موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 9078 لسنة 55 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة عقود ” زوجي ”

 

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الأحد الموافق 27/1/2008 .

برئاسة السيد الأستاذ المستشار   / حــــمدي يـــــاسين عــكاشة                       نائب رئيس مجلس الدولة

ورئـــيــــس الــمـــــحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار          / سعيد مصطفي عبد الغني                         نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / د / محمد عبد المجيد إسماعيل                    وكيل  مجـلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد  مصطفي عنان                             مــفـــــوض الـــــــــدولة

وسـكرتارية السيد                /  طارق عبد العليم تركي                            أمـيـــــــن الســـــــــــــــر

 

أصدرت الحكم الأتي

في الدعوى رقم 9078 لسنة 55 ق

الـمـقامـــــة مـــــن

وزير الدفاع (بصفته)

ضــــــــــــد

حسام محمد حسنين بصفته ولياً طبيعياً علي نجله القاصر/ عمرو

 

الوقائع

 

أقام المدعي بصفته الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 10/7/2001 طالباً في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بصفته الولي الطبيعي علي نجله القاصر/ عمرو حسام محمد حسنين بأن يؤدي له مبلغاً مقداره 1119.3 جنيه والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية وحتي تمام السداد مع إلزامه المصروفات.

وقال المدعي بصفته شرحاً لدعواه إنه بتاريخ 10/8/2000 تقدم نجل المدعي عليه بطلب للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية طبقاً لمجموع درجاته في شهادة المؤهل وقد وقع المدعي عليه علي هذا الطلب باعتباره ولي أمر الطالب وضامنة.

وأضاف المدعي أن المدعي عليه والطالب قد وقعا تعهدا التزما فيه بأداء قيمة تكاليف الاختبارات والفحوص الطبية في حالة اختياره بإحدي الكليات والمعاهد العسكرية وتخلفه عن الحضور، وقد صدر القرار رقم 1 لسنة 2000 من مديري الكليات والمعاهد العسكرية متضمناً قبول نجل المدعي عليه بالكلية الفنية العسكرية تحت رقم قيد 33507 وتم أخطاره بالحضور إلا أنه تخلف عن الحضور مما حدا به بإنذار المدعي عليه بسداد قيمة التكاليف والفحوصات الطبية التي أنفقت علي نجله الذي تقرر شطبه من المقبولين بالكلية بالقرار رقم 83/2000 الصادر في 6/111/2000 وكانت التكاليف تقدر بمبلغ مقداره 1119.35 والفوائد القانونية لهذا المبلغ.

وأختتم المدعي بصفته صحيفة دعواه طالباً القضاء له بطلباته سالفة البيان.

ولقد جري تحضير الدعوى لدي هيئة مفوضي الدولة علي النحو الثابت بمحاضر هذه الجلسات حيث أودعت تقريراً بالرأي القانوني ارتأت في ختامه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي إلي الجهة الإدارية المدعية مبلغ مقداره 1119.3 والفوائد القانونية المقررة عن هذا المبلغ بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتي تمام السداد وإلزامه المصروفات.

ولقد تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة لدي هذه المحكمة علي النحو الثابت بمحاضر هذه الجلسات وبجلسة 4/2/2007 قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت علي المستندات المعلاة بغلافها وبجلسة 21/10/2007

تابع الحكم في الدعوى رقم 9078 لسنة 55 ق

 

قررت المحكمة حجز الدعوى للحم بجلسة 16/12/2007 وبها تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقه لدي النطق به.

 

المحكمة

 

بعد مطالعة الأوراق والمستندات وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.

ومن حيث أن المدعي بصفته بطلب القضاء له بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي مبلغاً مقداره 1119.3 جنيه والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتي تمام السداد وإلزامه المصروفات.

ومن حيث أن الدعوى من دعاوي الاستحقاقات التي لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء، وقد استوفت سائر أوضاعها الشكلية الأخري فإنها تكون مقبولة شكلا.

ومن حيث أنه عن موضوع التداعي فإن الثابت بالأوراق أن نجل المدعي عليه تقدم بطلب للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية وقد وقع علي الطلب المدعي عليه بصفته الولي الطبيعي عن أبنه حيث وقع تعهد التزم فيه بأداء قيمة التكاليف للاختبارات والفحوص الطبية في حالة قبول نجله بإحدي الكليات والمعاهد العسكرية وتخلفه عن الحضور وقد تم قبول نجل المدعي عليه بالكلية الفنية العسكرية بالقرار رقم 1 لسنة 2000 مجلس مديري الكليات والمعاهد العسكرية وتم إخطار نجل المدعي عليه بحضور نجله ولكنه تخلف مما حدا إلي شطبه من المقبولين بالكلية.

ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن التعهد الذي وقع عليه المدعي عليه بصفته ولي أمر الطالب بعد عقداً يلتزم بمقتضاه المتقدم بأداء قيمة الاختبارات والفحوص في حالة امتناعه عن الالتحاق بالكلية رغم قبوله، فإذا أخل بهذا الالتزام كان للجهة الإدارية أن تقرر مطالبته بتكاليف تلك الاختبارات والفحوص الطبية.

ومن حيث أن البين مما تقدم أن نجل المدعي عليه قدم تم قبوله بالكلية الفنية العسكرية ولكنه تخلف عن الحضور علي الرغم من إخطاره ولم يقم بأداء المصروفات الخاصة بالاختبارات والفحوص الطبية علي الرغم من تعهد المدعي عليه بأداء في حالة تخلف نجله عن الحضور، مما يعد إخلالاً منه بالتزامه المقررة مما يتعين معه القضاء بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي إلي الجهة الإدارية المدعية المبلغ المطالب به ومقاره (1119.35) جنيه.

ومن حيث أنه عن طلب الفوائد القانونية عن هذا المبلغ فلما كان المبلغ المقضي به لصالح المدعي معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدعي في الوفاء به كان ملزماً بأن يدفع للدائن علي سبيل التعويض عن التأخر فوائد مقدارها 4% في المسائل المدنية وذلك بحسب الثابت بنص المادة (226) مدني الأمر الذي يتعين معه القضاء بالفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية وحتي تاريخ السداد.

ومن حيث أن من أصابه الخُسر في دعواه فإنه يلزم بمصروفاتها عملاً بنص المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي إلي الجهة الإدارية المدعية مبلغاً مقداره ألف ومائة وتسعة وعشرة جنيه وخمسة وثلاثون قرش والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بوقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية  وحتي تاريخ السداد، وألزمته المصروفات.

سكرتير المحكمة                                                                           رئيس المحكمة

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى