موسوعة المحكمه الاداريه العليا

المبادئ القانونية 2

 بسم ا لله الرحمن الرحيم

 

 

مجلس الدولة    
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع  
المكتب الفنى  

 

المبادئ القانونية

التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

جلسة 6 من نوفمبر سنة 1996

 

{ 1 }

– حراسة – تأميم  _ حكم قضائى _ اتفاقية التعويضات المصرية اليونانية.

 

استظهار الجمعية العمومية  ان اتفاق تعويض الرعايا اليونانيين المبرم بين حكومتى مصر واليونان فى 26 / 9 / 1966 وضع اسس تسوية التعويضات المستحقة للرعايا اليونانيين عن اموالهم ومصالحهم التى مستها احد القوانين التى حددتها المادة ( 2 )  من الاتفاقية سواء فى مجال التأميم أو فى نطاق قوانين الحراسة أو فى نصوص الاصلاح الزراعى وذلك باداء 65% من قيمة التعويضات المستحقة لهم طبقا للقانون وتودع فى البنك المركزى فى حساب خاص لا يغل فوائد لتحويلها للخارج وذلك فى حالة توافر الشروط التى حددتها المادة ( 4 ) منها لاجراء تسوية نهائية مبرئة لذمة الحكومة المصرية فور ادائها لتلك التعويضات على النحو المحدد بالاتفاقية _الحاصل ان احكام هذه الاتفاقية وان كانت تتضمن كيفية تحديد قيمة التعويضات المستحقة للرعايا اليونانيين نتيجة تطبيق احد القوانين المشار اليها الا انها حددت طريقة الوفاء بهذه الحقوق على النحو المبين بها بحيث يتعين تطبيقها على جميع التعويضات المستحقة نتيجة المساس بمصالحهم وفقا لهذه القوانين وذلك سواء جرى تقرير التعويض رضاء أو قضاء باعتبار ان الاحكام القضائية ليست مصدر الاستحقاق انما مصدر الاستحقاق احد القوانين المشاراليها ولا يعدو الحكم القضائى فى هذه الحالة كونه كاشفاً للحق وليس منشئاً له _  الثابت من الاوراق ان  السيد / انجلو كوتاريللى وعائلته هم من الرعايا اليونانيين الذين طبق فى شأنهم القانونين رقمى 118 لسنة 1991 و 72 لسنة 1963 بتأميم بعض الشركات والمنشأت وقد تم تطبيق احكام الاتفاقية سابق الاشارة اليها فى شأنهم بالنسبة للتعويضات المستحقة لهم عن تدابير الحراسة لتوافر شروط سريان احكام الاتفاقية عليهم من حيث كونهم من الرعايا اليونانيين الذين خضعوا للحراسة وقد تقدموا للاستفادة من احكام الاتفاقية خلال الاجل المحدد بها حيث تقدموا بشهادة من البنك الاهلى فرع الاسكندرية تفيد ان طلبات الاستفادة من احكام الاتفاقية المشار اليها قد قدمت فى الميعاد ومن ثم فانه لا مناص من تطبيقها على التعويضات المحكوم بها فى الدعوى رقم 7029 لسنة 1971 مدنى كلى جنوب القاهرة والمؤيدة استننافيا فى الاستئناف رقم 5710 لسنة 101 ق ورقم  5718 لسنة 101 ق ورقم 5752 لسنة 101 ق المحكوم فيهم بجلسة 17 / 2 / 1987 حيث انه وقد استندت

( 2 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 6 / 11 / 1996

 

المحكمة فى قضائها بهذه المبالغ الى تطبيق احكام القانونين رقمى 118 لسنة 1961 و 72 لسنة 1963 وهى تمثل قيمة المستندات التى يستحقها المدعون عوضا عن تأميم اموالهم وعلى هذا فانه يتعين الوفاء بها وفقا لما قضت به الاتفاقية المشار اليها _ مؤدى ذلك :  سريان احكام الاتفاقية المصرية اليونانية على التعويض الحكوم به فى الحالة المعروضة.

 

{ فتوى رقم 957 بتاريخ 20 / 11 / 1996 ملف رقم 86 / 6 / 494 }

 

{ 2 }

– بنوك – بنك النيل _ كيفية حساب رأس مال البنك _ استيفاء الشرط الوارد بالقانون يكون وقت تطلبه عند العمل بالقانون.

 

استظهار الجمعية العمومية ان المشرع حظر كأصل عام بموجب قانون البنوك والائتمان الصادر بالقانون رقم 163 لسنة 1957 على اى فرد أو هيئة أو منشأة غير مسجلة فى السجل الخاص بالبنوك لدى البنك المركزى المصرى أن تباشر بصفة أساسية أو على وجه الاعتياد اى عمل من أعمال البنوك و شرط المشرع تسجيل البنك فى السجل المشار إليه باستيفائه الشروط الواردة فى المادة ( 21 ) من قانون البنوك والائتمان المستبدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1992 ومنها توافر شرط النصاب المالى لرأس المال وقوامه ألا يقل رأس مال البنك المرخص به عن مائة مليون جنيه ورأس المال المدفوع عن خمسين مليون جنيه كما أوجب ألا يقل المال المخصص لنشاط فرع البنك الأجنبى فى مصر عن خمسة عشر مليون دولار أمريكى واجاز المشرع سداد رأس المال كلياً او جزئياً بالمعادل من العملات الحرة كما الزم البنوك وفروع البنوك الأجنبية المسجلة لدى البنك المركزى بتوفيق أوضاعها باستيفاء هذه الحدود الدنيا خلال فترة لا تجاوز أربع سنوات من تاريخ العمل بالقانون رقم 37 لسنة 1992 فى 5 / 6 / 1992 وذلك طبقاً للبرنامج الزمنى الذى يحدده مجلس إدارة البنك المركزى المصرى _ المشرع عين بمقتضى القانون رقم 37 لسنة 1992 المشار إليه الحد الأدنى لرأس مال البنك المرخص به بمائة مليون جنيه ورأس المال المدفوع بخمسين مليون جنيه وأجاز سداده كلياً أو جزئياً بالمعادل من العملات الحرة فمن ثم يكون استيفاء البنوك لهذا الشرط بحساب رأس مالها المسدد كلياً أو جزئياً بالعملة الحرة بما يعادله بالجنيه المصرى فى تاريخ العمل بالقانون رقم 37 لسنة 1992 بحسبان ان المشرع حين يقرر حكماً فان العبرة بتوفره واستظهار مفاده يكون وقت العمل به واذا كان مقتضى الاثر الفورى للقانون رقم 37 لسنة 1992 ان يتحقق شرط الحد الادنى لرأس المال المصدر والمدفوع يتحقق ذلك عند العمل بهذا القانون فان حساب سعر الدولار بالجنيه المصرى يكون وفقاً لسعر التعادل بينهما وقت استيفاء الشرط المستحدث ولا يعد ذلك اعادة لتقييم رأس المال أو الأصول الثابتة أو غيرها لان الامر فى المسألة المثارة هو امر استيفاء لشرط طارئ ويتعين لتقدير مدى استيفائه وقت تطلبه عند العمل بالقانون رقم 37 لسنة 1992 _ مؤدى ذلك :  أن الحد الادنى لرأس مال بنك النيل يحسب على اساس

( 3 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 6 / 11 / 1996

 

قيمة صرف الدولار الامريكى إلى الجنيه المصرى فى تاريخ العمل بالقانون رقم 37 لسنة 1992 بتعديل بعض

أحكام قانون البنوك والائتمان الصادر بالقانون رقم 163 لسنة 1957.

 

 { فتوى رقم 953 بتاريخ 18 / 11 / 1996 ملف رقم 16 / 2 / 85 }

{ 3 }

ضرائب _ ضرائب على الدخل _ مدى خضوع الارباح التى تحققها شركة سنوهينا النرويجية الناشئة عن عقد التصميم المعمارى والهندسى لمكتبة الاسكندرية للضريبة على ارباح شركات الاموال.

 

استظهار الجمعية العمومية ان المشرع الضريبى فى قانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 وضع اصلا مقتضاه خضوع الارباح التى حققتها شركات الاموال ايا كان الغرض من نشاطها للضريبة المفروضة على شركات الأموال وذلك سواء كانت هذه الشركات مصرية أو أجنبية عاملة فى مصر وقضى بسريان هذه الضريبة على البنوك والشركات والمنشآت الأجنبية بالنسبة لأرباحها المحققة عن نشاطها فى مصر وجعل وعاء لهذه الضريبة الأرباح التى تحققها آى من هذه الشركات أو المنشآت من مباشرة نشاطها فى مصر _  الثابت من الاوراق ان  جمهورية مصر العربية تعاقدت بتاريخ 23 من أكتوبر سنة 1993 مع اتحاد الاستشاريين ( كونسرتيوم ) الذى يتكون من { شركة سنوهينا النرويجية وعنوانها ستورجانا 220 و 184 مدينة أوسلو بالنرويج وشركة حمزة ومشاركوه وعنوانها 5 شارع ابن مروان بالقاهرة } والشركتان وفقاً للعقد المشار إليه يشكلان كياناً واحداً ومسئولتان بالتضامن فيما بينهما فى مواجهة الحكومة المصرية عن التزاماتهما العقدية وذلك بوضع التصميمات الهندسية لمكتبة الإسكندرية ووضع شروط العطاءات المتعلقة بها وتقييمها ومتابعة تنفيذ الأعمال كذلك قيام شركة  سنوهينا بالأشراف على الأعمال التى يقوم بها شريكها فى الاتحاد وهو شركة ( حمزة ومشاركوه ) ومن ثم فان الأرباح المتحققة عن مباشرة شركة سنوهينا لهذا النشاط يخضع للضريبة على أرباح شركات الأموال ولما كانت شركة سنوهينا قد اتحدت مع شركة ( حمزة ومشاركوه ) فى اتحاد استشارى اتخذ مقراً له فى أوسلو بالنرويج وآخر بالقاهرة بمصر ومارست شركة سنوهينا من خلال مقر اتحاد الاستشاريين فى مصر نشاطها الذى تحقق عنه أرباحا فمن ثم يعتبر هذا المقر منشأة دائمة فى مفهوم المادة ( 5 ) من الاتفاقية بما تخضع معه أرباح الشركة المذكورة للضريبة على ارباح شركات الأموال المقررة بالمادة ( 111) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981.

 

{ فتوى رقم 952 بتاريخ 18 / 11 / 1996 ملف رقم 47 / 2 / 411 }

{ 4 }

– اموال عامة – الانتفاع بالمال العام _ الاتفاق على نقل حق الانتفاع بمقابل.

( 4 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 6 / 11 / 1996

 

المادتان 87 و 88 من القانون المدنى – استظهار الجمعية العمومية ان الاصل فى ملكية الدولة ملكية عامة انها تستهدف ادارة المرافق العامة التى تضطلع بأعبائها وان الانتفاع بالمال العام يكون بدون مقابل لانه لا يخرج عن كونه استعمالاً للمال العام فيما أعد له ويكون نقل الانتفاع به بين اشخاص القانون العام بنقل التخصيص والاشراف الادارى على هذه الاموال بدون مقابل ولا يعد ذلك من قبيل النزول عن اموال الدولة أو التصرف فيها وذلك أنه لا يصح القول بتعدد الدومين العام استناداً إلى المادة ( 87 ) من القانون المدنى لان هذه المادة وردت فى شأن تحديد صفة المال العام المخصص للمنفعة العامة سواء كان تحت يد الدولة او الاشخاص الاعتبارية العامة بل ان نصوص القانون المدنى تعين على القول بوحدة الدومين العام فالمادتان 87 و 88 حين تعرضتا لاحوال تخصيص المال العام للنفع العام أو انتهاء هذا التخصيص وفقده صفته كمال عام وقضتا بأن يكون التخصيص أو الانهاء بقانون أو مرسوم أو بقرار من الوزير المختص او بالفعل _ مفاد ذلك انه حيث يكون التخصيص أو الانهاء بعمل قانونى فان المشرع حصر ذلك العمل فى قانون أو مرسوم أو قرار وزارى وهى ادوات لا تصدر إلا عن الحكومة وهو ما يعنى انفراد الدولة بملكية الدومين العام ولو كانت تحت يد غيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة ومن ثم فان تغيير تخصيص وجه النفع العام يكون دون مقابل والاملاك العامة تخرج من دائرة المعاملات بما نص عليه من عدم جواز بيعها او التصرف استثناءً من هذا الاصل يكون للجهة العامة ان تقرر ان يكون الانتفاع بالمال العام فى الغرض الذى اعد من اجله بمقابل شريطة ان يكون اداء هذا المقابل رهيناً بموافقة الجهة المستفيدة ويسرى على ذلك القواعد العامة فى الالتزامات من ضرورة الالتزام بما انعقدت عليه ارادة الطرفين ومن هنا يلزم التنويه بأن مصدر الالتزام بأداء مقابل لا يتأتى من نقل التخصيص من وجه من وجوه المنفعة العامة التابع لاحدى الجهات العامة إلى وجه آخر تابع لجهة اخرى من الجهات العامة وانما يتأتى مصدر التزام الجهة المنقول إلى اشرافها المال العام من موافقتها واتفاقها علىاداء هذا الالتزام الذى انصرفت اليه ارادتها خالصة صريحة _  الحاصل  فى الحالة المعروضة  انه ولئن كان الاصل ان نقل الانتفاع بالمال العام بين اشخاص القانون العـام يتم بدون مقابل الا انه فى الحالة المعروضة تم الاتفاق على نقل حق الانتفاع بالمبنى المخصص لوزارة الدفاع بلاظوغلى إلى وزارة الانتاج الحربى لتشغله من بعدها بمقابل بلغ مقداره 3 مليون جنيه نظير الانتفاع بكامل المبنى على النحو الثابت بالأوراق واذ استظهر واقع الحال ان وزارة الدفاع ليس بمكنتها نقل حق الانتفاع الا بما لا يجاوز 5 / 1 ( خمس ) المعنى المتفق عليه لما ثبت من استئثار محافظة القاهرة بالجزء الباقى بحسبانه املاكاً اميرية وقامت بالفعل بتخصيصه لوزارة الانتاج الحربى مقابل جعل شهرىمتفق ومن ثم فانه استخلاصاً لحقيقة قصد الملتزم من التزامه وتحديداً لهذا الالتزام فى نطاق ما قصدت اليه الجهة المتعهدة باداء هذا المبلغ وباعتبار ان الموازنة العامة للدولة تستجمع موازنات هذه الجهات جميعاً وان الامر لا يعدو ان يكون نقل عبء مالى من موازنة جهة من الجهات العامة إلى موازنة جهة عامة اخرى يغدو متعيناً القول باقتصار حق وزارة الدفاع على استئداء 5 / 1 ( خمس ) المبلغ الذى تم الاتفاق عليه دون مبلغ الــ 3 مليون جنيه كاملاً.

 

{ فتوى رقم 955 بتاريخ 18 / 11/ 1996 ملف رقم 7 / 2 / 178 }

 

( 5 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 6 / 11 / 1996

 

{ 5 }

– ضرائب ورسوم جمركية _ منحة _ اعفاء مقرون بحظر التصرف _ التصرف فى مشمول المنحة _ استحقاق الرسوم والضرائب المقررة.

 

      الثابت من الأوراق  انه فى غضون عام 1990 قدم امير دولة قطر منحة مالية قدرها 20 مليون دولار إلى وزارة التعمير لانشاء { حى حمد } السكنى بمدينة العبور وبناءً على طلب الجانب المصرى وافق الجانب القطرى على تحويل هذه المنحة إلى منحة عينية بتوريد حديد تسليح مقداره 60606 طن لذات الغرض وبناءً على مذكرة وزير التعمير وما تضمنته من قيام الوزارة بتأكيد الكميات والاقطار لحديد التسليح المزمع توريده وموافقة الجانب القطرى على ذلك صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 194 لسنة 1994 بالموافقة على قبول وزارة الاسكان والتعمير منحة حديد التسليح المقدمة من امير دولة قطر وقدرها 60606 طن واعقب ذلك صدور قرارى وزير المالية رقمى 306 و415 لسنة 1991 باعفاء هذه المنحة من الضرائب والرسوم الجمركية البالغ مقدارها 744ر290ر12 جنيه اعفاءً مقرونا بحظر التصرف فى مشمول هذه المنحة فى غير الاغراض الواردة من اجلها بأى نوع من أنواع التصرفات ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية _ بناءً على ما تكشف لمصلحة الجمارك من قيام وزارة التعمير بالتصرف بالبيع فى المنحة المشار اليها إلى بعض شركات القطاعين العام والخاص لسداد مديونتها لبعض تلك الشركات وذلك على زعم من ان اقطار حديد التسليح غير مناسبة للاغراض الانشائية الوارد الحديد من أجلها فضلا عن اضافة 5% كضرائب جمركية على سعر البيع للطن الواحد وذلك بالمخالفة لما سبق التأكيد عليه من قيام الأجهزة المختصة بوزارة التعمير يتحديد اقطار ومواصفات حديد التسليح الصالح للاستخدام فى الغرض الوارد من أجله ولم تنكر الوزارة وروده مطابقاً لتلك المواصفات وبالمخالفة أيضا للحظر الوارد فى المادة الثانية من قرارى وزير المالية سالفى الذكر لذلك طلبت مصلحة الجمارك استئداء الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة على هذه المنحة بيد أن وزارة التعمير قعدت عن الوفاء رغم تكرار حثها على ذلك _ طرح النزاع على الجمعية العمومية_ استظهارها ان المشرع فى قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وضع اصلاً عاماً مقتضاه خضوع جميع الواردات للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب الاضافية المقررة على الواردات بحيث لا يعفى منها الا بنص خاص مع استحقاق الضرائب والرسوم لدى ورود البضاعة وبسند من القانون رقم 186  لسنة 1986 المشار اليه اصدر وزير المالية القرارين رقمى 306 و 415 لسنة 1991 باعفاء شحنة حديد التسليح الوارد كمنحة من دولة قطر إلى وزارة التعمير من اداء الضرائب والرسوم الجمركية شريطة ألا يتم التصرف فيها إلى الغير والا سُددت عنها الضرائب والرسوم التى تم الاعفاء منها وفقا لحالتها وقيمتها فى تاريخ السداد _   الثابت ان مصلحة الجمارك افرجت عن شحنة حديد تسليح قدرها 60606 طن مشمول البيانات الجمركية ارقام 384  751  1249  1324  لسنة 1991 برسم وزارة التعمير وكان الثابت ان الوزارة قامت ببيع هذه الكمية إلى بعض شركات القطاعين العام والخاص بالمخالفة للحظر الوارد فى المادة الثانية من قرارى الاعفاء سالفى الذكر ومن ثم تستحق كافة الضرائب والرسوم الجمركية المقررة على مشمول البيانات محل

( 6 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 6 / 11 / 1996

 

المنازعة الامر الذى يغدو متعيناً معه الزام وزارة التعمير اداء مبلغ مقداره 744ر290ر12 جنيه كضرائب ورسوم جمركية عن مشمول البيانات الجمركية  المشار اليها إلى مصلحة الجمارك.

 

{ فتوى رقم 947 بتاريخ 18 / 11 / 1996 ملف رقم 32 / 2 / 2544 }

{ 6 }

– عاملون _ عاملون بالبيوت الفنية _ بدل طبيعة العمل المقرر للعاملين بهيئة الاذاعة.

 

      استظهار الجمعية العمومية  ان الاحكام الوقتية التى تضمنتها قرارات رئيس الجمهورية المتعاقبة والمنظمة لكل من مؤسسة السينما ومؤسسة المسرح وهيئة السينما والمسرح والموسيقى احالت بنص صريح فى لفظه بين فى فحواه إلى القواعد المطبقة على العاملين بهيئة الاذاعة لتسرى على العاملين بتلك الجهات لحين صدور اللوائح الخاصة بها وبسند من ذلك انبسطت احكام قرار رئيس الجمهورية رقم 1606 لسنة 1959 بمنح بدل طبيعة العمل للعاملين بالاذاعة لتسرى على العاملين بتلك الجهات بمقتضى حكم الاحالة الصريح  بيد أنه بصدور قرار رئيس الجمهورية رقم 150 لسنة 1980 بإنشاء وتنظيم المجلس الاعلى للثقافة  خلواً من النص على مثل تلك الاحالة لم يعد جائزاً استدعاء الاحكام التى رصدها القرار الجمهورى رقم 1606 لسنة 1959 المشار إليه لتطبيقها على الحالة المعروضة الامر الذى يغدو متعيناً معه القول بعدم أحقية العاملين فى البيوت الفنية المسرحية فى تقاضى بدل طبيعة العمل المقرر للعاملين بهيئة الاذاعة لانتفاء السند القانونى المبرر لذلك.

 

{ فتوى رقم 941 بتاريخ 14 / 11 / 1996 ملف رقم 86 / 4 / 1326 }

{ 7 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع – نزاع – راى ملزم _ عدم جواز نظر النزاع لسابقة ابداء الرأى فى شأنه.

 

طلب الجهة الادارية اعادة النظر فيما انتهت إليه الجمعية العمومية من الزام الوحدة المحلية لمدينة الجمالية برد الاراضى التى استولت عليها من املاك هيئة كهرباء مصر واقامت عليها موقف للسيارات واكشاكاً لبيع الخضر – استظهار الجمعية العمومية  أن المشرع ناط بالجمعية العمومية الاختصاص بابداء الرأى مسبباً فى المنازعات التى تنشأ بين الجهات التى حددها على أن يكون رأيها ملزماً للجانبين حسماً لأوجه النزاع وقطعاً له ولم يعط لجهة ما حق التعقيب على ما تنتهى إليه الجمعية العمومية من رأى ملزم وعلى هذا فان الرأى الصادر من الجمعية العمومية فى مجال المنازعات هو رأى نهائى حاسم لأوجه النزاع تستنفد ولايتها باصداره ولا يجوز معاودة طرحه مرة أخرى حتى لا يتجدد النزاع إلى ما لانهاية _ الثابت من الأوراق أن الموضوع المائل سبق أن حسمته الجمعية العمومية برأى ملزم حيث انتهت إلى الزام الوحدة المحلية لمدينة الجمالية برد الأراضى التى استولت عليها من أملاك هيئة

( 7 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 6 / 11 / 1996

 

كهرباء مصر واقامت عليها موقفاً للسيارات وأكشاكاً لبيع الخضر واذ لم يجد من الأوضاع ولا من ظروف الحال

ولا من وجهات النظر ما لم يكن تحت بصر الجمعية العمومية وبصيرتها عندما أصدرت  فتواها السابقة بجلسة            

7 / 6 / 1995 فمن ثم يتعين تأكيد هذا الافتاء السابق الذى لم يطرأ من الموجبات ما يقتضى العدول عنه.

 

{ فتوى رقم 928 بتاريخ 13 / 11/ 1996 ملف رقم 32 / 2 / 2584 }

{ 8 }

الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ حساب تمويل مشروعات الاسكان الاقتصادى.

 

استظهار الجمعية العمومية  ان المشرع فى المادة 72 من قانون تأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر رقم 49 لسنة 1977 ناط برئيس مجلس الوزراء وضع القواعد والشروط لتمليك المساكن الشعبية والاقتصادية والمتوسطة التى اقامتها المحافظات إلى مستأجريها وذلك بالنسبة للوحدات التى تم شغلها قبل العمل بهذا القانون فى 9 / 9 / 1977 وتنفيذا لهذا التفويض صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1980 وتناول قواعد تمليك المساكن المشار إليها التى أقامتها المحافظات وشغلت قبل 6 / 9 / 1977 وتلك التى اقامتها أو تقيمها وتشغل بعد هذا التاريخ – قواعد تمليك الوحدات السكنية الاقتصادية ( التى تشغل بعد                 9 / 9 / 1977  حسبما جاء بالملحق الثانى المرفق بالقرار المذكور ) تقضى بأن تقوم المحافظات ببيع تلك الوحدات على اساس تكلفة المبانى دون الأرض وان تؤول حصيلة البيع أو مقابل الانتفاع بالنسبة لمساكن الايواء إلى حساب تمويل مشروعات الاسكان الاقتصادى  ولما كانت وزارة الاسكان والمرافق قامت  بتمويل انشاء عدد 480 وحدة سكنية بمشروع مجمع الاستضافة لحالات الايواء بمنطقة المشابك بكفر طهرمس بتكلفة مقدارها 37200 جنيه من حساب تمويل مشروعات الاسكان الأقتصادى التابع للوزارة وهو الحساب الذى يستخدم لتمويل مشروعات الاسكان الاقتصادى ويرد ليعاد استخدامه فى الغرض نفسه وهكذا _  لما كانت محافظة الجيزة قامت ببيع هذه الوحدات وحصلت مقدماتها وأقساط تمليكها تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 سالف البيان والمبالغ التى قدمتها الوزارة للمحافظة فقد كان يتعين على المحافظة رد ما حصلته من اثمان هذه الوحدات للوزارة لاعادة تمويل مشروعات الاسكان الاقتصادى على النحو المقرر من قبل ولا وجه للأحتجاج بما ذهبت إليه محافظة الجيزة من ان المبلغ المذكور لا يعد قرضاً لعدم ثبوت عقد القرض بين الطرفين لاوجه لهذا  القول مادام ان كتاب سكرتير عام محافظة الجيزة بتاريخ  25 / 6 / 1988 لرئيس الادارة المركزية للقروض الميسرة ببنك الاستثمار القومى اقر بان هذا المشروع احد مشروعات الاسكان الاقتصادى بالمحافظة وتم تمويله من صندوق الاسكان بها وان كلمة ايواء وردت خطأ وان التسيمة الصحيحة لهذا المشروع هى المساكن الاقتصادية بكفر طهرمس ويتم شغل هذه الوحدات وفقا للقواعد المنظمة  لهذا الشأن ( قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 وتعديلاته) وهى التى تقضى بأيلولة حصيلة التمليك من مقدمات واقساط لحساب تمويل مشروعات الاسكان الأقتصادى التابع لوزارة الاسكان والمرافق _ مؤدى ذلك:  الزام محافظة الجيزة بان تؤدى وزارة 

( 8 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 6 / 11 / 1996

 

الاسكان حصيلة بيع الوحدات موضوع النزاع ما ادى منه من مقدم واقساط أو ما يؤدى تباعاً.

{ فتوى رقم 958 بتاريخ 20 / 11 / 1996 ملف رقم 32 / 2 / 2606 }

 

{ 9 }

الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ هيئة كهرباء مصر _ الاستيلاء على ارض من اصول الهيئة _ تعويض.

 

المشرع بالقانون رقم 12 لسنة 1976 انشأ هيئة كهرباء مصر ومنحها الشخصية المعنوية وخولها الحق فى تحصيل مقابل التصرف فى اى أصل من أصولها أو التعويض عنه وذلك لاعادة اصولها إلى ما كانت عليه أو صيانتها وتطويرها أو لشراء أصول جديدة بهدف تحقيق الأغراض التى انشأت من أجلها _  الثابت من الاوراق ان قطعة الأرض محل النزاع الماثل والبالغ مساحتها 3س / ـــ ط / 21ف كانت مخصصة لإقامة طريق ترابى لصيانة أبراج الكهرباء الخاصة بمشروع 2595 لسنة 1927 السرو / الايراد واذ قامت الهيئة باجراء تعديلات على خطوط الشبكة الكهربائية تم على اثرها الاستغناء عن الخط المشار إليه لعدم مواكبته للتطور  التقنى الطارئ على الخطوط الكهربائية ووافق مجلس ادارتها على التصرف فى مساحات الأرض المتفرقة المتخلفة عن الخط بيد أن الهيئة لدى حصرها لتلك الأراضى تبين لها ان مساحة الأرض محل النزاع قد تم الاستيلاء عليها لتوسيع ورصف طريق الجمالية / صان الحجر / الحسينية وذلك بمقتضى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1986 لسنة 1992 التى اشارت مذكرته الايضاحية إلى انه تم تخصيص الاعتمادات المالية اللازمة لانجاز المشروع ضمن موازنة الهيئة العامة للطرق والكبارى وسيتم تعويض الملاك أصحاب الأراضى المستولى عليها وإذ اعتبر قرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحرى رقم 104 لسنة 1992 الطريق المشار اليه من الطرق الرئيسية الداخلة فى اشراف الهيئة العامة للطرق والكبارى فمن ثم تغدو هذه الهيئة ملزمة باداء التعويض المستحق عن الاستيلاء على مساحة   3س / ـــ ط / 21ف ومقابل الانتفاع بها على النحو الذى عينته اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة بمحافظة الدقهلية.

 

{ فتوى رقم 954 بتاريخ 18 / 11 / 1996 ملف رقم 32 / 2 / 2361 }

{ 10 }

الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع بين وزارة الداخلية ومصلحة الضرائب حول خصم نسبة 5ر12% من حصيلة مصلحة الاحوال المدنية من تكاليف البحث المقررة على بعض النماذج التى تصدرها _ مصاريف ادارية.

 

استظهار الجمعية العمومية  ان المشرع بمقتضى القانون رقم 260 لسنة 1960 فرض رسماً على القيود والوثائق والمستندات التى تستخرجها او تصدرها مصلحة الاحوال المدنية تؤول حصيلته إلى وزارة الداخلية وانه فى القانون

( 9 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 6 / 11 / 1996

 

رقم 35 لسنة 1981 انطلاقاً من الدور المنوط بهيئة الشرطة فى حماية أمن وسلامة المجتمع فرض رسماً اضافياً على مختلف اصدارات وزارة الداخلية من رخص وتصاريح ووثائق تؤول حصيلته إلى صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لاعضاء هيئة الشرطة وتعتبر موردا  من موارده وناط بوزير الداخلية تحديد هذا الرسم

وبسند من ذلك صدر القرار الوزارى رقم 1081 لسنة 1981 بتحديد النماذج التى تصدرها مصلحة الأحوال المدنية الخاضعة لتحصيل الرسم الاضافى الوارد فى القانون رقم 35 لسنة 1981 المشار إليه _ الحاصل ان ثمة استقلالاً بين مفهوم الرسم المقرر بالقانون رقم 260 لسنة 1960 بمسمى تكاليف البحث وبين الرسم الاضافى المقرر بالقانون رقم 35 لسنة 1981 يبين جلياً من اختلاف الاداة القانونية لاستئداء كل منهما فتكاليف البحث تستحق على جميع النماذج التى تصدرها مصلحة الاحوال المدنية وتؤول حصيلتها إلى وزارة الداخلية بينما الرسم الاضافى يُفرض على نماذج محددة حصراً بقرار وزير الداخلية رقم 1081 لسنة 1981 وتؤول حصيلته إلى صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لاعضاء هيئة الشرطة وهو الامر الذى لا يجوز معه الخلط بين المفهومين او استعارة احدهما للعمل به فى مجال الآخر اذ ان تلك المغايرة التى أوردها المشرع بين مدلولى تكاليف البحث والرسم الاضافى انما تقتضى المغايرة فى الفهم القانونى المستخلص منهما واختلاف الوصف الدال يفيد اختلاف المدلول عليه _ الحادث ان التأشير المدرج بموازنة مصلحة الضرائب للعام المالى 1989 / 1990 بخصم 5ر2% من متحصلات الرسوم الاضافية لتمويل صندوق تحسين الرعاية الاجتماعية والصحية لاعضاء هيئة الشرطة انما يفيد ان وعاء الخصم ينصرف فحسب إلى الرسم الاضافى الذى تؤول حصيلته إلى الصندوق دون استطالة الخصم إلى رسوم تكاليف البحث على النماذج التى تصدرها مصلحة الاحوال المدنية المقررة بالقانون رقم 260 لسنة 1960 المشار إليه باعتبار ان حصيلته تؤول إلى وزارة الداخلية بما يخرجه من نطاق اعمال حكم التأشير سالف الذكر ومن حيث انه فيما يختص بخصم نسبة 10% مصاريف ادارية فأن المادة ( 517 ) من اللائحة المالية للميزانية والحسابات قضت بأن تضاف مصاريف ادارية بواقع 10% إلى تكاليف الخدمات متى كانت احدى الجهتين المتعاملتين خارجة عن الموازنة العامة للدولة الامر الذى يستفاد منه انه طالما ان الخدمات تؤدى بين جهتين حكومتين تدخلان ضمن الموازنة العامة للدولة فلا يجوز اضافة المصاريف الإدارية المشار إليها وحيث ان كلا من مصلحة الضرائب ومصلحة الاحوال المدنية جهتان تدخلان ضمن الموازنة العامة للدولة فمن ثم لا تسرى على الخدمات المؤداة بينهما حكم المادة ( 517 ) سالفة الذكر _ مؤدى ذلك :  عدم جواز الخصم فى الحالة المعروضة.

 

{ فتوى رقم  959 بتاريخ 20 / 11 / 1996 ملف رقم 32 / 2 / 2244}

 

{ 11 }

الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ الانتفاع بالمال العام يكون بدون مقابل.

استظهار الجمعية العمومية  أن الأصل فى ملكية الدولة أو مصالحها أو هيئاتها العامة أنها ملكية عامة تتغيا منها أدارة المرافق العامة التى تضطلع بأعبائها وان الانتفاع بالمال العام يكون بدون مقابل لأنه لا يخرج عن كونه

( 10 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 6 / 11 / 1996

 

استعمالاً للمال العام فيما أعد له ويتم رصدها للمنفعة العامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص كما يكون نقل الانتفاع بالمال العام بين أشخاص القانون العام بنقل الأشراف الادارى على هذه الأموال بدون مقابل ولا يعد ذلك من قبيل النزول عن أموال الدولة أو التصرف فيها انما هو نقل للتخصيص من وجه من وجوه النفع العام إلى وجه آخر من هذه الوجوه وان مفهوم المال العام يختلف من حيث الطبيعة عن مفهوم

المال الخاص لأن المال العام ليس مملوكاً للدولة بذات السلطات التى تملكها الدولة أو الافراد بالنسبة لما يملكونه ملكية خاصة لأن المال العام خارج عن اطار التعامل بموجب تخصيصه للنفع العام ويد الدولة عليه أقرب إلى يد الامانة والرعاية منها إلى يد التصرف والاستغلال وذلك حتى تنتهى صفته كمال عام بانتهاء تخصيصه لأى من وجوه النفع العام بموجب سند قانونى بذلك أو بالفعل _ الثابت من الأوراق أن الأرض التى تشغلها الهيئة المصرية العامة للمساحة الجيولوجية والمشروعات التعدينية بالعباسية مخصصة للنفع العام دون مقابل ومازالت مرصودة للاغراض المنوط بالهيئة تحقيقها وان وجه المنفعة العامة الذى اسبغ على هذه الأرض لم ينحسر عنها بمقتضى سند قانونى يعتد به ولا كشفت ظروف الحال عن انقطاع تخصيصها للمنفعة العامة بالفعل فمن ثم لا يسوغ لمحافظة القاهرة أن تنشد تصرفاً ببيعها واستئداء مقابل لذلك الأمر الذى تغدو معه مطالبتها للهيئة المصرية العامة للمساحة الجيولوجية والمشروعات التعدينية أداء ثمن هذه الأرض لا سند له من صحيح القانون. 

 

{ فتوى رقم 960 بتاريخ 20 / 11 / 1996 ملف رقم 32 /2 / 2718 }

{ 12 }

الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ طلب رأى _  نزاع _ اثبات ملكية _ اشخاص القانون الخاص _ خصومة قضائية _ عدم ملائمة تصدى الجمعية العمومية لنظر الموضوع.

 

طلب الافادة بالرأى عما اذا كانت الهيئة العامة للتنمية السياحية مالكة للاراضى الصادر قرارات جمهورية بتخصيصها للاستغلال السياحى ومدى احقيتها فى الاشراف على هذه الاراضى فى حالة ثبوت ملكيتها أو حق الانتفاع بها للشركة المصرية للسياحة والفنادق { ايجوث }_ لاحظت الجمعية العمومية من استعراضها لعناصر الموضوع المطروح عليها واستظهارها واقع الاوراق المرسلة من الجهة طالبة الرأى ان الامر فى حقيقته يتمخض نزاعاً بين الهيئة العامة للتنمية السياحية وبين الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق { ايجوث } وهى شركة من شركات قطاع الاعمال العام وهو نزاع يدور حول ملكية بعض الاراضى المخصصة للاستغلال السياحى وان الاوراق لتكشف عن ان قرارين جمهوريين صدرا بتخصيص هذه الاراضى للمؤسسة المصرية العامة للسياحة والفنادق وان شركة ايجوث استخلصت من حلولها محل تلك المؤسسة ايلولة ملكية هذه الاراضى لها باعتبارها خلفاً عاماً للمؤسسة الملغاه فأجرت بعض التصرفات عليها بوصفها المالكة لها وقامت بشهرها بيد أن الهيئة العامة للتنمية السياحية تدحض ملكية الشركة لهذه الاراضى بدلالة ان المشرع فىالقانون رقم 7 لسنة 1991 جعل لها سلطات المالك على الاراضى المخصصة للاستغلال السياحى وناط بها ادارتها واستغلالها والتصرف فيها _      

( 11 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 6 / 11 / 1996

 

تبين للجمعية العمومية من واقع الاوراق فضلاً عما تقدم ان افراداً يدعون ملكيتهم لاراضى بمنطقة رأس الحكمة مما حدا بوزير السياحة إلى اصدار القرار رقم 6 لسنة 1994 بازالة التعديات على املاك الدولة بمنطقة رأس الحكمة مشيراً فى ديباجته إلى القانون رقم 7 لسنة 1991 وناصاً فى مادته الاولى على ازالة التعديات الواقعة

على املاك الهيئة العامة للتنمية السياحية بمنطقة رأس الحكمة حيث صدرت فى هذا الخصوص احكام قضائية من محكمة القضاء الادارى مطعون فيها أمام المحكمة الادارية العليا وما انفكت هذه الطعون منظورة امام المحكمة لم يتم

البت فيها بعد_ الحاصل ان الاوراق انما تشير إلى ان النزاع الماثل يتعلق باثبات ملكية الاراضى المطروحة وهذا الحق يستخلص اثباتاً ونفياً من واقع المستندات وما تستظهره الجهة المختصة بحسم النزاع من الادلة والقرائن المطروحة امامها من كلا الطرفين لتستبيين حقيقة الامر من خلال موقف قضائى يختصم فيه الطرفان لتنجلى الحقيقة القضائية بحسم الواقع فى هذا الشأن وانه ولئن جرى افتاء الجمعية العمومية على عدم اختصاصها بنظر المنازعات التى يكون احد اطرافها شخص من اشخاص القانون الخاص وكذلك عدم ملاءمة التصدى لمنازعات انعقدت بشأنها خصومة قضائية فان هذا النظر يصدق على الواقع المختلف عليه الذى لا مناص فى اثباته الا ان يحسم فى خصومه قضائية على مثل الحالة المعروضة الامر الذى يضحى معه من غير الملاءم تصدى الجمعية العمومية لنظر هذا الموضوع.

 

{ فتوى رقم 971 بتاريخ 23 / 11 / 1996 ملف رقم 47 / 2 / 418 }

{ 13 }

بنوك _ سرية الحسابات _ هيئات عامة اقتصادية وصناديق وحسابات خاصة لدى البنوك التجارية _ رقابة وزارة المالية _ الاطلاع على حسابتها _ محاسبة حكومية.

 

استظهار الجمعية العمومية  من القانون رقم127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية  ومن سابق افتائها ان المشرع رغبة منه فى تدعيم الرقابة المالية على الانفاق قبل الصرف واحكام الرقابة على المال العام ايراداً و مصروفاً بالأضافة إلى غير ذلك من الأهداف والاعتبارات أسند إلى وزارة المالية القوامة على شئون الخزانة العامة ولاية الرقابة المالية قبل الصرف على تنفيذ موازنة الجهات الادارية ورغبة من المشرع فى بسط نطاق تلك الرقابة لما لها من اثر ايجابى فعال فى حماية أموال الدولة وترشيد انفاقها فى الاوجه المقررة لذلك فقد أخضع لهذه الرقابة أيضا حسابات جهات لم تكن تخضع أصلا لقانون المحاسبة الحكومية آنف البيان قبل تعديله بالقانون رقم 105 لسنة 1992 على نحو باتت معه حسابات جميع الهيئات العامة الاقتصاديةوالصناديق والحسابات الخاصة خاضعة أيضا لتلك الرقابة طبقاً للقواعد المطبقة بها وبما لا يخل بمضمون الرقابة وبأدواتها التى عينها المشرع فى قانون المحاسبة الحكومية ومن بينها التوقيع الثانى على الشيكات وإذون الصرف الصادرة من تلك الجهات ومن مقتضياتها التحقق من اجراء المطابقة اللازمة فيما بين الحسابات المصرفية للجهة بدفاترها وبين كشوف حساباتها بالبنوك ومما لا ريب فيه أنه ليس من شأن السرية التى فرضها القانون رقم 205 لسنة 1992 المشار اليه

( 12 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 6 / 11 / 1996

 

الاخلال بالواجبات المنوط أداؤها قانونا بوزارة المالية عن طريق ممثليها فى الجهات المشار اليها فى الرقابة المالية قبل الصرف على حسابات تلك الجهات بحسبانها الوجه الأول للرقابة المالية بخلاف الرقابة المالية اللاحقة للصرف والتى يباشرها الجهاز المركزى للمحاسبات والذى انتهت الجمعية العمومية فى افتاء سابق لها { بجلسة 15 / 12 / 1993 ملف رقم 16 / 2 / 74 } إلىأن أحكام القانون رقم 205 لسنة 1990 المشار اليه لا تخل باختصاصه بالرقابة المالية بمقتضى كونه موصوفاً بوصف مراقب حسابات فيبقى محتفظاً بحقه فى الاطلاع على

أوراق وبيانات ومستندات البنوك التى تكفل له دوره مع التزامه بالسرية وهذا الحكم يثبت من باب أولى لوزارة

المالية عند اداء دورها المنوط بها قانونا فى اجراء الرقابة المالية قبل الصرف على حسابات الجهات الخاضعة لاحكام القانون رقم 105 لسنة 1992 فحيثما خضعت جهة ما لهذا القانون فانه يجوز لوزارة المالية الاطلاع على حساباتها لدى البنوك دون حاجة إلى اذن منها أو تصريح ولا يعد ذلك انتهاكاً لسرية الحسابات التى فرضها القانون رقم 205 لسنة 1990 المشار اليه ذلك ان وزارة المالية تؤدى هذا الدور بصفتها نائبة عن المالك للمال العام فهى محض رقابة ذاتية ليس فيها اخلال بالسرية التى يحظر الكشف عنها أو الخروج على مقتضياتها ووزارة المالية هى الجهة صاحبة توقيع فى السحب من الحساب محال مما لا يصح القول بامتناع علمها بحركته _ مؤدى ذلك :  ان لوزارة المالية الاطلاع على حسابات جميع الهيئات العامة الاقتصادية والصناديق والحسابات الخاصة لدى البنوك التجارية مادامت خاضعة لقانون المحاسبة الحكومية المعدل بالقانون رقم 105 لسنة 1992.

 

{ فتوى رقم 970 بتاريخ 23 / 11 / 1996 ملف رقم 16 / 2 / 83  }

{ 14 }

البنك الاسلامى للتنمية _ شركات _ تأجير تمويلى_ ضرائب ورسوم جمركية _ اتفاقيات دولية _ اعفاء  خلال مدة التأجير.

 

استظهار الجمعية العمومية  ان الدول الأعضاء فى منظمة المؤتمر الاسلامى ادراكاً منها لضرورة تعبئة مواردها المالية وتشجيع المدخرات المحلية وزيادة تدفق رؤوس الأموال اليها اتفقت فيما بينها على انشاء البنك الاسلامى للتنمية كمؤسسة دولية مالية غايتها دعم التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعى للدول والشعوب الاسلامية وذلك بالمساهمة فى رؤوس أموال المؤسسات الانتاجية فى الدول الأعضاء والاستثمار فى مشروعات البنيان الاقتصادى لها عن طريق المشاركة او عن ولوج سبل التمويل الأخرى التى  تتفق واحكام الشريعة الاسلامية الغراء وتمكيناً من القيام بوظائفه التى انشأ من اجلها ومباشرة نشاطه الذى نيط به وتحقيق غاياته التى يسعى اليها فقد اعفت اتفاقية تأسيسه اصوله وممتلكاته ودخله وعملياته وصفقاته من الضرائب ومن جميع الرسوم الجمركية كما اعفته  أيضاً  من اى التزام بدفع أو اقتطاع أو تحصيل أى ضريبة او رسوم وقد وافقت جمهورية مصر العربية على اتفاقية تأسيس البنك بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 181 لسنة 1975_ وطوعا لهذه الأحكام وسعياً من البنك لتحقيق اغراضه فقد ابرم اتفاقيتى اجارة معدات مع كل من الشركة المصرية للزجاج المسطح وشركة الاسكندرية الوطنية

( 13 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 6 / 11 / 1996

 

للحديد والصلب  _ عقد التأجير التمويلى عقد يتضمن ايجار اصول معينة مملوكة للمؤجر يقوم المستأجر بتحديد مواصفاتها واختيار مواردها واستئجارها مدة يتفق عليها مقابل أجرة معلومة ويكون للمسـتأجر الحق فى شراء

هذه الاصول كلها او بعضها فى الموعد وبالثمن المتفق عليه بالعقد على ان يراعى فى تحديد ذلك ما تم اداؤه من اجرة فمن ثم فان ملكية الأصول المستأجرة لا تنتقل بموجب هذا العقد من المؤجر إلى المستأجر طيلة مدة الايجار وانما تظل هذه الملكية ثابته للمؤجر طوال هذه المدة ولو قام بشرائها المستأجر نيابة عن المؤجر _ استظهار الجمعية العمومية  ان هذا الفهم القانونى لعقد التأجير التمويلى ينطبق على اتفاقتى اجارة المعدات المبرمتين بين البنك

الاسلامى للتنمية وشركة الاسكندرية الوطنية للحديد والصلب والشركة المصرية للزجاج المسطح  اذ يبين منها ان

البنك عهد الى هاتين الشركتين بشراء المعدات التى ترغبانها نيابة عنه وبأسمه وطبقاً للمواصفات المتفق عليها على

ان يقوم البنك بعد دفع كامل الثمن بتأجير هذه المعدات إلى الشركة طالبة التمويل لمدة محددة متفق عليها تلتزم خلالها بالوفاء بقيمة الاجرة ولدى انتهاء مدة الايجار دون اخلال من الشركة بالتزاماتها يتخلى البنك لها عن ملكيته لهذه المعدات الأمر الذى تظل معه ملكية المعدات ثابتة للبنك طوال مدة الايجار ومن ثم تظل ما بقيت مشمولة بهذا الوصف متمتعة بالاعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية المقررة نزولاً على مقتضى حكم المادة      ( 59 ) من اتفاقية تأسيس البنك الاسلامى للتنمية  ودون محاجة بما تضمنه ( 27 ) من قانون التأجير التمويلى الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1995 من معاملة المؤجر فيما يتعلق بالضرائب والرسوم الجمركية ذات المعاملة المقررة قانوناً للمستأجر بحسبان ان الأصل فى هذا النوع من العقود انه ايجار مآله الى البيع ذلك ان حكم النص المشار اليه واجب الاعمال على ما يتم ابرامه من عقود وفقاً لأحكام قانون التأجير سالف الذكر بينما المعدات الواردة لكل من شركة الاسكندرية الوطنية للحديد والصلب والشركة المصرية للزجاج المسطح تتمتع بالاعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية بموجب حكم المادة ( 59 ) من اتفاقية تأسيس البنك الاسلامى للتنمية وهو حكم خاص لا يسوغ القول بنسخه بموجب تشريع عام وبمراعاة أوضاع القانون الدولى ازاء الاتفاقية الدولية وصوناً لمصداقية الدول فى علاقاتها الخارجية وتجدر الاشارة إلى انه بايلولة ملكية المعدات المشار اليها للشركات المستأجرة تستحق عليها الضرائب والرسوم الجمركية المقررة وفقاً لحالتها وقيمتها وطبقاً لفئة الضريبة الجمركية المقررة فى تاريخ السداد وذلك طبقاً لنص المادة ( 9 ) من قانون تنظيم الاعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986 _ مؤدى ذلك :  اعفاء المعدات الواردة لشركتى الأسكندرية الوطنية للحديد والصلب والمصرية للزجاج المسطح فى اطار اتفاقية تأسيس البنك الاسلامى للتنمية من الضرائب والرسوم الجمركية المقررة ما بقيت هذه المعدات مشمولة لعلاقة التأجير دون التصرف فى ملكيتها والا استحقت هذه الضرائب والرسوم

 

{ فتوى رقم 975 بتاريخ 23 / 11/ 1996 ملف رقم 37 / 2 / 540 }

 

 

 

 

( 14 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 6 / 11 / 1996

 

{ 15 }

ازهر _ معلمو المرحلة الابتدائية بالمعاهد الازهرية _ التفرغ للدراسة بكلية التربية جامعة الازهر _ مدى امكان تمتعهم بمميزات الوظيفة خلال فترة التفرغ.

 

البين من ملامح نظام الايفاد للدراسة للمعروضة حالاتهم انه وان كان يجمعه بعض الشبه بنظام البعثات او المنح والاجازات الدراسية التى تخضع لاحكام قانون البعثات رقم 112 لسنة 1959 الا انه فى جوهره نوع من التدريب العلمى والعملى لمعلمى المرحلة الابتدائية الازهرية للارتقاء بمستواهم العلمى والعملى بما يؤهلهم لمتطلبات التطوير الدراسية فى هذه المعاهد واية ذلك انه لا يتم بمعزل عن جهة العمل بل انه يجرى تحت اشرافها ورقابتها والدراسة تتم فى جامعة الازهر وهى احدى الهيئات التى يشملها الازهر ويكون الدارس تحت الملاحظة الشهرية من حيث انتظامه فى الدراسةفاذا انقطع عن الدراسة تقوم فى شأنه قرينه الاستقالة الضمنية الواردة

بقانون نظام العاملين بالدولة وذلك باعتبار ان التخلف عن الدراسة اخلال بواجبات الوظيفة واذا تخلف الدارس

عن حضور الامتحان أو رسب فيه تجدد الاجازة الدراسية له بدون مرتب فضلاً عن التزامه بالعودة إلى عمله فور

انتهاء الامتحان _  الجمعية العمومية خلصت مما تقدم انه اذا كان الانتظام فى الدراسة للمعروضة حالتهم نوع من التدريب فانه يحق لهم الحصول على المميزات كافة التى يحصل عليها اقرانهم من القائمين بالعمل سواء فى صورة المرتب او الحوافزاو الاجر الاضافى وغيره _ مؤدى ذلك : جواز التفرغ بمرتب لمعلمى المرحلة الابتدائية الازهرية من حملة المؤهلات المتوسطة للحصول على الاجازات العالية بكلية التربية بجامعة الازهر.

 

{ فتوى رقم 976 بتاريخ 24 / 11 / 1996 ملف رقم 86 / 4 / 1336 }

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسم ا لله الرحمن الرحيم

 

 

مجلس الدولة    
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع  
المكتب الفنى  

 

المبادئ القانونية

التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

جلسة 20 من نوفمبر سنة 1996

 

{ 1 }

الهيئة العامة للاستثمار _ ضرائب على الدخل _ ضريبة على ارباح شركات الاموال _ منازعة ضريبية _ اتحاد الذمة _ عدم اختصاص الجمعية العمومية بنظر النزاع .

 

افتاء الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع الصادر  بجلستها المنعقدة بتاريخ 19 من يناير سنة 1994 بخضوع الانشطة التى تحقق ربحاً للهيئة العامة للاستثمار للضريبة على ارباح شركات الأموال المقررة بقانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 _ قيام مأمورية ضرائب شركات المساهمة بمصلحة الضرائب بوزارة المالية بفحص الأنشطة التى تزاولها فى الفترة من 1981 إلى 1991 وقيامها بتحديد وعاء الضريبة وربط الضريبة المستحقة عليها واخطار الهيئة بذلك بمقتضى النموذجين 18 و 19 ضرائب شركات اموال _  قيام الهيئة بالطعن فى قرار ربط الضريبة امام لجنة الطعن المختصة بمصلحة الضرائب والتى انتهت إلى قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً واخطار الهيئة بذلك فى 13 / 4 / 1996 _  الهيئة العامة للاستثمار رأت ان فتوى الجمعية العمومية المشار اليها اقتصرت على تقرير مبدأ عام يخلص فى خضوع الأنشطة التى تحقق ربحاً للهيئة للضريبة على ارباح شركات الأموال دون تحديد لماهية النشاط الذى يحقق ربحاً دون تمييزه عن غيره من سائر الانشطة التى تباشرها الهيئة _  خلاف بين الهيئة ومصلحة الضرائب حول تحديد وعاء الضريبة _ عرض هذا النزاع على الجمعية العمومية للفصل فيه برأى ملزم _ استظهار الجمعية العمومية  انه ولئن كان الأصل هو اختصاص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بالفصل فى المنازعات التى تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة او بين الهيئات المحلية او بين هذه الجهات بعضها البعض إلا ان المشرع فى قانون الضرائب على الدخل المشار اليه خرج على هذا الأصل فيما يتعلق بالمنازعات التى تثور حول الضريبة على الدخل استحقاقاً ومقداراً فاستن طريقاً خاصاً للطعن فيها امام لجنة الطعن والتى يجرى الطعن فى قراراتها بدعوى امام المحكمة الابتدائية المختصة و بالاجراءات والمواعيد التى عينها النص _ الحكم الخاص يعمل به فى خصوصه فان الاختصاص بالفصل فى تلك المنازعات ومن بينها المنازعة الماثلة ينحسر عن الجمعية العموميــــة

( 2 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 20 / 11 / 1996

 

وينعقد للجهة التى ناط المشرع بها هذا الاختصاص وهى لجنة الطعن ومن بعدها المحكمة الابتدائية المختصة _ جدير بالذكر ان التزام الهيئة بأداء الضريبة على ارباح شركات الأموال عن الإرباح التى تتحقق عن مباشرتها لأنشطتها المختلفة والتزامها بتوريد فائض مواردها بالكامل إلى الخزانة العامة بوزارة المالية أمر ينقضى به التزام الهيئة بأداء الضريبة المذكورة باتحاد الذمة اذ انه اجتمع فى شخص الدولة ( وزارة المالية ) صفتا الدائن والمدين واذا قضى على الهيئة باداء ضريبة عن ربح كانت وردته إلى وزارة المالية فان الملتزم بادائه فى النهاية يكون وزارة المالية خصماً مما استخلصته من ارباح الهيئة التى استحقت عنها الضريبة ومن ثم تكون الوزارة دائنا بالضريبة ومدينا بها مما تقاضته من ربح ويمكن رجوع الهيئة على الوزارة بهذه الصفة مؤدى ذلك : عدم اختصاص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع  بنظر النزاع الماثل.

 

{ فتوى رقم 1021 بتاريخ 7 / 12 / 1996 ملف رقم 32 / 2 / 2757 }

 

{ 2 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ مسئولية تقصيرية _ توافر اركانها _ تعويض .

 

      استظهار الجمعية العمومية من نص المادة 163 من القانون المدنى ان المسئولية التقصيرية تقوم على أركان ثلاثة هى الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما _  الثابت من الاطلاع على اوراق النزاع الماثل ان السيارة كانت فى حوزة وزارة الداخلية وتحت حراستها من تاريخ ضبطها حتى تاريخ معاينتها و اخلت الوزارة بالتزامها بالمحافظة عليها على النحو الذى اصبحت معه السيارة المذكورة فى حالة متهالكة  على النحو الوارد بتقرير المعاينة  مما يقيم ركن الخطأ فى جانبها وترتب على ذلك الحاق الضرر بوزارة الاقتصاد وقامت علاقة السببية بين الخطأ والضرر الذى نتج عنه فان المسئولية التقصيرية تكون قد تحققت وتوافرت مسئولية وزارة الداخلية وتغدو ملزمة بتعويض وزارة الاقتصاد عن الضرر الذى لحق بها بأداء قيمة السيارة المذكورة _ لا يحاج فى ذلك ما ذكرته وزارة الداخلية من ان العوامل الجوية كانت السبب فى هلاك السيارة على النحو المتقدم اذ ان ذلك لا ينهض مبرراً لدرء المسئولية عنها فضلاً عن انه من غير المتصور ان تؤثر العوامل الجوية فى السيارة المذكورة بما يجعلها هيكلاً خاوياً على نحو ما ورد بتقرير المعاينة.

 

{ فتوى رقم 1025 بتاريخ 8 / 12 / 1996 ملف رقم 32 / 2 / 2641 }

 

 

 

( 3 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 20 / 11 / 1996

 

{ 3 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ قرار بإزالة مبنى _ ترخيص _ اخطار .

 

نزاع بين مصلحة الميكانيكا والكهرباء والوحدة المحلية لمدينة اسوان حول مدى جواز ازالة المبنى الذى اقامته المصلحة بمنطقة الخزان شرق مدينة اسوان _ استظهار الجمعية العمومية من نصوص القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم اعمال البناء قبل تعديله بالقانون رقم 101 لسنة 1996 ولائحته التنفيذية الصادر بقرار وزير الاسكان والتعمير رقم 237 لسنة 1977 والمعدلة بالقرار رقم 111 لسنة 1984  ان المشرع  اشترط الحصول على ترخيص من الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم او اخطارها بذلك قبل انشاء اى مبان أو اقامة أى اعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو هدمها او تغطية واجهات المبانى القائمة بالبياض أو نحوه كما اوجب ان يتم البناء او الأعمال وفقاً للأصول الفنية وطبقاً للرسومات والبيانات والمستندات التى تم بسند منها منح الترخيص وناط المشرع بالجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم فى حالة مخالفة ذلك اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لوقف هذه الأعمال ثم إصدار المحافظ المختص أو من ينيبه قراراً بازالة المخالف منها أو تصحيحه وذلك بعد اخذ رأى اللجنة المنصوص عليها فى المادة ( 16 ) من القانون رقم 106 لسنة 1976وأوضحت اللائحة التنفيذية للقانون المشار اليه أنه فيما يتعلق بإقامة الجهات الحكومية لمبانيها يكفى اخطارها للجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم بشروعها فى البناء او اقامة المبانى والانشاءات الخاصة بها قبل التنفيذ بشهر على الأقل وذلك بخطاب مسجل أو بتسليم الاخطار لها باليد واعتبرت اللائحة الاخطار على النحو المتقدم بمثابة ترخيص بالبناء _ القول بمخالفة مصلحة الميكانيكا والكهرباء احكام القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار اليه لعدم اخطارها الوحدة المحلية لمدينة اسوان بشروعها فى إقامة المبنى محل النزاع الماثل القول بذلك لا يستوى صحيحاً إلا ببيان جوهرية الإجراء المدعى مخالفته _ المادة ( 4 ) من ااقانون آنف الذكر  استلزمت الحصول على ترخيص أو القيام بأخطار الوحدة المحلية المختصة قبل الشروع فى إقامة المبانى أو المنشآت وأوضحت اللائحة التنفيذية للقانون أنه يكفى قيام الوزارات والأجهزة والمصالح العامة والهيئات العامة وغيرها من الجهات المشار اليها فى المادة ( 52 ) منها باخطار الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم واعتبرت الاخطار بمثابة ترخيص بالبناء فمن ثم فان الاخطار لا يستوى فى اثره مع الترخيص ذلك ان المشرع قدر ان الحكومة ومصالحها العامة ونحوها من الهيئات العامة والمحلية وهيئات اقطاع العام وشركاته لا يسوغ لها مخالفة القانون أو الخروج على احكامه فيما فرضه من مراعاة الأصول الفنية والمواصفات العامة ومقتضيات الأمن والقواعد الصحيةلدى اقامتها لمنشآتها أو مبانيها بما قنع معه بمجرد اخطار الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم بالعزم على التنفيذ_ الحاصل ان الاخطار لا يستوى مع الترخيص فى قيامه ومن ثم فهو يفترق عنه فىتقدير أثر تخلفه لان الترخيص يصدر عن الجهة الادارية القوامة على شئون الابنية والاشراف على صحة اعمال شروط القوانين اوامرَ ونواهٍ  بينما الاخطار يصدر عن الجهة المنشئة للبناء والمستغلة له والاخطار لا يعكس موقف الجهة الادارية القوامة على شئون البناء والترخيص يفيد الموافقة من الجهة الادارية على اقامة البناء ويفيد بمقتضاه مطابقة التصميمات لشروط القانون بينما الاخطار

( 4 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 20 / 11 / 1996

 

لا يفيد هذه الموافقة ولا يلزم عنه التحقق من تلك المطابقات وهولا يفيد غير علم الجهة الادارية بالعزم على اقامة مبنى معين فاذا نصت اللائحة على ان الاخطار هو بمثابة ترخيص فهى لا تقصد ترتيب ذات الأثر عليهما وجودا أو عدماً انما تفيد ان الترخيص غير لازم بالنسبة للجهات الحكومية عندما تشرع فى اقامة مبانيها الأمر الذى يضحى معه الاخطار غير معتبر اجراء جوهرياً يترتب على مخالفته الآثار القانونية التى تترتب على عدم الحصول

على الترخيص ومنها ازالة المبنى المخالف بدلالة ان المشرع حين استلزم حصول الجهات الحكومية على ترخيص

قبل الشروع فى اقامة مبانيها اصدر القانون رقم 101 لسنة 1996 موجباً ذلك والغى الاخطار كبديل عنــــه _       من ناحية اخرى فان المشرع وان اوجب وقف الأعمال التى تمت دون ترخيص أو اخطار لمخالفتها لأحكام القانون

رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء ثم ازالتها بقرار من المحافظ أو من ينبيه بعد العرض على اللجنة المنصوص عليها فى المادة ( 16 ) تحقيقاً لمصلحة عامة هى وجوب إقامة المبانى أو المنشآت  حتى تلك التى تقيمها الدولة  بما يتفق مع الأصول الفنية والمواصفات العامة ومقتضيات الأمن والقواعد الصحية بيد ان المشرع أيضاً ناط بالسلطة المشار اليها التجاوز عن الازالة فى بعض المخالفات التى لا تؤثر على مقتضيات الصحة العامة أو امن السكان او المارة أو الجيران وجهة الادارة وهى بسبيل اعمال سلطتها التقديرية فى هذا الشأن عليها المفاضلة بين المصلحة العامة فى وجوب اقامة المبانى الحكومية بعد اخطارها بذلك وبين المصالح العامة الاخرى التى قد تتعارض معها الأمر الذى يجب معه ان يصدر  القرار الادارى مراعياً المصلحة العامة الحقيقية بما لا يسوغ معه ازالة المبنى محل النزاع الماثل بسند من عدم اخطار مصلحة الميكانيكا والكهرباء الوحدة المحلية المختصة بعزمها على البناء لما فى ذلك من تغليب وجوب اتباع اجراء غير جوهرى على الحفاظ على المبانى الحكومية وما تمثله من ثروة عقارية عامة لا يجوز التفريط فيها_ لما كانت  الوحدة المحلية لمدينة اسوان قعدت عن الرد على دفاع مصلحة الميكانيكا والكهرباء من ان المبنى المشار اليه مقام ضمن مجموعة سكنية متكاملة خارج التخطيط العمرانى لمدينة اسوان وان مبانى المنطقة مقامة على منسوب صحيح من مستوى سطح البحر كما ان الصرف الصحى للمبانى يتصل بشبكة الصرف الصحى للمنطقة  فمن ثم يغدو قرار الازالة رقم 1081 لسنة 1996 الصادر من رئيس مركز ومدينة اسوان بازالة المبنى الذى اقامته مصلحة الميكانيكا والكهرباء بمنطقة الخزان شرق بمدينة اسوان  لا سند له من القانون _ مؤدى ذلك : عدم مشروعية القرار المشار اليه.

 

{ فتوى رقم 1022 بتاريخ 7 / 12 / 1996 ملف رقم 32 / 2 / 2803 }

 

 

 

 

 

 

 

( 5 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 20 / 11 / 1996

 

{ 4 }

_ الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ طلب رأى ملزم فى نزاع _ حسمه _ عدم جواز نظر الموضوع لسابقة ابداء الرأى الملزم فى شأنه.

 

طلب الرأى من الجمعية العمومية فى شأن النزاع بين هيئة كهربة الريف وبين الهيئة العامة للاصلاح الزراعى حول اداء مقابل اشغال قطعة الأرض الكائنة بحوض خارج الزمام نمرة ( 1 ) بمحافظة اسيوط _ تبين للجمعية العمومية  ان هناك افتاء سابق فى خصوص الموضوع المطروح تم حسمه  برأى ملزم بجلستها المنعقدة فى 30 من يولية سنة 1996 { ملف رقم 32 / 2 / 2243 } خلصت فيه إلى عدم الزام هيئة كهرباء الريف سداد مقابل الاشغال ومصاريف خدمات الاملاك عن قطعة الارض المخصصة لها بحوض خارج الزمام بمحافظة اسيوط والهيئة وشأنها مـع

الجهة المنوط بها قانوناً تحصيل متأخرات الضرائب العقارية _  عدم جواز نظر موضوع النزاع الماثل لسابقة ابداء

الرأى الملزم فى شأنه.

 

{ فتوى رقم 961 بتاريخ 21 / 11/ 1996 ملف رقم 32 / 2/ 2715 }

 

{ 5 }

_ الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ طلب رأى ملزم من مصلحة الجمارك بألزام احدى الوزارات اداء ضرائب ورسوم جمركية _ اداء الوزارة المبلغ المطالب به _ حفظ الموضوع بناء على طلب الجهة التى طرح الموضوع اصلاً بطلب منها واستغلاق باب المنازعة تبعاً لذلك.

 

{ فتوى رقم 983 بتاريخ 25 / 11/ 1996 ملف رقم 32 / 2/ 2627 }

 

{ 6 }

ضرائب ورسوم جمركية _ افراج مؤقت _ تنازل _ عدم جواز اعادة النظر فى المطالبة بأية مبالغ مستحقة .

 

      استظهار الجمعية العمومية  ان المشرع فى قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وضع اصلا عاما مقتضاه خضوع جميع الواردات للضرائب والرسوم الجمركية بحيث لا يعفى منها الا بنص خاص مع استحقاق الضرائب والرسوم لدى ورود البضاعة واجاز المشرع الافراج مؤقتا عن البضائع الواردة دون تحصيل الضرائب والرسوم

( 6 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 20 / 11 / 1996

 

الجمركية وفقا للشروط والاجراءات التى يصدر بها قرار من وزير المالية وفرض 10 / 1 الضرائب المقررة ولا تزيد عن مثلها فى حالة مخالفة الجهة المستوردة لمظام المناطق الحرة والافراج المؤقت_ تبين للجمعية العمومية ان قرار رئيس مصلحة الجمارك رقم 19 لسنة 1986 المشار اليه اباح لاصحاب السيارات التنازل عن سياراتهم المفرج عنها مؤقتا لصالح مصلحة الجمارك متى قبلت المصلحة ذلك وبالشروط المنصوص عليها فى ذلك القرار _   الثابت من الاوراق انه بناء على مطالبة مصلحة الجمارك لكلية الزراعة جامعة الاسكندرية استئداء الضرائب والرسوم جمركية على السيارة محل النزاع الماثل المفرج عنها افراجا مؤقتا لانتهاء فتر صلاحية تسييرها داخل البلاد دون صدور قرار باعفائها من الضرائب والرسوم الجمركية او اعادة تصديرها إلى الخارج قدمت كلية الزراعة بتاريخ 30 / 6 / 1986 طلبا للتنازل عن السيارة للمصلحة حيث وافقت على ذلك وقامت ببيعها بالمزاد العلنى لصالحها  ومن ثم تطابق قبول المصلحة لطلب الكلية التنازل عن تلك السيارة دون ان يكون ذلك معلقا

على شرط استئداء ما قد استحق عليها من غرامات او تعويضات الامر الذى يبين منه ان مصلحة الجمارك قد استنفدت سلطتها فى هذا الشأن بما لا يجوز لها من بعد ان تعاود النظر فى المطالبة باية مبالغ كانت مستحقة قبل قبول التنازل اذ ان مقتضى اعمال حكم التنازل المشار اليه براءة ذمة كلية الزراعة من اية مبالغ كانت مستحقة قبل هذا التاريخ مما يغدو متعينا معه القول برفض المطالبة الماثلة لافتقارها إلى سند يستوى على صحيح من حكم القانون.

 

{ فتوى رقم 974 بتاريخ 23 / 11/ 1996 ملف رقم 32 / 2 / 2634 }

 

{ 7 }

_ ادارة محلية _ رؤساء واعضاء المجالس الشعبية المحلية _ مدى جواز ترشيحهم لعضوية مجالس ادارة الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.

 

 طالعت الجمعية العمومية فى ضوء التساؤل المطروح عليها والذى يقتصر على بيان مدى جواز ترشيح اعضاء المجالس الشعبية المحلية المنتخبين لعضوية مجلس ادارة الجمعية العمومية التعاونية الاستهلاكية واستظهار الجمعية العمومية ان المشرع فى القانون رقم 109 لسنة 1975 باصدار قانون التعاون الاستهلاكى بعد ان عرف الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بأنها منظمات جماهيرية ديموقراطية هدفها العمل على توفير السلع والخدمات الاستهلاكية بمستوى جودة اعلى وبسعر تكلفة أقل لاعضائها اشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس ادارة احدى هذه الجمعيات الا يكون منتمياً لجهة لها سلطة رقابة أو اشراف أو توجيه او تمويل بالنسبة للجمعية وذلك منعاً للجمع بين وظائف الرقابة والادارة وحتى يكفل لهذه الجمعيات الاستقرار والبعد عن الاستغلال وتجنب عوامل الانحراف والبعد عن مظنة محاباه عضو مجلس الادارة للجمعية اذا ما كان منتميا لجهة تقوم برقابتها أو تمويلها أو توجيها وضمانا لحسن ادارة الجمعية لرسالتها التعاونية والحاصل ان الحظر السابق مناطه انتماء الشخص إلى جهة يكون لها

( 7 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 20 / 11 / 1996

 

احدى الوظائف المذكورة سابقاً الرقابة والتوجيه والاشراف والتمويل دون اشتراط أن يكون عاملا بها فى مفهوم قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة اذ ان الحظر هنا يتعلق بمن ينشط منتميا للجهات التى تمارس احدى هذه السلطات اى ان يكون مؤديا اوجه نشاط تسهم به ارادته فى تكوين قرار هذه الجهات رقابة أو تمويلا أو اشرافاً وينسحب حكم المنع بهذا الوصف إلى اعضاء المجالس الشعبية بقدر انسحابه غلى من يربطهم بالجهة الرقابية علاقة عمل لائحية أو عقدية _لاحظت الجمعية العمومية أنه بمقتضى نص المادة 12 و نص المادة 16 من قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانونين رقمى 50 لسنة 1981 و 145 لسنة 1988 ان للمجلس الشعبى المحلى للمحافظة سلطة الرقابة والاشراف على القطاع التعاونى كما انه له سلطة تمويل الجمعيات التعاونية باقراضها فضلا عن قيامه بتقديم المعونة الفنية والاشراف والتوجيه وعلى هذا فان الحظر سابق ايضاحه ينصرف الى اعضاء هذه المجالس وذلك لانتمائهم لجهة { المجلس الشعبى المحلى للمحافظة } تتمتع بسلطات الرقابة والتوجيه والتمويل بالنسبة للجمعيات التى تقع فى نطاق المحافظة _لاحظت الجمعية العمومية ايضا من نصوص  القانون رقم 43 لسنة 1979 بنظام الادارة المحلية المعدل ان المشرع اجاز للمجلس الشعبى للمركز أو المدينة ان يتصرف بالمجان فى بعض امواله الثابتة او المنقولة أو تأجيره بايجار اسمى لاحدى الجمعيات ومن ضمنها الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وعلى هذا فان هذين المجلسين يعتبران من جهات التمويل بالنسبة لهذه الجمعيات ومن ثم يقوم مناط الحظر بشأنهما ويشمل حكمه اعضاءها باعتبار انتمائهم لجهة تقوم بنشاط ينصرف اليه مناط الحظر  { التمويل } أما بالنسبة لباقى اعضاء المجالس الشعبية المحلية فى الحى والقرية فأن احكام القانون سابق الاشارة اليه لم تتضمن سلطات تتوافر بها مناط الحظر ولا يعتبر على اساسها المجلس الشعبى جهة رقابة او تمويل أو اشراف ومن ثم ينحسر الحظر عن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للحى او القرية ويتعين الاخذ فى الاعتبار ان نطاق الحظر السابق توضيحه انما يتحدد بحدود السلطات الاقليمية التى يمارس فى نطاقها احد المجالس الشعبية المحلية سلطاته كما يتحدد ايضا بالحدود الجغرافية التى تمارس احدى الجمعيات التعاونية نشاطها فيه – مؤدى ذلك :  انه لا يجوز للاعضاء المنتخبين بالمجالس الشعبية المحلية بالمحافظة والمركز والمدينة الترشيح لعضوية مجالس ادارة الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.

 

{ فتوى رقم 1006 بتاريخ 4 / 12/1996 ملف رقم : 86 /  6 / 507 و ملف رقم :86 / 6 / 509 }

 

جرى تبليغ ذات الفتوى إلى محافظ دمياط الذى طلب الرأى فى ذات الخصوص {برقم 1007 بتاريخ 4 / 12/ 1996 ملف رقم 86 / 6 / 507 }

 

{ 8 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ عقد ايجار _ انشاءات وتحسينات فى العين المؤجرة.

( 8 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 20 / 11 / 1996

 

استظهار الجمعية العمومية  أنه بتلاقى ارادتى طرفى العقد يصبح مضمونه ملزماً لكل منهما وهو ما يعبر عنه بأن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله الا باتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقررها القانون وان تنفيذ العقد يجب ان يكون طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية وانه اذا كانت عبارات العقد واضحة فى الدلالة عن ارادة المتعاقدين فانه يتعين الالتزام بصريح عباراته فاذا غمت عبارات العقد فانه يتعين

استخلاص الارادة الضمنية للمتعاقدين دون التعويل على المعنى الحرفى للألفاظ مع الاستعانة فى ذلك بطبيعة التعامل محل العقد وضرورة توافر الأمانة والثقة بين الطرفين وما يجرى عليه العرف فى التعامل _  استظهار الجمعية العمومية ايضا أن المؤجر يلتزم بأداء قيمة المنشآت والغراس والتحسينات التى يدخلها المستأجر على العين المؤجرة عند انقضاء العلاقة الايجارية ما لم يكن هناك اتفاق بينهما يقضى بغير ذلك وانه اذا كانت تلك التحسينات قد احدثها المستأجر بفعله دون علم المؤجر أو بالرغم من معارضته فان له ان يطلب من المستأجر ازالتها وله ايضا ان يطلب التعويض عن الضرر الذى قد يصيب العقار من هذه الازالة ان كان ثمة مقتضى لذلك _  الثابت من الأوراق أنه تم الاتفاق بين محافظتى المنوفية وبين الهيئة العامة للاصلاح الزراعى على تسليم المخزن الكائن بميت خلف مركز شبين الكوم والمملوك للهيئة المذكورة إلى المحافظة مع التزامها بساد الايجار إلى الهيئة وحرر فى شأن ذلك محضر التسليم المؤرخ 18 / 3 / 1990 والذى تضمن النص صراحة على تعهد المحافظة بعدم اجراء أية

تعديلات أو تغييرات فى العين المؤجرة وان تصبح هذه التعديلات مملوكة للاصلاح الزراعى وعدم جواز مطالبة المحافظة للهيئة يأية مبالغ تنفقها على المخزن لاعداده ليكون صالحاً للتسمين الأمر الذى يقتضى اعمال ما انصرفت اليه ارادة المتعاقدين صراحة من عدم جواز استئداء المحافظة لقيمة الانشاءات أو التحسينات التى ادخلتها على هذه العين عند ردها إلى الهيئة _  الثابت من الأوراق كذلك أنه فيما يتعلق بمحطة التسمين بطبلوها مركز شبين الكوم فقد ابرم عقد ايجار بين المحافظة والهيئة لما سمى باسطبل مواشى بجميع منشآته المشار اليها فى العقد  بتاريخ 1 / 8 / 1970 تضمن النص فى البند ثانيا على ان ” كل ما ينشئه الطرف الثانى المستأجر من تحسينات فى العين المؤجرة كلصق الورق والدهان وغيرهما يكون على نفقته ويلتزم عند الاخلاء ان يبقيه على حاله” وبالنظر ان هذه العين كانت معدة من الأصل لاستخدامها اسطبلا للمواشى فانه اذا ما اضافت اليها المحافظة حال قيام العلاقة الايجارية بعض الانشاءات  او التحسينات فانها تدخل فى منطقة النص الوارد فى العقد سالف البيان فتلتزم المحافظة بالابقاء عليها عند رد العين إلى الهيئة مع عدم المطالبة بقيمتها اذ ان هذه الانشاءات تكون مما يندرج تحت لفظ ” وغيرها ” الوارد فى النص المذكور خاصة وانها لا تعدو حسبما هو ثابت من الأوراق ان تكون تجديداً واستبدالاً لبعض الاخشاب فى الأسقف واقامة لبعض الجدران اقتضتها اعتبارات تحسين اداء المحطة لأغراض التسمين _ مؤدى ذلك : عدم احقية محافظة المنوفية فى استئداء قيمة التحسينات التى اضافتها على محطات تسمين الماشية بميت خلف وطبلوها مركز شبين الكوم .

 

{ فتوى رقم 1016 بتاريخ 5 / 12 / 1996 ملف رقم : 32 / 2 / 2325 }

 

 

( 9 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 20 / 11 / 1996

 

{ 9 }

– مسئولية تقصيرية _ اركانها .

 

عرض نزاع على الجمعية العمومية بين الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية ومرفق مياه القاهرة الكبرى حول اداء قيمة الاضرار التى لحقت بكابل التليفونات –  استظهار الجمعية العمومية  ان المسئولية التقصيرية تقوم على ثلاثة عناصر هى الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينما تقوم مسئولية المتبوع عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع على اساس مغاير اذ يكفى لقيام هذه المسئولية ان يثبت ان وقوع العمل عن المشروع من التابع حال تأدية وظيفته أو بسببها وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حرا فى اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فعلية فى رقابته وتوجيهه _ الحاصل ان مسئولية المتبوع ليست مسئولية مفترضة بل يتعين على المضرور ان يثبت العمل غير المشروع فى جانب التابع وان يكون هذ الخطأ هو السبب المنتج فى احداث الضرر وبتطبيق ما تقدم على النزاع الماثل فان الهيئة القومية للاتصالات هى الملتزمة باقامة الدليل على صدور العمل غير المشروع من تابعى مرفق المياه القاهرة الكبرى وفقا لنص المادة ( 1 ) من قانون الاثبات وقد عجزت عن اقامة هذا الدليل فى حق تابعى المرفق اذ لم يثبت من محضر الشرطة الذى حرر عن الواقعة وجود اى صلة بين عمال المرفق والواقعة موضوع

النزاع بل انه ثبت باقوال تابع الهيئة الذى ابلغ عن الواقعة وجود اعمال حفر تقوم بها جهات اخرى ( شركة مختار ابراهيم ) وعلى هذا فانه لا يجوز افتراض مسئولية مرفق مياه القاهرة الكبرى عن هذه الاعمال وتغدو مطالبة الهيئة القومية للاتصالات الماثلة حرية بالرفض.

 

{ فتوى رقم 1014 بتاريخ 5 / 12 / 1996 ملف رقم : 32 / 2 / 2619 }

 

{ 10 }

– ضرائب ورسوم جمركية _ افراج مؤقت _ حظر التصرف  فى الاشياء المعفاه أو استخدامها فى غير الاغراض المعفاه من اجلها.

 

استظهار الجمعية العمومية  ان المشرع فى قانون الجمارك رقم ( 66 ) لسنة 1963 وضع اصلاً عاماً مؤداه خضوع جميع الواردات للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب الاضافية الاخرى المقررة على الواردات مالم يرد نص خاص باعفائها وتحصل هذه الضرائب عند ورود البضاعة واستثناءً من ذلك اجاز المشرع الافراج مؤقتاً عن البضائع دون تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية وذلك بالشروط والاوضاع التى يحددها وزير الخزانة كما تبين للجمعية العمومية ان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 360 لسنة 1993 المشار اليه اعفى الجرارات الواردة باسم الشركة الفرنسية المنفذة لميناء دمياط من الضرائب والرسوم الجمركية مقترنا بحظر التصرف فيها او استخدامها فى غير الاغراض المعفاه من اجلها ‎_ لما  كان الاسهام بحصة عينية فى رأس مال احدى الشركات يعتبر تصرفا فى هذه

( 10 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 20 / 11 / 1996

 

الحصة العينية تنتقل به ملكيتها من الجهة المساهمة إلى الشركة المساهمة فيها الا ان الاعفاء الجمركى المؤقت يرتبط فى الحالة المعروضة بالغرض الذى تستخدم فيه الاشياء المفرج عنها مؤقتا وليس بالملكية واتصالها بجهة عامة دون جهة أخرى _ الثابت ان مشمول البيان الجمركى فى الحالة المعروضة افرج عنه افراجاً مؤقتاً برسم الشركة الفرنسية S . G . E وذلك لاستخدامه فى تنفيذ مشروع ميناء دمياط الجديد مما يكشف عن ان الافراج كان متعلقا بالغرض الذى يستخدم فيه المشمول المفرج عنه فى الحالة المعروضة _ لما كانت مساهمة الهيئة بالجرارات محل النزاع فى رأس مال شركة دمياط لتداول الحاويات لا يعدو ان يكون استخداماً من الهيئة فى تنفيذ المهام المنوطة بها سواء بذاتها أو بواسطة الشركات المتخصصة فى عمليات الشحن والتفريغ على نحو ما نصت عليه المادة الثانية من قرار انشاء الهيئة مما يعد استخداماً يدخل فى الاغراض التى يقوم بها سبب الاعفاء ومن ثم تغدو بمنجاة من الضرائب والرسوم الجمركية ويضحى والحال كذلك مطالبة مصلحة الجمارك على غير سند صحيح من القانون ويتعين رفضها.

 

{ فتوى رقم 1004 بتاريخ 1 / 12 / 1996 ملف رقم 32 / 2 / 2524 }

 

{ 11 }

– مسئولية حارس الأشياء _ تعويض _ تقادم.

 

مفاد المادة 178 من القانون المدنى ان الشخص الطبيعى أو المعنوى الذى له مكنة السيطرة على شئ يلتزم بحراسته حتى لا يسبب ضرراً للغير فاذا أخل بهذا الالتزام افترض الخطأ من جانبه والتزم بتعويض الغير عما لحقه من ضرر بسبب الشئ الخاضع لحراسته ولا يعفيه من هذا الالتزام الا ان يثبت ان الضرر وقع بسبب أجنبى رغم ما بذله من عناية فى الحراسة _ استظهار الجمعية العمومية من ذلك ان المسئولية تتحقق بتولى شخص حراسة شئ تقتضى حراسته عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية ووقع الضرر بفعل الشئ فعند ذلك يكون الحارس مسئولاً عن الضرر ويلتزم من ثم بالتعويض _  الجمعية العمومية خلصت مما تقدم إلى أنه لما كان قائد سيارة هيئة النقل العام بالقاهرة رقم 4796 اصطدم بسيارة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى رقم 30441 وثبت الخطأ فى جانبه على النحو الذى استظهره محضر الشرطة المحرر فى حينه وأكده الحكم الجنائى الصادر ضده ومن ثم فان مسئولية هيئة التقل العام بالقاهرة تغدو مفترضة فى هذا الشأن وتلتزم بتعويض الهيئة عن الضرر الذى لحق بسيارتها _ لا وجه للقول بأن الحق فى المطالبة قد سقط بالتقادم اخذاً بعين الاعتبار ما اطرد على افتاء الجمعية العمومية من ضرب الصفح عن التمسك به فيما بين الجهات الادارية.

 

{ فتوى رقم 1015 بتاريخ 5 / 12 / 1996 ملف رقم 32 / 2/ 2709 }

 

( 11 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 20 / 11 / 1996

 

{ 12 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ تعويض _ تعويض اتفاقى عن الخطأ العقدى.

 

استظهار الجمعية العمومية  انه بتلاقى ارادتى طرفى العقد يصبح مضمونه ملزما لكل منهما فلا يجوز لأيهما ان يتنصل من التزاماته الناشئة عنه بارادته المنفردة وانما يتعين على كل منهما ان ينفذ التزاماته طبقا لمضمون العقد وان يتوخى فى ذلك حسن النية وان الالتزامات المقصودة هنا فى التى وردت فى العقد أو تلك التى تستلزمها طبيعة العقد حسبما يقضى بذلك القانون أو العرف أو اعتبارات العدالة _ استظهار الجمعية العمومية ان المشرع أجاز الترخيص بصرف دفع مقدمة من قيمة الأصناف أو المقاولات متى كان ذلك منصوصاً عليه فى العقد على ان يكون ذلك فى مقابل خطاب ضمان بنكى بنفس القيمة والعملة وغير مشروط سارى المفعول حتى تاريخ انتهاء تنفيذ العقد واستثنى المشرع من الالتزام بتقديم خطاب الضمان حالة التعاقد الذى يتم بين جهتين من الجهات التى تخضع لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات وهى الوزارات والمصالح ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة _  من  المستقر عليه افتاءً وقضاءً ان الخطأ العقدى هو عدم قيام المدين بتنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد متى كـان ذلك غير راجع للقوة القاهرة يستثنى فى هذا ان يكون عدم التنفيذ ناشئاً عن عمد أو الأهمال او الفعل دون عمد أو اهمال وهذا الخطأ العقدى يوجب لصاحب الشأن التعويض من جراء الضرر الذى يصيبه من عدم قيام المدين بتنفيذ التزامه أو تأخره فى ذلك _  الثابت من الأوراق ان العقد المبرم بين الجهاز التنفيذى للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية وبين الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بتاريخ 20 / 8 / 1989 تضمن النص فى المادة ( 6 ) على ان ” المحاسبة المالية والدفع المقدم :

أ – العملات الأجنبية طبقا لما هو مبين بالعقد الموقع بين الطرف الأول والثانى وشركة انترسيجما التشيكية والمكمل لهذا العقد.

ب _ العملات المحلية : 20% من اجمالى قيمة العطاء دفعة مقدمة تسدد عند توقيع العقد ” ومقتضى ذلك ولازمه قيام الهيئة المذكورة بسداد قيمة الدفعة المقدمة المشار اليها إلى الجهاز فور التوقيع على العقد بيد ان الثابت من الأوراق انها تباطئت فى ذلك متذرعة بطلب خطاب الضمان مقابل السداد بالمخالفة لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات سالفة البيان والتى تستثنى الهيئات العامة من تقديم خطابات الضمان مقابل الدفعة المقدمة اذا كان التعاقد مع احدى الجهات الأدارية المشاراليها تفصيلاً فيما سبق واذا استطال هذا التأخير فى صرف الدفعة المقدمة رغم استحثاث الجهاز للهيئة أكثر من مرة وتبيانه لها ان التاخير فى صرف الدفعة المقدمة من شأنه زيادة اسعار الخامات والمصنفات وتحمله بفوائد التأخير ( خطاب الجهاز إلى الهيئة فى                     22 / 10 / 1989 ) واذ كان هذا التاخير يمثل خطأ عقديا من جانب الهيئة ادى إلى زيادة أسعار المهمات لدى مداركه الجهاز لها بعد صرف الدفعة المقدمة متأخرة عن موعدها بحوالى عشرة أشهر للمكون المحلى وسبعة عشر شهرا للمكون الأجنبى فضلا عن ارتفاع سعر الصرف واستحداث ضريبة المبيعات هذا الخطأ يستنهض تعويض

( 12 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 20 / 11 / 1996

 

الجهاز عنه _ لما كانت  اللجنة المشكلة بين طرفى النزاع بقرار رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى رقم 537 لسنة 1995 انتهت فى 11 / 9 / 1995 إلى ان المدة اللازمة لتجديد الارتباط او التعاقد على توريد المهمات المحلية هى حوالى ثلاثة شهور وعليه تكون المدة المؤثرة على التوريدات المحلية الغير مرتبطة بالرسومات التشيكية هى ثلاثة عشر أشهر وتلك الغير مرتبطة بالرسومات المذكورة سيتم حسابها على اساس عشرين شهراً وتحسب هذه المدد على جانب الهيئة مع مراعاة تحمل الجهاز فروق الأسعار الناتجة عن تعاقداته بعد هذه المدد وان تتحمل الهيئة ضريبة المبيعات التى سددها الجهاز عن العقد الأصلى وانه عند اقرار هذا الاتفاق تشمل التسوية كافة مطالبات الجهاز لأسعار جميع التوريدات المحلية لجميع المحطات حتى نهاية تنفيذ الأعمال موضوع العقد وخصم 15% مصاريف ادارية وأرباح من سعر العقد الأصلى عند المقارنة مع اسعار التوريدات وانه فيما يتعلق بالجدول الخاص بالتوريدات المحلية يتم تحديد البنود المرتبطة برسومات الجانب التشيكى والغير مرتبطة بمعرفة اللجنة بمشاركة الادارة المركزية لتصميمات بالهيئة حيث تم ذلك التحديد بتاريخ                   12 / 9 / 1995  واقرت اللجنة معادلة لحساب فروق الأسعار على النحو الآتى:_

فرق السعر المستحق على الهيئة = سعر التعاقد بمعرفة الجهاز – سعر البند بالعقد مخصوما منه 15% مصاريف ادارية وارباح × مدة التأخير

على جانب الهيئة

    المدة بين تاريخ التعاقد بمعرفة الجهاز وتاريخ التعاقد مع الهيئة    

 

      واذ كانت هذه الأسس التى انتهت اليها اللجنة المشتركة بين طرفى النزاع تفضى الى ما يمكن اعتباره تعويضا اتفاقيا عن الخطأ العقدى سالف البيان تلاقت عليه ارادة طرفيه  فان الجمعية العمومية تنتهى إلى اتخاذ هذه الأسس وسيلة لتحديد التعويض الاتفاقى فى الحالة المعروضة.

 

{ فتوى رقم 1026 بتاريخ 8 / 12 / 1996 ملف رقم 32 / 2  / 2705 }

 

{ 13 }

– ضرائب ورسوم جمركية _ عدم جواز معاودة النظر فى تقدير الضرائب والرسوم الجمركية المقررة.

 

 المشرع وضع فى قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 اصلاً عاماً مقتضاه خضوع جميع الواردات للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب الاضافية المقررة على الواردات بحيث لا يعفى منها الا بنص خاص مع استحقاق الضرائب والرسوم الجمركية والرسوم لدى ورود البضاعة وخول المشرع مصلحة الجمارك وهى بسبيل تقدير قيمة البضاعة المستوردة سلطة تقديرية واسعة بغية الوصول إلى الثمن الحقيقى الذى تساويه فى سوف منافسة فى تاريخ تسجيل البيان الجمركى المقدم عنها والمصلحة وهى تباشر هذه المهمة غير مقيدة بما ورد من بيان بالفواتير التى يقدمها صاحب البضاعة أو بغيرها من مستندات أو عقود ول قدمت بناء على طلبها     وانما لها تعاين البضاعة

( 13 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 20 / 11 / 1996

 

وتتحقق من نوعها وتدقق فى قيمتها وتتأكد من منشأها ومدى مطابقة ذلك لما ورد من بيانات بشهادة الافراج الجمركى والمستندات المتعلقة بها واوجب القانون ان تتم معاينة البضائع الواردة داخل الدائرة الجمركية واجاز اعادة المعاينة مادامت البضاعة تحت رقابة مصلحة الجمارك. ومن ثم فاذا قامت المصلحة باعمال سلطتها التقديرية فى معاينة البضاعة ومطابقتها للبيان الجمركى والتحقق من نوعها وقيمتها ومنشأها إلى غير ذلك مما يمكنها من تقدير وتحديد البند الجمركى الخاضعة له وقيمة الضرائب ولرسوم الجركية المستحقة وتحصيلها والافراج عن البضاعة فانها تكون قد استنفذت سلطتها بما لا يجوز لها من بعد معاودة النظر فى تقدير قيمتها مرة اخرى بسند من ان المستورد لم يذكر القيمة الحقيقية للبشاعة أو نوعها او غير ذلك من بيانات شهادة الافراج الجمركى طالبما كان يمكنه المصلحة بما لها من سلطة تقديرية خولها لها القانون ان تتحقق من صحة البيانات ومطابقتها للبضاعة الواردة _ الثابت من الاوراق ان  الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية استوردت مشمول البيان الجمركى رقم 322 م.ح وقامت مصلحة الجمارك بمعاينة واخضاعه للبند الجمركى 85 / 13 بفئة 50% واعمال التنزيل المقرر للهيئة وخفض الفئة الجمركية المقررة للبند المشار اليه لفئة 5% وتم ذلك بعد معاينة مشمول البيان واداء الضرائب والرسوم الجرمكية المقررة والافراج عن الواردات فمن ثم لا يجوز لمصلحة الجمارك معاودة النظر فى تقدير الضرائب والرسوم الجمركية بسند من ان الواردات عبارة عن اجزاء سنترالات مفككة ودوائر كهربية واجزاء معدنية وليست سنترالات كاملة مفككة ومشتملاتها اذ كان للمصلحة الا تفرج عن هذه الواردات الا بعد استيثاقها من ذلك فان فعلت فليس لها ان تعاود النظر من بعد فى تقدير الضرائب والرسوم

الجمركية المقررة الامر الذى تغدو معه المطالبة الماثلة عارية من صحيح سندها متعينة الرفض.

 

{ فتوى رقم 1005 بتاريخ 3 / 12 / 1996 ملف رقم 32 / 2/ 2632 }

 

{ 14 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ ادارة محلية _ حساب تمويل مشروعات الاسكان الاقتصادى.

 

استظهار الجمعية العمومية  ان المشرع فى المادة ( 72 ) من قانون تأجير الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر  رقم 49 لسنة 1977 ناط برئيس مجلس الوزراء وضع قواعد وشروط تمليك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التى اقامتها المحافظات إلى مستأجريها وذلك بالنسبة للوحدات التى تم شغلها قبل  9 / 9 / 1977 بتاريخ العمل بهذا القانون وتنفيذاً لذلك صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 1978  الذى ألغى بمقتضى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 527 لسنة 1980 ثم استمر العمل به بموجب القرار رقم 4 لسنة 1981  وتناول قواعد تمليك المساكن المشار اليها والتى اقامتها المحافظات وشغلت قبل    9 / 9 / 1977 وتلك التى اقامتها أو تقيمها وتشغل بعد ذلك التاريخ وذلك على النحو الوارد بالملحقين المرافقين لهذا القرار على

( 14 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 20 / 11 / 1996

 

ان تودع حصيلة بيع الوحدات المشار اليها وكذا حصيلة ومقابل الانتفاع بمساكن الايواء فى حساب صندوق

تمويل مشروعات الاسكان الاقتصادى _ الملحق رقم ( 2 ) المرافق للقرار المشار اليه  بين قواعد تمليك المساكن الاقتصادية والمتوسطة التى اقامتها وتقيمها المحافظات وتشغل بعد 9 / 9 / 1977 قضى بأن تقوم المحافظات ببيع تلك الوحدات على اساس تكلفة المبانى دون الأرض وان تؤول حصيلة البيع أومقابل الانتفاع بمساكن الايواء إلى حساب صندوق تمويل مشروعات الاسكان الاقتصادى _  قيام وزارة الاسكان والمرافق  بتمويل انشاء عدد 62 وحدة سكنية من النوع الاقتصادى بمدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد بتكلفة مقدارها 07ر1163403 جنيه من حساب تمويل مشروعات الاسكان الاقتصادى التابع للوزارة وهو الحساب الذى يستخدم لتمويل مشروعات الاسكان الاقتصادى ويرد ليعاد استخدامه فى الغرض نفسه وهكذا _ قيام محافظة الوادى الجديد بالتصرف فى الوحدات المشار اليها وتحصيلها مبالغ نتيجة لذلك تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 سالف البيان و من ثم يتعين عليها رد ما جصلته من مبالغ عن هذه المساكن وكذا ما يؤدى اليها مستقبلاً للوزارة لاعادة تمويل مشروعات الاسكان الاقتصادى على النحو المقرر من قبل _ لا وجه للاحتجاج بما ذهبت إليه محافظة الوادى الجديد من ان المبلغ المذكور لا يعد قرضاً لعدم ثبوت عقد القرض بين الطرفين ولأن المساكن المشار اليها مساكن ايواء لا وجه لهذا القول ذلك ان الوزارة أرسلت كتابها رقم 1170 بتاريخ 12 / 5 / 1987 إلى المحافظة  قبل الانتهاء من المشروع  أخطرتها فيه بأن المبالغ التى صرفت لحساب المشروع هى عبارة عن قرض من صندوق الاسكان كما ان الثابت من قرار وزير الاسكان والمرافق رقم 97 لسنة 1985 بتمويل انشاء المشروع أنه نص صراحة على ان الوحدات السكنية من النوع الاقتصادى وليست مساكن ايواء _ مؤدى ذلك :  الـــــزام

محافظة الوادى الجديد بأن تؤدى إلى وزارة الاسكان ما حصلته من مبالغ عن الوحدات السكنية موضوع النزاع  وما يؤدى اليها مستقبلاً.

{ فتوى رقم 1040 بتاريخ 9 / 12 / 1996 ملف رقم :  32 / 2 / 2648 }

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى