موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 8964 لسنة 52 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة عقود ” زوجي ”

 

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الأحد الموافق 27/1/2008 .

برئاسة السيد الأستاذ المستشار   / حــــمدي يـــــاسين عــكاشة                       نائب رئيس مجلس الدولة

ورئـــيــــس الــمـــــحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار          / سعيد حسين محمد المهدي النادي                نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / د / محمد عبد المجيد إسماعيل                    وكيل  مجـلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد  مصطفي عنان                             مــفـــــوض الـــــــــدولة

وسـكرتارية السيد                /  طارق عبد العليم تركي                            أمـيـــــــن الســـــــــــــــر

أصدرت الحكم الأتي

في الدعوى رقم 8964 لسنة 52 ق

الـمـقامـــــة مـــــن

ورثة المرحوم / سامي محمد عبد الحليم حسن وهم : نادية سليم حسن عن نفسها وبصفتها

وصية علي أبنائها رشا وأيمن سامي محمد عبد الحليم

ضــــــــــــد

رئيس مجلس إدارة هيئة المعهد القومي للتدريب علي أعمال الطيران

الوقائع

أقامت المدعية عن نفسها وبصفتها وصية علي أبنائها رشا وأيمن سامي محمد عبد الحليم ورثة المرحوم / سامي محمد عبد الحليم حسن الدعوى الماثلة بصحيفة مودعة قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 18/8/1998 حيث طلبت في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي لها عن نفسها وبصفتها وصية علي أبنائها مبلغ مائتي ألف جنيه كتعويض مادي وأدبي وإلزامه المصروفات.

وذكرت المدعية شرحاً لدعواها أن مورثها كان يعمل بالمعهد المدعي عليه وكان قد أقام الدعوى رقم 5578 لسنة 42ق بإلزام المعهد المشار إليه بأن يؤدي مبلغاً مقداره 101 جنيه علي سبيل التعويض المؤقت من قراراته الخاطئة حيث صدر الحكم في الدعوى المشار إليها بجلسة 8/11/1993 متضمناً إلزام جهة الإدارة بأن تؤدي إليه مبلغ (101) جنيه علي سبيل التعويض المؤقت من قراراته الخاطئة حيث صدر الحكم في الدعوى المشار إليها بجلسة 8/11/1993 متضمناً إلزام جهة الإدارة بأن تؤدي إليه مبلغ (101) جنيه كتعويض مؤقت وقررت أنه يحق لها عن نفسها وبصفتها وصية علي ولديها المذكورين المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بمورثهم وتشمل الأضرار المادية الفروق المالية للمرتب الشهري وهي تزيد علي مائتي جنيه شهرياً وأنه كان يتقاضي كمعلم طيران حافز مقداره عشرين جنيه عن ساعة الطيران بينما تقاضي بعد نقله للطيران الآلي ستة جنيهات كما كان يتقاضي كمعلم طيران حوافز ثابتة بنسبة 120% من مرتبة الأساسي الشهري بينما تقاضي بعد نقله للطيران الآلي الحافز بنسبة 100% وذكرت أنه لحق بمورثهم أضراراً صحية ونفسيه بسبب نقله وحرمانه من حقوقه وأضرار أدبية ومعنوية بسبب نقله حيث أصبح مرؤوساً لمن هم أحدث منه مما أدي إلي تحقيره من جهة عمله وشعوره بالظلم وعدم الأمان.

واختتمت المدعية صحيفة دعواه طالبة القضاء لها بالطلبات سالفة البيان.

ولقد جري تحضير الدعوى لدي هيئة مفوضي الدولة علي النحو الثابت بمحاضر جلسات التحضير حيث أودعت تقريراً بالرأي القانوني ارتأت في ختامه القضاء بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقية المدعية عن نفسها وبصفتها وصية علي ولديها رشا وأيمن سامي محمد عبد الحليم مبلغ التعويض الذي تقدره المحكمة تعويضاً عما أصاب مورثهم من أضرار مادية وأدبية مع إلزام جهة الإدارية المصروفات.

وتدوولت الدعوى بجلسات المرافعة علي النحو الثابت بمحاضر هذه الجلسات وبجلسة 23/4/2006 قدم الحاضر عن المعهد المدعي عليه حافظة مستندات طويت علي المستندات لمعلاة بغلافها وبجلسة 24/6/2007  قررت

تابع الحكم في الدعوى رقم 8964 لسنة 52 ق

 

المحكمة حجز الدعوى للحمك بجلسة 18/11/2007 مع مذكرات خلال شهر وبها تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة حيث أعيدت الدعوى للمرافعة لتغيير التشكيل والحكم آخر بجلسة وصدر الحكم حيث أودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقه لدي النطق به.

المحكمة

بعد مطالعة الأوراق والمستندات وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.

ومن حيث أن المدعية تطلب الحكم بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي لها عن نفسها وبصفتها وصية علي ولديها رشا وأيمن سامي محمد عبد الحليم مبلغ مائتي ألف جنيه كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بمورثتهم سامي محمد عبدالحليم  وإلزامه بصفته المصروفات.

ومن حيث إن الدعوى من دعاوي التعويضات التي لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء وإذا استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخري ،فإنها تكون مقبولة شكلا.

ومن حيث أنه عن موضوع الدعوى، فإنه لما كان الثابت من ملف التداعي أن مورث المدعين كان يعمل بهيئة المعهد القومي للتدريب علي الطيران المدني منذ 2/5/1977 بوظيفة معلم طيران جوي حيث صدر القرار رقم 68 لسنة 1988 في 8/3/1988 بنقله من الطيران الجوي للعمل بالطيران الآلي والتمثيلي وأقام الدعوى رقم 5578 ل 42سنة طالباً الحكم بإلغاء القرار رقم 68 لسنة 1988 المشار إليه مع أحقيته في إعادة التأمين عليه ضد الحوادث الشخصية وبتجديد إجازاته للطيران من تاريخ وقفها وبإلزام المعهد بأن يؤدي إليه مبلغ 101 جنيه علي سبيل التعويض المؤقت مما أصابه من أضرار بسبب القرار المشار إليه وبجلسة 8/11/1993 صدر حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى المشار إليها بإلغاء القرار رقم 68 لسنة 1988 مع ما يترتب علي ذلك من آثار أهمها إعادة التأمين علي المدعي ضد الحوادث الشخصية وفقد الرخصة وتجديد إجازة طيار خط جوي وبإلزام جهة الإدارية بأن تؤدي له مبلغ مقداره (101) جنيه كتعويض مؤقت.

ومن حيث أن قوام المسئولية التقصيرية هو الخطأ الذي سبب ضرر وقامت بينهما علاقة السببية بحسب المستقر بنص المادة (163) مدني.

ومن حيث أن الثابت أنه لم يتم الطعن علي حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بالدعوى 5578 لسنة 42ق وقد قضي هذا الحكم بإلغاء قرار جهة الإدارة المدعي عليها رقم 68 لسنة 1998 الصادر بنقل مورث المدعين من الطيران الجوي للعمل بالطيران الآلي والتمثيلي مع ما يترب علي ذلك من آثار أهمها إعادة التأمين عليه ضد الحوادث الشخصية وفقد الرخصة وتجديد إجازة طيار  خط جوي.

ومن حيث أن هذا القرار قد صدر مخالفاً للقانون وقد تمثل بذلك خطأ جهة الإدارية المدعي عليها الذي أستمر منذ عام 1988 حتي 1993 تاريخ صدور الحكم القضائي بإلغاء القرار المطعون فيه، وقد سبب أضراراً لمورث المدعين تمثلت في حرمانه من الحوافز المقررة لوظيفته كمعلم طيران جوي التي نقل منها وعن الأضرار المعنوية التي لحقت به.

ومن حيث أن علاقة السببية قامت بين الخطأ والضرر المترتب عليه.

ومن حيث أنه وبهذه المثابة فإن المحكمة تقضي بالتعويض الجابر للأضرار المادية والأدبية التي حاقت بمورث المدعين وذلك بمبلغ مقداره خمسة وعشرون ألف جنيه.

ومن حيث أن من أصابه الخُسر في ادعواه فإنه يلزم بمصروفاتها عملاً بنص المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي مبلغاً مقداره خمسة وعشرون ألف جنيه علي سبيل التعويض للمدعية عن نفسها وبصفتها وصية علي أبنائها رشا وأيمن سامي محمد عبد الحليم وألزمت الجهة الإدارية المدعي عليها المصروفات.

سكرتير المحكمة                                                                           رئيس المحكمة

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى