موسوعة المحكمه الاداريه العليا

تقارير اعضاء السلك الدبلوماسى و القنصلى

تقارير اعضاء السلك الدبلوماسى و القنصلى

=================================

الطعن رقم  1320     لسنة 30  مكتب فنى 34  صفحة رقم 343

بتاريخ 25-12-1988

الموضوع : سلك دبلوماسى و قنصلى

فقرة رقم : 1

سلك دبلوماسى و قنصلى – تمثيل تجارى – مادة “13” من القانون رقم 166 لسنة 1954 بشأن السلكين الدبلوماسى و القنصلى و المطبق على أعضاء التمثيل التجارى بمقتضى القانون رقم 50 لسنة 1970 – لم يخص المشرع رؤساء بعثات التمثيل الدبلوماسى وحدهم بوضع التقارير الدورية بل ناط ذلك أيضاً بمديرى الإدارات مع مراعاة طبيعة العمل بوزارة الإقتصاد و التجارة الخارجية كما عهد بذلك كذلك لرؤساء المكاتب التجارية – يختص مجلس شئون أعضاء السلك التجارى بإعتماد تقرير درجة الكفاية أو وضع تقرير درجة الصلاحية التى يستحقها العضو – لا وجه للقول بعدم عرض التقرير على السفير المختص طالما تم إستيفاء الإجراءات التى حددها المشرع .

 

( الطعن رقم 1320 لسنة 30 ق ، جلسة 1988/12/25 )

=================================

الطعن رقم  0077     لسنة 29  مكتب فنى 32  صفحة رقم 330

بتاريخ 30-11-1986

الموضوع : سلك دبلوماسى و قنصلى

الموضوع الفرعي : تقارير اعضاء السلك الدبلوماسى و القنصلى

فقرة رقم : 1

الترقية إلى الوظائف الرئاسية فى السلك التجارى تكون بالإختيار على أساس الكفاية دون التقيد بالأقدمية – تقدير ذلك يرجع إلى مطلق إختصاص الإدارة تبعاً لمقتضيات الصالح العام بلا معقب عليها فى هذا الشأن طالما أن قرارها قد خلا من إساءة إستعمال السلطة أو الإنحراف بها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0057     لسنة 04  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1713

بتاريخ 12-07-1958

الموضوع : سلك دبلوماسى و قنصلى

الموضوع الفرعي : تقارير اعضاء السلك الدبلوماسى و القنصلى

فقرة رقم : 1

إن المادة 13 من القانون رقم 166 لسنة 1954 بنظام السلكين الدبلوماسى و القنصلى تنص على أن ” يقدم رؤساء بعثات التمثيل الدبلوماسى و القنصلى و مديرو الإدارات بوزارة الخارجية عن أعضاء السلكين الدبلوماسى و القنصلى الذين يعملون معهم تقارير دورية فى شهر فبراير من كل سنة على أساس تقدير كفاية العضو بدرجات نهايتها الفصوى مائة درجة ، و يعتبر العضو ضعيفاً إذا لم يحصل على 40 درجة على الأقل. و تكتب هذه التقارير على النموذج و بحسب الأوضاع التى يقررها وزير الخارجية بقرار يصدر منه . و تودع التقارير فى ملفات سرية و تفحص اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة < لجنة شئون أعضاء السلكين الدبلوماسى و القنصلى > هذه التقارير فى شهر مارس من كل عام ، و لها أن تطلب ما تراه من البيانات فى شأنها ، و تسجل اللجنة التقدير إذا لم تؤثر البيانات فى الدرجة العامة لتقدير الكفاية ، و إلا فيكون للجنة تقدير درجة الكفاية التى يستحقها العضو و يكون تقديرها نهائيا . و يخضع لنظام التقارير السنوية أعضاء السلكين الدبلوماسى و القنصلى لغاية من يشغل وظيفة سكرتير أول قنصل عام من الدرجة الثانية ” و ليس فى مفهوم هذا النص ما يلزم اللجنة بالرجوع إلى رأى رؤساء بعثات التمثيل الخارجى إلا بالنسبة لأعضاء هذين السلكيين لغاية من يشغل منهم وظيفة سكرتير أول أو قنصل عام من الدرجة الثانية ، أما الوظائف الخاصة بمستشار من الدرجة الثانية أو قنصل عام من الدرجة الأولى متدرجة إلى أعلى حتى وظيفة سفير فلا يلزم الرجوع فيها إلى رأى الرؤساء المباشرين . يؤكد هذا ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون ، إذ جاء فيها ” و استحدث المشروع لجنة دائمة تسمى لجنة شئون السلكين الدبلوماسى و القنصلى راعى فى تشكيلها أن تكفل تحقيق أو فى الضمانات لأعضاء السلكين ، فشكلها من وكيل وزارة الخارجية و من أعلى ثلاثة من مديرى الإدارت بوزارة الخارجية وظيفة ، و ناط بهذه اللجنة النظر فى إعداد حركة الترقيات و التنقلات لأعضاء السلكين عدا السفراء و الوزراء المفوضين فترك أمر ترقياتهم و تنقلاتهم إلى وزير الخارجية يبت فيها دون عرضها على اللجنة ، و ترفع اللجنة اقتراحاتها فى هذا الشأن إلى وزير الخارجية و نظم المشروع كيفية وضع التقارير الدورية و ميعادها و تقدير درجة الكفاية عن كل عضو على غرار ما نص عليه القانون رقم 579 لسنة 1953 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة ، و أخضع المشروع جميع أعضاء السلكين لنظام التقارير عدا السفراء و الوزراء المفوضين و المستشارين و القناصل العامين من الدرجة الأولى ” . و ثابت أن المدعى كان مستشارا من الدرجة الثانية بسفارة موسكو عندما وضعت اللجنة تقديرها عنه فى 24 من نوفمبر سنة 1954 ، فلم يكن ثمة إلزام عليها ” بالرجوع إلى رأى الرئيس المباشر للمدعى وقتئذ ” على حد تعبير الحكم المطعون فيه ، و من ثم فلا يقبل القول باطراحه و عدم التعويل عليه ، و إنما هو تصرف قانونى سليم تترتب عليه كافة الآثار القانونية التى استهدفها المشرع فى قانون نظام السلكين الدبلوماسى و القنصلى رقم 166 لسنة 1954 .

 

 

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى