موسوعة المحكمه الاداريه العليا

علاوة الترقية

 

علاوة الترقية

=================================

الطعن رقم  0031     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 637

بتاريخ 17-01-1959

الموضوع : علاوة

فقرة رقم : 1

إن القانون رقم 325 لسنة 1953 بوضع إستثناء وقتى من القواعد الخاصة بعلاوات الترقية و العلاوات الإعتيادية قد نص فى مادته الأولى على أن ” تخفض إلى النصف العلاوات الإعتيادية و علاوات الترقية التى تستحق خلال السنتين الماليتين 1954/1953 و 1955/1954 لموظفى و مستخدمى الدولة على إختلاف طوائفهم ، مدنيين أو عسكريين ، و كذلك عمال اليومية ، و أشار القانون فى ديباجته إلى القانون رقم 131 لسنة 1950 بربط درجات هيئات التدريس بكادر القضاء . كما جاء فى مذكرته الإيضاحية أنه ” لما كانت الدولة تسير فى عهدها الحديث بخطى واسعة فى سياسة الإنشاء و الإصلاح فمن الواجب توخى الإقتصاد فى المصروفات حتى تسخر كافة الأموال لتحقيق السياسة الإنشائية و الإصلاحية ، و قد رؤى – بناء على ذلك – كإجراء مؤقت أن يخفض إلى النصف العلاوات الإعتيادية و علاوات الترقية التى يستحقها الموظفون و المستخدمون و عمال اليومية فى السنتين الماليتين 1954/1953 و 1955/1954 . و المقصود بعلاوة الترقية الزيادة التى يحصل عليها الموظف فى المرتب بسبب ترقيته ، سواء أكانت هذه الترقية علاوة من علاوات الدرجة المرقى إليها أم كانت عبارة عن الفرق بين المرتب قبل الترقية و بين أول مربوط الدرجة المرقى إليها أو مربوطها الثابت “. و يظهر مما تقدم بما لا يدع مجالاً لأى شك أن الشارع قصد بهذا القانون أن يخفض إلى النصف كل تحسين مالى يصيب الموظف ، سواء أكان عن طريق العلاوات الإعتيادية أو علاوات الترقية فى السنتين الماليتين المشار إليهما ، و بأن المقصود بعلاوة الترقية هو الزيادة التى يحصل عليها الموظف فى المرتب بسبب الترقية ، سواء أكانت هذه الزيادة من علاوات الدرجة المرقى إليها أم كانت عبارة عن الفرق بين المرتب قبل الترقية و بين أول مربوط الدرجة المرقى إليها أو مربوطها الثابت ؛ و ذلك للحكمة التشريعية التى دعت إلى إصدار ذلك القانون من وجوب توخى الإقتصاد فى المصروفات ؛ تحقيقاً للسياسة الإنشائية و الإصلاحية التى إنتهجتها الثورة . و ليس من شك كذلك أن الترقية تتضمن تقديماً للموظف فى التدرج الوظيفى و فى الدرجات المالية المقابلة بصرف النظر عن العبارات التى تستعمل فى القرار الصادر فى هذا الشأن ؛ إذ لا يجوز فى التكييف القانونى الوقوف عند مجرد الألفاظ ، بل العبرة بالمعانى . فإذا صدر القرار بالتعيين فى وظيفة ما لموظف فى الخدمة ، و كان من شأن هذا القرار تقديمه فى التدرج الوظيفى فى الدرجات المالية ، كان هذا القرار متضمناً فى الوقت ذاته ترقيته ، كما هو الحال فى خصوصية النزاع ؛ لأن المعيد و إن لم يكن من أعضاء هيئة التدريس إلا أنه موظف بالجامعة ، بل هو من المرشحين لهيئة التدريس متى إستوفى الشرائط المطلوبة للتعيين فى هذه الهيئات ، فتعيينه فى هذه الهيئة – و الحالة هذه – يتضمن بالنسبة إليه ترقية ، و لا يعتبر تعييناً إبتداء منبت الصلة بماضيه ، قياساً على التعيين فى هيئة التدريس من غير الموظفين ؛ لأن المعيد لم يخرج عن كونه موظفاً لم تزايله الوظيفة ، فيجرى عليه حكم القانون رقم 325 لسنة 1953 الذى يجرى على كل موظف أصابه تحسين مالى على الوجه المحدد فيه .

