موسوعة المحكمه الاداريه العليا

قانون تنظيم ادارة شركات القطاع العام

 

قانون تنظيم ادارة شركات القطاع العام

=================================

الطعن رقم  0856     لسنة 21  مكتب فنى 21  صفحة رقم 40

بتاريخ 31-01-1976

الموضوع : قانون

فقرة رقم : 1

إن قضاء هذه المحكمة قد جرى بأن مفاد أحكام قوانين تأميم البنوك و الشركات أن تظل المنشآت المؤممة، مع تمليك الدولة لها، محتفظة بشكلها القانونى كشركات تجارية من أشخاص القانون الخاص بحيث تخضع لأحكامه فى كل ما يتعلق بشخصيتها الإعتبارية و حقوقها و التزاماتها و مزاولة نشاطها و فى علاقتها بالغير و بالعاملين فيها، و لذلك فقد نصت تلك القوانين على الزام جميع المنشأت المؤممة بأن تتخذ شكل الشركات المساهمة ثم صدرت عقب ذلك التشريعات الخاصة بأنشاء و تنظيم شركات القطاع العام متضمنة من الأحكام ما يؤكد استمرار هذا الوضع بالنسبة لهذه الشركات، فقد قضى قانون المؤسسات العامة و شركات القطاع العام أن تتخذ شكل الشركات المساهمة فى جميع الأحوال و لو كان كل رأس مالها مملوكا لشخص عام، و أن يشهر نظامها الأساسى و ما يطرأ عليها من تعديلات فى السجل التجارى، و أن يقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة، و أن يتولى ادارتها مجلس ادارة يشكل من أعضاء معينين و منتخبين من بين العاملين فيها وأن تكون لكل شركة جمعية عمومية . و المستفاد من هذه الأحكام و غيرها مما اشتملت عليه التشريعات آنفة الذكر أن شركات القطاع العام شركات تجارية من أشخاص القانون الخاص .

و من حيث أنه يبين من مطالعة الأحكام التى تضمنها القانون رقم 60 لسنة 1971 المعدل بالقانون رقم 111 لسنة 1975 سالف الذكر، و الخاصة بتنظيم ادارة شركات القطاع العام، أنها بينت فى المادة 48 كيفية تشكيل مجلس ادارة الشركة من رئيس و عدد من الأعضاء يعينون بقرار من رئيس الوزراء و عدد مساو ينتخب من بين العاملين بالشركة و فق أحكام القانون رقم 73 لسنة 1973، و أوردت فى المادتين 50 و 50 مكررا اختصاصات مجلس الادارة فى تسيير أمور الشركة فى وضع اللوائح الداخلية ثم نصت المادة 52 على أنه ” يجوز بقرار من الوزير المختص تنحية رئيس و أعضاء مجلس إدارة الشركة المعينين و المنتخبين كلهم أو بعضهم إذا رأى أن فى استمرارهم أضرارا بمصلحة العمل و ذلك لمدة لا تجاوز ستة أشهر، على أن يستمر صرف مرتباتهم و مكافآتهم أثناء مدة التنحية و على أن ينظر خلال هذه المدة فى شأنهم، و يجوز مد المدة ستة أشهر أخرى . و للوزير المختص فى حالة التنحية تعيين مفوض أو أكثر لمباشرة سلطات مجلس الإدارة أو رئيسه ” كما نصت المادة 55 مكررا “5” على أنه ” مع عدم الاخلال بحكم المادة 52 من هذا القانون يجوز للجمعية العمومية عند الإقتضاء بأغلبية ثلثى أصوات أعضائها، تنحية رئيس و أعضاء مجلس إدارة الشركة كلهم أو بعضهم و ذلك طبقا للأحكام المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة المذكورة . و فى هذه الحالة يقوم الوزير المختص بتعيين مندوب مفوض أو أكثر لإدارة الشركة . كما يجوز للجمعية العمومية بقرار مسبب بذات الأغلبية المبينة فى الفقرة الأولى من المادة المذكورة، تخفيض بدل التمثيل المقرر لرئيس مجلس الإدارة، أو لأحد أعضائه و ذلك فى حاله عدم تحقيق الشركة للأهداف المقررة لها فى الخطة” – و المستفاد من هذه الأحكام أن تنحية كل أو بعض أعضاء مجلس إدارة إحدى شركات القطاع العام بقرار من الوزير المختص أو الجمعية العمومية للشركة إنما يعتبر من الأمور المتعلقة بإدارة شئون الشركة بحيث يمارسه صاحب الاختصاص به طبقا لقانون شركات القطاع العام متى قدر قيام موجبه و هو مصلحة العمل فى مجلس الإدارة . و لما كان ذلك و كانت شركات القطاع العام شركات تجارية من أشخاص القانون الخاص، و على ما سلف الايضاح، فإن قرار التنحية سواء صدر عن الوزير المختص أو عن الجمعية العمومية للشركة يعد من صميم الأعمال المتصلة بإدارة الشركة طبقا للقانون الذى ينظم أحكام هذه الإدارة، و من ثم فإن مثل هذا القرار لا يعتبر قرارا اداريا إذ أن من شروط القرار الادارى أن يتضمن اختصاصا من جهة الادارة بما لها من سلطة عامة طبقا للقوانين و اللوائح عن إرادتها الملزمة نحو انشاء مركز قانونى معين، بينما الثابت أن قرار التنحية المطعون فيه لم يصدر استناد إلى السلطة العامة المخولة فى القوانين لوزير التأمينات بصفته هذه و إنما قد صدر منه بناء على أحكام القانون الذى ينظم إدارة شركات القطاع العام بإعتبار أنها من أشخاص القانون الخاص كما سلف البيان .

و من حيث أن قرار تنحية عضو مجلس إدارة الشركة لا يعتبر فى الوقت ذاته قرارا تأديبيا لأنه لم يرد ضمن الجزاءات التأديبية التى حددتها حصر المادة 48 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971، و هو ما ذهب إليه بحق الحكم المطعون فيه، كما أنه ليس قرارا إداريا على ما سبق ايضاحه، فان الطعن فيه و الحال كذلك لا يدخل فى اختصاص محاكم مجلس الدولة المحدد فى القانون رقم 47 لسنة 1972، و يظل الاختصاص بذلك منعقدا للمحاكم العادية و لما كان الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى غير هذا النظر، فانه يتعين الحكم بإلغائه و بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر الدعوى و بإحالتها إلى محكمة القاهرة الابتدائية للفصل فى طلب وقف التنفيذ مع الزام الطاعنين مصروفات الطعن .

 

( الطعن رقم 856 لسنة 21 ق، جلسة 1976/1/31 )

 

=================================

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى