الاستيلاء على العقارات الشاغرة للمصلحة العامة
الاستيلاء على العقارات الشاغرة للمصلحة العامة
الطعن رقم 0433 لسنة 12 مكتب فنى 15 صفحة رقم 114
بتاريخ 10-01-1970
الموضوع : استيلاء
إن القانون رقم 521 لسنة 1955 سالف الذكر قد إشترط لإمكان الإستيلاء على العقارات اللازمة لحاجة وزارة التربية و التعليم أو أحدى الجامعات أو غيرها من معاهد التعليم أو إحدى الهيئات التى تساهم فى رسالة وزارة التربية و التعليم ، أن يكون العقار خالياً ، و مفهوم الخلو فى حكم هذا الشرط ألا يكون أحد – مالكاً كان أو مستأجراً – شاغلاً للعقار عند صدور قرار الإستيلاء عليه ، حتى لا يترتب على هذا القرار أخراج شاغليه جبراً عنه ، و هو محظور أراد الشارع أن يتقيه .
( الطعن رقم 433 لسنة 12 ق ، جلسة 1970/1/10 )
=================================
الطعن رقم 3417 لسنة 29 مكتب فنى 32 صفحة رقم 71
بتاريخ 25-10-1986
الموضوع : استيلاء
الموضوع الفرعي : الاستيلاء على العقارات الشاغره للمصلحة العامة
فقرة رقم : 2
تنص المادة 24 فقرة رابعاً من القانون رقم 87 لسنة 1960 فى شأن التعبئة العامة على أن ” للجهة المختصة أن تصدر قراراً بكل أو بعض التدابير الآتية اللازمة للمجهود الحربى أو شغلها ” . و مفاد ما تقدم أن التدابير المنصوص عليها فى المادة 24 من القانون المذكور و من بينها الإستيلاء على العقارات اللازمة للمجهود الحربى أو شغلها لا يلزم لإتخاذها إعلان حالة التعبئة العامة خلافاً للإجراءات و التدابير المنصوص عليها فى المواد 2 و 4 و 5 و 6 و 7 من القانون . و من ثم فللجهة الإدارية المختصة – وزير الدفاع – أن يصدر قراراً بكل أو بعض هذه التدابير إذا إستلزمها المجهود الحربى سواءاً كانت حالة التعبئة معلنة أم غير معلنة .
( الطعن رقم 3417 لسنة 29 ق ، جلسة 1986/10/25 )
=================================