 

( الطعن رقم 31 لسنة 4 ق ، جلسة 1959/1/17 )

=================================

الطعن رقم  2520     لسنة 06  مكتب فنى 09  صفحة رقم 593

بتاريخ 02-02-1964

الموضوع : علاوة

الموضوع الفرعي : علاوة الترقية

فقرة رقم : 1

يدور النزاع حول كنه علاوة مدرسة المحصلين و الصيارفة و هل هى إنصاف بتسعير مؤهل من نوع معين يكتسبه خريج هذه المدرسة و هو فى الدرجة الثامنة فى ظل قواعد الإنصاف فإذا ما أدركته الترقية إلى الدرجة السابعة جعلته غير مستحق لتلك العلاوة من تاريخ حصول هذه الترقية أم أنها ميزة لخريج هذه المدرسة تبقى به دائماً ما دام قائماً بأعمال المواد التى تخصص فيها . و قد وردت هذه العلاوة فى الكشف رقم 1 من قواعد الإنصاف التى تضمنها قرار مجلس الوزراء الصادر فى 1944/1/30 و عنوان هذا الكشف هو ” العلاوات الإضافية للحاصلين على مؤهلات تكميلية و قد كان مقدارها خمسون قرشاً ثم زيد بعد ذلك إلى مائة و خمسين قرشاً بمقتضى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 1951/1/7 . و ورود هذه العلاوة ضمن قواعد الإنصاف يجعلها تأخذ حكمها و هو تطبيق هذا الإنصاف على المستحق مرة واحدمة أياً كان مؤهله فى الدرجة المقررة له شأنه فى ذلك شأن غيره ممن أنصفوا بمقتضى قواعد الإنصاف و أنه متى سويت حالته على هذا النحو إستنفد الإنصاف أغراضه بالنسبة له و إتخذ الموظف بعد ذلك سبيله الطبيعى من حيث الترقيات و العلاوات . و لا يقدح فى سلامة هذا النظر ما جاء فى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 1951/1/7 . إذ لم يتحدث هذا القرار عن طبيعة هذه العلاوة و كان قاصر الأثر على مقدارها فقط كما سلف البيان . و تعتبر هذه العلاوة تسعيراً لمؤهل من نوع معين دعت إليه ظروف خاصة ، ذلك أن مدرسة المحصلين و الصيارفة كانت تنتظم طلبة من حملة شهادات مختلفة و لكل هذه المؤهلات تقدير خاص فى قواعد الإنصاف من حيث الدرجة و المرتب و لم يكن من المستطاع و الحالة هذه أن يقدر لحامل شهادة مدرسة المحصلين و الصيارف درجة معينة مع وجود التباين فى حالات خريجيها ، و من ثم رؤى تسعير هذا المؤهل بطريقة أخرى غير باقى الشهادات و هى إضافة علاوة – قدرت أولاً بنصف جنيه ثم زيدت فيما بعد إلى جنيه و نصف – إلى ماهية الشهادة الدراسية الحاصل عليها كل من هؤلاء الخريجين حسبما حددتها قواعد الإنصاف و إذا ما سويت حالة الموظف على هذا الأساس فى بدء درجة التعيين و هى الثامنة فقد إستنفد الإنصاف أغراضه بالنسبة له . و متى إستبان الأمر على هذا الوضع يكون الإدعاء بأن شهادة مدرسة المحصلين و الصيارفة لا تعتبر مؤهلاً دراسياً بمقولة عدم تقرير مرتب معين لحاملها إدعاء على غير أساس فقد قرر لها مرتباً معيناً من عنصرين أحدهما ماهية الشهادة الحاصل عليها قبل شهادة هذه المدرسة و الثانى العلاوة التى قررتها قواعد الإنصاف لخريج المدرسة .

 

( الطعن رقم 2520 لسنة 6 ق ، جلسة 1964/2/2 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى