موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 5529 لسنة 54 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة السابعة

بالجلسة المنعقدة  علنا في يوم  الثلاثاء الموافق  7/11/2006

برئاســـة السيــــد الأستـــاذ المستشار              / أحمــــــد مــــرسى حلمــــي       نائب رئيس مجلس الدولـة

ورئيـــــس المحكمـــــــــة

وعضويـــــــة السيد الأستاذ المستشار              / أحمـــد عبد الراضـي محمد        نائب رئيس مجلس الدولـة

وعضويـــــــة السيد الأستاذ المستشار              / صبحـي علـــى السيــــــــــد        نائب رئيس مجلس الدولـة

وحضــــور السيد الأستــــاذ المستشار              / معتــــــز أحمــــــد شفــــيق        مفـــــــوض الدولـــــــــــة

وسكرتارية السيد                                      / رأفت إبراهيـم محمــــــــــد        ســــــــكرتــير الجلســـــة

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 5529 لسنة 54 ق

المقامة من

هيئة النقل العام بالقاهرة

ضــــــــــد

صلاح عباس عبد الكريم

الوقـــائــــــع

بصحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب المحكمة الإدارية للنقل والمواصلات في 25/1/1997 أقامت الهيئة المدعية الدعوى الراهنة ابتغاء الحكم بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي إليها مبلغ 896.25 جنيها وفوائده القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد ـ والمصروفات.

وذلك على سند من أن المدعي عليه كان من العاملين بالهيئة المدعية ثم فصل منها بالقرار رقم 33 لسنة 91 اعتباراً من 3/12/1990 وبمراجعة مستحقات الهيئة قبله تبين أنه مدين لها بمبلغ 896.25 جنيها ـ ولم تجد معه المطالبة الودية مما حدا إلى إقامة الدعوى الراهنة.

وبجلسة20/12/1999حكمت المحكمة الإدارية بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى هذه المحكمة.

ووردت الدعوى إلى هذه المحكمة حيث قيدت بجدولها العام بالرقم المشار إليه بصدر الحكم، وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً برأيها القانوني خلصت فيه لأسبابه إلى الحكم برفض الدعوى موضوعاًـ وإلزام المدعي ـ بصفته المصروفات.

تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 20/4/2004 حضر المدعي شخصياً وأودع بيان من الهيئة المدعية يفيد أنه يعمل سائق بالهيئة فرع الأميرية وقائم بالعمل حتى الآن ـ والبيان المشار إليه مؤرخ 17/4/2004 ـ وبجلسة 18/4/2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المـحـكـمـــة

بعد مطالعة الأوراق، ، والمداولة القانونية.

من حيث إن الدعوى استوفت لأوضاعها الشكلية.

ومن حيث الموضوع: فإنه من المقرر أن التعهد بخدمة جهة الإدارة، مدة معينة هو عقد إداري تتوافر فيه خصائص ومميزات العقود الإدارية ـ بما يستتبع ذلك من عدم جواز تحلل المتعاقد مع تلك الجهة من التزاماته بإرادته المنفردة بحيث إذا ما أخل بتلك الالتزامات حل الالتزام البديل المقرر قانوناً أو المتفق عليه.

تابع الحكم في الدعوى رقم 5529 لسنة 54 ق

ومن حيث إنه لما كان ذلك فإن مناط استحقاق المطالبة يتحقق في حالة ترك المتعاقد لخدمة الهيئة المدة المقررة.

وإنه لما كان البين من الأوراق ـ البيان الصادر عن الهيئة المدعية والمودع من قبل المدعي عليه بجلسة 20/4/2004 أن المذكور ما زال بالعمل بالهيئة ويعمل سائق بفرع الأميرية ـ ومن ثم فإن مطالبته بمستحقات الهيئة قبله تأسيساً على تركه للعمل أو فصله من الهيئة لا يستند إلى صحيح الواقع ـ الأمر الذي تضحى معه الدعوى والحال هذه مفتقرة للسند القانوني السليم ـ جديرة بالرفض.

ومن حيث إن من أصابه الخسران في الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسبـــاب

حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت الهيئة المدعية المصروفات0

سكرتير المحكمة                                                        رئيس المحكمة

 

 

محمد السعيد

روجع/

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى