موسوعة المحكمه الاداريه العليا

قانون تنظيم و تجارة الادوية

 

قانون تنظيم و تجارة الادوية

=================================

الطعن رقم  1180     لسنة 08  مكتب فنى 11  صفحة رقم 51

بتاريخ 27-11-1965

الموضوع : قانون

فقرة رقم : 1

ان الشركة المطعون عليها كانت من الشركات المشتوردة للأدوية و لكنها خضعت لأحكام القانون رقم 212 لسنة 1960 بشأن تنظيم تجارة الأدوية و الكيماويات و المستلزمات الطبية و الصادر فى 14 من يوليو سنة 1960 . هذا القانون ، و لئن أناط بالهيئة العليا للأدوية دون غيرها استيراد الأدوية و الكيماويات و المستلزمات الطبية ، و نصت المادة الرابعة منه على أن وزير التموين يستولى فورا على الأدوية و الكيماويات و المستلزمات الطبية الموجودة لدى المستوردين ، و المؤسسات الأجنبية ، و فى مخازن الأدوية ، و فى المستودعات و الفروع الخاصة بهؤلاء ، و ما يوجد من المواد المذكورة فى الدائرة الجمركية و مخازن الايداع ، و ما يرد منها مستقبلا تنفيذا لطلبات أو عقود صادرة من المستوردين و الوكلاء المشار اليهم ، كما نصت المادة التاسعة من هذا القانون على أن يمنح الأفراد و الهيئات المشار اليها فى المادة الرابعة تعويضا عما يتم الاستيلاء عليه يحدد على أساس التكاليف الحقيقية …… و على أن لا يتجاوز التعويض مقدار التكاليف شاملة نسبة من الربح حدها الأقصى “6% ” و تلتزم الهيئة العليا للأدوية أو المؤسسات العامة لتجارة و توزيع الأدوية على حسب الأحوال بأداء التعويض المستحق و تتولى تقدير قيمة التعويض لجان تشكل برئاسة مستشار من مجلس الدولة و عضوية ممثل لوزارة التموين و آخر عن صاحب الشأن ، لئن كان ذلك فإن الشركة المطعون عليها لم تخضع لقوانين التأميم ، و لم يمس قانون الاستيلاء على الأدوية و المستلزمات الطبية الموجودة لديها شخصيتها القانونية . فالتأميم يقصد به نقل ملكية المنشأة من النطاق الخاص الى النطاق العام للحيلولة دون سيطرة الأفراد أو رأس المال الخاص و على المنشأة ، بحيث يخضع نشاط هذه الأخيرة لرقابة الهيئات العامة دون سواها و ذلك فى مقابل تعويض أربابها عن الحقوق التى نقلت ملكيتها ، و بذلك تتحول المنشأة الخاصة الى منشأة عامة أى الى مرفق اقتصادى تحكمه قواعد خاصة ترمى الى تحقيق الخير العام و ينزل الى المرتبة الثانية استغلال المشروع على أسس تجارية . و من ثم يختلف التأميم عن الوسائل الاخرى كالرقابة على المنشآت ، أو وضع المنشأة تحت الحراسة ، أو نزع الملكية للمنفعة العامة ، أو التمصير الذى يهدف الى تحرير الاقتصاد المصرى من السيطرة أو النفوذ أو الاقطاع الأجنبى بقوانين عام 1957 التى مصرت البنوك و شركات التأمين دون أن يعنى ذلك تأميما.

 

 

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى