موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 23395 لسنة 56 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة السابعة

بالجلسة المنعقدة  علنا في يوم  الثلاثاء الموافق  7/11/2006

برئاســـة السيــــد الأستـــاذ المستشار              / أحمــــــد مــــرسى حلمــــي       نائب رئيس مجلس الدولـة

ورئيـــــس المحكمـــــــــة

وعضويـــــــة السيد الأستاذ المستشار              / أحمـــد عبد الراضـي محمد        نائب رئيس مجلس الدولـة

وعضويـــــــة السيد الأستاذ المستشار              / صبحـي علـــى السيــــــــــد        نائب رئيس مجلس الدولـة

وحضــــور السيد الأستــــاذ المستشار              / معتــــــز أحمــــــد شفــــيق        مفـــــــوض الدولـــــــــــة

وسكرتارية السيد                                      / رأفت إبراهيـم محمــــــــــد        ســــــــكرتــير الجلســـــة

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 23395 لسنة 56 ق

المقامة من

إبراهيم عبد الغفار إبراهيم

ضــــــــــد

  • وزير المالية.
  • رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات.
  • رئيس لجنة توزيع المكافآت بمصلحة الضرائب على المبيعات. { بصفاتهم}

الوقـــائــــــع

بصحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة الابتدائية أقام المدعي الدعوى الراهنة طالباً الحكم بندب خبير للإطلاع على ملف المحضر وقرار لجنة توزيع المكافآت وتحديد نصيبه كضابط للمحضر، والقضاء له بما عسى أن ينتهي إليه الخبير ـ والمصروفات.

تدوولت الدعوى بجلسات المحكمة المدنية ـ وبجلسة 12/11/2001 أودع محامي الدولة حافظة مستندات حوت تنازل موثق بالشهر العقاري من المدعي.

وبجلسة 31/1/2002 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى القضاء الإداري بمجلس الدولة.

ووردت الدعوى إلى هذه المحكمة حيث قيدت بجدولها العام بالرقم المشار إليه بصدر الحكم، وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً برأيها القانوني خلصت فيه لأسبابه إلى الحكم بإثبات ترك المدعي الخصومة ـ وإلزامه المصروفات.

تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 18/4/2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المـحـكـمـــة

بعد مطالعة الأوراق، والمداولة القانونية.

من حيث إنه لما كانت المادة “141” من قانون المرافعات قد نصت على أن { يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفوياً في الجلسة وإثباته في المحضر}.

ومن حيث إنه لما كان ذلك والثابت من الأوراق “حافظة مستندات جهة الإدارة المودعة بجلسة 12/11/2001 أمام المحكمة المدنية” أن المدعي قد وثق تنازلاً عن الخصومة في الدعوى وتركه لها وأقر فيه بترك الخصومة في الدعوى ـ وقد

تابع الحكم في الدعوى رقم 23395 لسنة 56 ق

قبلت جهة الإدارة الترك بل تمسكت به ـ الأمر الذي لا مناص معه من إثبات ترك المدعي الخصومة في الدعوى، ولا محاجة في أن المدعي قرر العدول عن الترك بعد ذلك بحجة أن ذلك تم قبل قبول جهة الإدارة له، فذلك مردودة بأن جهة الإدارة هي التي قامت بتقديم مستند الترك وتمسكت به قبل أن يبدي المدعي عدوله ـ ومن ثم فإنه وطبقاً للمادة “143” من قانون المرافعات يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى والحكم على التارك بالمصاريف.

فلهذه الأسبـــاب

حكمت المحكمة: بإثبات ترك المدعي الخصومة في الدعوى وألزمته المصروفات0

سكرتير المحكمة                                                              رئيس المحكمة

 

 

محمد السعيد

روجع/

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى