موسوعة المحكمه الاداريه العليا

زوال مصلحة

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى

———————–

 

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 22/2/2003م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

                                                          رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة 

 

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين /  على فكرى حسن صالح  و أحمد عبد الحميد حسن عبود  و أحمد حلمي محمد أحمد حلمي  ومحمد أحمد محمود محمد.

       نواب رئيس مجلس الدولة

 

وحضور السيد الأستاذ المستشار / فريد نزيه حكيم تناغو                  

نائب رئيس مجلس الدولة ومفـوض الدولـة

 

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                                        سكرتير المحكمة

 

 

أصدرت الحكم الآتي

في الطعون الآتية :

أولاً : الطعن رقم 5290 لسنة 44 ق.عليا

المقام من /

1- مصطفى محمد حسانين          3- محمود علي عبد الله

  2- أحمد عبد الحي سلمان            4- سامح محمد عبد الجواد

ضــــــد /

1- فوزي حنفي مدبولي              9- سامى مبروك سليمان

                2- غريب حلمي حسن              10- عبد الموجود سليمان كروس

                3- عبد الرحمن محمد على         11- عزت عباس سليمان

                4- صبحى محمود قطب             12- عبد الظاهر إبراهيم السيد

                5- محمد عبد المنعم محمد        13- عيسى علي عيسى

                6- عوني أبو الفضل الجيزاوي    14- محمد خالد مصطفى

                7- مكرم سيد عبد الجواد          15- محافظ الجيزة

                8- فرج إسماعيل أبو فاطمة      16- رئيس لجنة الفرز العامة لانتخابات

                                               عضوية المجلس الشعبي المحلى لمحافظة الجيزة

 

  

ثانياً: الطعن رقم 5499 لسنة 44 ق. عليا

المقام من /

عزت عباس سليمان الجندي

ضـــــد /

  • محافظ الجيزة
  • رئيس لجنة قبول طلبات أوراق الترشيح لانتخابات عضوية المجلس الشعبي المحلي لمحافظة الجيزة عن قسم الوراق .

 ثالثاً : الطعن رقم 5802 لسنة 44 ق.عليا

                                           المقام من /

  • محافظ الجيزة
  • رئيس لجنة الفرز العامة لانتخابات المجلس

الشعبي المحلي لمحافظة الجيزة عن قسم الوراق

            ضــــد/ 

1- فوزي حنفي مدبولي                     9-  سامي مبروك سليمان

2- غريب حلمي محمد حسن الشهاوي        10- عبد الموجود سليمان كروس

3- عبد الرحمن علي محمد عامر              11- صباح رمضان رحيم

4- صبحي محمود قطب محمد                 12- فرج إسماعيل فرج

5- محمد عبد المنعم محمد                    13- عزت عباس سليمان

 6- عوني عبد الفتاح مدبولي         14- عبد الظاهر إبراهيم السيد

  7- مكرم سيد عبد الجواد                      15- عيسى على عيسى

8- فرج إسماعيل أبو فاطمة                   16- محمد خالد مصطفى

 

فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة

فى الدعاوى أرقام 5497 ، 5498 ، 5560 ، 5561 ، 5585 ، 5747 ،

6193 ، 6411 ، 6630  لسنة 51 ق بجلسة 14/4/1998

 

—————————————-

 

الإجـــــــــــــراءات :

——————–

في يوم الثلاثاء الموافق 19/5/1998 أودع الأستاذ / محمد شمس الدين  المحامي نائباً عن الأستاذ / سامى محمد عبد الصادق المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعنين في الطعن رقم 5290 لسنة 44 القضائية عليا ، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن في الحكم سالف الذكر ، والقــاضـي فـي مـنـطـوقه ” بـقبول الدعـوى شـكلا وبـقبول تدخل كل من :1 – مـصطـفـى محـمـد حسانـيـن  2- أحمد عـبد الحي سلمان  3- مــحــمود عــلى مــرجــان 4- سامح عبد الجواد الشاذلي ، وفي الموضوع بإلغاء قرار محافظ الجيزة بإعلان نتيجة الانتخابات عن دائرة قسم الوراق على جميع المستويات وما ترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات ” .

        وطلب الطاعنون – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء الحكم المطعون فيه و إلزام المطعون ضدهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة  .

وفي يوم الأحد الموافق 24/5/1998 أودع الأستاذ /  رجاء زيد المحامي نائباً عن الأستاذ / محمد أبو الفضل الجيزاوي بصفته وكيلاً عن الطاعن في الطعن رقم 5499 لسنة 44 ق.عليا ، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن في ذات الحكم المشار إليه ، طلب في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم الصادر في الدعويين رقمي 5747 لسنة 51 ق ، 6193 لسنة 51 ق ، والقضاء مجدداً بإلغاء قرار لجنة قبول أوراق ترشيح كل من :

  • مصطفى محمد حسانين . 2- أحمد عبد الحي سلمان .  3- محمود علي مرجـان

4- سامح عبد الجواد شاذلي . وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

        وفي يوم الخميس الموافق 4/6/1998 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين في الطعن رقم 5802 لسنة 44 القضائية عليا ، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن في الحكم سالف الذكر ، طلبت في ختامه الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، وفي الموضوع بقبول الطعن شكلاً وإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعاوي الصادر بشأنها الحكم المطعون فيه وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي .

وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانوني في الطعون الثلاث ارتأت فيه الحكم بقبولها شكلاً ، وفي الموضوع  أولاً : بالنسبة للطعن رقم 5499 لسنة 44 ق.عليا  بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من قبول الدعوى رقم 6193 شكلاً ، والقضاء مجدداً بعدم قبولها شكلاً لرفعها بعد الميعاد . ثانياً : بالنسبة للطعنين رقمي 5290 ، 5802 لسنة 44 ق.عليا برفضهما موضوعاً مع إلزام الطاعنين بالمصروفات .

 

        وعين لنظر الطعون أمام دائرة فحص الطعون جلسة 21/1/2002 وتدوولت بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 17/6/2002 قررت الدائرة إحالة الطعون إلى المحكمة الإدارية العليا لنظرها بجلسة 5/10/2002 ، ونظرت المحكمة الطعون الثلاث على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 21/12/2002 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 22/2/2003 وصرحت بتقديم مذكرات في شهر ، ومضى هذا الأجل دون أن يقدم أي من الطرفين أية مذكرات .

 

        وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .

 

 

المحكمـــــــــــــــــــة

——————–

 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و بعد المداولةً .

من حيث إنه عن الدفع المبدى من الدولة بعدم قبول الدعاوي المطعون في حكمها لانتفاء المصلحة فيها .

 

ومن حيث إن المادة (12) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه ” لا تقبل الطلبات الآتية :

( أ ) الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية .

(ب) ………………………………………………………………. “

 

        ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مفاد نص المادة (12) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ، أن المصلحة في الدعوى هي شرط جوهري لقبول الدعوى يتعين توافره ابتداء كما يتعين استمراره حتى صدور حكم نهائي في الدعوى ، وأن لفظ ” الطلبات ” الوارد بتلك المادة كما يشمل الدعاوى يشمل أيضاً الطعون المقامة عن الأحكام ، بحسبان أن الطعن هو استمرار لإجراءات الخصومة بين الأطراف ذوي الشأن ، وأن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يعيد طرح النزاع برمته شكلاً وموضوعاً أمام المحكمة ، كما اطَّرد قضاء هذه المحكمة على أن دعوى الإلغاء هي دعوى تستهدف إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار المطلوب إلغاؤه ، فإذا ما حال دون ذلك مانع قانوني فلا يكون ثمة وجه للاستمرار في الدعوى ويتعين الحكم بعدم قبولها لانتفاء المصلحة فيها .

 

        ومن حيث إنه ترتيباً على ذلك ، ولما كان الثابت من الأوراق أن النزاع الماثل يتعلق بالطعـن فـي قــرار إعـلان نتيجة انتخابات المجالس الشعبية المحليـة التـي أجريت بتاريـــخ 7/4/1997 بدائرة قسم الوراق بمحافظة الجيزة ، وكانت المدة المقررة لهذه المجالس – وهــي خمــس سنــوات طبقــاً لقانون الإدارة المحلية رقم43 لسنــة1979- قـد انتهــت فــي 7/4/1997 وأجريت انتخابات جديدة لها في 8/4/2002 ، الأمر الذي يضحى معه من غير المجدي الاستمرار في نظر الطعون الماثلة ، ومن ثم فإنه يتعين القضاء بعدم قبول هذه الطعون لزوال المصلحة وإلزام الطاعنين كلاَّ بمصروفات طعنه عملاً بحكم المادة 184 مرافعات .

 

 

” فلهــــــــــــذه الأسبـــــــــاب”

————————–

حكمت المحكمة :

—————-

 

بعدم قبول الطعون أرقام 5290 ، 5499 ، 5802  لسنة 44 قضائية عليا ، لزوال المصلحة ، و ألزمت الطاعنين كلاَّ بمصروفات طعنه .

 

 

 

سكرتير المحكمـــــة                                                    

 رئيس المحكمـــــــة

 

 

 

____

..هبة..

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى