
طريقة اجراء القسمة
طريقة اجراء القسمة
=================================
الطعن رقم 0385 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 622
بتاريخ 31-05-1956
الموضوع : عقد القسمة
الموضوع الفرعي : طريقة اجراء القسمة
فقرة رقم : 1
كانت نصوص القانون المدنى القديم تقضى بأن القسمة بين الشركاء يجب أن تجرى أصلا بطريق القرعة إلا إذا وافق الشركاء على إجرائها بطريق التجنيب ، فإن تعذر الأمران – إجراء القسمة على أصغر نصيب تمهيداً للقرعة واتفاق الشركاء على القسمة بالتجنيب ، وجب بيع العقار لعدم إمكان قسمته – و لكن هذه النصوص و إن إتفقت مع نص الفقرة الأولى من المادة 837 من القانون المدنى الحالى فى أن القرعة هى الأساس و أنه يجوز إجراء القسمة بطريق التجنيب إذا إتفق على ذلك الشركاء إلا أن النصوص تختلف فى حالة تعذر القسمة على أصغر نصيب تمهيداً لإجراء القرعة فالقانون القديم ما كان يبيح التجنيب بغير رضاء الشركاء بينما يبيح القانون الحالى ذلك .
=================================
الطعن رقم 0385 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 622
بتاريخ 31-05-1956
الموضوع : عقد القسمة
الموضوع الفرعي : طريقة اجراء القسمة
فقرة رقم : 3
إذا وافق أحد الشركاء أمام محكمة أول درجة على إجراء القسمة بطريق التجنيب فلا يجوز له أن يرجع أمام محكمة ثانى درجة فى هذا ويطلب إجراء القسمة بطريق القرعة .
=================================