موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الطعن رقم 5080 لسنة 41 القضائية.عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى موضوع

—————————

 

       بالجلسة المنعقدة علناً يوم السبت الموافق 8/11/2003م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / د. عبد الرحمن عثمان عزوز

                                           رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / السيد محمد السيد الطحان ، ود.محمـد ماجـد محمود أحمـد وأحمـد حلمـي محمـد أحمـد حلمـي و محمد أحمد محمود محمد.

                                                        نواب رئيس مجلس الدولة 

بحضور السيد الأستاذ المستشار / حتة محمود حتة

                                                                     مفوض الدولة

وحضور السيد / كمال نجيب

                                                                  سكرتير المحكمة

 

أصدرت الحكم الآتى

في الطعن رقم 5080 لسنة 41 القضائية.عليا

 

المقام من /

                  1- منى فوزي ناشد .

                               2- سهام فوزي ناشد .

ضــــــــد /

              محافظ مطروح     “بصفته”

 

في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية

في الدعوى رقم 2575 لسنة 44ق بجلسة 3/7/1995

 

————————————————————–

 

 

 

الإجراءات :

———–

 

في يوم الأربعاء الموافق 30/8/1995 أودع الأستاذ / مختار السعيد المحامي بالنقض وكيلاً عن الطاعنتين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها العام تحت رقم 5080 لسنة 41 ق.ع وذلك في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بجلسة 3/7/1995 في الدعوى رقم 2575 لسنة44 ق والقاضي منطوقه ” برفض الدفع بعدم اختصاصها ولائياً وباختصاصها ،وبقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً ، وإلزام المدعيتين المصروفات  ”

 

وطلبت الطاعنتان – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه بجميع مشتملاته وإلزام المطعون ضده المصروفات .

 

و قد جـرى إعلان تقريـر الطعن للمطعون ضده بصفتـه على النحـو الثابت  بالأوراق .

 

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الطاعنتين والجهة الإدارية المصروفات مناصفة .

 

و قد عينت  دائرة فحص الطعون لنظر الطعن جلسة 4/2/2002 وبجلسة 3/2/2003  قـررت الـدائـرة إحـالـة الـطعـن إلى المحكمـة الإداريـة العـليا ( الدائرة الأولى – موضوع ) لنظره بجلسة 22/3/2003 حيث جرى تداوله بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر حيث لم تحضر الطاعنتان رغم إخـطارهما ، و بجلسة 10/5/2003 قـررت المحكمـة إصـدار الحكـم بجلسـة 8/11/2003 ومذكرات في شهر .

 

وخلال الأجل أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع .

وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .

المحكمــــة

———–

 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .

من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة .

ومن حيث إن وقائع النزاع تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 12/7/1990 أقامت الطاعنتان – مدعيتان أصلاً – الدعوى رقم 2575 لسنة 44ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية وطلبتا في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار محافظ مطروح فيما تضمنه من اعتماد الأسعار التي انتهت إليها اللجنة العليا لتثمين قطع الأراضي بمنطقة الأبيض وما يترتب على ذلك من آثار .

 

وذكرتا شرحاً للدعوى أنهما تحوزان مساحة من الأرض المملوكة للدولة بناحية الأبيض  بمحافظة مطروح ورغبتا في تقنين هذه الحيازة بشراء الأرض من الجهة الإدارية المالكة بالتطبيق للقواعد القانونية التي وضعتها في شأن تسوية أوضاع الحائزين للأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بالقرار رقم 78 لسنة 1985 حيث فوجئتا بأن محافظ مطروح اعتمد سعر الأرض وفقاً للتقدير الذي انتهت إليه لجنة التثمين رغم أن هذه اللجنة غالت في تقدير الثمن، مما يخل بمبدأ المساواة .

 

وتدوول نظر الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها ، وبجلسة 3/7/1995 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه برفض الدعوى .

 

وشيدت المحكمة قضاءها على أساس أن الثابت من الأوراق أن محافظ مطروح أصدر القرار رقم 78 لسنة 1985 في شأن تسوية أوضاع الحائزين للأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ، فأجاز لهم تقديم طلبات لشراء هذه الأراضي إلى مجلس مدينة مطروح على أن تقوم لجان تم تشكيلها في عدة جهات لتحديد سعر كل قطعة أرض على حدة ، على أن يصدر قرار من المحافظ باعتماد السعر ويسدد الثمن طبقاً للقواعد المحددة به ، ولما كان تقدير الجهة الإدارية لثمن قطعة أرض من أملاكها الخاصة – توطئة للتصرف فيها بالبيع لواضع اليد بالممارسة –هو من إطلاقات السلطة التقديرية للجهة الإدارية_  التي لها وحدها تقدير قيمة أراضيها وليس لازماً أن تتساوى أثمان كافة الأراضي في الناحية أو المدينة الواحدة ، في تاريخ أو تواريخ محددة أو مختلفة إذ يختلف الثمن باختلاف الموقع والمرافق والخدمات والزمن أيضاً ، وعليه فإن القرار المطعون فيه بالموافقة على الثمن الذي انتهت إليه اللجنة العليا للتثمين يكون في إطار السلطة التقديرية للجهة الإدارية ، ولا يعقب القضاء على ما تراه الجهة الإدارية ثمناً للأراضي التي تملكها ، ومن ثم فإن الدعوى الماثلة تكون قد جاءت على غير أساس جديرة بالرفض .

 

ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وذلك على سند من القول إنه يتعين على المحكمة أن تتصدى ابتداء لبحث طبيعة المنازعة المطروحة أمامها وهل هي منازعة إدارية بطبيعتها تظهر فيها الدولة كشخص عام يزاول عملاً إدارياً يقوم على خدمة مرفق عام أو تحقيق مصلحة عامة لاسيما وأنه ليس هناك قرار إداري وأن مجرد موافقة المطعون ضده على السعر الذي حددته اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة لا يعد قراراً إدارياً لا بشكله ولا بمضمونه ، كما أن المحكمة اعتدت بتأشير المحافظ بالموافقة على محضر اللجنة المذكورة في شأن قطعة الأرض حيازتها وأدمجتها في القرار رقم 78 لسنة 1985 السابق على تلك الموافقة بأكثر من خمس سنوات في حين أن تلك الموافقة منبتة الصلة بالقرار المشار إليه والذي لم يكن محلاً للطعن .

 

ومن حيث إن القرار الإداري هو إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني ابتغاء تحقيق مصلحة عامة يتغياها القانون ولا شك أن مطالبة جهة الإدارة أو إلزامها للغير بأداء ريع أرض أو ثمنها أو تحديدها لهذا الثمن وما يستتبعه ذلك من إجراءات قانونية قد تتخذها فى حالة عدم أداء الريع أو الثمن هو تعبير عن إرادة جهة الإدارة بما لها من سلطة بقصد إحداث أثر أو تحديد مركز في شأن المدعيتين باعتبارهما تريدان تملك أرض تعد من أملاك الدولة الخاصة ، وقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن المطالبة أو التنبيه بالدفع لمبالغ تدعى الدولة استحقاقها لها أو تحديدها لسعر أرض هي تملكها يعد قراراً إدارياً ومن ثم يعد الدفع المبدى من الطاعنتين بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر الدعوى غير قائم على أساس من القانون .

 

ومن حيث إن المادة (28) من قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ينص على أنه ” يجوز للمحافظ بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة ، وفي حدود القواعد العامة التي يضعها مجلس الوزراء ، أن يقرر قواعد التصرف في الأراضي المعدة للبناء المملوكة للدولة ووحدات الإدارة المحلية في نطاق المحافظة ….. ”

 

ومن حيث إنه تنفيذاً لما تقدم أصدر محافظ مطروح قراره رقم 78 لسنة 1985 ونص في مادته الأولى على أنه ” تسوى أوضاع الحائزين للأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بالقواعد الآتية : ……. ”

 

و تنـص المـادة الثـالثـة عـلى أنــه ” تختـص لجـنـة بحث طلبـات الشراء بالآتي :-

( أ ) مراجعة البيانات الواردة بطلبات الشراء للتأكد من صحتها .

(ب) إجراء المعاينة المبدئية للقطعة موضوع الطلب وتحديد مساحتها وحدودها والمنشآت المقامة عليها ، وتقدم تقريراً بذلك عن كل طلب بالتوصية اللازمة بقبول أو رفض الطلب مع بيان الأسباب للسيد رئيس مجلس المدينة للاعتماد .

 

وتنص المادة الرابعة على أن ” تحال طلبات الشراء متضمنة رأي اللجنة إلى قسم الأملاك بمديرية الإسكان لاستكمال إجراءات تعلية القطعة وتقديمها للجان المختصة لتحديد السعر طبقاً للقواعد المعمول بها واعتماد السعر ”

 

وتنص المادة السادسة على أن ” يكون أداء الثمن على النحو التالي:    أ- يسدد طالب الشراء بعد الموافقة على طلبه دفعة مقدمة قدرها خمسة وعشرون في المائة من السعر الكلي للقطعة طبقاً لتقدير اللجنة العليا ….. ”

 

ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن اللجنة العليا قد قدرت ثمن المتر من الأرض التي تقع بها أرض النزاع بمبلغ عشرين جنيهاً للمتر ثم أتبع ذلك موافقة محافظ مطروح على التقدير بتاريخ 20/3/1990 فمن ثم يكون تقدير الثمن تم بمراعاة القواعد والإجراءات المقررة بقرار محافظ مطروح رقم 78 لسنة 1985 الذي صدر استناداً إلى القواعد القانونية الخاصة بالتصرف في أراضي الدولة المملوكة ملكية خاصة ، ولم يثبت من الأوراق انحراف الجهة الإدارية في استعمال سلطتها في هذا الشأن .

 

ومن حيث إنه جرى قضاء هذه المحكمة على أن للجهة الإدارية سلطة تقدير ثمن الأرض التي تمتلكها وقت التصرف فيها وفي حدود القواعد العامة المجردة التي وضعتها ، لذا فإنه لا يكون للطاعنتين سند في منازعتهما لهذا التقدير .

 

وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فإنه يكون قد أصاب وجه الحق فلا مطعن على قضائه ويكون الطعن عليه جديراً بالرفض .

 

ومن حيث إن من يخسـر الطعن يلـزم بمصروفاتـه عملاً بحكـم المـادة (184) من قانون المرافعات .

 

فلهــــــذه الأسبـــــــاب

———————

حكمت المحكمة :

—————-

 

بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعنتين المصروفات .

 

 

سكرتيـــــر المحكمة                                        رئيــــس المحكمة

 

 

 

 

 

———

.. هبه ..

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى