
التعاقد بطريق التسخير
التعاقد بطريق التسخير
=================================
الطعن رقم 0017 لسنة 30 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1073
بتاريخ 26-11-1964
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : التعاقد بطريق التسخير
فقرة رقم : 3
إذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تكييف عقد البيع إلى أنه تعاقد بطريق التسخير فانه يكون عقدا جديا و يستتبع ذلك صحة التسجيل الحاصل بشأنه و لزومه لامكان نقل الملكية من البائع إلى المسخر و بالتالى إلى الموكل والقضاء بمحو هذا التسجيل يترتب عليه بقاء الملكية على ذمة البائع و استحالة انتقالها إلى الموكل و من ثم يكون الحكم بقضائه هذا قد حال دون تنفيذ مقتضى القانون و ما أراده من أن تكون الملكية للأخير فيما بينه و بين الوكيل و ليس للبائع .
( الطعن رقم 17 لسنة 30 ق ، جلسة 1964/11/26 )
=================================