موسوعة المحكمه الاداريه العليا

التسوية وفقا لقانون المعادلات الدراسية

التسوية وفقا لقانون المعادلات الدراسية

الطعن رقم  0276     لسنة 02  مكتب فنى 01  صفحة رقم 745

بتاريخ 05-05-1956

الموضوع : تسوية

أن المادة الثانية من القانون رقم 371 سنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية تنص على أنه ” لا تسرى أحكام المادة السابقة إلا على الموظفين الذين عينوا قبل أول يولية سنة 1952 . . ” ، و أثر صدور هذا القانون إختلفت وجوه الرأى حول تحديد كلمة ” الموظفين ” الواردة فى هذا النص ، و هل تنصرف إلى الموظفين المعينين على وظائف دائمة و بصفة دائمة دون سواهم ، أم أنها تتناول أيضاً طوائف المستخدمين الخارجين عن الهيئة و عمال اليومية و الموظفين المؤقتين و المعينين لأعمال مؤقتة . و حسماً لهذا الخلاف إستصدرت وزارة المالية القانون رقم 151 لسنة 1955 ثم أتبعته بالقانون رقم 78 لسنة 1956 فى 14 من مارس سنة 1956 مستبدلاً بأحكام المادة الأولى من القانون رقم 151 لسنة 1955 الحكم الآتى : ” تضاف إلى المادة 2 من القانون رقم 371 سنة 1953 فقرة جديدة نصها كالآتى : “و يقصد بالموظفين المنصوص عليهم فى الفقرة السابقة الموظفون المعينون على وظائف دائمة داخل الهيئة أو على إعتمادات مقسمة إلى درجات دون الموظفين المعينين على وظائف مؤقتة و المستخدمين الخارجين عن الهيئة أو عمال اليومية ” . و المناط فى دائمية الوظيفة – التى تضفى بدورها صفة الدائمية على الموظف – هو على حسب وصفها الوارد فى الميزانية فى سلك الدرجات الداخلة فى الهيئة . هذا و تنص المادة 17 من اللائحة الصادرة فى 15 من مايو سنة 1945 بشروط توظف موظفى المجالس البلدية و القروية التى وافق عليها مجلس الوزراء فى 9 من يونية سنة 1945 على أنه : ” يعتبر الموظف دائماً إذا كان يشغل وظيفة دائمة مدرجة فى ميزانية المجالس ذات مرتب شهرى و من يجوز لهم الإنتفاع بصندوق التوفير بعد تثبيته و يستثنى من ذلك المستخدمون الذين يشغلون وظائف المحصلين و معاونى السلخانات فإنهم يعتبرون مؤقتين . ” ، و من ثم إذا كان الثابت أن المدعى يعمل محصلاً بمجلس بلدى المنصورة فهو بهذه المثابة يعتبر موظفاً مؤقتاً و بالتالى لا تنطبق فى شأنه أحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 مفسراً بالقانون رقم 78 لسنة 1956 .

( الطعن رقم 276 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/5/5 )

=================================

الطعن رقم  0758     لسنة 02  مكتب فنى 01  صفحة رقم 771

بتاريخ 26-05-1956

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون المعادلات الدراسية           

فقرة رقم : 2

يبين من تقصى المراحل التى مرت بها قواعد إنصاف حملة دبلوم مدرسة الخدمة الإجتماعية ، أنه بعد أن كانت قواعد الإنصاف الصادرة فى سنة 1944 تقرر منح الموظف الحاصل على دبلوم مدرسة الخدمة الإجتماعية – بإعتباره شهادة إضافية – علاوة قدرها جنيه واحد زيادة على الماهية المقررة للشهادة الدراسية الحاصل عليها ، رأت وزارة التربية و التعليم رفع هذا الدبلوم إلى طبقة الدبلومات العالية . و على الرغم من إعتراض اللجنة المالية على إقتراح وزارة التربية و التعليم – إستناداً إلى الأسباب المفصلة التى أبدتها اللجنة – فقد وافق مجلس الوزراء بجلسة 16 من أكتوبر سنة 1946على ما طلبته الوزارة من إعتبار الشهادة التى تمنحها مدرسة الخدمة الإجتماعية بالقاهرة لخريجيها الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية ” القسم الثانى ”  أو القسم الخاص ” التوجيهية ” دبلوماً عالياً و تعيينهم فى الدرجة السادسة بماهية أولية مقدارها 500م و 10ج شهرياً . و فيما تبادلته كل من وزارة التربية و التعليم و اللجنة المالية من نقاش حول تقدير هذا المؤهل و تحديد مستواه العلمى ، و ما إنتهى إليه قرار مجلس الوزراء فى هذا الشأن من تأييد لوجهة نظر الوزارة ، ما يقطع بإستقرار الرأى على إعتباره دبلوماً عالياً أسوة بالدبلومات العالية عامة . و لا ينتقص من تقدير هذا المؤهل من حيث المستوى العلمى ، أو ينزل به من هذه الناحية عن مرتبة الدبلومات العالية الفنية الأخرى ، كون المرتب الأولى الذى تقرر منحه لحامله و قتذاك هو 500م و 10ج شهرياً فى الدرجة السادسة بمراعاة الظروف التى تم فيها تقويم هذا المؤهل من الناحية المالية . فلما صدر قانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953 الذى تضمن رفعاً لقيمة بعض المؤهلات الدراسية التى أورد بيانها فى الجدول المرفق له ، و منح مزايا مادية و معنوية للوظفين لإنهاء شكاوى الطوائف التى كانت ترفع الصوت عالياً من بخس أمرها فى التقديرات السابقة عالياً بحسب ما تقرر فى شأنه من قبل ، منطوياً فى عداد الدبلومات العالية المصرية التى نص عليها فى البند رقم “64” من الجدول المشار إليه ، و لم يشأ أن يفرد له تقديراً خاصاً أدنى من ذلك ، كما فعل بالنسبة إلى بعض المؤهلات العالية الأخرى ، كدبلوم التجارة التكميلية العالية و دبلوم المعهد العالى للخدمة الإجتماعية للبنات .   

 

 

=================================

الطعن رقم  1061     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 3  

بتاريخ 28-10-1961

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون المعادلات الدراسية           

فقرة رقم : 1

أنه و لئن كان البند الرابع من باب العلاوات فى كادر سنة 1939 ينص على أنه ” لا تتغير مواعيد العلاوات بسبب ما قد يحصل عليه الموظف من ترقيات و يكون المنح هو الأصل فى تقرير العلاوة الإعتيادية و العلاوة المكملة للوصول لبداية الدرجة ما لم يصدر من الموظف ما يدعو إلى حرمانه منها أو تأجيلها ” إلا أنه هذا الحكم العام قد خصصه ما ورد فى ذلك الكادر فى الفقرة الثالثة من الأحكام المؤقتة للعلاوات من أن الموظفين الذين يعينون تحت أحكام هذا المشروع فى الدرجتين الثامنة و السابعة  و المدعى منهم – يمنحون علاوة دورية كل سنتين أو ثلاث بحسب الحالة حتى تبلغ ماهياتهم ثمانية جنيهات شهرياً ، و قد كان مؤدى إعمال هذا القيد أن يستغلق على المطعون عليه ، و قد بلغ راتبه فى 19 من نوفمبر سنة 1944 تسعة جنيهات فى الدرجة السابعة بالتطبيق لأحكام قانون المعدلات الدراسية – الإنتفاع بالعلاوة الدورية المستحقة بعد سنتين من تاريخ تعيينه بمراعاة أول مايو ” و هى العلاوة التى تحل فى أول مايو سنة 1945 لولا هذا الحكم المانع ” إذ ما كان يصح لموظفى الدرجة الثامنة أو السابعة أن تجاوز مرتباتهم بالعلاوة ثمانية جنيهات .

    و هذا الحكم المانع قد نسخته جزئياً – و فى الحدود التى جرى فيها النسخ – القاعدة الواردة فى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 17 من نوفمبر سنة 1942 فى شأن منح علاوة لمن لم تبلغ مرتباتهم بداية مربوط الدرجة و التى تقضى بأن ” يمنح الموظف الذى يرقى إلى درجة أعلى و لا تصل ماهيته مع علاوة الترقية إلى بداية الدرجة علاوة إعتيادية ” لا علاوة ترقية ” من علاوات درجته الجديدة بعد إنقضاء سنتين على أن تتكرر هذه العلاوة كل سنتين إلى أن تبلغ ماهيته بداية الدرجة . دون أن يتجاوزها و على ألا يتوقف هذا المنح على إشتراط وجود وفر فى متوسط مربوط الدرجات مع تطبيق هذه القاعدة بمفعول رجعى و مع عدم صرف الفروق عن الماضى على الترقيات التى تمت فعلاً إبتداء من مايو سنة 1940 و مع إعتبار الترقيات التى نفذت قبل هذا التاريخ كأنها نفذت فيه ” .        و مؤدى هذه القاعدة المستحدثة إباحة إطلاق علاوات الدرجة الجديدة بعد سنتين من تاريخ ترقيه المطعون عليه إلى الدرجة السابعة فى أول أكتوبر سنة 1944 ، إذ كان هذا الإطلاق من شأنه أن يرفع راتبه إلى بداية مربوط الدرجة السابعة و هى عشرة جنيهات ، و لذلك كان حقاً على الإدارة ألا تسلبه هذا الحق الذى أقامه له قرار مجلس الوزراء سالف الذكر إستثناء من القيد الوارد فى كادر سنة 1939 و ذلك بالأوضاع و فى الحدود التى خول فيها تقرير هذا الحق و هذا هو ما فعلته الإدارة عندما منحته علاوة الدرجة السابعة – و قدرها جنيه – فى أول مايو سنة 1947 أى بعد سنتين من تاريخ ترقيته إلى الدرجة السابعة بمراعاة أول مايو كى يبلغ راتبه فى هذا التاريخ عشرة جنيهات شهرياً .

( الطعن رقم 1061 لسنة 6 ق ، جلسة 1961/10/28 )

=================================

الطعن رقم  0696     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1252

بتاريخ 14-06-1964

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون المعادلات الدراسية           

فقرة رقم : 1

إن تأمل أحكام قانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953 فى ضوء مذكرته الإيضاحية لا تدع مجالاً للشك فى أنه و قد أنشأ تسويات نهائية لأرباب المؤهلات فى حدود الإعتمادات المالية المقررة – قد أراد بهذه التسويات تصفية الأوضاع القديمة بصورة نهائية لا رجعة فيها بحيث يستنفد القانون المذكور أغراضه و آثاره و تستأدى الفروق المالية الناشئة عن تلك التسويات دفعة واحدة عند العمل به فى 22 من يولية سنة 1953 ،  فإذا كانت أحكام هذا القانون صريحة فى إستحقاق درجة مالية للمدعى عند التعيين بالحكومة و إستحقاق درجة مالية أعلى بعد سنتين من هذا التاريخ فإن هذه التسويات المالية المحددة بتاريخ بدء الخدمة الحقيقية لا يمكن إعادة النظر فيها لمجرد أن مدة خدمته السابقة قد حسبت للمدعى بعد ذلك فى أقدمية الدرجة الثامنة التى عين عليها عند تعيينه بالحكومة فى 22 من أكتوبر سنة 19464، لأنه فضلاً عن أن ضم مدة الخدمة السابقة قد تم إستناداً إلى القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 المعمول به بعد قانون المعادلات فإن هذا الضم ليس من شأنه تعديل تاريخ دخول الخدمة الحقيقية فى الحكومة الذى جعل مناطاً لإستحقاق الدرجات المالية طبقاً لقانون المعادلات ، و على ذلك فإن تاريخ إستحقاق المدعى للدرجة السابعة فى 22 من أكتوبر سنة 1946 طبقاً لما حدده قانون المعادلات لا ينبغى أن يعدله أو يزحزح ميقاته حساب مدة سابقة للمدعى فى أقدمية الدرجة الثامنة ، بالتطبيق للقرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 الخاص بحساب مدد العمل السابقة فى تقدير الدرجة و المرتب و أقدمية الدرجة ، و إلا جاز لقرارات ضم الخدمة السابقة أن تقلب تسويات قانون المعادلات رأساً على عقب و هو ما يجاوز الحكمة التشريعية الكامنة وراء هذا القانون و يفضى إلى إعادة النظر فى فروق مالية و تسويات نهائية لا رجعة فيها حسبما تعبر المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور .

( الطعن رقم 696 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/6/14 )

=================================

الطعن رقم  1099     لسنة 07  مكتب فنى 11  صفحة رقم 491

بتاريخ 27-02-1966

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون المعادلات الدراسية           

فقرة رقم : 1

ان تقدير الشهادة الابتدائية يعتبر واردا من باب أولى فى الجدول المرافق للقانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية ، ما دام قد ورد تقدير الشهادة الابتدائية الأزهرية فى الجدول مشبها بتقدير الشهادة الابتدائية بماهية قدرها 5 جنيه فى الدرجة التاسعة ، و من ثم وجبت تسوية حالة المدعى على أساس أحكام هذا القانون فى الدرجة التاسعة بماهية قدرها 5 جنيه من تاريخ تعيينه رغم كون تعيينه وقتذاك باليومية ما دام قد أصبح قبل أول يوليه سنة 1952 فى عداد الموظفين الذين يفيدون من القانون المذكور بالتطبيق للمادة الثانية منه مفسرة بالقانون رقم 151 لسنة 1955 و القانون رقم 78 لسنة 1956 ، كما وجبت تسوية حالته أيضا على أساس أحكام القانون سالف الذكر فى الدرجة الثامنة من تاريخ حصوله على شهادة الدارسة الثانوية القسم العام اذ لا سند لحرمانه من الجمع بين التسويتين ما دامت حالته على أساس الشهادة الابتدائية تتيح له ميزة لا تحققها تسوية حالته على أساس شهادة الدارسة الثانوية القسم العام و هى الافادة من أحكام قدامى الموظفين اذ توافرت فى حقه شروطها على مقتضى اقدميته فى الدرجة التاسعة . و لما تقدم يكون الحكم المطعون فيه صحيحا فيما انتهى اليه من الجمع بين التسويتين و من الزام الوزارة بالمصروفات بيد أنه لما كانت التسوية الصحيحة لحالة المدعى طبقا لقانون المعادلات الدراسية فى الدرجة التاسعة بمراعاة إتمام شهادة الدراسة الابتدائية لا تبلغ بمرتبه مع تدرجه بالعلاوات حتى تاريخ حصوله على شهادة الدراسة الثانوية القسم العام التى حصل عليها بعد تاريخ دخوله الخدمة مبلغ 7 جنيهات المقررة للشهادة المذكورة فى الدرجة الثامنة من تاريخ حصوله على الشهادة سالفة الذكر و ليس المرتب الذى يصل اليه بتسوية حالته فى الدرجة التاسعة كما ذهب الحكم المطعون فيه .

( الطعن رقم 1099 لسنة 7 ق ، جلسة 1966/2/27 )

 

=================================

الطعن رقم  0074     لسنة 08  مكتب فنى 12  صفحة رقم 556

بتاريخ 08-01-1967

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون المعادلات الدراسية           

فقرة رقم : 1

أن جداول الشهادات الأزهرية المرافق لقانون المعادلات الدراسية تضمن النص على تقدير الشهادة العالمية للكليات الأزهرية الثلاث – اللغة العربية و الشريعة و أصول الدين – بمبلغ 10 جنيهات و 500 مليم فى الدرجة السادسة عند التعين فى وظيفة غير فنية و بمبلغ 12 جنيهاً فى الدرجة السادسة لمن عين فى وظائف فنية أو عين فى وظائف التدريس فى وزارة المعارف ، و لم يرد به تقدير صريح لشهادة العالمية مع أجازة القضاء الشرعى ، و لما كان المدعى و هو حاصل على الشهادة معيناً فى وظيفة كاتب و هى وظيفة غير فنية و ليست من وظائف التدريس فإن التسوية التى أجرتها الوزارة لحالته على أساس التقريب و القياس مطابقة لأحكام القانون ، و يكون الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب فى تطبيق القانون عندما قضى بتأكيد قرار اللجنة القضائية فى شقه الخاص بتسوية حالة المدعى فى الدرجة السادسة بمرتب شهرى قدره 12 جنيهاً شهرياً .

 

 

=================================

الطعن رقم  1141     لسنة 08  مكتب فنى 12  صفحة رقم 1222

بتاريخ 02-07-1967

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون المعادلات الدراسية           

فقرة رقم : 1

أن الأقدميات الإعتبارية التى رتبها القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية ، تبيح لأصحابها الحق فى الإفادة من أحكام المادة 40 مكرراً من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة ، على أن يتم ذلك فى الحدود و بالقيود التى تضمنتها أحكام قانون المعادلات الدراسية ، إذ من المقرر أن إعمال أثر الأقدميات الإعتبارية فى شأن ترقية قدامى الموظفين ، طبقاً للمادة 40 مكرراً آنفة الذكر منوط بالمركز القانونى الذى تحدده القوانين التنظيمية التى تصدر ممن يملكها فى هذا الخصوص ، و قد جاء قانون المعادلات الدراسية بحكم صريح عام مطلق غير مقيد بأى قيد مفاده خصم الزيادة فى الماهيات المترتبة على تنفيذه من إعانة غلاء المعيشة المقررة لكل موظف يفيد من أحكامه ، و من ثم فإن أية زيادة مالية فى المرتب يحصل عليها الموظف كأثر من آثار الأقدمية الإعتبارية التى منحها إياه قانون المعادلات الدراسية و من بينها الترقية طبقاً للمادة 40 مكرراً أنفة الذكر على الوجه السالف بيانه ، يتعين خصمها من إعانة غلاء المعيشة .

( الطعن رقم 1141 لسنة 8 ق ، جلسة 1967/7/2 )

=================================

الطعن رقم  1444     لسنة 08  مكتب فنى 12  صفحة رقم 1245

بتاريخ 03-09-1967

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون المعادلات الدراسية           

فقرة رقم : 1

أن الفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون المعادلات الدراسية جاءت بحكم صريح قاطع مطلق ما لم يرد عليه أى قيد يتوقف به خصم الزيادة فى المرتب من إعانة الغلاء المقررة لكل موظف يفيد من أحكام قانون المعادلات الدراسية و لما كان المطلق يجرى على إطلاقه فإنه لا وجه لأن يقف خصم الزيادة من إعانة الغلاء سواء رقى بالأقدمية إلى الدرجة التى حصل عليها الموظف طبقاً لأحكام قانون المعادلات من يليه فى أقدمية الدرجة السابقة أو لغير ذلك من الأسباب بل يتعين أن يجرى الخصم على سبيل الدوام و الإستمرار.

( الطعن رقم 1444 لسنة 8 ق ، جلسة 1967/9/3 ) 

=================================

الطعن رقم  0668     لسنة 12  مكتب فنى 14  صفحة رقم 882

بتاريخ 23-06-1969

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون المعادلات الدراسية           

فقرة رقم : 1

الإستثناء الذى نص عليه القانون رقم 78 لسنة 1956 من عدم الإخلال بالتسويات النهائية التى صدرت من جهة الإدارة إنما تقرر رعاية للموظفين المشار إليهم و الذين لا يفيدون فى الأصل من القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية و بالتالى فإنه لايمثل القاعدة التنظيمية العامة الواجبة التطبيق فى شأن تحديد الأشخاص الذين يفيدون من قانون المعادلات الدراسية المشار إليه و من ثم يجوز لأى موظف سرى فى حقه حكم القانون رقم 78 لسنة 1956 أن يقرر بعدم رغبته فى الإفادة من أحكام هذه الإستثناء مؤثراً الرجوع إلى القاعدة التنظيمية العامة التى كان معمولاً بها حتى وقت تركه خدمة الحكومة و التى تقضى بعدم إفادة عمال اليومية من أحكام قانون المعادلات الدراسية .

( الطعن رقم 668 لسنة 12 ق ، جلسة 1969/6/23 )

=================================

الطعن رقم  0061     لسنة 16  مكتب فنى 19  صفحة رقم 127

بتاريخ 03-02-1974

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون المعادلات الدراسية           

فقرة رقم : 1

أنه يبين من الأطلاع على ملف خدمة المدعى أنه حصل على شهادة مدرسة الفنون و الصنايع ببولاق فى سنة 1929 و ألتحق بالخدمة من أول ديسمبر سنة 1929 بالدرجة السابعة الفنية المتوسطة، و فى أول أبريل سنة 1963 أصدر مجلس التأديب قرار بمجازاته بخفض درجته فأعتبر فى الدرجة الثامنة، و رقى إلى الدرجة السابعة من أول أكتوبر سنة 1943، و إلى الدرجة السادسة من أول أكتوبر سنة 1949 و قد سويت حالته طبقا للقانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية فأعتبر فى الدرجة السابعة من أول ديسمبر سنة 1929 و فى الدرجة السادسة من أول ديسمبر سنة 1932 بعد انقضاء ثلاث سنوات على تعيينه، و خفضت درجته بالتطبيق لقرار مجلس التأديب فأعتبر فى السابعة من تاريخ صدور أول قرار مجلس التأديب و لما كان قد رقى إلى الدرجة السادسة من أول أكتوبر سنة 1949 فققد رقى إلى الدرجة الخامسة الشخصية من أول ديسمبر سنة 1954 بالتطبيق لنص المادة 40 مكررا من القانون رقم 210 لسنة 1951 لقضائه خمسة و عشرين سنة فى درجتين، ثم رقى إلى الدرجة الرابعة الشخصية من أول ديسمبر سنة 1959 لقضائه ثلاثين سنة فى ثلاث درجات ، و فى 19 من ينايرسنة 1960 صدر القرار رقم 3 لسنة 1960 بمحو الجزاءات التى وقعت على المدعى، و فى أول ديسمبر سنة 1960 رقى إلى الدرجة الثالثة الشخصية لقضائه 31 سنة فى أربع درجات متتالية و فى أول يولية سنة 1964 وضع على الدرجة الرابعة طبقا للقانون رقم 46 لسنة 1964 .

   و إذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدعوى تأسيسا على أن محو الجزاء لا يكون له من أثر الا بالنسبة للمستقبل و لا يترتب على هذا المحو أعدام الأثر التى ترتبت عليه فى الماضى، و من ثم يكون قد جاء متفقا مع أحكام القانون ذلك أن المادة 143 من القانون رقم 210 لسنة 1951 سالفة الذكر قد جاءت صريحة فى تحديد الأثر القانونى لقرار محو الجزاء إذ قصرته على المستقبل، و أكد المشرع هذا المعنى بما أورده فى عجز هذه المادة من أن المحو لا يؤثر فى الحقوق أو التعوبضات التى ترتبت على الجزاء و بالتالى فأن هذا المحو لا يؤثر على الأقدميات التى استقرت فى الدرجات التالية للدرجة التى خفضت درجة المدعى إليها – و القول بغير ذلك مقتضاه سريان قرار المحو بأثر رجعى من شأنه المساس بالمركز القانونية التى استقرت لذويها الأمر الذى لا يجوز الا بقانون يرتب هذا الأثر و من ثم لا وجه لما أثاره المدعى فى عريضة طعنه من أن هذا الجزاء ليس له من أثر فى تسوية حالته بالتطبيق لأحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية، و ذلك لأن هذه التسوية و قد أرتدت فرضا بأثر رجعى إلى تاريخ دخوله الخدمة فى أول ديسمبر سنة 1929 و قبل مجازاته بخفض درجته فى أول أبريل سنة 1963، فقد لزم أعمال أثر هذا الجزاء عند اجراء هذه التسوية، إذ ليس من شأن هذه التسوية محو الجزاء الموقع على المدعى أو الآثار التى ترتبت عليه فعلا عليه فعلا على ما أسلفت المحكمة .

( الطعن رقم 61 لسنة 16 ق، جلسة 1974/2/3 )

=================================

الطعن رقم  1538     لسنة 28  مكتب فنى 30  صفحة رقم 310

بتاريخ 30-12-1984

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون المعادلات الدراسية           

فقرة رقم : 1

مرسوم 6 أغسطس سنة 1953 و قانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953 – يتعين للوقوف على طبيعة المؤهل الدراسى أن يؤخذ فى الحسبان عدة أمور منها الدرجة المقررة له و المرتب و مدة الدراسة التى تقضى للحصول عليه  – الشهادة الدراسية لا تعد مؤهلاً عالياً إلا إذا كانت واردة ضمن الشهادات المقرر قانوناً إعتبارها كذلك و كان صاحبها قد حصل عليها بعد حصوله على شهادة الدراسة الثانوية و بعد أن يقضى فى إحدى الكليات الجامعية أو المعاهد العالية أربع سنوات دراسية على الأقل – المادة الثالثة من القانون رقم 135 لسنة 1980 بعلاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 معدلاً بالقانون رقم 112 لسنة 1981 عرفت المؤهلات العليا بأنها التى يتم الحصول عليها بعد دراسة مدتها أربع سنوات على الأقل بعد شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها – دبلوم المعهد العالى للتجارة و الذى كان يتم الحصول عليه بعد دراسة مدتها سنتان بعد شهادة الثقافة العامة نظام قديم و مقيم مالياً بقرارات مجلس الوزراء بالدرجة السادسة المخفضة 10.500 جنيهاً يخرج عن عداد المؤهلات العليا .   

( الطعن رقم 1538 لسنة 28 ق ، جلسة 1984/12/30 )

=================================

الطعن رقم  1264     لسنة 29  مكتب فنى 30  صفحة رقم 705

بتاريخ 03-03-1985

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون المعادلات الدراسية           

فقرة رقم : 1

المادة 3 من مرسوم 6 أغسطس سنة 1953 و هى بصدد تحديد الشهادات التى يرشح أصحابها لوظائف الكادرين الإدارى و الفنى العالى – المؤهلات العليا بأنها الدرجات الجامعية المصرية و الدبلومات العالية المصرية أثر النجاح فى معهد دراسى عال تكون مدة الدراسة فيه أربع سنوات على الأقل للحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية “القسم الخاص” أو ما يعادلها من الوجهة العلمية – المادة الثالثة من القانون رقم 135 لسنة 1980 لعلاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 معدلاً بالقانون رقم 112 لسنة 1981 عرفت هذه المؤهلات بأنها ” التى يتم الحصول عليها بعد دراسة مدتها أربع سنوات على الأقل بعد شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها – ” مفاد ما تقدم أنه يتعين لإعتبار المؤهل الدراسى مؤهلاً عالياً أن يتم الحصول عليه بعد دراسة مدتها أربع  سنوات على الأقل بعد الثانوية العامة أو ما يعادلها من إحدى الكليات الجامعية أو من معهد عال – مثل  هذه المؤهلات هى التى كانت تؤهل أصحابها للتعيين فى الدرجة السادسة بماهية قدرها 12 جنيهاً مصرياً من بدء التعيين طبقاً لأحكام قانون المعادلات الدراسية – لا وجه للتحدى بما قررته المحكمة الدستورية العليا من إعتبار دبلوم الدراسات التجارية التكميلية العليا من المؤهلات العالية لأن ما قضى به هذا القرار مقصور على المؤهل محل التفسير وحده فلا يجوز القياس عليه أو التوسع فيه بما يؤدى إلى إعتبار مؤهلات أخرى من المؤهلات العالية على خلاف القواعد المقررة فى هذا الشأن – مؤهل المعهد الصحى لا تتوافر فيه مقومات المؤهلات العليا بمعناها المتقدم .

 ( الطعن رقم 1264 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/3/3 )

=================================

الطعن رقم  3299     لسنة 29  مكتب فنى 30  صفحة رقم 709

بتاريخ 03-03-1985

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون المعادلات الدراسية           

فقرة رقم : 1

عند تحديد طبيعة المؤهل الدراسى يؤخذ فى الإعتبار عدة أمور كالدرجة و المرتب المقرر لها ، و مدة الدراسة التى تقضى للحصول عليه – للوقوف على ذلك يرجع لنشأة المؤهل – و إن كان قانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953 قد قرر لمؤهل دبلوم مدارس المعلمين و المعلمات الإبتدائية أو مدارس المعلمين الخاصة الدرجة السادسة إلا أن المشرع لم يأخذ بهذا التقدير على إطلاقه بل قيده حين قرر له ماهية شهرية قدرها 10.500 جنيهاً و هى ماهية تقل عما هو مقرر لبداية مربوط الدرجة السادسة البالغ 12 جنيهاً – يؤكد ذلك ما نص عليه القانون من عدم جواز النظر فى ترقيتهم للدرجة الخامسة بالكادر الفنى العالى و إلإدارى بالأقدمية إلا بعد مضى ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ إعتبارهم فى الدرجة السادسة – القانون رقم 135 لسنة 1980 بعلاج الآثار المرتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 حدد المؤهلات العالية فى المادة الثالثة منه بأنها المؤهلات التى تمنح بعد دراسة مدتها أربع سنوات على الأقل بعد شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها و رددت هذا المعنى أيضاً المادة الأولى من القانون رقم 112 لسنة 1981 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 135 لسنة 1980 – ترتيباً على ذلك فإن عناصر و مقومات المؤهل العالى مفتقدة فى المؤهل المشار إليه من حيث درجة بداية التعيين و الماهية المقررة و مدة الدراسة التى قضيت للحصول عليه و بالتالى لا يجوز إعتبار مؤهل دبلوم مدارس المعلمين الإبتدائية أو دبلوم مدارس المعلمات الإبتدائية مؤهلاً عالياً .

( الطعن رقم 3299 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/3/3 )

=================================

الطعن رقم  0276     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 81 

بتاريخ 03-11-1985

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون المعادلات الدراسية           

فقرة رقم : 1

قرار وزير التنمية الإدارية رقم 83 لسنة 1975 حدد المستوى المالى لمؤهل التربية النسوية – شهادة التربية النسوية غير المسبوقة بشهادة إتمام الدراسة الإبتدائية القديمة – تقييمها – هى مؤهل أقل من المتوسط – الأثر المترتب على ذلك : تعيين أصحابها فى الفئة ” 360/162 ” – و معامتلهم بالجدول الرابع المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1975 – شهادة التعليم الأولى و شهادة القبول أمام المدرسة النسوية لا يعادلان شهادة إتمام الدراسة الإبتدائية القديمة – أساس ذلك : – ليس لهما تقييم صادر من الجهة المنوط بها هذا التقييم فى ظل العمل بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 .

( الطعن رقم 276 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/11/3 )

=================================

الطعن رقم  2081     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 85 

بتاريخ 03-11-1985

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون المعادلات الدراسية           

فقرة رقم : 1

أن دبلوم المعهد الصحى المقرر له الدرجة السادسة المخفضة بماهية قدرها 5 ,10 جينهاً شهرياً يمنح بعد دراسة مدتها ثلاث سنوات بعد الحصول على الثانوية العامة ” القسم العام – الثقافة ” – عناصر و مقومات إعتباره من بين المؤهلات العالية أو الجامعية فى تطبيق القوانين أرقام 210 لسنة 1951 ، 371 لسنة 1953 ، 135 لسنة 1980 و 112 لسنة 1981 و مرسوم 6 أغسطس 1953 تكون غير متوافرة سواء من حيث درجة بداية التعيين و الماهية المقررة و مدة الدراسة التى يتعين قضاؤها للحصول على المؤهل العالى و هى أربع سنوات – لا يجوز إعتبار دبلوم المعهد الصحى مؤهلاً عالياً – لا وجه للقياس على دبلوم الدراسات التجارية التكميلية العليا الذى أعتبرته المحكمة الدستورية العليا مؤهلاً عاليا . أساس ذلك : – أن القرار التفسيرى المشار إليه مقصور على المؤهل محل التفسير وحده و لا يمتد إلى غيره من المؤهلات .

( الطعن رقم 2081 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/11/3 )

=================================

الطعن رقم  2290     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 89 

بتاريخ 03-11-1985

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون المعادلات الدراسية           

فقرة رقم : 1

دبلوم مدارس المعلمين الإبتدائية ” و كذلك دبلوم مدارس المعلمات الإبتدائية ” المقرر له الدرجة السادسة المخفضة بماهية قدرها 5, 10 جنيها شهريا يمنح بعد دراسة مدتها ثلاث سنوات بعد الحصول على شهادة الثانوية العامة ” القسم العام – الثقافة ” – لا يجوز إعتباره مؤهلاً عالياً فى مجال تطبيق القوانين أرقام 210 لسنة 1951 و 371 لسنة 1953 و 135 لسنة 1980 و 112 لسنة 1981 و مرسوم 6 أغسطس سنة 1953 – أساس ذلك : عدم توافر الشروط اللازمة لإعتباره مؤهلاً عالياً من حيث درجة بداية التعيين و الماهية المقررة و مدة الدراسة اللازمة للحصول على المؤهل العالى – و لا وجه للإستناد لما قررته المحكمة الدستورية العليا من إعتبار دبلوم الدراسات التجارية التكميلية العليا مؤهلا عاليا – أساس ذلك : – أن التفسير المشار إليه يقتصر على المؤهل محل التفسير و من ثم لا يجوز القياس عليه . 

( الطعن رقم 2290 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/11/3 )

=================================

الطعن رقم  0602     لسنة 32  مكتب فنى 34  صفحة رقم 212

بتاريخ 27-11-1988

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون المعادلات الدراسية           

فقرة رقم : 1

القانون رقم 83 لسنة 1973 – القانون 111 لسنة 1981 . تحديد المستوى المالى و الأقدمية للمؤهلات التى توقف منحها و المعادلة للشهادات المنصوص عليها فى الجدول المرفق بالقانون رقم 83 لسنة 1973 لا يخضع للأحكام المنصوص عليها فى المادة “5” من قانون تصحيح أوضاع العاملين و إنما يتم طبقاً للقانون رقم 83 لسنة 1973 الذى يقضى فى المادة الثانية منه بمنح العامل للدرجة و الماهية المحددة بالجدول المرفق بالقانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية و هى بالنسبة للمؤهلات المذكورة الدرجة السادسة المخفضة بمرتب عشرة جنيهات و نصف – هذا الحكم ورد إستثناء من المادة “5” المشار إليها – مؤدى ذلك :- عدم إعمال حكم الأقدمية الإفتراضية المنصوص عليها فى الفقرة “د” من هذه المادة – أساس ذلك – أن الأقدمية فى هذه الحالة أقدمية فى الدرجة الثامنة بينما فى الشهادات التى توقف منحها تحدد الأقدمية طبقاً للدرجة السادسة المخفضة . 

 ( الطعن رقم 602 لسنة 32 ق ، جلسة 1988/11/27 )

=================================

الطعن رقم  0193     لسنة 28  مكتب فنى 32  صفحة رقم 421

بتاريخ 14-12-1986

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون المعادلات الدراسية           

فقرة رقم : 1

يشترط لإعتبار المؤهل الدراسى مؤهلاً عاليا أن يتم الحصول عليه بعد دراسة مدتها أربع سنوات على الأقل بعد الثانوية العامة أو ما يعادلها من إحدى الكليات الجامعية أو المعاهد العالية – هذه المؤهلات يعين حاملوها فى الدرجة السادسة بماهية مقدارها 12 جنيهاً شهرياً من بداية التعيين – أساس ذلك : قانون المعادلات الدراسة رقم 371 لسنة 1953 – دبلوم الزراعة التكميلية العالية لا يعتبر مؤهلاً عالياً – أساس ذلك : أن مدة الحصول عليه سنتان بعد الحصول بعد الحصول على المؤهل المتوسط – يعين حاملوه بالدرجة السادسة المخفضة بماهية مقدارها 10.5 جنيهاً شهرياً – لا وجه للقياس على دبلوم التجارة التكميلية العالية الذى إعتبرته المحكمة الدستورية العليا من المؤهلات العليا بجلسة 1981/4/4 فى طلب التفسير رقم 5 لسنة 2 ق – أساس ذلك : أن القرار التفسيرى مقصور على المؤهل محل التفسير – مؤدى ذلك : عدم إمتداد التفسير المشار إليه لغيره من المؤهلات الأخرى .

( الطعن رقم 193 لسنة 28 ق ، جلسة 1986/12/14 )

=================================

الطعن رقم  1095     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 256

بتاريخ 22-12-1956

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون المعادلات الدراسية           

فقرة رقم : 2

إذا كانت الشروط التى يتطلبها قانون المعادلات متوافرة فى المدعى بما يقتضى إعتبار أقدميته الإعتبارية فى درجة معينة راجعة إلى تاريخ تعيينه ، فإنه يجب تسوية حالته على أساس أحكام هذا القانون ، حتى و لو ثبت أن تعيينه كان باليومية ، ما دام قد أصبح فى عداد الموظفين الذين صاروا يفيدون من هذا القانون بالتطبيق للمادة الثانية منه مفسرة بالقانون رقم 151 لسنة 1955 و القانون رقم 78 لسنة 1956 .

( الطعن رقم 1095 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/12/22 )

=================================

الطعن رقم  1096     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 363

بتاريخ 19-01-1957

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون المعادلات الدراسية           

فقرة رقم : 5

إن الموظف الذى تسوى حالته بالتطبيق لقانون المعادلات الدراسية إنما يوضع فى درجة شخصية فى ذات السلك المعين فيه على أن يمنح فيما بعد درجة أصلية بمراعاة شروط خاصة و فى حدود نسبة معينة من الخلوات و تبعاً لأوضاع مالية مقررة .

( الطعن رقم 1096 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/1/19 )

=================================

الطعن رقم  1094     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 565

بتاريخ 23-02-1957

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون المعادلات الدراسية           

فقرة رقم : 1

ما دام المدعى قد حصل على المؤهل الجامعى فى دور مايو سنة 1952 أى قبل أول يولية سنة 1952 ، و لو أن إعلان نتيحة الإمتحان تراخى إلى 12 من يولية سنة 1952 ؛ فإنه يكون محقاً فى تسوية حالته بالتطبيق لأحكام قانون المعادلات الدراسية متى توافرت بقية شرائطه ، ذلك أن الحصول على هذا المؤهل مركز قانونى ينشأ فى حق صاحب الشأن بتأديته الإمتحان فى جميع مواده بنجاح ، أما إعلان النتيجة بعد ذلك بمدة قد تطول أو تقصر بحسب الظروف ، فلا يعدو أن يكون كشفاً لهذا المركز الذى كان قد نشأ من قبل نتيجة لعملية سابقة هى إجابات الطالب فى مواد الإمتحان ، إذ هى التى تحدد هذا المركز . و لذا يعتبر حصوله على المؤهل راجعاً إلى التاريخ الذى أتم فيه إجاباته فى جميع هذه المواد بنجاح .

 

 

=================================

الطعن رقم  0024     لسنة 02  مكتب فنى 01  صفحة رقم 475

بتاريخ 04-02-1956

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون المعادلات الدراسية           

فقرة رقم : 1

أن نص الفقرة الأخيرة من قرار مجلس الوزراء الصادر فى 3 من يناير سنة 1940 على حساب أقدمية الملاحظين الصحيين من تاريخ إلحاقهم بالمعهد الصحى قد جاء عاماً مطلقاً دون تخصيص طائفة بذاتها ، و من ثم فهو يتناول كلتا الطائفتين : طائفة الملاحظين الصحيين الذين كانوا يشغلون الدرجة السابعة عند صدوره ، و طائفة الملاحظين الذين يعينون مستقبلاً فى الدرجة الثامنة الكاملة وفقاً لأحكامه . على أن قرار مجلس الوزراء المشار إليه قد ألغى إلغاء ضمنياً بالقانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية ، سواء فى تقدير الدرجة المالية المخصصة لحملة شهادة المعهد الصحى ، و هم الملاحظون الصحيون ، أو فى تحديد أقدميتهم فى تلك الدرجة ، ذلك أن الجدول المرافق للقانون المشار إليه قد تضمن تقدير درجة و راتب للدبلوم العادى للمعهد الصحى و لشهادة قسم التخصص به ، فقدر للمؤهل الأول راتباً مقداره عشرة جنيهاً شهرياً فى الدرجة السابعة ، و للمؤهل الثانى راتباً مقداره أحد عشر جنيهاً شهرياً فى الدرجة ذاتها ، كما نصت الفقرة الأولى من المادة الأولى على تحديد أقدمية حملة المؤهلات الواردة بالجدول المذكور فى الدرجات المحددة لكل مؤهل من تاريخ تعيينه بالحكومة لا من تاريخ إلتحاقهم بأى معهد من المعاهد التى تخرجوا فيها .

 ( الطعن رقم 24 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/2/4 )

=================================

الطعن رقم  0250     لسنة 02  مكتب فنى 01  صفحة رقم 676

بتاريخ 14-04-1956

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون المعادلات الدراسية           

فقرة رقم : 1

أن المناط فى نظر القانون رقم 151 لسنة 1955 عند تحديده الموظفين الذين يفيدون من قانون المعادلات الدراسية هو أن يكون هؤلاء معتبرين فى حكم القانون رقم 210 لسنة 1951 معينين بصفة دائمة على وظائف دائمة داخل الهيئة ، و المناط فى دائمية الوظيفة – التى تضفى بدورها صفة الدائمية على الموظف – هو بحسب وصفها الوارد فى الميزانية فى سلك الدرجات الداخلة فى الهيئة من الأولى إلى التاسعة ، لا أن يكون الموظف مثبتاً أو غير مثبت . فإذا وصفت الدرجة التاسعة أو غيرها بأنها مؤقتة زايلت الموظف الذى يشغلها صفة الدائمية ، أما إذا إندرجت فى سلك الدرجات الدائمة و لم توصف بالتأقيت إعتبر شاغلها موظفاً دائماً ، و من جهة أخرى فإن من عدا هؤلاء من الموظفين لا يفيدون من أحكام قانون المعادلات ، و هم الموظفون المعينون بصفة مؤقتة ، إما لأنهم على وظائف مؤقتة موصوفة كذلك فى الميزانية سواء أكانت الدرجة التاسعة أم غيرها ، و إما لأنهم معينون لأعمال مؤقتة حتى و لو كان الإعتماد المخصص لهذه الأعمال مقمساً إلى درجات ، لأن تقسيمه هكذا لا ينفى عن التعيين صفة التأقيت ، و إما لأنهم خارج الهيئة أو على أعمال باليومية . و علة إخراجهم جميعاً من عداد الموظفين الذين تسرى عليهم أحكام قانون المعادلات الدراسية هى – كما كشفت عن ذلك المذكرة الإيضاحية – أن هذه الطوائف تنظم قواعد توظيفهم أحكام خاصة لا تنفق فى مجموعها و القواعد التى إستنها ذلك القانون . فالمعينون على وظائف مؤقتة أو لأعمال مؤقتة هم الذين نصت المادة 26 من القانون رقم 210 لسنة 1951 على أن قواعد توظيفهم تنظمها أحكام خاصة يصدر بها قرار من مجلس الوزراء ، و قد صدر هذا القرار الذى وضع صيغة لعقد الإستخدام الذى يوقعونه لمدة محدودة ، و طبيعة هذه العلاقة الموقوتة لا تتلاءم مع تطبيق أحكام قانون المعادلات الذى يقتضى أساساً درجات دائمة تتم التسوية عليها ، أما المستخدمون خارج الهيئة و عمال اليومية ، فعلة إخراجهم أنهم ليسوا فى نظام درجات تتسق مع الدرجات المقدرة فى قانون المعادلات لذوى المؤهلات ، هذا فضلاً عن أن طبيعة عملهم لا تتفق أساساً مع تقدير هذه المؤهلات .

 

 

=================================

الطعن رقم  0250     لسنة 02  مكتب فنى 01  صفحة رقم 676

بتاريخ 14-04-1956

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون المعادلات الدراسية           

فقرة رقم : 2

فى 14 من مارس سنة 1956 صدر القانون رقم 78 لسنة 1956 مستبدلاً بأحكام المادة الأولى من القانون رقم 151 لسنة 1955 الحكم الآتى : ” تضاف إلى المادة 2 من القانون رقم 371 لسنة 1953 فقرة جديدة نصها كالآتى : ” و يقصد بالموظفين المنصوص عليهم فى الفقرة السابقة الموظفون المعينون على وظائف دائمة داخل الهيئة أو على إعتمادات مقسمة إلى درجات دون الموظفين المعينين على وظائف مؤقتة و المستخدمين عن الهيئة أو عمال اليومية ” . كما قضى فى مادته الثانية بأن يستبدل بأحكام المادة الثانية من القانون رقم 151 لسنة 1955 النص الآتى : ” و لا تخل أحكام المادة السابقة بالأحكام النهائية الصادرة من محكمة القضاء الإدارى و المحاكم و القرارات الصادرة من اللجان القضائية و جهات الإدارة ” . و يبين هذا القانون الأخير – فى ضوء مذكرته الإيضاحية أنه قنن التفسير الذى إنتهت إليه هذه المحكمة فى حكمها الصادر بالقضية رقم 57 لسنة 2 القضائية بجلسة 25 من فبراير سسنة 1956 ، و إستحدث حكمين جديدين ، أولهما : أنه يفيد من أحكام قانون المعادلات الدراسية الموظفون المعينون على إعتمادات مقسمة إلى درجات ، و ذلك بأثر رجعى منسحب غلى تاريخ العمل بالقانون رقم 151 لسنة 1955 ، بإعتبار أن حكم هذه الإعتمادات كحكم الوظائف الدائمة من حيث إستمرارها ، و ثانيهما : إحترام التسويات النهائية التى تمت من جانب جهات الإدارة المختلفة من تلقاء نفسها قبل نفاذ القانون رقم 151 لسنة 1955 وكانت قد ألغيت تنفيذاً لهذا القانون ، و كانت تشمل طائفة كبيرة من الموظفين و عمال اليومية و المستخدمين الخارجين عن الهيئة غير الحاصلين على أحكام نهائية ، و كان بعضهم قد رقى إلى درجات أعلى مما أوجد إضطراباً كبيراً فى حالاتهم و نشأت عنه تفرقة بين من خاصم الحكومة فحصل على حقه بطريق القضاء ، و بين من فضل إنتظار و صول هذا الحق إليه فى يسر و مسالمة . و يترتب على إحترام هذه التسويات إعادة حالة أصحابها إلى ما كانت عليه قبل الإلغاء مع رد الفروق المالية التى تكون قد حصلت منهم ، و ذلك كله رغبة فى تحقيق المساواة بين من صدرت لهم أحكام نهائية و من تمت فى حقهم تسويات نهائية من جانب جهات الإدارة المختلفة من تلقاء نفسها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0250     لسنة 02  مكتب فنى 01  صفحة رقم 676

بتاريخ 14-04-1956

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون المعادلات الدراسية           

فقرة رقم : 3

أن التسويات التى تكتسب الحصانة المعنية بنص القانون رقم 78 لسنة 1956 هى تلك التى تكون قد تمت نهائياً من جانب جهات الإدارة من تلقاء نفسها قبل نفاذ القانون رقم 151 لسنة 1955 ، و إعتمدت نهائياً قبل هذا التاريخ ممن يملك ذلك قانوناً ، و ألا يكون قائماً بشأنها أية منازعة قضائية ما زالت منظورة فى أية درجة من درجات التقاضى ، إذ أن قيام مثل هذه المنازعة ينفى عن التسوية صفة النهائية و الإستقرار ، و من ثم تكون الكلمة فى شأنها للقضاء .

 

 

=================================

الطعن رقم  0250     لسنة 02  مكتب فنى 01  صفحة رقم 676

بتاريخ 14-04-1956

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون المعادلات الدراسية           

فقرة رقم : 4

أن إفادة الموظفين من المادة 40 مكررة من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة فى خصوص قدامى الموظفين منوطة بتوافر الشروط المنصوص عليها فى هذه المادة على مقتضى نتيجة التسوية التى تتم فى حق الموظف بالتطبيق لأحكام قانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953 مفسراً بالقانون رقم 78 لسنة 1956 .

 

 

=================================

الطعن رقم  0250     لسنة 02  مكتب فنى 01  صفحة رقم 676

بتاريخ 14-04-1956

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون المعادلات الدراسية           

فقرة رقم : 5

يبين من الإطلاع على اللائحة الصادرة فى 15 من مايو سنة 1945 بشروط توظف موظفى المجالس البلدية و القروية و مستخدميها و عمالها التى وافق عليها مجلس الوزراء فى 9 من يونية سنة 1945 ، أن المادة الأولى منها قد نصت على أنه : ” تتبع بالنسبة لموظفى و مستخدمى و عمال المجالس البلدية و القروية جميع القواعد المقررة أو التى ستقرر لموظفى و مستخدمى و عمال الحكومة فيما يتعلق بشروط التعيين و منح العلاوات و الترقيات و النقل و الأجازات و بدل السفر و ذلك بغير إخلال بالأحكام الخاصة الواردة فى هذه اللائحة ” . و نصت المواد من 2 إلى 5 على المؤهلات التى يجب توافرها فيمن يشغلون وظائف المجالس المختلفة و هى فى جملتها تتفق و المؤهلات اللازمة للتعيين فى وظائف الحكومة المماثلة ، و نصت المادة السادسة على أنه : ” لا يجوز تعيين موظف أو ترقيته إلا إذا كانت الدرجة التى سيشغلها مدرجة فى الميزانية و خالية ” ، كما تنص المادة 16 على أنه : ” تسرى على موظفى و مستخدمى المجالس البلدية و القروية القواعد المعمول بها فى الحكومة فيما يتعلق بحساب مدد الخدمة السابقة فى الأقدمية و تحديد الماهية على أن يراعى ضم مدة الخدمة السابقة بأكملها إذا كانت بإحدى المصالح الحكومية أو أحد مجالس المديريات ” ، و أخيراً تنص المادة 17 على أنه : ” يعتبر الموظف دائماً إذا يشغل وظيفة دائمة مدرجة فى مدرجة فى ميزانية المجلس ذات مرتب شهرى و ممن يجوز الإنتفاع بصندوق التوفير و ذلك بعد تثبيته و يستثنى من ذلك المستخدمون الذين يشغلون وظائف المحصلين و معاونى السلخانات فإنهم يعتبرون مؤقتين ” . و يبين مما تقدم أن نظم التوظف فى المجالس البلدية و القروية إنما تسير على هدى النظم الحكومية سواء بسواء ، بحيث تسرى على موظفى تلك المجالس النظم و القواعد المعمول بها فى الحكومة أو التى ستقرر فيما بعد ، و من ثم فإن القانون رقم 371 لسنة 1953 – بحسبانه منظماً حساب الأقدمية فى التعيين ، و مقدراً قيمة المؤهلات الدراسية المختلفة ، و مبيناً شروط إفادة الموظفين من هذه القواعد – يسرى فى حق موظفى المجالس البلدية و القروية ، شأنهم فى ذلك شأن موظفى الحكومة بالشروط و القيود المنصوص عليها فى ذلك القانون مفسراً بالقانون رقم 78 لسنة 1956 .

( الطعن رقم 250 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/4/14 )

=================================

الطعن رقم  0100     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1409

بتاريخ 16-03-1986

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون المعادلات الدراسية           

فقرة رقم : 2

لقانون رقم 18 لسنة 1976 أتى بحكم جديد سوى فيه . بين من كان منهم شاغلاً لوظائف مبخرى أوبئة و بين غيرهم من شاغلى الوظائف الأخرى و جعل أقدميتهم جميعاً من تاريخ شغلهم لوظائفهم الأصلية قبل نقلهم إلى الدرجة “300-500” بوظيفة ملاحظ صحى – قضى المشرع على التفرقة فى المعاملة بين أفراد الملاحظين الصحيين فجعل أقدميتهم فى الفئة المنقولين إليها من تاريخ شغلهم لوظائفهم الأصلية أسوة بالمبخرين .

 

 

=================================

الطعن رقم  0100     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1409

بتاريخ 16-03-1986

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون المعادلات الدراسية           

فقرة رقم : 3

فيما عدا الوظائف الواردة بالقرار الجمهورى رقم 607 لسنة 1964 لا تعتبر وظيفة ما من الوظائف الفنية إلا من تاريخ صدور قرار وزير الصحة بإعتبارها كذلك – أثر ذلك : – أن المركز القانونى لا ينشأ إلا بصدور قرار وزير الصحة و من تاريخ هذا القرار يكون العامل الشاغل لهذه الوظيفة قد نشأ له الحق فى تسوية حالته طبقاً للقرار رقم 1736 لسنة 1967 و القانون رقم 18 لسنة 1976.

( الطعن رقم 100 لسنة 29 ق ، جلسة 1986/3/216 )

 

=================================

الطعن رقم  0615     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 112

بتاريخ 24-11-1963

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون المعادلات الدراسية           

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت من الأوراق أن المدعى كان قبل تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى لصالحه من عمال اليومية المؤقتين الذين كانت تصرف أجورهم من بند الأجور بالباب الثانى من ميزانية المصلحة المذكورة ، و هو بند غير مقسم إلى درجات و أنه عند تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر بإستحقاقه الدرجة التاسعة بالتطبيق لقانون المعادلات صدر قرار بتعيينه فى وظيفة من الدرجة التاسعة الشخصية بمصلحة الميكانيكا و الكهرباء على أن يصرف مرتبه من ربط وظيفته المؤقتة السابقة الواردة بحكم أجرها اليومى فى البند الثانى من ميزانية المصلحة المشار إليها فإنه لا يكون للمدعى بحسب أوضاع الميزانية أصل حق فى التزاحم على إحدى الدرجات الثامنة الواردة بالباب الأول من ميزانية المصلحة و هو لم يوضع على درجة بالباب الأول حتى تاريخ صدور القرار المطعون فيه و لا يغير من هذا النظر إستحقاق المدعى للدرجة التاسعة المؤقتة منذ 9 من أكتوبر سنة 1946 و هو تاريخ سابق على بداية أقدمية الموظف المطعون فى ترقيته ، فى الدرجة التاسعة ، ذلك لأن الموظف الذى تسوى حالته بالتطبيق لقانون المعادلات إنما يوضع على درجة شخصية فى ذات الباب المعين فيه أما منحه درجة أصلية فى الباب الذى كانت تندرج فيه وظيفته السابقة أو فى الباب الأول من الميزانية فإنه يكون رهيناً بشروط خاصة ، و فى حدود نسبة معينة من الشواغر ، و متوقفاً على أوضاع مالية معينة ، و من ثم فإن تسوية حالة المدعى بالتطبيق لقانون المعادلات الدراسية تنقله حتماً و بقوة القانون من الباب المعين فيه أصلاً و الذى كان تابعاً – بحكم تعيينه إبتداء فى تلك اليومية المؤقتة – للبند الثانى من ميزانية المصلحة و لابد لنقل المدعى إلى الباب الأول من أن يصدر له قرار بإنشاء هذا المركز القانونى لصالحه عندما تتوافر شروط هذا الإنشاء . كما أن الجهة الإدارية لم تكن تملك وحدها نقل المدعى إلى الباب الأول من الميزانية لأنه كان يتقاضى أجره قبل تنفيذ التسوية المقضى له بها من إعتمادات غير مقسمة إلى درجات فى الباب الثانى من ميزانية مصلحة الميكانيكا و الكهرباء و لم يكن لها مندوحة عن إستصحاب هذا الوضع السابق ضماناً للمصرف المالى لراتبه نتيجة لعدم إنشاء درجات مالية فى الباب الأول يجوز نقل المدعى عليها ، و هو إنشاء لا تستقل به الإدارة و لا يتوقف على إرادتها وحدها . و لما تقدم لا يكون للمدعى حق فى التزاحم مع موظفى الدرجة التاسعة بالباب الأول من ميزانية وزارة الأشغال .

  ( الطعن رقم 615 لسنة 7 ق ، جلسة 1963/11/24 )

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى