موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعويين رقمي 14337 لسنة 54 ق ، 7646 لسنة 55 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة  العاشرة – زوجي

بالجلسة المنعقدة يوم الأحد الموافق 16/12/2007

برئاسة السيد الأستاذ المستشـــار          /  حــمـــدي يـــاســيـــن عــــكــاشة                نــائب رئيس مجلس الدولة

ورئيــــــــــس المحكمـــــة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار          /  خــالــد جــمال محــمد الـسباعي                 نــائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار          /  ســـعيد مـــصطفــى عبـــد الغني                نــائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار          /  مــحمـــد مـــصطــفى عــــنــــان                مـــــفـــــوض الــدولـــــــة

وسكرتارية السيد                            /  طارق عبد العليم تركي                            أميـــــــــــــن الســــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعويين رقمي 14337 لسنة 54 ق ، 7646 لسنة 55 ق

الدعوى الأولى مقامة من / يوسف عبد الوهاب غنيم

ضد

  • رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة… بصفته
  • رئيس مجلس إدارة بنك الائتمان الدولي مصر …………. بصفته
  • مدير بنك الائتمان الدولي مصر فرع مصر الجديدة …… بصفته

الدعوى الثانية مقامة من / يوسف عبد الوهاب غنيم

ضد

  • رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة… بصفته
  • رئيس مجلس إدارة بنك الائتمان الدولي مصر …………. بصفته
  • مدير بنك الائتمان الدولي مصر فرع مصر الجديدة …… بصفته
  • محمد عبد الوهاب قاسم

الــوقائع

أقام المدعي ابتداء الدعوى الأولى رقم 14337 لسنة 54 ق بصحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة القاهرة للأمور المستعجلة (الدائرة العاشرة ) بتاريخ 26/3/2000 وقيدت بجدولها برقم 1087 لسنة 2000 ، وطلب في ختامها الحكم بصفة مستعجلة بعدم تسييل خطاب الضمان الموضح بصدر الصحيفة في مواجهة المدعى عليهما الثاني والثالث وإلزام المدعى عليه الأول المصروفات .

وشرحاً للدعوى الأولى ذكر المدعي أنه استصدر خطابي ضمان أرقام 13044 ، 13045 بتاريخ 18/10/1999 من بنك الائتمان الدولي قيمة الأول مبلغ 394500.00 جنيه، والثاني بمبلغ 26300.00 جنيه كضمان تنفيذ العملية المقيدة برقم 6 مشروع المليون شجرة على أن يسري مفعول هذين الخطابين إلى تاريخ 17/1/2000 أو الانتهاء من المشروع، وقد قام المدعي بتنفيذ المشروع طبقاً لكراسة الشروط  والمواصفات الفنية والمصلحية وكشف حركة الممارسة والخرائط المرفقة وتحت إشراف استشاري الهيئة كما قام بتنفيذ شبكة الري وفقاً للمواصفات إلا أنه بتاريخ 12/2/2000 فوجيء بإنذار من المدعى عليه الأول بوجود بعض الملاحظات على أساليب العمل وتقنياته أبداها استشاري الهيئة فقام المدعي بتنفيذها جميعها إلا أنه بتاريخ 20/2/2000 فوجيء بفاكس المدعى عليه الأول بأمره بالتوقف عن العمل ثم قام بطرد المدعي وعماله ومصادرة أدواتهم فقام المدعي بتحرير محضر برقم 3310 لسنة 2000 إداري النزهة في 20/2/2000، وبتاريخ 11/3/2000 فوجيء بخطاب الإدارة العامة للشئون المالية بالهيئة أنه جاري مصادرة التأمين وتسييل خطاب الضمان، ولما كان في هذا الإجراء ما يضر بالمدعي ضرراً شديداً فقد اقام دعواه الماثلة بطلباته سالفة البيان .

تابع الحكم في الدعويين رقمي 14337 لسنة 54 ق ، 7646 لسنة 55 ق

وقد نظرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الدعوى وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 5/6/2000 قدم الحاضر عن المدعي صـــحيفة بتعديل طلباته إلى طلب الحـــكم بإثبات حالة للموقع محل التنفيذ، وبجلسة 3/7/2000 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري المختصة لنظرها بجلسة 28/8/2000 وعلى قلم الكتاب إخبار الغائب من الخصوم بذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول وإرجاء البت في المصاريف، ونفاذا لذلك فقد أحيلت الدعوى إلى هذه المحكمة بتاريخ 17/9/2000 وقيدت بجدولها بالرقم المسطر بصدر الحكم الراهن، ونظرت المحكمة الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 5/4/2001 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في الموضوع وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة على النحو المبين بالمحاضر وقد أعدت الهيئة المذكورة تقريراً مسبباً برأيها القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً ويندب مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة القاهرة ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين لأداء المأمورية المبينة تفصيلاً بالأسباب وإيداع تقريره بما انتهى إليه بحثه على وجه السرعة مع إبقاء الفصل في المصروفات .

كما أقام المدعي الدعوى الثانية رقم 7646 لسنة 55 ق بإيداع عريضتها ابتداء قلم كتاب محكمة شمال القاهرة الابتدائية – دائرة 32 مدني – بتاريخ 13/3/2000 وقيدت بجدولها برقم 1990 / 2000 مدني شمال وطلب في ختامها الحكم بصفة مستعجلة بإيقاف تسييل خطاب الضمان الصادر من المدعي عليه الثالث لصالح المدعي عليه الأول وذلك لمخالفته نص المادة 359 تجاري لحين الفصل في النزاع، ثانياً وفي الموضوع بإحالة الدعوى إلى خبير تكون مهمته بيان حجم وتكاليف الأعمال وما عسى أن يكون للمدعي طرف المدعى عليه الأول، ثالثاً : إلزام المدعى عليه الأول بتقديم حساب ختامي واحتساب صافي المبالغ التي للمدعي في ذمته مع إلزام المدعي عليهم المصروفات .

وشرحاً للدعوى الثانية ذكر المدعي أنه بتاريخ 30/8/1999 تقدم المدعي للجهة رئاسة المدعي عليه الأول بعطاء بشأن توريد شبكة الري للأشجار والمسطحات الخضراء لمشروع المليون شجرة بطريق الأوتوستراد، وبجلسة الممارسة التي تمت بتاريخ 8/9/1999 تم قبول العطاء المقدم من المدعي وفقاً للشروط والبنود المقدم بها، وبتاريخ 28/9/1999 تم إخطار المدعي بقبول عطاءه والمعتمد برقم 6 خصماً من موازنة صندوق النظافة بمبلغ إجمالي 536000 جنيه طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والمصلحية الموضحة وكشف حركة الممارسة والخرائط المرفقة وتحت إشراف استشاري الهيئة المعين من طرفها وعلى أثر ذلك استصدر المدعي خطابي ضمان رقمي 13044 ، 13045 بتاريخ 18/10/1999 من بنك الائتمان الدولي مصر الأول بقيمة 394.500 جنيه والثاني 26300 جنيه كتأمين للدفعة المقدمة والثاني كتأمين نهائي للعملية على أن يسري مفعول هذين الخطابين حتى تمام تنفيذ التعاقد أو 17/1/2000 أيهما أقرب وأنه قام بأعمال تنفيذ شبكة الري وفقاً للشروط والمواصفات طبقاً لتوجيهات المكتب الاستشاري الهندسي إلا أنه فوجيء بتاريخ 12/2/2000 بإنذار على يد محضر موجه من المدعي الأول ينذره بوجود بعض الملاحظات على أساليب العمل أبداها الاستشاري وعلى أثر ذلك قام المدعي بتنفيذ كافة هذه التكليفات، وبتاريخ 20/2/2000 فوجيء بفاكس من المدعى عليه الأول بأمره بوقف العمل وعليه قام المدعي بتحرير محضر برقم 3310 لسنة 2000 إداري النزهة بتاريخ 11/3/2000 فوجيء المدعي بفاكس من جهة الإدارة بسحب العمل منه وأنه جاري مصادرة التأمين النهائي الخاص بالعملية وتسييل خطاب ضمان الدفعة المقدمة لصالح الهيئة وهو ما حدا به إلى رفع دعواه الماثلة واختتم المدعي صحيفة دعواه بالطلبات سالفة البيان .

وقد نظرت المحكمة الدعوى وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 27/2/2001 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري المختصة ونفاذاً لذلك أحيلت الدعوى إلى هذه المحكمة بتاريخ 12/6/2001 وقيدت بجدولها بالرقم المسطر بصدر الحكم الراهن .

وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وقد أعدت الهيئة المذكورة تقريراً مسبباً برأيها القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم وذلك بعد ضم هذه الدعوى إلى الدعوى رقم 14337 لسنة 54 ق المتداولة أمام ذات المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وندب مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة القاهرة ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين تكون مهمته الإطلاع على كراسة الشروط والمواصفات الفنية للمشروع ومناظرة المنفذ على الطبيعة ومدى مطابقته للمواصفات الفنية وحصر الأعمال غير المطابقة إن وجدت .

تابع الحكم في الدعويين رقمي 14337 لسنة 54 ق ، 7646 لسنة 55 ق

وقد نظرت المحكمة الدعوى وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 20/2/2005 قررت المحكمة نظر الدعوى الراهنة مع الدعوى رقم 14337 لسنة 54 ليصدر فيهما حكم واحد، وبجلسة 1/7/2005 قررت المحكمة حــجز الدعــويين للحكم بجـــلسة 4/7/2006 مع مذكـرات خلال شهر، وخلال هذا الأجل الممنوح لم يقدم أحد من الخصوم شيء، وبالجلسة المقررة للنطق بالحكم قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لأكثر من جلسة لاستمرار المداولة، وبجلسة اليوم قررت المحكمة إعادة الدعويين للمرافعة بجلسة اليوم لتغيير تشكيل الهيئة، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .

المحكمـــــــــــة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .

ومن حيث إن حقيقة طلبات المدعي في الدعويين طبقاً للتكييف القانوني السليم لهما هو قبولهما شكلاً وبصفة مستعجلة بإيقاف تسييل خطابي الضمان رقمي 13044  ، 13045 بتاريخ 18/10/1999 وفي الموضوع بإلزام المدعى عليهما الأول والثاني بصفتهما بسداد مستحقاته المادية عن عملية توريد شبكة الري للأشجار والمسطحات الخضراء لمشروع المليون شجرة بطريق الأوتوستراد مع إلزامهما المصروفات .

ومن حيث إنه عن شكل الدعويين فإنهما تعدا من دعاوى منازعات العقود الإدارية التي لا تتقيد في إقامتها بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء، وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً ومن ثم فهي مقبولة شكلاً ومن حيث إن البحث في الشق الموضوعي من الدعوى يغني بحسب الأصل عن بحث الشق العاجل منها .

ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى فإنه باديء ذي بدء فإن المحكمة هي الخبير الأعلى في الدعوى طالما أن أوراق الدعوى كافية لتكوين عقيدة المحكمة .

ومن حيث إن القضاء الإداري قد استقر على أن قاعدة العقد شريعة المتعاقدين هي أصل من أصول القانون يطبق في العقود الإدارية شأنها في ذلك العقود المدنية سواء بسواء وأنه يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع مقتضيات حسن النية وذلك عملاً بأحكام المادتين 147 ، 148 من القانون المدني ومقتضى ذلك أن حقوق والتزامات طرفي العقد تتحدد كأصل عام في ضوء العقد المبرم بينهما وتقوم شروطه مقام قواعد القانون بالنسبة لطرفيه والذي يجب على كل منهما الوفاء بالتزاماته الناشئة عن العقد وفقاً للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام الذي التفت عليه إرادة الطرفين.

ومن حيث إن المادة (84) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 تنص على أنه تنص على أنه : – ” إذا أخل المقاول بأي شرط من شروط العقد أو أهمل أو أغفل القيام بأحد التزاماته المقررة ولم يصلح أثر ذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إنذاره بكتاب موصي عليه بعلم الوصول على عنوانه المبين بالعقد بالقيام بإجراء هذا الإصلاح كان للسلطة المختصة الحق في اتخاذ أحد الإجراءين التاليين وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة (أ) فسخ العقد ….. (ب) سحب العمل من المقاول وتنفيذه على حسابه بذات الشروط والمواصفات المعلن عنها و المتعاقد عليها وذلك بأحد طرق التعاقد المقررة بقانون تنظيم المناقصات والمزايدات والأحكام الواردة بهذه اللائحة ويكون للجهة الإدارية في هذه الحالة الحق في احتجاز كل أو بعض ما يوجد بمحل العمل في منشآت مؤقتة ومبان وآلات وأدوات ومواد وخلافه  دون أن تكون مسئولة قبل المقاول أو غيره عنها وعما يصيبها من تلف أو نقص لأي سبب كان أو دفع أي أجر عنها. كما يكون لها الحق أيضاً في الاحتفاظ بها حتى بعد انتهاء العمل ضماناً لحقوقها ولها في سبيل ذلك أن تبيعها دون أدنى مسئولية من جراء البيع على أنه في حالة فسخ العقد أو تنفيذه على حساب المقاول يصبح التأمين النهائي من حق الجهة الإدارية كما يكون لها أن تخصم ما تستحقه من غرامات وقيمة كل خسارة تلحق بها- بما فى ذلك فروق الأسعار والمصاريف الادارية- من أية مبالغ مستحقة أو تستحق للمتعاقد لديها، وفي حالة عدم كفايتها تلجأ إلى خصمها من مستحقاته لدى أية جهة إدارية أخرى أياً كان سبب الاستحقاق دون حاجة إلى اتخاذ أية إجراءات قضائية وذلك كله مع عدم الإخلال بحقها في الرجوع عليه بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإداري “.

ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن الهيئة المدعى عليها الأولى قد قامت بطرح ممارسة عامة بجلسة 30/8/1999 لعملية توريد وتركيب شبكة الري للأشجار والمسطحات الخضراء لمشــروع المليون

تابع الحكم في الدعويين رقمي 14337 لسنة 54 ق ، 7646 لسنة 55 ق

شجرة بطريق الأوتوستراد وقد رست الممارسة على شركة ماس للأنظمة الزراعية الحديثة والمملوكة للمدعي وبتاريخ 14/10/1999 قامت الهيئة بإخطار الشركة بقبول العطاء المقدم منها لهذه العملية بقيمة إجمالية قدرها – ر 526000 خمسمائة ستة وعشرون ألف جنيهاً على أن تقوم الشركة بتنفيذ العملية بالشروط والواصفات الفنية الواردة بكراسة الشروط والمواصفات وقد نص البند الثاني من هذه الشروط على أن مدة التنفيذ شهرين من استلام الموقع خالي من الموانع تسليم مفتاح وينص البند (3) منه على أنه ” يجب تنفيذ العملية طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات الفنية والمصلحية وكشف حركة الممارسة والخرائط المرفقة مع الكراسة المصلحية وعليه فقد قامت الشركة بتنفيذ العملية المسندة إليها إلا أنه قد تبين للجنة الفنية المشرفة على الشركة وجود العديد  من الأخطاء في التصميم والتنفيذ وقد تم إخطار الشركة بهذه الأخطاء لتداركها وقد منحت اللجنة الشركة المنفذة أكثر من فرصة على مدار أربعة أيام بعدها قامت باختبار الخطوط لأكثر من مرة ولكنها باءت جميعها بالفشل في رفع الضغط داخل الخط إلى ضغط الاختبار وهو 9 بار باستخدام الطلمبات التي تم تركيبها مما يعطي مؤشراً بأن الطلمبات لا تتفق مع المواصفات المطلوبة وعليه أوصت اللجنة الفنية في تقريرها بأنه إزاء كثرة الأخطاء في التصميم والتنفيذ يستحيل معها تشغيل المشروع، وبتاريخ 1/3/2000 قامت الهيئة المدعى عليها بإنذار الشركة بوقف الأعمال، وبتاريخ 11/3/2000 قررت الهيئة المدعى عليها سحب العمل من الشركة المدعية وتنفيذه على حسابها لعدم التزام الشركة بالتنفيذ طبقاً لشروط العقد مع مصادرة التأمين النهائي وتسييل خطاب ضمان الدفعة المقدمة لصالح الهيئة مع تحميل الشركة بكافة فروق الأسعار والمصاريف الإدارية وكافة الخسائر التي تكون قد تحملتها نتيجة تنفيذ العملية على حساب الشركة .

ومن حيث إنه بناء على ما تقدم ولما كان الثابت أن المدعي قد أخل بتنفيذ التزاماته العقدية مع جهة الإدارة مما نتج عنه عدم تشغيل المشروع وعليه قامت جهة الإدارة بسحب العمل منه وتنفيذه على حسابه لعدم التزام الشركة بالتنفيذ طبقاً للشروط المتفق عليها مع مصادرة التأمين النهائي وتسييل خطاب ضمان الدفعة المقدمة لصالح الهيئة وهو الأمر الذي يعد متفقاً مع صحيح حكم القانون رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية ويضحى طلب المدعي في الدعويين قائماً على غير سند سليم من القانون متعيناً رفضه .

ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الدعويين شكلاً وبرفضهما موضوعاً وألزمت المدعي المصروفات .

سكرتيرالمحكمة                                                                رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ناسخ / حنفي محمود

روجع/

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى