أن الجامعة قد وافقت استثناء على أرجاع أقدميته إلى هذا التاريخ ، و لم توافق على هذا الاستثناء الا بعد أن تعهد المدعى بعدم المطالبة بفروق مالية ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه ، إذ قضى بصرف الفروق ، يكون قد أخطأ فى تأويل القانون و تطبيقة ، و يتعين الغاؤه و رفض الدعوى .

 

                     ( الطعن رقم 855 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/5/14 )

=================================

الطعن رقم  0237     لسنة 26  مكتب فنى 31  صفحة رقم 692

بتاريخ 22-12-1985

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : اقدمية اعضاء هيئة التدريس                         

فقرة رقم : 1

 المادة الأولى من القانون 54 لسنة 1969 بشأن تطبيق كادر الجامعات على أعضاء هيئة التدريس و المعيدين بالكليات و المعاهد العالية معدلاً بالقرارين رقمى 1512 لسنة 1969 و 2802 لسنة 1971 – القانون رقم 40 لسنة 1974 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بأعضاء هيئة التدريس .

    ناط المشرع بوزير التعليم العالى تجديد أقدمية أعضاء هيئة التدريس الذين تتوافر فيهم شروط شغل الوظيفة – من لم يتوافر فيهم هذه الشروط تكون أقدمياتهم من تاريخ استيفاء الشروط وفقاً للقرار الذى يصدر بتعيينهم فى الوظيفة – يشترط أن يتم ذلك خلال مدة تنتهى فى 1973/11/3 طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 2802 لسنة 71 – أورد المشرع حكماً خاصاً بالأساتذة المساعدين الذين لم يرفض إنتاجهم العلمى عند تطبيق أحكام القانون المذكور مؤداه رد أقدمياتهم إلى أقدمية زملائهم الذين عينوا معهم فى وظيفة مدرس – الأساتذة المساعدون الذين لم يطبق فى شأنهم القانون رقم 54 لسنة 1969 و سبق رفض إنتاجهم تسرى فى شأنهم المادة ” 8 ” من القانون رقم 40 لسنة 1974 فتحسب أقدمياتهم عند تعيينهم إعتباراً من تاريخ إجازة إنتاجهم العلمى .

 

        ( الطعن رقم 237 لسنة 26 ق ، جلسة 1985/12/22 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى