
لائحة التمثيل الثقافى بالخارج
لائحة التمثيل الثقافى بالخارج
=================================
الطعن رقم 2412 لسنة 29 مكتب فنى 34 صفحة رقم 980
بتاريخ 20-05-1989
الموضوع : لائحة
فقرة رقم : 1
ناط المشرع بالجهة الإدارية المختصة إختصاص الندب للعمل بالمكاتب و المراكز الثقافية فى الخارج – يتعين الالتزام بحالات إنهاء الندب التى حددتها لائحة التمثيل الثقافى بالخارج – تدور هذه الحالات حول أسباب ترجع لإرادة العامل و تصرفاته أو لمصلحة العمل أو أمن الدولة – إذا صدر قرار بالغاء ندب العامل فى الخارج وجب إحاطته به قبل انتهاء الندب بثلاثة أشهر على الأقل – علة ذلك : أن هذا الندب و إن كان داخل الوزارة إلا أنه للعمل فى إقليم دولة أجنبية و له طبيعة خاصة لما يصاحبه من مزايا مادية و معنوية بالنسبة للعامل و منعا لمفاجأة المنتدب بإلغاء إنتدابه و ما يترتب على ذلك من مساس مفاجئ بأوضاع مستقرة بالخارج – يستحق المنتدب مرتب الثلاثة أشهر عند إلغاء الندب فجأة لتحقق ذات العلة المقررة فى القرار الجمهورى رقم 913 لسنة 1970 بالنسبة للنقل المفاجئ من الخارج .
( الطعن رفم 2412 لسنة 29 ق ، جلسة 1989/5/20 )
=================================