قرار الاستيلاء – مشروعيته
قرار الاستيلاء – مشروعيته
الطعن رقم 1568 لسنة 08 مكتب فنى 12 صفحة رقم 344
بتاريخ 10-12-1966
الموضوع : استيلاء
فقرة رقم : 2
أنه يبدو خطأ الحكم المطعون فيه الصادر بألغاء قرار الاستيلاء موضوع الطعن بمقولة أنه يشترط لصدور هذا القرار خلو العقار المستولى عليه ما دامت ادارة التعبئة تشغل هذا العقار قبلا بطريق الايجار فأن القرار الصادر بالاستيلاء يرد على غير محل مستندا فى ذلك إلى وجود مثل هذا الشرط فى بعض القوانين الأخرى لما فى هذا الأستناد من إضافة شرط غير وارد فى القانون الذى صدر القرار أستنادا إليه .
=================================
الطعن رقم 1309 لسنة 12 مكتب فنى 12 صفحة رقم 664
بتاريخ 18-02-1967
الموضوع : استيلاء
الموضوع الفرعي : قرار الاستيلاء – مشروعيته
فقرة رقم : 1
أن الباعث الذى حفز محافظة الشرقية بادى الرأى على السعى فى إستصدار القرار المطعون فيه هو الحكم الصادر بأخلالها من المبنى المطلوب الإستيلاء عليه و قصدها من ذلك هو تعطيل تنفيذ هذا الحكم الا أنه بعد تمام الصلح بينها و بين المدعى تحول هذا القصد إلى مجرد الرغبة فى التنصل من شروط عقد إيجار رأتها مجحفه بها لما أنطوى عليه من مغالاة فىالأجر التى إلتزمت بها و هذا الذى إستهدفته محافظة الشرقية أولاً و أخيراً لا جدال فى أنه لم يكن قصداً مشروعاً للقرار الإدارى لعامة – و هو لا يتغيا إلا المصلحة العامة – و لا لقرار الإستيلاء بخاصة ، و هو لا يتخذ الا لتحقيق الأغراض المحددة المبينة فىالقانون رقم 577 لسنة 1954 المنظم للإستيلاء المؤقت على العقارات ، و ليس من بينها ما قصدت المحافظة إلى أصابته من وراء قرار الإستيلاء .
( الطعن رقم 1309 لسنة 12 ق ، جلسة 1967/2/18 )
=================================
الطعن رقم 1092 لسنة 30 مكتب فنى 33 صفحة رقم 535
بتاريخ 29-12-1987
الموضوع : استيلاء
الموضوع الفرعي : قرار الاستيلاء – مشروعيته
فقرة رقم : 2
قرار الإستيلاء – دور المحكمة عند بحث مشروعيته و الإعتراض عليه . إذا ثبت سلامة الإستيلاء على أرض النزاع تنتفى مصلحة الطاعن فى إلغاء القرار الصادر بعدم جواز نظر الإعتراض لسابقة الفصل فيه – يجب فى هذه الحالة القضاء برفض الطعن – أساس ذلك – يستوى أمام الطاعن القضاء بعدم جواز نظر الإعتراض على القضاء برفض الإعتراض لسلامة الإستيلاء الموقع على سطح النزاع – إذا ثبت عدم سلامة قرار الإستيلاء لإكتساب ملكيته أرض النزاع بمضى المدة الطويلة تعين القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه و إلغاء الإستيلاء – لا يتأتى ذلك فى مباشرة الخبير مهامه .
( الطعن رقم 1092 لسنة 30 ق ، جلسة 1987/12/29 )
=================================
الطعن رقم 1252 لسنة 33 مكتب فنى 34 صفحة رقم 234
بتاريخ 03-12-1988
الموضوع : استيلاء
الموضوع الفرعي : قرار الاستيلاء – مشروعيته
فقرة رقم : 3
العبرة فى تقدير مدى مشروعية قرارات الإستيلاء بأحكام القانون الذى صدر القرار المطعون فيه فى ظل العمل بأحكامه .
( الطعن رقم 1252 لسنة 33 ق ، جلسة 1988/12/3 )
=================================