موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى  رقم  40972 لسنة 61 ق

 

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعبب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة  العاشرة عقود – زوجي

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الأحد الموافق16/12/2007 .

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حمدي ياسين عكاشة                                        نائب رئيس مجلس الدولــــة

ورئيس المحكمـــــــــة

وعضوية السيدبن الأستاذبن المستشاربن / سعيد مصطفى عبد الغنى                     نائب رئيس مجلــس الدولــــــة

والدكتور/ محمد عبد المجيد إسماعيل                   وكيــــــــــل مجلـس الدولـــــة

وحضور السيد الأستاذ المستشار    /   محمد مصطفى عنان                                   مفوض الدولـــــــــــــــــــــة

وسكرتارية الســــــــــــــــــــيد       / طارق عبد العليم تـــــركى                             أمين الســـــــــــــــــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى  رقم  40972 لسنة 61 ق

المقامة من

رئيس جامعة القاهرة (بصفته)

ضد

فاروق رجب إسماعيل( بصفته مدير شركة  f.m.r للاستيراد والتصدير)

الوقائع :

عقد المدعى  بصفته الخصومة في الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 15/9/2007 أعلنت قانوناً للمستشكل ضده بطلب الحكم بقبول الإشكال شكلاً وفى موضوع الإشكال بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 4/7/2007 في الدعوى رقم 11380/60ق لحين الفصل في الطعن المقام من الجامعة  عن هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا برقم 24670 لسنة 53 ق. ع ،وذلك على سند من قوله ،أن المستشكل ضده بصفته أقام الدعوى رقم 11380/60ق أمام محكمة القضاء الادارى بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بان  تؤدى له بصفته مبلغاً مقداره 1720325 جنيه مع فوائده القانونية وتعويض الشركة المدعية بمبلغ مليون جنيه  تعويضاً عما أصابها من أضرار والمصروفات ،وبجلسة 4/7/2007 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلزام جهة الإدارة بان تؤدى للمدعى بصفته مبلغاً مقداره 1720325 جنيه وفوائده القانونية بواقع 5 % من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد ورفض ماعدا ذلك من طلبات وألزمتها المصروفات .

وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى الجامعة المدعى عليها فقد قامت بالطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 24670 لسنة 54 ق.ع وذلك تأسيسا على أسباب يقيمها أسباباً لهذا الإشكال من الإخلال بحق الدفاع إذا التفت المحكمة  عن دفاعها بندب خبير فلم تناقشه أو ترد عليه ، ومخالفة الحكم المستشكل فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره وتأويله إذ تم إقامتها قبل صدور توصيه لجنة التوفيق في الطلب المقدم من الشركة تحت رقم 821/2005 ، كما أن الشركة المستشكل ضدها قد أدخلت الغش والتلاعب والتدليس في تعاقدها مع الجهة الإدارية بإثباتها أعمالاً تنطوي على الخداع في حقيقة الصنف محل التعاقد من حيث قيمته ونوعه حيث تقدمت بسعر وحدة الصنف من مراتب التدفئة بمبلغ 3500 جنيهاً في حين أن سعر الوحدة هو 9,5 يورو اى ما يعادل 75 ج تقريباً ومن قيامها بتوريد الصنف في أسبوع واحد على ثلاثة أيام بالمخالفة لأمر التوريد ،ورغم ذلك فد خلص الحكم المستشكل في تنفيذه على صحة التوريد الإجمالي من الشركة المستشكل ضدها سالباً لحق جهة الإدارة في تعديل العقد بالنقص وبالإضافة إلى أن الحكم قد انتهى على إلزام الجهة الإدارية بفوائد تجارية قدرها 5 % باعتبار أن التوريد عمل تجارى في حين إن الجامعة لا تمارس أعمالا تجارية . وخلص إلى طلب الحكم له بصفته بسالف طلباته .

ونظرت المحكمة الدعوى بجلسة 28/10/2007 وبجلسة 18/11/2007 مثل المستشكل ضده بشخصه وقرر أنه لا توجد لديه أى مستندات يقدمها ،وبها قررت  المحكمة  إصدار الحكم بجلسة اليوم ،مع مذكرات ومستندات في أجل مسمى انقضى دون إيداع . فصدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

 

تابع الحكم في الإشكال رقم  40972 لسنة 61 ق

 

المحكمـــــــــــــة

بعد الإطلاع على الأوراق،  وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة .

من حيث إن المدعى يطلب الحكم بقبول الإشكال شكلاً وبوقف تنفيذ الحكم الصادر من هذه المحكمة في الدعوى رقم 11380 لسنة 60ق بجلسة 4/7/2007 وإلزام المستشكل ضده الأول المصروفات .

وحيث إن الأصل في الإشكال في التنفيذ – سواء كان بطلب وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه أو الاستمرار في تنفيذه – أن يجد سببه بعد صدور الحكم فهو باعتباره منصباً على إجراءات التنفيذ فإن مبناه يكون دائماً وقائع لاحقة للحكم استجدت بعد صدوره وليست سابقة عليه ، وإلا أضحت حقيقة الإشكال طعناً في الحكم بغير الطريق الذي رسمه القانون ، ومن جهة أخرى فإنه لا يجوز البتة أن يعاد من خلال الإشكال طرح ما سبق أن فصل فيه الحكم المستشكل في تنفيذه ، لما فيه من مساس بما للحكم من حجية لايتآتي المساس بها على أي وجه إلا من خلال طريق من طرق الطعن المقررة قانونا .

ومن حيث إنه ترتيباً على ذلك، ولما كان الثابت من الأوراق أن مرد الإشكال في تنفيذ الحكم المستشكل فيه هو ما نعاه المستشكل على ذلك الحكم  من مخالفة لأحكام القانون وأنه من المرجح إلغاؤه أمام المحكمة الإدارية العليا ، وهذا النعي في حد ذاته –  أن صح القول به – لا يمثل واقعة جديدة لاحقة  على صدور الحكم المستشكل في تنفيذه ،  وإنما ينطوي في حقيقة الأمر على مجادلة في الأسباب والأسانيد التي أقامت عليها المحكمة قضائها في هذا الشأن ، وهو ما يضحى معه الإشكال الماثل بمثابة طعن في الحكم بغير الوسيلة المقررة قانوناً ، في ذات الوقت الذي أقام فيه المستشكل طعناً أمام المحكمة الإدارية العليا على ما أفصح عنه صراحة في عريضة الإشكال ومن ثم فإن هذا الإشكال يكون غير قائم على أساس صحيح من القانون ويتعين القضاء بعدم قبوله .

ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم  بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .

فلهذه الأسباب

     حكمت المحكمة : بعدم قبول الإشكال ، وألزمت المستشكل المصروفات .

سكرتير المحكمة                                                                 رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عزة

روجع/

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى