موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فـي الـدعـوى رقـم 21981 لسنـة 56 ق

بسـم الله الـرحمـن الـرحيـم

بـاســـم الشعـب

مجلــس الـدولـة

محكمـة القضـاء الإداري

الـدائــرة الخـامســـــة

بالجلسـة المنعقـدة علنـا في يـوم الأحـد المـوافـق 7/11/2006

برئـاســة السيـــد الأستــــاذ المستـشــــــــــار / أحـمـــــد مــرســــي حلمــــــي                نـائـب رئيـس مجلـس الـدولـة

                                                                                                                       ورئيـس المحكمــة

وعضـويـة السيـديـن الأستـاذيـن المستشـاريـن / متولـــي محمــــد الشرانــــي                نـائـب رئيـس مجلـس الـدولـة

                                                         و / صبحـــي علــــي السيـــــــــد               نـائـب رئيـس مجلـس الـدولـة

وحـضـــور السيـــــد الأستـــــــاذ المستـشــــــار / معتــــــز أحمـــــد شعيــــــــر               مفـــــــــــــوض الـدولـــــــــة

وسكــــــــرتــــــــــــاريـــــة السيــــــــــــــــــــــد / رأفـــــت إبـراهيـــم محـمــــد                أميـــــــــــــــن الســــــــــــــر

 

أصـدرت الحكـم الآتـــــي

فـي الـدعـوى رقـم 21981 لسنـة 56 ق

المقـامـة مـن

فتحية أبو سمرة حسن

بصفتهـا والـدة المعتقـل  السياسـي

شبل عقيلة عبد المعبود رمضـــــــــان

ضــــــــــــد

وزيــــــــر الـداخـليـــــة      ” بصفتـه “

 

الــــوقـــــــــائـــــــــــــع

أقـامت المدعيـة دعـواهـا المـاثلـة بعريضـة أودعـت قلم كتاب هـذه المحكمـة بتاريـخ 29/8/2002 طالبـة في ختامهـا الحكـم بإلـزام وزارة الداخليـة بـأن تـؤدى لهـا تعويضـا مـاليـا عـن كـافـة الأضرار المـاديـة والأدبيـة التـي أصابتهـا مـن اعتقال نجلهـا ، مـع إلزامهـا بالمصروفـات  0

وقالت شرحـا لدعـواهـا أنـه بنـاء علـي قرار مـن المدعي عليـه بصفتـه أعتقل نجلهـا وأودع السجـن دون أن يكـون مـن المشتبـه فيهـم أو الخطريـن علـي الأمـن العام ، وظل علـي هـذه الحـال اعتبارا مـن 1/9/1993 حتـى تاريـخ إقامـة هـذه الدعـوى ، ولقـد صـدر هـذا القرار علـي غيـر سبب يبرره ، ومخالفـا للقانـون ومشوبـا بعيـب إساءة استعمال السلطـة ، وأنـه ترتب علي استمرار اعتقالـه أنها أصيب بـأضرار أدبيـة تمثلت في حرمـانهـا منه خـلال تلك الفترة والمساس بحقهـا ، بالإضافة إلي الأضرار المـاديـة علي النحـو الوارد تفصيـلا بصحيفـة دعواهـا  0

وأضافت المدعيـة أنهـا قبـل إقامتهـا لهـذه الدعـوى لجـأت إلي لجنـة التوفيق في المنـازعـات بوزارة الداخليـة حيـث قيـد طلبهـا برقـم 12449 لسنـة 2002 وقـد انتهـت تلك اللجنـة إلي توصيـة لـم تلق قبولا لديهـا  0

وخلصـت المدعيـة إلي الحكـم لهـا بطلباتهـا سالفـة البيان  0

وأبـان تحضير الدعـوى قدم الحـاضـر عـن المدعيـة حـافظـة طـويت علـي شهادة باعتقال نجلهـا ومـا يفيـد قيامهـا باللجـوء إلي لجنـة التوفيق في المنـازعـات بوزارة الداخليـة  0

ثـم أودعـت هيئـة مفوضـي الدولـة تقريرا برأيهـا القانـونـي في الدعـوى ارتأت في ختامـه الحكـم بقبولهـا شكـلا وفي المـوضوع بإلـزام المدعـي عليـه بصفتـه بأن يؤدى للمدعيـة التعويض الذي تقدره المحكمـة  جبراً للأضرار المـاديـة والأدبيـة التـي أصابتهـا من اعتقال نجلهـا مـع إلزام الجهـة الإداريـة المصروفـات  0

وتدوولت الدعـوى بجلسات المحكمـة علـي النحـو الثابت بالمحـاضـر حيـث قـدم الحـاضـر عـن المدعيـة ملف الطلب الذي عرض علـي لجنـة التوفيق في المنـازعات ، كمـا قـدم الحـاضـر عـن هيئـة قضايـا الدولـة رداً علـــي الدعـوى حـافظة طويت علي ثلاثة مستندات ومذكرة دفـاع طلب في ختامهـا الحكـم برفض الدعـوى مـع إلـزام المدعيـة المصروفـات

وبجلسـة 3/10/2006 قررت المحكمـة إصـدار الحكـم في الدعـوى بجلسـة اليـوم حيث صدر بهـا وأودعـت مسـودتـه المشتملة علـي أسبابـه عنـد النطق بـه   0

تابـع الحكـم رقـم 21981 لسنـة 56 ق

 

المحكمــــــــــــــــــة

بعـد الإطـلاع علـي الأوراق ، وسمـاع الإيضـاحـات ، والمداولـة قانـونـا

مـن حيـث أن المدعيـة تهـدف مـن دعـواهـا إلي الحكـم بقبولهـا شكـلا وفي المـوضوع بإلـزام وزارة الداخليـة متمثلة في المدعي عليـه بصفتـه بـأن يؤدى لهـا تعويضـا تقـدره المحكمـة عـن الأضرار المـاديـة والأدبيـة التـي ألمـت بهـا مـن جراء اعتقال نجلهـا اعتبارا مـن 1/1/1993 وحتى 29/8/2002 تـاريـخ إقامتـه هـذه الدعـوى مـع إلـزامهـا المصروفـات  0

ومن حيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية  0

ومن حيث أنه عن موضوع الدعوى : فإن مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية الصـادرة منهـا هـو وجـود خطـأ مـن جـانبهـا بأن يكـون قـد صـدر فيهـا قرار إداري غيـر مشـروع أي معيب بعيب أو أكثر مـن العيـوب التـي وردت في قانـون مجلـس الدولـة ، وأن يلحـق بصاحـب الشـأن ضرر مباشـر وأن تقـوم عـلاقـة السببيـة بيـن الخطـأ والضرر 0

ومن حيـث أنـه عـن ركـن الخطـأ : ـ بـأنـه متـي أعلنت حـالـة الطـوارئ ، وظلت سـاريـة فإنـه يكـون صـدور قرار باعتقال مـن يتوافـر بشأنـه أحدي الحـالات التـي تجعلـه مـن المشتبـه فيهـم أو الخطـريـن علي الأمـن العام ، وكذا بإصـدار أوامـر بالقبض ، والحد مـن حريـة الأشخـاص في الانتقال أو الإقامة أو الاجتماع ، وكـل ذلـك نفاذا لأحكـام قانـون الطـوارئ رقـم 162 لسنـة 1958 ، وقرار رئيس الجمهـوريـة رقـم 560 لسنـة 1981  0

        ومـن حيـث أن الأشخـاص الخطريـن علـي النظـام والأمـن العام يجـب أن تتوافر في حـق كـل منهـم خطـورة خاصة تستقى مـن وقائـع حقيقـة منتجـة في الدلالـة علـي توافـر تلـك الخطـورة ذلـك  أن نظـام الطوارئ هـو في أصـل مشروعيته نظـام استثنائي يستهـدف غايـات محـددة وليس لـه مـا يـولـد سلطـات مطلقة أو مكـنـات بغيـر حـدود ولا منـاص مـن الالتزام بضوابطـه والتقييـد بموجباتـه ولا سبيـل إلي التوسـع في سلطاتـه الاستثنائية فهـو محـض نظـام خـاضـع للدستـور القانـونـي وفيما عدا من توافرت في حقهم حالة من الاشتباه إذ قامت بهم خطورة خاصة علي الأمن والنظام العام فلا يجوز إعماله   

( في هذا المعني حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1260 ، 1325 لسنة 28 ق بجلسة 12/3/1985 ) 0

ومـن حيـث أن الثابت مـن الأوراق أن نجـل المدعيـة لـم يرتكـب واقعـة منتجـة في الدلالة علـي أنـه توافرت بـه خطورة خـاصـة علي الأمـن العام والنظـام أو منتجة في توافـر حـالـة اشتباه حقيقيـة الأمـر الذي يكـون معـه قرار اعتقاله وتجديـده قـد قام علـي سبب لا يبرره ومخـالف للقانـون ، وهـو مـا يتوافر بـه ركـن الخطـأ خـاصة وأن الجهـة الإداريـة ساقت أسبابـا مرسلـه لاعتقاله والحـد مـن حريتـه طوال المدة المشار إليهـا  0

ومن حيث أنـه عـن ركـن الضرر فهـو متوافر لمـا استقر عليـه قضـاء هذه المحكمـة مـن أن اعتقال نجل المدعيـة ينزل بهـا أضرار تنتـج عـن ألام نفسيـة تصيبها مـن رؤيتهـا لـه خلف القضبان ، وحرمـانـهـا منـه بغيـر مقتضى ، والمساس بسمعتهـا هـي نتيجـة لذلـك ، بالإضافة إلي الأضرار المـاديـة التي تتكبدهـا حال زياراتهـا المتعـددة له ، وهـو مـا تقـدر المحكمـة جملـة تعويضهـا بنوعيهـا المـادي والأدبي بمبلـغ أحد عشـر ألف جنيـه عـن مدة اعتقالـه مـن 18/4/1997 حتى 29/8/2002 بعـد مـا توافرت علاقـة السببيـة بيـن الخطـأ والضرر  0

ومن حيـث أن مـن يخسـر الدعـوى يلزم مصروفاتهـا عمـلا بحكـم المـادة 184 مرافعـات  0

 

 

فلهــــــــذه الأسبـــــــــاب

حكمـت المحكمـة : ـ بقبول الدعـوى شكـلا وفي المـوضوع بإلـزام وزارة الداخليـة بتأن تؤدي للمدعيـة تعويضـا مقــــــداره أحد عشـر ألف جنيـة وألـزمتهـا المصروفـات  0

 

                           سكرتيرالمحكمـــة                                                              رئيس المحكمـة

 

 

عبير ،،،

روجع ،،

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى