موسوعة المحكمه الاداريه العليا

طريقة اجراء القسمة

 

طريقة اجراء القسمة

=================================

الطعن رقم  0385     لسنة 22  مكتب فنى 07  صفحة رقم 622

بتاريخ 31-05-1956

الموضوع : عقد القسمة

الموضوع الفرعي : طريقة اجراء القسمة

فقرة رقم : 1

كانت نصوص القانون المدنى القديم تقضى بأن القسمة بين الشركاء يجب أن تجرى أصلا بطريق القرعة إلا إذا وافق الشركاء على إجرائها بطريق التجنيب ، فإن تعذر الأمران – إجراء القسمة على أصغر نصيب تمهيداً للقرعة واتفاق الشركاء على القسمة بالتجنيب ، وجب بيع العقار لعدم إمكان قسمته – و لكن هذه النصوص و إن إتفقت مع نص الفقرة الأولى من المادة 837 من القانون المدنى الحالى فى أن القرعة هى الأساس و أنه يجوز إجراء القسمة بطريق التجنيب إذا إتفق على ذلك الشركاء إلا أن النصوص تختلف فى حالة تعذر القسمة على أصغر نصيب تمهيداً لإجراء القرعة فالقانون القديم ما كان يبيح التجنيب بغير رضاء الشركاء بينما يبيح القانون الحالى ذلك .

 

 

=================================

الطعن رقم  0385     لسنة 22  مكتب فنى 07  صفحة رقم 622

بتاريخ 31-05-1956

الموضوع : عقد القسمة

الموضوع الفرعي : طريقة اجراء القسمة

فقرة رقم : 3

إذا وافق أحد الشركاء أمام محكمة أول درجة على إجراء القسمة بطريق التجنيب فلا يجوز له أن يرجع أمام محكمة ثانى درجة فى هذا ويطلب إجراء القسمة بطريق القرعة .

 

 

=================================

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى