موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الطعن  رقم  8356  لسنه 44   ق 0ع 

                   بسم الله الرحمن الرحيم

  با سم الشعب

  مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة السادسة

                    *****************

بالجلسة المنعقدة علنا  برئاسة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /

جوده عبد المقصود فرحات         

نائب رئـــيس مجلس الدولــــة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين  / 

                 سامى أحمد محمد الصباغ          و  مصطفى محمد عبد المعطى    

             و    حسن عبد الحميد البرعى         و    حسونة توفيق حسونة

                                        نواب رئيس  مجلس الدولة  

وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ 

                  سعيد عبد الستار محمد               مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة

وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /

                    عصام سعد ياسين                  أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر

                                    *************************

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن  رقم  8356  لسنه 44   ق 0ع 

المقام  من

                                            عبد الرحمن محمد أحمد

                                       

ضــــــــد

                                1- محافظ السويس        بصفته  

                                2- رئيس حى الجناين     بصفته

                                  

                                   وذلك فى الحكم الصادر من

                            محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية   

                                       ” الدائرة الأولى ”  

                          فى الدعوى   رقم  3860 لسنة 1  ق  

                                 بجلسة 20 /  7  /  1998

                                                                                    

  الإجراءات  :

********     فى يوم السبت   الموافق 12 /9 / 1998  أودع  الأستاذ / حليم نصر يوسف  نائبا  عن الأستاذ / محمد أحمد ربيع المحامى  وكيل عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية فى الدعوى رقم 3860  لسنة 1 ق بجلسة 20/7/1998 والذى قضى :-

 أولا :-    

        بعدم قبول طلب إلغاء القرار يين  رقمى  20لسنة 1993 ، 70 لسنة 1993 المطعون عليهما شكلا لرفع الدعوى بعد الميعاد 0

ثانيا :-

      بعدم قبول طلب إلغاء القرار السلبى بمنع إعادة بناء المنزل بالقرارين المطعون عليهما لانتفاء القرار الإدارى على النحو المبين بالأسباب  0

ثالثا :-

      بقبول طلب التعويض شكلا ورفضه موضوعا  ، وإلزام المدعى المصروفات 0    

 

       وطلب فى ختام تقرير الطعن الأسباب الواردة به الحكم بوقف تنفيذ الحكم  المطعون فيه وبقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلغاء القرارين المطعون عليهما رقم 20 ، 70 لسنة 1993 وإلغاء القرار السلبى بمنع الطاعن من بناء المنزل المزال وتعويضه عما سببه القرارين المطعون عليهما من أضرار وما يترتب على ذلك من آثار  0   

 

 وقد أعلن تقرير الطعن وفقا للثابت بالأوراق 0  

 

      وأعدت هيئة مفوض الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن انتهت فيه للأسباب الواردة به إلى إنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات 0

 

      ونظرت الدائرة السادسة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية الطعن  بعده جلسات إلى أن قررت إحالة الطعن إلى الدائرة السادسة موضوع بالمحكمة الإدارية العليا لنظرة بجلسة 21/1/2004 ، ونفاذا لذلك ورد الطعن  إلى هذه الدائرة ونظرته بالجلسة المذكورة وبجلسة 3/3/2004 قررت حجزالطعن للحكم بجلسة 14/ 4/2004 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0    

 

 

المــــــحكمــــة

*********

          بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات   وبعدا لمداولة  قانونا 0   

 

       من حيث إن الطعن قداستوفى  أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا 0

 

    ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص فى أنه  بتاريخ 2/4/1995  أودع الطاعن  قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى ببور سعيد   عريضة الدعوى رقم 792 لسنة 4 ق طالبا فى ختامها الحكم  بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرارين رقم 20 ، 70 ، الصادرين من رئيس حى الجناين ومحافظ السويس وما يترتب على ذلك من أثار ومنها الأثر السلبى للقرار رقم 20/ لسنة 1993 لامكان إعادة بناء المنزل بمعرفته وتعويضه عما سببه القرارين من أضرار له ، وذلك على سند من القول بأنه منذ عام1983  استصلح هو وزوجته المدعوة فاطمة حسن حسن قطعة أرض مساحتها خمسة أفدنة بمنطقة جيلاية أبو عارف شرق بالجناين ، وبتاريخ 25/7/1984 تقدم بطلب لشراء هذه الأرض وبناء منزل عليها طبقا لأحكام القانون رقم 31 لسنة 1984بشأن قواعد التصرف فى أملاك الدولة المملوكة لها ملكية خاصة وقرار مجلس الوزراء رقم857 لسنة 1985 فى ذات الخصوص، وأثناء نظر هذا الطلب صدر القرار المؤرخ 3/12/1985 من الإدارة الزراعية بموافقة لجنة الإحلال على بناء منزل جديد مكان المنزل القديم ، ولمل لم يتم البت فى هذا الطلب نهائيا فقد قام بتجديده  فى 16/3/1987 ، وبدلا من الموافقة على الطلب صدر قرار رئيس الجناين رقم 20 لسنة 1993 بإزالة المنزل المذكور وتم تنفيذ هذا القرار فى 25/5/1993 رغم إنه كان استشكل فى تنفيذه بالأشكالرقم55 لسنة 1993 إشكالات تنفيذ الأربعين بالسويس والذى قضى استئنافيا بالاستئناف رقم 313 لسنة 12 ق بعدم الاختصاص والإحالة إلى محكمة القضاء الإدارى ببورسعيد ،وبعد الإحالة إلى تلك المحكمة قيد بالدعوى رقم 566 لسنة 3ق ، ولدى هذه الدعوى أصدرت الجهة الإدارية المدعى عليها رقم 70 لسنة 1993 بتاريخ 2/11/ 1993 بإتمام التنفيذ وتسليم  سائر أرض النزاع إلى مديرية التربية والتعليم ، وبجلسة 9/1/1995 صدر الحكم فى هذه الدعوى بعدم ثبوت سند الوكالة لمحامى المدعى دون مساس بأصل الحق المدعى به ، مما حدا به إلى إقامة الدعوى المذكورة للطعن على هذين القرارين بالمخالفة للقانون والانعدام فما يحق له الطعن عليهما فى أى وقت دون التقييد بميعاد 0  

 

    وبعد إيداع هيئة مفوض الدولة تقريرها بالرأى القانونى   فى الدعوى وتداولها بعدة جلسات أصدرت المحكمة بجلستها المنعقدة بتاريخ 20/7/1998 حكمها المطعون فيه وأقامت قضاءها بعد استعراض نص المادة 24 من قانون مجلس الدولة على أن المدعى قد أقام طعنه فى القرارين رقمى 20، 70 لسنة 1993 بعد فوات الميعاد المقرر قانونا أن القرار الأول صدر بتاريخ 16/5/1993 والقرار الثانى صدر بتاريخ 2/11/1993 وقد أقام دعواه بتاريخ 2/4/1995 ، وأن  سبق إقامة الدعوى رقم566 لسنة 3 ق أمام محكمة القضاء الإدارى ببورسعيد بالطعن فيهما لا يقطع الميعاد لأن تلك الدعوى قضى فيها بعدم قبولها لعدم ثبوت سند الوكالة للمحامى مما يفيد إنها لم تكن مستوفيه للشرائط القانونية التى يفتح بها ميعاد الطعن فى القرارين المطعون فيهما ، كما لا يغير من ذلك ما ذكره المدعى من انعدام القرارين محل الطعن، إذ  لم يثبت من الأوراق أن هذين القرارين قد شابهما عيب جسيم فى المشروعية أو الاختصاص  ينزل بها إلى درجة الانعدام ، وأما عن طلب المدعى إلغاء القرار السلبى  بمنعه من إعادة بناء المنزل المزال بالقرارين المطعون عليهما ، فإنه لا يوجد نص فى قانون أو لائحة يلزم الجهة المدعى عليها باتخاذ قرار بالسماح للمدعى ببناء المنزل ، وبذلك لا يتوافر القرار السلبى المنصوص عليه قانونا حتى يجوز الطعن عليه مما يتعين عدم قبول هذا الطلب لانتفاء القرار الإدارى 0

 

     وفى مجال بحث المحكمة لطلب الطاعن التعويض استعرضت بعض نصوص المواد 970 مدنى ، 26 ، 31 من القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون الإدارة المحلية وانتهت إلى أن القرارين المطعون فيهما صدرا استنادا إلى النصوص سالفه الذكر وفى حدودها مما ينتفى ركن الخطأ  اللازم لقيام مسئولية الجهة الإدارية المدعى عليها ويكون هذا الطلب أيضا غير قائم على أساس سليم من القانون جديرا بالرفض 0   

 

      ولم يصادف هذا القضاء قبولا لدى الطاعن فأقام هذا الطعن ناعيا على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله لأنه سبق وأن أقام الدعوى رقم 566 لسنة 3 ق أمام محكمة القضاء الإدارى ببورسعيد طالبا إلغاء القرارين المطعون فيهما  رقمى 20 ، 70 لسنة 1993 خلال الميعاد المقرر قانونا وصدر فيهاحكم بجلسة 9/1/1995 بعدم قبولها لعدم ثبوت سند الوكالة لمحامية ، وقد  انعقدت صحيحة فى تلك الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة على الوجه المبين بالقانون وبذلك تكون المطالبة القضائية التى تمت بها صحيحة منتجة لأثارها ، وقد أتنهى الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك مما يشوبه بعيب مخالفة القانون والخطأ  فى تطبيق وتأويله ، هذا بالإيضافه إلى أن القرارين المطعون فيهما منعدمين لأنهما صدرا تنفيذا للحكم الصادر فى الدعوى رقم 313 لسنة 12 ق مأمورية استئناف  السويس والقاضى بعدم قبول الدعوى ، والحكم بعدم القبول للدعوى  ، لم يقض بأى حق تستند عليه جهة الإدارة فى التنفيذ فضلا عن أن عدم مشروعيه القرار الصادر بإزالة  المنزل يلزم جهة الإدارية بإصدار قرار بإعادة البناء مما يؤكد وجود القرار السلبى الذى كان يتعين على جهة الإدارة إصداره وأحقيته فى التعويض عن القرارات غير المشروعة التى أدت إلى وقوع الضرر الذى أصابه ووجود علاقة السببية بين خطأ جهة الإدارة وذلك الضرر 0   

 

      ومن حيث إنه من المقرر أن مواعيد قبول دعوى الإلغاء من النظام العام وتقضى به المحكمة  من تلقاء نفسها ، وأن الدفع بعدم قبولها لرفعها بعد الميعاد يجوز أثارته فى أى مرحلة من مراحل الدعوى ، والمحكمة هى التى تستوثق من الإجراءات المتطلبة قانونا لرفع الدعوى واحترام المواعيد المقررة لرفعها وقد حدد المشرع ميعادا معينا لرفع دعوى الإلغاء فى المادة 24 من قانون مجلس الدولة وهو ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإدارى فى الجريدة الرسمية أو النشرات التى تصدرها المصالح العامة  أو إعلان صاحب الشأن به ، وقد أقام القضاء الإدارى العلم القين مقام الإعلان ، وانقطاع هذا الميعاد يكون بالتظلم من القرار ، أو الطعن عليه خلال المده المذكورة ولو أمام محكمة فغير مختصة بنظر النزاع وإذا ما أصدرت المحكمة حكمها فى الخصومة ولو بعدم قبولها  لعدم استيفاء الشروط التى تطلبها القانون  لرفعها ، فأن صاحب الشأن أن يبادر إلى الطعن على هذا الحكم او إقامة دعوى  جديدة لشرائطها القانونية خلال المدة المتطلبة قانونا للطعن بالإلغاء وهى ستون يوما من تاريخ صدور الحكم المذكور ، وإذا انقضت تلك المدة دون الطعن على الحكم أو إقامة دعوى جديدة كان طعنه أو دعواه الجديدة غير مقبولة شكلا لرفعها بعد الميعاد 0  

 

     ومن حيث إنه فى ضوء ما سبق ولما كان الثابت من الإطلاع  على الوراق أن الطاعن كان قد أقام  الدعوى رقم 55 لسنة 1993 أمام محكمة الأربعين الجزئية بالسويس فى 25 /5/1993 طالبا وقف تنفيذ القرار رقم 20 لسنة 1993  ، وبجلسة 27/12/1993 حكمت فيها تلك المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى ببورسعيد ، ونفاذا لهذا الحكم وردت الدعوى إلى المحكمة المحالة إليها وقيدت بجداولها العام برقم 566 لسنة 3 ق ونظرتها بعده جلسات ، وبجلستها المنعقدة بتاريخ5/6/ 1994 أضاف المدعى طلبا أخر بإلغاء القرار رقم70 لسنة 1993، وبجلسة 9/1/1995 حكمت المحكمة المذكورة بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم سند الوكالة ، ومن ثم فانه كان على الطاعن أن يبادر بإقامة دعوى جديدة مستوفية لشرائطها القانونية  خلال مده لا تجاوز ستين يوما من تاريخ صدور الحكم المذكور والتى تنتهى فى 9/6/1995 أو الطعن بما ذلك الحكم خلال الأجل المشار إليه ، إلا أنه تراخى فى إقامته للدعوى رقم 3860 لسنة 1 ق قضاء إدارى الإسماعيلية المطعون على الحكم الصادر فيها بهذا الطعن حتى أودع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى ببور سعيد بتاريخ 2/4/1995 حيث قيدت برقم 792 لسنة 4ق قبل إحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية وبذلك  يكون الطعن على القرارين 20 ، 70 لسنة 1993 المشار إليها قد تم بعد الميعاد المقرر قانونا بما يجاوز عشرون يوما من المتعين الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهذين القرارين لرفعها بعد الميعاد ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بذلك ولغير ذات الأسباب سالفة الذكر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون فيما أتنهى إليه 0  

 

    ومن حيث إنه فيما يتعلق بطلب الطاعن إلغاء القرار السلبى بمنع إعادة بناء منزلة الذى تمت إزالته بالقرارين المطعونين فيهما  فإنه من المقرر طبقا لحكم المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 أن القرار السلبى يتطلب لوجوده  أن يكون هناك التزام على جهة الإدارة باتخاذ إجراء معين وترفض تلك الجهة اتخاذ الإجراءات ، ولما كانت نصوص القانون رقم 100 لسنة1964 ومن بعده القانون رقم 143 لسنة 1981 ولائحتها التنفيذية  لا يوجد بأى منهم نص قانونى يلزم جهة الإدارة باتخاذ مثل الإجراء الذى يطالب به الطاعن ، كما لا يوجد حكم قضائى أيضا يقضى بذلك ومن ثم فإنه يكون ومن ثم يكون من الميعين عدم قبول هذا الطلب لانتفاء القرار الإدارى ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى ذلك فإنه يكون متفقا وصحيح حكم القانون 0   

 

        ومن حيث إنه عن طلب الطاعن التعويض عن القرارات سالفه الذكر ، فإنه من المقرر أن مسئوليه الإدارة عن القرارات الإدارية الصادرة عنها تتطلب وجود خطأ فى جانبها بأن يكون القرار الإدارى غير مشروع أى معيبا بعيب أو أكثر من عيوب القرار الإدارى المنصوص عليها فى القانون مجلس الدولة ، وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر من جراء ذلك القرار ، وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر 0  

 

     ومن حيث إن المشرع بموجب نص المادة 970 من القانون المدنى والمادة 26 من قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته أسبغ حماية خاصة على أملاك الدولة العامة والخاصة بأن حظر تملكها بالتقادم أو كسب أى حق  عينى عليها  ، وعند حصول ذلك التعدى خول الوزير المختص أو المحافظ المختص أو من يفوض من قبلهما سلطة إزالة هذا التعدى بالطريق الإدارى متى توافرت أسبابه من وجود اعتداء ظاهر على ملك الدولة أو محاولة غصبه ، أما إذا كان وضع اليد يستنفى وضع يده إلى ادعاء بحق على عقار له ما يؤيده من مستندات تؤيد ظاهر ما يدعيه أو كانت الحالة الظاهرة تدل على جدية ما بنسبة لنفسه  من مركز قانونى بالنسبة للعقار انتفى القول بوجود التعدى أو الغصب ، وذلك باعتبار أن القاضى الإدارى لا يفصل فى أصل الملكية ومدى ثبوتها أن ذلك من اختصاص القاضى المدنى 0 

 

     ومن المقرر أيضا  أن قيام الشخص بوضع يده على أملاك الدولة العامة والخاصة وتقدمة بطلب لشراء ما يضع يده عليه واتخاذ الإجراءات المقررة لذلك لا ينفى عنه صفة  التعدى طالما  لم تجبه جهة الإدارة لطلبة  لأن التعدىلا ينفيه إلا أن يكون وضع اليد بسند قانونى من ترخيص أو عقد 0   

 

     ومن حيث إنه فى ضوء ما سبق ولما كان الثابت من الإطلاع على الأوراق أن الطاعن وزوجته  كانا قد أقاما الدعوى رقم 91 لسنة 1993 مدنى كلى السويس طالبين الحكم بأحقيتهما فى تملك الأرض المقام على جزء منزلهما وضمان عدم تعرض الجهة الإدارية لهما وإلزامها باتخاذ إجراءات التعاقد معهما عن تلك المساحة ، وبجلسة 19/6/1994 حكمت المحكمة المذكورة برفض تلك الدعوى وتأيد هذا الحكم بالاستئناف رقم 140 لسنة 17 ق الصادر من محكمة استئناف الإسماعيلية بجلسة 6/2/1995 ، ومن ثم فإن أرض النزاع تكون من أملاك الدولة بحكم قضائى نهائى ويكون وضع يد الطاعن عليها بدون سند قانونى يبرره يحق لجهة الإدارة إزالته بالطريق الإدارى ، وإذ أصدرت قرارتها المطعون فيها بذلك فإنها تكون قد استعملت سلطتها المقررة قانونا وينتفى ركن الخطأ الموجب لمسئوليتها عن تلك القرارات ، دون أن ينال من ذلك ما إثارة الطاعن من حصوله على موافقة جهة الإدارة بالإحلال والتجديد لمنزلة الصادر بشأنه قرارات الإزالة لأن تلك الموافقات لا تعنى ملكيته  لتلك الأرض  ولا يترتب له حقا عليها وإنها كانت قبل صدور لحكم نهائى سالف البيان وإذ قضى الحكم المطعون فيه بذلك فإنه يكون موافقا صحيح القانون ومن ثم يتعين رفض هذا الطعن وإلزام الطاعن المصروفات طبقا لحكم المادة 184 مرافعات 0

 

فلـــــــــهذه الأسباب

**********

حكمت المحكمـــــة :-
 بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعن المصروفات 0 0

                      صـــدر هذا الحكم علنا بجلســـة يوم الإربعاء   مــــوافق 15

                   من ربيع    لسنة 1425 هـ الــموافق   5  /  5  /   2004  م 0

                                              بالـهيئة  المبينة بصدره 0  سكرتير المحكمة                                                   

رئيس المحكمة

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى