
مناط تمييز عقد العمل عن غيره من العقود
مناط تمييز عقد العمل عن غيره من العقود
=================================
الطعن رقم 0458 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 964
بتاريخ 15-04-1976
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : مناط تمييز عقد العمل عن غيره من العقود
فقرة رقم : 1
مناط تكييف عقد العمل و تمييزه عن عقد المقاولة و غيره من العقود – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو توافر عنصر التبعية التى تتمثل فى خضوع العامل لرب العمل و إشرافه و رقابته و هو ما نصت عليه المادة 674 من التقنين المدنى و كذا المادة 24 من القانون 91 لسنة 1959 ،وأنه يكفى لتحقيق هذه التبعية ظهورها و لو فى صورتها التنظيمية أو الإدارية ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه إذا إستدل فى تكييفه للعلاقة بين الطرفين – هيئة التأمين الصحى و الطبيب المتعاقد معها – على أنها علاقة عمل بما إستخلصه من بنود العقد على قيام هذه التبعية و كان إستخلاصه لذلك سائغاً و مؤدياً إلى ما إنتهى إليه ، فإن النعى عليه بمخالفة القانون و الفساد فى الإستدلال يكون على غير أساس .
( الطعن رقم 458 لسنة 41 ق ، جلسة 1976/4/15 )
=================================