موسوعة المحكمه الاداريه العليا

المستحقون لمعاش المتوفى

 

المستحقون لمعاش المتوفى

=================================

الطعن رقم  1444     لسنة 10  مكتب فنى 14  صفحة رقم 853

بتاريخ 23-06-1969

الموضوع : معاش

فقرة رقم : 1

إن المرتبات و المعاشات قد أصبحت بعد تقرير إعانة غلاء المعيشة لمواجهة الزيادة فى النفقات تكون من عنصرين متكاملين : المرتب أو المعاش الأصلى و إعانة غلاء المعيشة التى أضيقت إليه و من ثم فإن ” المعاش الذى يستحق ” للأبناء و الذى يخصم منه ما يكون لهم من إيرادات . لا يمكن أن  ينصرف إلى المعاش الأصلى  وحده ، و إنما يجب أن يفسر المقصود من عبارة المعاش الذى يسحق بأنه المعاش الأصلى و ملحقاته أى مضافاً إليه غلاء المعيشة و ترتيباً على ذلك فإنه يتعين قبل إجراء خصم الإيراد من المعاش ، أن يحدد أولا مبلغ المعاش – بأضافة إعانة غلاء المعيشة إلى المعاش الأصلى ثم يجرى بعد ذلك خصم الإيراد من مجموعها .

و لو قلنا بغير ذلك ، لانتهى بنا هذا القول ، إلى إستبعاد إعانة غلاء المعيشة – و هى جزء متمم للمعاش الذى يستحق – من حساب المعاش الذى يرتب للمستحق الذى له إيراد ، و حرمان صاحب الإيراد الذى يكون إيراده ، مساوياً للمعاش المستحق أصلاً  دون أضافة أعانة غلاء المعيشة ، من هذه الإعانة كلية ، و حرمان صاحب الإيراد الذى يكون إيراده أقل من ذلك من جزء من هذه الإعانة و فى كلا الحالتين سيكون صاحب الإيراد أسوأ حالاً ممن لا إيراد له ، و سيختلف ” المعاش الذى يستحق ” للأبناء و المفروض أنه غير متغير بالنسبة إليهم جميعا – لأنه خلاف المعاش الذى يرتب لمن كان له إيراد منهم – بأختلاف أحوالهم من حيث إستحقاقهم لإيراد من عدمه ، و هو ما لا يحقق الحكمة التى قصد إليها الشارع .

 

( الطعن رقم 1444 لسنة 10 ق ، جلسة 1969/6/23 )

=================================

الطعن رقم  0660     لسنة 24  مكتب فنى 26  صفحة رقم 289

بتاريخ 04-01-1981

الموضوع : معاش

الموضوع الفرعي : المستحقون لمعاش المتوفى

فقرة رقم : 1

المادة 104 من قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975 تقضى بأنه إذا توفى صاحب المعاش كان للمستحقين الحق فى تقاضى المعاش وفقاً للأنصبة و الأحكام المقررة بالجدول رقم 3 المرافق إعتباراً من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة – المقصود بعبارة أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة أن تقع الوفاة فى ظل العمل بالقانون المذكور و القول بغير ذلك يجعل للقانون المذكور أثراً رجعياً لا يستند إلى نص صريح فى القانون – أثر ذلك – إستمرار العمل بالأنصبة المعمول بها للمستحقين وفقاً للقوانين السابقة على تاريخ العمل بالقانون رقم 79 لسنة 1975 حتى تاريخ العمل به إذ يتعين تعديلها وفقاً للجداول المرفقة به إعتباراً من هذا التاريخ دون سريان هذا التعديل على الماضى طالما أن الوفاة قد حدثت قبل العمل بالقانون المشار إليه .

 

( الطعن رقم 660 لسنة 24 ق ، جلسة 1981/1/4 )

=================================

الطعن رقم  0599     لسنة 19  مكتب فنى 26  صفحة رقم 385

بتاريخ 25-01-1981

الموضوع : معاش

الموضوع الفرعي : المستحقون لمعاش المتوفى

فقرة رقم : 1

القانون رقم 37 لسنة 1929 و من بعده القانون رقم 50 لسنة 1963 بشأن المعاشات يعتمد فى صرف المعاش للأرملة على قيام الزوجية قبل الوفاة على ما هو ظاهر من نصوصه مما يقتضى صحة العقد بها شرعاً و قانوناً – إعتناق إحدى المسيحيات الدين الإسلامى وفقاً للثابت من الإشهاد الشرعى بإسلامها – تزوجها بعد ذلك بأحد المسيحيين ثم وفاته . عدم إستحقاقها فى ميراثه أو معاشة إذ أن المرتدة عن الإسلام تطبق عليها أحكام الشريعة الإسلامية ذات الولاية العامة إعمالاً لما نصت عليه المادة الأولى من القانون رقم 462 لسنة 1955 و لا تنطبق عليها شريعة الأقباط الأرثوذكس إذ أنها بإسلامها إلتزمت بأحكام الإسلام و من بينها أحكام الردة و المرتدة أو المرتد لا دين له و لا ملة و لا يقر على ردته و لا على الدين الذى إنتقل – إليه زواج المرتدة بغيرها باطل سواء كان من تزوجته مسلماً أو مسيحياً أو يهودياً أو بلا ملة – بطلان علاقة الزواج ينفى قيام رابطة الزوجية التى هى الأساس لإستحقاق الأرملة المعاش .

 

 

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى