موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 3503 لسنة 57ق

 

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة قضاء إداري

الدائرة السابعة

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الثلاثاء الموافق 17/10/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار             / أحمد مرسي حلمي                        نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيــــــس المحكمـــــــة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار                   / أحمد عبد الراضي محمد                 نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار                   / صبحي على السيد                         نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد                               / محمد فاروق العواني                     مفــــــــوض الدولـــــــــة

سكرتارية السيد                                       / رأفت إبراهيم                              أميــــــــــن الســــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 3503 لسنة 57ق

المقامة من/

رئيس جامعة عين شمس

ضــــــــــد

  • محمد إلهام محمد شيري.
  • منير صبحي ميخائيل.

الوقائع

أقام المدعي بصفته هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 10/11/2002 طالباً في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليهما متضامنين للمدعي بصفته مبلغ وقدره 1459.981جنيه والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد والمصروفات.

وذكر المدعي شرحاً للدعوى إن المدعي عليه الأول أوفد في إجازة دراسية إلى إنجلترا ابتداء من 10/11/1975 حتى 9/11/1978 وذلك بعد أن وقع إقراراً – ضمن فيه المدعي عليه الثاني – بالتزامه بخدمة الجامعة سنتين عن كل سنة يقضيها بالخارج على أن يقدم بإبلاغ الجامعة فور حصوله على المؤهل الذي أوفد من أجله وأن يعود لخدمة الجامعة. وأضاف المدعي إنه بجلسة 15/9/1980 قرر مجلس الجامعة إنهاء أجازة المدعي عليه الأول الدراسية، كما قررت اللجنة التنفيذية للبعثات بتاريخ 14/12/1980 مطالبته وضامنة بالنفقات طبقاً لنصوص قانون تنظيم البعثات رقم 112 لسنة 1959 والإقرارات الموقعة منها في هذا الشأن. وأختتم المدعي عريضة دعواه بطلب الحكم له بصفته بطلباته سالفة الذكر.

أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم باعتبار الخصومة منتهية وإلزام المدعي عليهما المصروفات.

تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو المبين بالمحاضر وبجلسة 3/10/2006 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.

ومن حيث أن المدعي بصفته يطلب الحكم له بطلباته المتقدمة.

ومن حيث إن من المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن الخصومة تنتهي وتنقضي في النزاع القائم أمام المحكمة متى استجاب الخصم الطلبات خصمه التي أقام بها دعواه ابتغاء القضاء له بها، وأنه متى ثبت للمحكمة أن استجابة الخصم لطلبات خصمه قضيت بعد رفعه لدعواه وجب عليها إلزام الأول بمصروفاتها.

(يراجع في ذلك طعن رقم 1732 لسنة 32ق جلسة 8/7/1990)

 

 

تابع الحكم الصادر في الدعوى رقم (3503) لسنة57ق:

ومن حيث إن الثابت بمحضر جلسة 22/4/2003 تحضير أن الحاضر عن الجامعة المدعية قرر بتنازله عن الدعوى بعد أن قام المدعي عليهما بسداد المبالغ موضوع المطالبة، الأمر الذي يتعين معه الحكم بانتهاء الخصومة في الدعوى مع إلزام المدعي عليهما المصروفات بحسبان أنهما المتسببان في إقامة الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: باعتبار الخصومة منتهية وألزمت المدعي عليهما المصروفات.

سكرتير المحكمة                                                                                      رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الناسخ/ إبراهيم محسن

روجع/

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى