
موسوعة المحكمه الاداريه العليا
الجمع بين مكافأة الميدان و مقابل التهجير
الجمع بين مكافأة الميدان و مقابل التهجير
=================================
الطعن رقم 1700 لسنة 27 مكتب فنى 31 صفحة رقم 72
بتاريخ 03-11-1985
الموضوع : قوات مسلحة
فقرة رقم : 1
قرار رئيس الجمهورية رقم 934 لسنة 1969 – العاملون المدنيون بالقوات المسلحة يعتبرون منتدبين للعمل بها و ليسوا من أفرادها – الأثر المترتب على ذلك : لا يجوز لهم الجمع بين مكافأة الميدان و مقابل التهجير – أساس ذلك : – أن المادة الخامسة من قرار رئيس الجمهورية رقم 934 لسنة 1969 توجب خصم ما يتقاضاه العاملون المنتدبون من مكافأة الميدان من مقابل التهجير – نتيجة ذلك : – امتناع صرف مقابل التهجير إذا كانت مكافأة الميدان تزيد عليه .
( الطعن رقم 1700 لسنة 27 ق ، جلسة 1985/11/3 )
=================================